تُسلّط هذه المذكرة الضوء على مجالات مثيرة للقلق تأمل "هيومن رايتس ووتش" أن تفيد بها "لجنة حقوق الإنسان" عند نظرها في امتثال الحكومة اللبنانية لـ "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (العهد الدولي). نرجو أن نفيد بها استعراض لبنان السابق للدورة، وأن تنعكس المجالات ذات الاهتمام المذكورة هنا في قائمة المسائل المقدّمة إلى الحكومة اللبنانية قبل الاستعراض.
لتحليل أعمق لهذه المسائل، يُرجى الاطلاع على تقارير هيومن رايتس ووتش التالية:
- محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية في لبنان، 2017، http://bit.ly/2nyCJKo
- لبنان: شهادة لاجئ سوري عن تعذيبه، 2016، http://bit.ly/2nQS1Gx
- على لبنان إصلاح قوانين الاغتصاب، 2016، http://bit.ly/2oYHTiE
- لبنان: اعتقال طالب جامعي بسبب منشور "فيسبوك"، 2016، http://bit.ly/2os86Fv
- سوريات معرضات لخطر الاتجار الجنسي في لبنان، 2016، http://bit.ly/2nVQsWS
- شروط الإقامة تعرّض اللاجئين السوريين في لبنان للخطر، 2016، http://bit.ly/1ZpJQBb
- على لبنان وقف الإعادة القسرية إلى سوريا، 2016، http://bit.ly/2n6k6ty
- على لبنان الإفراج عن امرأة زعمت اغتصابها، 2015، http://bit.ly/2mOQW0l
- لبنان: قوى الأمن تقمع المتظاهرين، 2015، http://bit.ly/2os9atc
- لبنان: القوانين تميّز ضدّ المرأة، 2015، http://bit.ly/2osc2WE
- لبنان: إبعاد أطفال العمال الوافدين، 2014، http://bit.ly/2okF4an
- لبنان: قانون العنف الأسري جيد ولكنه غير مكتمل، 2014، http://bit.ly/2o1uSkk
- على لبنان التحقيق مع الجيش في وقائع التعدي بالضرب والوفاة أثناء الاحتجاز، 2013، http://bit.ly/2nlXes4
- لبنان: تعذيب الشرطة للفئات المستضعفة، 2013، http://bit.ly/2mry9N7
- فليوقف لبنان "فحوصات العار"، 2012، http://bit.ly/2mTfE0x
- لبنان: الوفيات والإصابات في رومية تحتاج لتحقيق مستقل، 2011، http://bit.ly/2osuZsq
- لبنان: اكشفوا مصير السوريين المخفيين، 2011، http://bit.ly/2pmYuJu
- القضاء اللبناني يخفق في حماية عاملات المنازل، 2010، http://bit.ly/2nWr4jN
- لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يلقين حتفهن بمعدل أكثر من واحدة أسبوعيا، 2008، http://bit.ly/2oStrJd
- لبنان: يجب التحقيق في إطلاق الجيش أعيرة نارية على المتظاهرين الفلسطينيين، 2007 http://bit.ly/2osAjff
التمييز وحقوق المرأة (المواد 3، 7، 23، 26)
في لبنان، مازالت توجد أحكام تمييزية ضدّ المرأة في "قانون الأحوال الشخصية"؛ "قانون الجنسية"؛ و"قانون العقوبات". كما أن النساء مازلن يواجهن خطر العنف الأسري والاغتصاب الزوجي.
اعتمد البرلمان في 1 أبريل/نيسان 2014 "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري". وضع القانون تدابير حماية هامة تتعلق بعمل الشرطة وإصلاحات في نظام المحاكم، ولكنه اعتمد تعريفا ضيقا للعنف الأسري، فنصّ فقط على الجرائم المحددة بالقانون والمرتبطة بالتسوّل القسري؛ العمل الجنسي؛ القتل؛ الزنا؛ والتهديد أو استخدام القوة للحصول على الجنس. يجرّم القانون تهديد الزوج باستخدام العنف "بقصد استيفاء الحقوق الزوجية في الجماع" دون أن يجرّم الاغتصاب الزوجي في حدّ ذاته. انتقد النشطاء إشارة القانون إلى "الحقوق الزوجية في الجماع"، التي لا توجد في القانون الجزائي اللبناني، وقد تُستخدم لتبرير الاغتصاب الزوجي. لا يشمل القانون الأشخاص الذين تجمعهم علاقات حميمة غير الزواج، والذين كانت لهم علاقات حميمة، مثل المطلقين والمنفصلين. وفقا للقانون، المحاكم الدينية غير ملزمة بالامتثال لأحكام المحاكم المدنية، ما يقوّض أمن المرأة في المنزل. على سبيل المثال، تستطيع محكمة دينية إصدار حكم "طاعة ومساكنة" يُلزم المرأة بالعيش مع زوجها رغم حصولها على أمر حماية بموجب قانون العنف الأسري يفرض على زوجها الابتعاد عن بيت الزوجية.[1]
المادة 503 من قانون العقوبات تستثني صراحة الاغتصاب الزوجي من تجريم الاغتصاب. تعرّف المادة جريمة الاغتصاب كالآتي: "من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع". يشير قانون العقوبات في المواد 507-510 وما بعدها إلى أعمال "الفحشاء" العنيفة، غير المعرّفة بشكل جيّد، وليس إلى الاعتداء الجنسي.[2]
تسمح المادة 522 من قانون العقوبات بإفلات المغتصِب من العقاب إذا تزوج ضحيته.[3] أعلن أعضاء "لجنة الإدارة والعدل" في البرلمان في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016 عن اتفاق لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، ولكن البرلمان لم يلغها بعد.[4]
تستمر معاناة النساء من التمييز في ظلّ 15 قانونا للأحوال الشخصية، بحسب الانتماء الديني للشخص، وكلها تميّز ضدّ المرأة. وجدت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في 2015 أن كل قوانين الأحوال الشخصية تضع حواجز أمام النساء أكثر من الرجال في ما يتعلق بإنهاء زواج غير سعيد أو مسيء، أو الشروع في إجراءات الطلاق، أو ضمان الحقوق المتعلقة بالأطفال بعد الطلاق، أو ضمان الحقوق المالية من زوج سابق.[5] إضافة إلى ذلك، لا تستطيع المرأة اللبنانية – بخلاف الرجل اللبناني – تمرير جنسيتها لزوج أجنبي أو لأطفالها منه، وتواجه تمييزا في قوانين الميراث.[6]
خلصت هيومن رايتس ووتش إلى وجود نقاط ضعف متعددة وغياب التنسيق في تعامل الحكومة اللبنانية مع الاتجار بالجنس، لا سيما مع النساء السوريات اللاتي يواجهن خطرا أكبر للوقوع في العمل الجنسي القسري والاستغلال الجنسي. كشفت سلسلة مداهمات في 2015 و2016 عن احتجاز عشرات النساء السوريات ضدّ إرادتهن، وتعرضهن للاستغلال. وفي مارس/آذار 2016، حرّر عناصر الأمن ما يصل إلى 75 امرأة من ماخورين. قال موظفون في منظمات تعمل مع ضحايا الاتجار لـ هيومن رايتس ووتش إن تجريم العمل الجنسي في لبنان عقبة كبيرة. قالوا إن السلطات تنظر إلى جميع النساء العاملات في "الدعارة" كمجرمات – حتى وإن كن ضحايا للدعارة القسرية. هذا يعني أن النساء اللاتي يُجبرن على الدعارة يخشين التوقيف إن اتصلن بالسلطات. إضافة إلى ذلك، تفتقر العديد من النساء السوريات في لبنان إلى إقامة قانونية، ما يزيد من خطر تعرضهن للاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال الأخرى، ويجعلهن خائفات من رفع دعاوى جنائية ضدّ من يعتدي عليهن.[7]
يُقدّر عدد عاملات المنازل المهاجرات بـ 25 ألفا، أغلبهن من سريلانكا، أثيوبيا، الفلبين، ونيبال. جميعهن غير مشمولات بتدابير الحماية التي يوفرها قانون العمل، ويخضعن لقوانين هجرة تقييدية تعتمد نظام تأشيرات الكفالة الذي يربطهن بأصحاب عملهن، ما يعرّضهن لخطر الاستغلال والانتهاك.[8]
أكثر الشكاوى شيوعا التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وسفارات البلدان المرسلة للعمالة ومجموعات المجتمع المدني تشمل عدم دفع أجورهن أو التأخير في دفعها؛ العمل القسري؛ حرمانهن من الراحة والعطل؛ والإساءات اللفظية والبدنية. في 2010، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن القضاء اللبناني لا يحاسب أصحاب العمل على إساءاتهم. تواجه عاملات المنازل المهاجرات اللاتي يلاحقن أصحاب عملهن قضائيا بسبب الانتهاكات عراقيل، وخطر السجن والترحيل، في ظل نظام التأشيرة التقييدي.[9]
في 2008، وجدت هيومن رايتس ووتش أن معدّل وفاة عاملات المنازل المهاجرات كان يقدّر بعاملة واحدة أسبوعيا، ومن أهم أسباب ذلك الانتحار أو محاولة الهروب.[10] في 2016، ارتكبت العديد من عاملات المنازل المهاجرات في لبنان الانتحار، أو حاولن ذلك.[11]
منذ مايو/أيار 2014، ذكرت حوالي 10 عاملات منزليات، بعضهن مقيمات في لبنان منذ وقت طويل، أنهن لم يستطعن تجديد الإقامة لأنفسهن وأطفالهن. قيل لبعضهن إن أطفالهن ممنوعون من البقاء معهن في لبنان، ومُنحوا مهلة زمنية قصيرة لمغادرة البلاد.[12] ولكن الأمن العام استأنف تجديد إقامة عاملات المنازل وأطفالهن في مارس/آذار 2015. رغم ذلك، وردت على هيومن رايتس ووتش تقارير حول احتجاز وترحيل عاملات منازل وأطفالهن في 2016 و2017 على يد الأمن العام.
التوصيات:
تشجع اللجنة على رفع التوصيات التالية إلى الحكومة اللبنانية:
- تفعيل قانون مناهضة الاتجار بالبشر بشكل أفضل؛ إلغاء العراقيل التي تحول دون الإبلاغ عن الاتجار؛ تعزيز تنسيق الشرطة؛ وتقديم الدعم لضحايا الاتجار.
- ضمان اعتماد تعريف شامل للاغتصاب، لا يستثني الاغتصاب الزوجي.
- إدراج تعريف واضح للاعتداء الجنسي بصفته انتهاكا للحرمة الجسدية والاستقلالية الجنسية، والاغتصاب بصفته شكل من أشكال الاعتداء الجنسي وانتهاك ذو طبيعة جنسية، دون رضا الضحية أو في ظروف قسرية.
- اعتماد قانون مدني اختياري يضمن حقوقا متساوية لجميع اللبنانيين الذين يرغبون في الزواج بموجبه.
- ممارسة رقابة على المحاكم والسلطات الدينية للتأكد من تقيّدها بحقوق الإنسان وامتثالها لالتزامات لبنان الحقوقية الدولية، وضمان حقوق متساوية للرجال والنساء في جميع مسائل الأحوال الشخصية.
- مطالبة الطوائف الدينية بعرض قوانينها على البرلمان لمراجعتها. على الطوائف التي مازالت لم تصغ قوانين لها أن تفعل ذلك قبل عرضها على البرلمان.
- فرض حد أدنى من التعليم والتدربي على قضاة المحاكم الدينية، وفرض حصولهم على ترخيص قانوني وتدريب قضائي كشرط أساسي لتعيينهم.
- إصلاح قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري لتوسيع تعريف العنف الأسري بما يتماشى مع توجيهات الأمم المتحدة، وإعداد خطة وطنية لتنفيذ القانون.
- إصلاح قانون الجنسية لضمان منح جميع النساء اللبنانيات جنسيتهن لأطفالهن وأزواجهن، بغض النظر عن جنسيات أزواجهن.
- إجراء بعض الإصلاحات المحددة لضمان حقوق عاملات المنازل الوافدات:
- إصلاح نظام تأشيرة الكفالة حتى لا تكون تأشيرات العاملات مرتبطة بكفيل بعينه، وحتى يتمكنّ من إنهاء العمل دون موافقة الكفيل.
- تعميم تدابير الحماية المكفولة في القانون الوطني على عاملات المنازل، وإدراج إصلاحات إضافية تتماشى مع "اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" (اتفاقية العمال المنزليين) الصادرة عن "منظمة العمل الدولية".
- بالتشاور مع المجتمع المدني، إنشاء آليات مراقبة لتسجيل حالات الانتاكات بحق عاملات المنازل والتحقيق فيها.
- متابعة عدد حالات الوفاة بين العاملات المنزليات وأسبابها سنويا، وإتاحة المعطيات للعموم.
- ضمان أن يأخذ الأمن العام مصالح العائلة بعين الاعتبار قبل رفض تجديد إقامة العاملات وأطفالهن أو النظر في ترحيلهم.
- الانضمام إلى "اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" (اتفاقية العمال المهاجرين) واتفاقية العمال المنزليين.
التعذيب (المواد 7، 9، 10)
تنص المادة 401 من قانون العقوبات اللبناني على أن "من سام شخصا ضروبا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو عن معلومات بشأنها عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات".[13] لا تستجيب هذه المادة لالتزام لبنان بتجريم جميع أعمال التعذيب.
وثقت هيومن رايتس ووتش العديد من الحالات التي أفادت تقارير أن قوات الأمن ارتكبت فيها أعمال تعذيب.
في يوليو/تموز 2013، وثقت هيومن رايتس ووتش 7 حالات تعذيب لأشخاص في الاحتجاز العسكري، منهم طفلان، بعد مواجهات بين أتباع الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني. قال جميع المحتجزين السابقين إن عناصر الجيش ركلوهم وضربوهم بقبضاتهم وأحيانا بالعصي والكابلات والهراوات أثناء الاستجوابات الأولية في نقاط التفتيش. كانوا جميعا يحملون علامات تتسق مع الضرب أثناء مقابلتهم. أطلع 2 من المحتجزين هيومن رايتس ووتش على علامات على أجسامهم وقالوا إنها بسبب حرق الجنود إياهم بالسجائر. قال بعضهم إنهم شهدوا محتجزين آخرين يتعرضون للضرب والتعذيب. كما استلمت هيومن رايتس ووتش معلومات مقلقة حول وفاة محتجز آخر، نادر بيومي، في الحجز العسكري في نفس الفترة. قالت أسرته لـ هيومن رايتس ووتش إن المخابرات العسكرية طلبت منهم استلام جثته، التي كانت تحمل رضوضا كثيرة، من المستشفى بعد 3 أيام من اختفائه في 23 يونيو/حزيران.[14]
في تقرير أصدرته في 2013، وجدت هيومن رايتس ووتش أن قوى الأمن الداخلي اللبنانية هددت متعاطي مخدرات وعاملين في الجنس وأشخاص من الأقليات الجنسية وأساءت معاملتهم وعذبتهم رهن الاحتجاز. من أكثر أشكال التعذيب التي تعرضوا لها الضرب بقبضات اليد والأحذية وأشياء مثل العصي والمساطر. أفاد محتجزون سابقون أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في جميع المنشآت التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش.[15]
21 من أصل النساء الـ 25 اللواتي تمت مقابلتهن وتعرضن للاعتقال للاشتباه في تعاطيهن المخدرات أو العمل الجنسي، قلن لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة مارست عليهن عنفا جنسيا قسريا، تراوح بين الاغتصاب وتمكينهن من "خدمات" مقابل الجنس. كل النساء اللاتي تحدثن إلى هيومن رايتس ووتش تقريبا قلن إنهن تعرّضن للتهديد بالعنف البدني، وقالت 5 منهن إن الشرطة هددت بإيذاء أسرهن بدنيا كشكل من أشكال الانتقام والعقاب.[16]
جميع الأشخاص المنتمين إلى هذه الفئات الاجتماعية المهمشة الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش واجهوا عراقيل للإبلاغ عن الانتهاكات والانتصاف، ما ساعد الجناة على الإفلات من المحاسبة على أعمالهم. قال 12 شخصا لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر من الشرطة هددوهم وحذروهم صراحة من الإبلاغ. علاوة على ذلك، قال 5 محتجزين سابقين لـ هيومن رايتس ووتش إن قضاة التحقيق رفضوا مزاعمهم بالتعرض إلى سوء المعاملة والمضايقة والانتهاك دون إجراء مزيد من التحقيقات.[17]
في يونيو/حزيران 2015، انتشرت مقاطع فيديو مسربة يبدو أنها تصوّر الشرطة تعذب سجناء في سجن رومية شمال بيروت عقب أعمال شغب داخل السجن. أكد وزير الداخلية صحّة الفيديوهات.[18] وفي 2016، زُعم أن لاجئا سوريا اعتقله عناصر من المخابرات العسكرية للاشتباه في أنه مثلي، تعرض للتعذيب أثناء احتجازه لدى المخابرات العسكرية ووزارة الدفاع والشرطة العسكرية ومراكز شرطة في جونية.[19]
اتخذ البرلمان اللبناني في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2016 خطوة إيجابية في محاولة لمنع استخدام التعذيب عبر قانون أنشأ "المعهد الوطني لحقوق الإنسان"، الذي سيضم "لجنة الوقاية من التعذيب"، بصفتها آلية وقائية وطنية. ستكون للجنة صلاحية إجراء زيارات منتظمة وغير معلنة لجميع مواقع الاحتجاز، والتحقيق في استخدام التعذيب، وإصدار توصيات لتحسين معاملة المحتجزين.[20]
التوصيات:
نشجع اللجنة على رفع التوصيات التالية إلى الحكومة اللبنانية:
- تبني تشريع يجرّم جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة.
- تعديل المادة 49 من "قانون أصول المحاكمات الجزائية" للتأكيد صراحة على حق المشتبه فيهم في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب.
- التحقيق بشكل شامل في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة على يد قوات الأمن، وملاحقة الجناة قضائيا إلى أقصى حد يضمنه القانون.
- تفعيل الحظر المفروض على قبول اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أو قسرا ومطالبة السلطات القضائية بإجراء تحقيقات شاملة في الظروف الحافة بالاعترافات التي يُزعم بأنها انتُزعت تحت التعذيب أو سوء المعاملة.
- تمويل المعهد الوطني لحقوق الإنسان وإلحاق موظفين أكفاء وخبراء مستقلين به، مع ضمان قدرته على زيارة جميع أماكن الاحتجاز بالطريقة والوتيرة التي يريد، دون خوف من العقاب أو الانتقام.
سلامة الإجراءات (المواد 10، 14)
نظام المحاكم العسكرية في لبنان نظام قضائي استثنائي خاضع لسلطة وزارة الدفاع، وله ولاية واسعة على المدنيين، بما في ذلك الأطفال. بحسب جمعية "الاتحاد من أجل حماية الأحداث في لبنان"، خضع 355 طفلا لمحاكمات في محاكم عسكرية في 2016.[21]
هيكلية المحاكم العسكرية ونظام تعيين القضاة فيها يقوّضان كفاءتها واستقلاليتها وحيادها. فوزير الدفاع هو من يعيّن القضاة العسكريين، الذين لا يشترط عليهم الحصول على شهادات في القانون. إضافة إلى ذلك، تُفرض قيود على حضور جلسات المحاكم العسكرية، ما يعني أن المنظمات الحقوقية والصحفيين لا يستطيعون مراقبة المحاكمات بحرية. قال 4 محامين لـ هيومن رايتس ووتش إن العقوبات التي تصدرها المحاكم العسكرية غير متناسبة وتبدو تعسفية، وأنهم أصبحوا يتوقعون أحكام إدانة بغض النظر عن الأدلة ضد موكليهم. بحسب محامين لبنانيين، يوجد حق الاستئناف في نظام المحاكم العسكرية ولكنه مقيّد، واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب للوصول إلى الإدانة لا يعتبر سببا مشرّعا للاستئناف.[22]
تحدث أشخاص حوكموا أمام محاكم عسكرية ومحامون عن مجموعة من الانتهاكات التي طالت حقوقهم أو حقوق موكليهم، وخروقات المحاكمة العادلة التي واجهوها في المحاكم العسكرية، ومنها الاستجواب في غياب محام؛ سوء المعاملة والتعذيب؛ الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي؛ استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب؛ الحبس الاحتياطي لفترات مطوّلة؛ إصدار قرارات دون تفسير وأحكام تبدو اعتباطية؛ وتقييد الحق في الاستئناف.[23]
في السنوات الأخيرة، وجهت النيابة العسكرية تهما إلى نشطاء ومحامين حقوقيين تحدثوا عن التعذيب الذي يرتكبه الجيش اللبناني. عبّر متهمون ومحامون ومنظمات حقوقية لبنانية عن قلقهم من استخدام مسؤولين في وزارة الدفاع والجيش الولاية القضائية الواسعة للمحاكم العسكرية كوسيلة لمضايقة التعبير والنشاط السياسي، أو الانتقام منه.[24]
وثقت هيومن رايتس ووتش 8 حالات لأشخاص حوكموا أمام محاكم عسكرية بتهم تتعلق بالأمن والإرهاب. تعرّضوا جميعا للتعذيب والاعتراف القسري، واستُخدمت اعترافاتهم كأدلة ضدّهم في المحكمة. في بعض هذه الحالات، كان الاعتراف القسري دليل الإدانة الوحيد المقدّم ضدّ المتهم.[25]
وصف ناجون من التعذيب تعرّضهم للضرب والتعذيب النفسي والصعق بالكهرباء والبلانكو [تعليق الموقوف من معصميه المشدودين خلف ظهره]، واجبارهم على التوقيع على اعترافات وهم معصوبي الأعين. وثقت هيومن رايتس ووتش حالتين مارس فيهما أفراد عسكريون التعذيب على أطفال، وانتزعوا منهم اعترافات قسرية. حوكم الطفلان في محاكم عسكرية.[26]
التوصيات
نشجع اللجنة على رفع التوصيات التالية إلى الحكومة اللبنانية:
- إصلاح نظام المحاكم العسكرية بإخراج المدنيين والأطفال من ولايتها القضائية، وضمان عدم أخذ القضاة بالاعترافات والأدلة المنتزعة تحت التعذيب.
- التأكيد على الحق في حضور محام أثناء الاستجواب وتجريم جميع أشكال التعذيب.
- إحالة جميع مزاعم التعذيب إلى النيابة العامة وتبني سياسة لا تتسامح أبدا مع أي من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة في وزارة الدفاع.
- ضمان الاستقلالية والحياد الكاملين للقضاة، بما في ذلك عدم خضوعهم إلى تسلسل القيادة العسكرية.
حرية التنقل (المادة 12)
يوجد أكثر من مليون لاجئ سوري مسجّل في لبنان، رغم أن الحكومة تقدّر العدد الفعلي للسوريين في البلاد بـ 1.5 مليون. اعتمد لبنان قواعد إقامة جديدة في يناير/كانون الثاني 2015 لم يستطع معظم اللاجئين الامتثال لها، ما تسبب في فقدان ما يقدّر بـ 60 بالمئة من اللاجئين لوضعهم القانوني. وفي غياب الإقامة، يواجه اللاجئون الاعتقال وتصير حريّتهم في التنقل مقيّدة، فيصعب عليهم العمل وإرسال أطفالهم إلى المدارس أو الحصول على رعاية صحية. يقدّر عدد الأطفال السوريين اللاجئين خارج المدارس في لبنان بـ 250 ألفا. كما تسبب غياب الإقامة في منعهم من تسجيل الزيجات والولادات، ما جعل عشرات الأطفال الذين ولدوا في لبنان يواجهون خطر عدم امتلاك جنسية. عدم القدرة على العمل أدى إلى تفاقم الفقر بين اللاجئين، ما نتج عنه ارتفاع في عمالة الأطفال والزواج المبكر.[27]
أعلن الأمن العام مؤخرا عن سياسة جديدة ستعفي العديد من اللاجئين السوريين من رسوم الإقامة السنوية المقدّرة بـ 200 دولار. ولكن هذه السياسة تستثني السوريين غير المسجلين لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، الذين تقدر الحكومة عددهم بـ 500 ألف شخص، وكل من استخدم سابقا كفيلا لبنانيا للحفاظ على وضع قانوني.[28]
فرضت البلديات اللبنانية حظرا للتجول على اللاجئين السوريين. قرارات حظر التجول تقيّد حركة اللاجئين وتهيّئ لمناخ من الممارسات التمييزية والانتقامية ضدّهم. حصلت هيومن رايتس ووتش أيضا على معلومات حول انشاء مجموعات مراقبة محلية لتفعيل قرارات حظر التجول، ما يثير قلقا من وقوع انتهاكات. قرارات حظر التجوّل لا تُطبق في إطار أي قانون، كما تفترض التزامات لبنان تجاه قانون حقوق الإنسان الدولي، وتطبيقها من قبل البلديات يبدو مناقضا للقانون اللبناني المحلي.[29]
التوصيات:
نشجع اللجنة على رفع التوصيات التالية إلى الحكومة اللبنانية:
- الكف عن اعتقال اللاجئين واحتجازهم لعدم امتلاكهم وضعا قانونيا.
- السماح للاجئين بالحفاظ على وضع قانوني، بتوسيع الإعفاء من مرسوم الإقامة ليشمل جميع السوريين في لبنان.
- الكف عن فرض حظر تجوّل تمييزي ضدّ اللاجئين السوريين.
حرية التعبير (المواد 18، 19)
مازالت قوانين التشهير الجنائية والقوانين التي تجرّم انتقاد المسؤولين والرموز العامة تخنق حرية التعبير في لبنان. تضمن المادة 13 من الدستور اللبناني حرية التعبير وحرية الصحافة "ضمن دائرة القانون". ولكن "قانون الصحافة" وقانون العقوبات و"قانون البث التلفزيوني والإذاعي" و"قانون القضاء العسكري" تفتقر لضمانات كافية لحماية الحق في حرية التعبير. على سبيل المثال، تسمح المادة 384 من قانون العقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين لمن حقّر الرئيس أو العلم أو الشعار الوطني. إضافة إلى ذلك، لا توجد تعريفات جيّدة لـ "القدح" و"الذم" و"التحقير"، ومثل هذه المواد المبهمة والفضفاضة يمكن استخدامها في تكميم الأفواه المنتقدة لقرارات أو سياسات لمسؤولين حكوميين.[30]
وثقت هيومن رايتس ووتش نمطا من الاعتقالات والمحاكمات ضدّ أشخاص وجهوا انتقادات إلى مسؤولين وهيئات حكومية لبنانية.
في 2006، اتهمت النيابة العامة المحامي الحقوقي البارز د. محمد مغربي بالتشهير بالمؤسسة العسكرية وضباطها. وجهت إليه التهم بعد أن ألقى خطابا انتقد فيه استخدام الحكومة اللبنانية للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين بسبب معارضتهم.[31] وفي 2014، قضت "محكمة المطبوعات" بحبس المدوّن جان عاصي لشهرين بسبب ذم وإهانة الرئيس السابق ميشال سليمان على "تويتر".[32]
في 2015، أحال الجيش اللبناني ليال الكياجي إلى النيابة العسكرية بزعم إساءتها لسمعة الجيش بعد أن قالت لصحفية إنها تعرضت للتعذيب والاغتصاب في الاحتجاز العسكري.[33]
في 2016، اعتقلت السلطات اللبنانية طالب الصحافة باسل الأمين واحتجزته بسبب تعليق منتقد على "فيسبوك"، وفي مارس/آذار 2017، اعتقلت الناشط أحمد أمهز واحتجزته 9 أيام بسبب تعليق على فيسبوك انتقد فيه جهات حكومية.[34] يواجه كل من الأمين وأمهز السجن لمدة سنتين إن اُدينا.
حرية التجمع (المادة 21)
استخدمت الأجهزة الأمنية اللبنانية في بعض الأحيان القوّة المفرطة لتفريق احتجاجات.
في 2007، هاجمت قوات عسكرية ومدنيين مظاهرة لفلسطينيين، ما تسبب في مقتل فلسطينييْن وإصابة 28 آخرين على الأقل لما فتحت عليهم القوات العسكرية النار.[35] وفي 2015، استخدمت الشرطة القوة بشكل متكرر لتفريق متظاهرين محتجين على فشل الحكومة في حلّ أزمة النفايات والفساد. استخدمت الشرطة القوة لتفريق احتجاج سلمي في 19 أغسطس/آب 2015، وفشلت في احترام معايير حقوق الإنسان. قال 3 شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة لتفريق تجمع لحوالي 100 شخص. قالوا إن الشرطة استخدمت ضدّهم خراطيم المياه دون تحذير، وركلت المتظاهرين وضربتهم بالهراوات بعد أن حاولوا إزالة الأسلاك الشائكة التي تفصلهم عن مبنى حكومي.[36]
افلات قوات الأمن من المحاسبة على استخدام العنف مشكلة متكررة في لبنان. كل المعلومات العامة المتاحة تؤكد أن لبنان لا يحقق بالقدر الكافي في الأحداث التي تستخدم فيها قوات الأمن، بما يشمل الجيش، القوة ضدّ المتظاهرين.
التوصيات:
نشجع اللجنة على رفع التوصيات التالية إلى الحكومة اللبنانية:
- إلغاء القوانين التي تسمح بسجن الأشخاص بسبب انتقادهم الأفراد والمسؤولين الحكوميين والرموز الوطنية.
- ضمان استخدام الحبس الاحتياطي (السابق للمحاكمة) كاستثناء، وليس قاعدة، والإسراع في عرض المحتجزين على قاض للبت في مشروعية احتجازهم وضرورته.
- التحقيق في التقارير المتعلقة باستخدام قوات الأمن للقوة ضدّ المتظاهرين، ومقاضاة المتورطين في الانتهاكات، وتعويض الضحايا.
حرية تكوين الجمعيات (المادة 22)
يقدّر عدد عاملات المنازل المهاجرات في لبنان بـ 250 ألفا، أغلبهن من سريلانكا، أثيوبيا، الفلبين ونيبال. تستثني المادة 7 من قانون العمل عاملات المنازل تحديدا – لبنانيات ومهاجرات – وتحرمهن من تدابير الحماية المتوفرة لغيرهن من العمال. رغم أن المادة 92 من قانون العمل تسمح لبعض العمال الأجانب بالانضمام إلى النقابات والجمعيات، إلا أن القانون فُسّر على أنه يحظر انخراط عاملات المنازل وغيرهن ممن يستثنيهم قانون العمل في النقابات.
في ديسمبر/كانون الأول 2014، قدّم 6 عمال لبنانيين طلبا لوزارة العمل اللبنانية لإنشاء نقابة للعاملات المنزليات. حضرت حوالي 350 عاملة منزلية من جنسيات مختلفة المؤتمر الافتتاحي للنقابة في 25 يناير/كانون الثاني 2015. رفضت وزارة العمل تأسيس نقابة للعاملات المنزليات، وقالت إنها غير قانونية. وبحسب عضوات في النقابة، مازال مطلب تأسيس النقابة لم يحظ بالموافقة حتى كتابة هذه المذكرة.
في قمع لحرية تكوين الجمعيات، أوقف الأمن العام اللبناني عضوتين ناشطتين في النقابة، هما سوجانا رانا وراجا ليمبو، في 2016.[37] رحّلت السلطات رانا في 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ورحلت ليمبو بعد أن احتجزتها 55 يوما.
التوصيات:
نشجع اللجنة على رفع التوصيات التالية إلى الحكومة اللبنانية:
- الاعتراف بنقابة العاملات المنزليات وتوسيع تدبير حماية العمل لتشمل عاملات المنازل.
- ضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضات الجماعية لجميع العمال دون تمييز.
[1] "لبنان: قانون العنف الأسري جيد ولكنه غير مكتمل"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 3 أبريل/نيسان 2014، https://www.hrw.org/ar/news/2014/04/03/253275.
[2] قانون العقوبات اللبناني، المواد 303، 307-310.
[3] قانون العقوبات اللبناني، المادة 522.
[4] "على لبنان إصلاح قوانين الاغتصاب"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/19/297887.
[5] "لبنان: القوانين تميّز ضدّ المرأة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 19 يناير/كانون الثاني 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/01/19/266120.
[6] هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 2017 (نيويورك، هيومن رايتس ووتش، 2017)، قسم لبنان، https://www.hrw.org/ar/world-report/2017.
[7] "سوريات معرضات لخطر الاتجار الجنسي في لبنان"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 28 يوليو/تموز 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/07/29/292593.
[8] هيومن رايتس ووتش، بلا حماية: إخفاق القضاء اللبناني في حماية عاملات المنازل الوافدات، سبتمبر/أيلول 2010، https://www.hrw.org/ar/report/2010/09/16/256124.
[9] السابق.
[10] "لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يلقين حتفهن بمعدل أكثر من واحدة أسبوعيا"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 26 أغسطس/آب 2008، https://www.hrw.org/ar/news/2008/08/24/233240.
[11] هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 2017 (نيويورك، هيومن رايتس ووتش، 2017)، قسم لبنان، https://www.hrw.org/ar/world-report/2017.
[12] "لبنان: إبعاد أطفال العمال الوافدين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 2 سبتمبر/أيلول 2014، https://www.hrw.org/ar/news/2014/09/02/255056.
[13] قانون العقوبات اللبناني، المادة 401.
[14] "على لبنان التحقيق مع الجيش في وقائع التعدي بالضرب والوفاة أثناء الاحتجاز"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 17 يوليو/تموز 2013، https://www.hrw.org/ar/news/2013/07/17/250503.
[15] هيومن رايتس ووتش، جزء من عملنا: إساءة معاملة وتعذيب الفئات المستضعفة في مخافر الشرطة اللبنانية، يونيو/حزيران 2013، https://www.hrw.org/ar/report/2013/06/26/256448.
[16] السابق.
[17] السابق.
[18] "على لبنان مراقبة مراكز الاحتجاز لمحاربة التعذيب"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 26 يونيو/حزيران https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/26/278504.
[19] "لبنان: شهادة لاجئ سوري عن تعذيبه"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 21 ديسمبر/كانون الأول 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/21/297982.
[20] "لبنان: قانون جديد يُشكل خطوة لإنهاء التعذيب"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/28/295832.
[21] هيومن رايتس ووتش، هذا ليس مكاننا: محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان، يناير/كانون الثاني 2017، https://www.hrw.org/ar/report/2017/01/26/299124.
[22] السابق.
[23] السابق.
[24] السابق.
[25] السابق.
[26] السابق.
[27] هيومن رايتس ووتش، أريد فقط أن أعامل كإنسانة: كيف تسهل شروط الإقامة في لبنان الإساءة ضدّ اللاجئين السوريين، يناير/كانون الثاني 2016، https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/12/285082.
[28] "لبنان: سياسة اللجوء الجديدة خطوة إلى الأمام"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 14 فبراير/شباط 2017، https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/14/300040.
[29] "لبنان: فرض ما لا يقل عن 45 حظر تجول على اللاجئين السوريين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2014، https://www.hrw.org/ar/news/2014/10/09/263599.
[30] قانون العقوبات اللبناني، المواد 317، 384.
[31] "لبنان: استخدام القضاء العسكري لملاحقة أحد المعارضين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 16 مارس/آذار 2006، https://www.hrw.org/ar/news/2006/03/16/230796.
[32] لما فقيه (هيومن رايتس ووتش)، "حرية التعبير في مرمى النيران"، تعليق، Executive Magazine، 2 أبريل/نيسان 2014، https://www.hrw.org/ar/news/2014/04/03/253271.
[33] "على لبنان الإفراج عن امرأة زعمت اغتصابها"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/16/282277.
[34] "لبنان: اعتقال طالب جامعي بسبب منشور 'فيسبوك'"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/13/297623. "لبنان: اعتقال ناشط بسبب منشور ناقد على 'فيسبوك'"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 27 مارس/آذار 2017، https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/27/301630.
[35] "لبنان: يجب التحقيق في إطلاق الجيش أعيرة نارية على المتظاهرين الفلسطينيين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 3 يوليو/تموز 2007، https://www.hrw.org/ar/news/2007/07/03/232905.
[36] "لبنان: قوى الأمن تقمع المتظاهرين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 22 أغسطس/آب 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/22/280390.
[37] بسام خواجا، "لبنان يرحل نقابية تناضل من أجل حقوق عاملات المنازل"، رأي، هيومن رايتس ووتش، 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/13/297620.