Skip to main content

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتومحفظه الله

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيانحفظه الله

ولي عهد أبوظبي

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن أسر د. ناصر أحمد خلفان بن غيث المري (41 سنة، إماراتي) وأحمد منصور علي عبدالله العبد الشحي( 42سنة، إماراتي) وفهد سالم محمد سالم دلك الشحي (39 سنة، إماراتي) وحسن علي حسن ناصر آل خميس (39 سنة، إماراتي) وأحمد عبدالخالق أحمد كريم (34 سنة، لا يحمل أوراق ثبوتية) المحبوسين على ذمة قضايا جنح منظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا، وبمناسبة مرور ستة أشهر كاملة علي حبسهم نرفع إلى مقام سموكم الكريم التماسنا هذا.

أصحاب السمو

لقد عانت أسر المعتقلين علي مدى أكثر من 180 يوما من غياب أبنائهم وأزواجهم وآبائهم وإخوانهم خلف قضبان السجن، كما عاني المعتقلون من مرارة السجن وانتهاك حقهم الأساسي في محاكمة عادلة يشهد لها الناس بالعدل والإنصاف يلتزم فيها من بدايتها إلى نهايتها بالمعايير المنصوص عليها في دستور الدولة وقوانينها والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

فحسب المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تلتزم به الدولة كونها عضوا في الأمم المتحدة:                                                  

"لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه."

وحسب مواد دستور الدولة: المادة 94 " العدل أساس الملك"، المادة 26 " الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة"، والمادة 28 "العقوبة شخصية. والمتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة."

أصحاب السمو

لقد خرقت الاجراءات والمعاملة التي تلقاها المعتقلون سواء قبل وأثناء المحاكمة معايير المحاكمة العادلة المتعارف عليها دوليا والمقررة بموجب الاتفاقيات والإعلانات والبروتوكولات الدولية وقرارات أجهزة الأمم المتحدة. لقد كان هذا الخرق للمعايير واضح لا لبس فيه على النحو الآتي:

1. انتهاك حقهم في معرفة سبب القبض عليهم أو احتجازهم فور القبض عليهم. فلم يبلغوا بأسباب تجريدهم من حريتهم عند القبض عليهم. بل لقد روعت طريقة إلقاء القبض عليهم وتفتيش منازلهم أسرهم وأطفالهم، وما زال بعض أفراد الأسر تحت تأثير الصدمة والترويع.

2. انتهاك حقنا كأسر في إبلاغنا بأمر القبض عليهم ومكان احتجازهم فورا. فقد ظللنا لعدة أيام قلقين وهلعين على مصيرهم إلى حد لا يعلم مداه سوى الله، ولم نبلغ إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة.

3. انتهاك حقهم في افتراض براءتهم. ويقتضي الحق في افتراض البراءة أن تتحاشى السلطات العامة، خاصةً النيابة العامة والشرطة، عن الإدلاء بأية تصريحات عن إدانتهم قبل صدور الحكم عليهم. فالنائب العام يصرح مرتين (25/4 و 25/9) بأنه ثبت ارتكابهم الجرائم المنسوبة لهم!!!

4. انتهاك الواجب القانوني الملقى علي عاتق السلطات بمنع أجهزة الإعلام الإخبارية أو غيرها من التأثير على نتيجة المحاكمة بمناقشة حيثياتها علانية. فقد أديرت حملة شعواء ضد المعتقلين منذ اليوم الأول لاعتقالهم، من قبل بعض الأشخاص والمواقع الالكترونية والقنوات الفضائية الذين نعرفهم بالاسم والصفة، تكيل لهم كل التهم الكاذبة وتشكك في وطنيتهم وولائهم للدولة وتطالب بإنزال أشد العقوبات عليهم بما فيها الإعدام وهم ما زالوا في طور البراءة. لقد صنع هذا الانتهاك الصارخ لقاعدة البراءة مناخا عاما مناهضا للمعتقلين وأشاع روحا معادية لهم ولأهاليهم، ولم تقم سلطات الدولة بالتصدي لمن كانوا وراء هذه الحملة المنظمة مع تقدم المعتقلين ومحاميهم بشكاوى متكررة ضدهم للشرطة والنيابة العامة.

5. انتهاك حقهم في المثول على وجه السرعة أمام النيابة العامة. فقد قضى بعضهم 18 ساعة محتجزين في سيارة مظللة النوافذ دون تمكينهم من قضاء الحاجة أو الصلاة بل إن أحدهم قضى حاجته في سيارة الاعتقال.

6. تعريضهم للحبس الانفرادي لمدة طويلة وفي ظروف سيئة وهو ما قد يعادل انتهاكا لحظر التعذيب وسوء المعاملة.

7. انتهاك حقهم في الاستعانة بمحام فورا وخلال مهلة لا تزيد عن 48 ساعة من وقت إلقاء القبض عليهم. فلم يلتقوا بمحاميهم إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة.

8. انتهاك حقهم في إخلاء سبيلهم إلى أن تتم محاكمتهم. فلا ينبغي، كقاعدة عامة، الاستمرار في احتجاز المتهمين بارتكاب أفعال جنائية إلى حين إحالتهم للمحاكمة. وهي قاعدة تنبع من الحق في الحرية والحق في افتراض براءة المتهم حتى يثبت العكس. ولم تكن التهم المنسوبة لهم من ضمن الحالات التي يعتبر فيها الاحتجاز ضرورة لا مفر منها.

9. انتهاك المعايير الدولية بأن تتم معاملتهم كأشخاص محتجزين على ذمة قضية معاملة تختلف عن معاملة الأشخاص المدانين.

10. انتهاك حقهم في أوضاع إنسانية داخل الحجز بما يخالف "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء". فلم يتم فصلهم لكونهم محبوسون احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم، واستخدمت السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقييد حرية بعضهم، وعدم السماح لهم بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية للسجون أو النيابة العامة، وحرمانهم في أحيان كثيرة من التعرض للضوء الطبيعي والترويح عن النفس والتمرينات الرياضية.

11. انتهاك الحق في الرعاية الطبية الكافية. إذ أصيب بعضهم بأمراض وجروح لم يتم معالجتها بشكل فوري، بل تقاعست الإدارة لأيام طويلة قبل توفير العلاج المناسب.

12. انتهاك المعايير الدولية في الحق في الحصول على المعلومات المناسبة، ومنها مستندات الدعوى والمعلومات وأدلة الإثبات التي جمعتها النيابة العامة والتي قد تساعدهم على إعداد دفاعهم، أو تبرئتهم. فبعد مرور 6 أشهر من القبض عليهم لم يحصلوا على هذه المعلومات ولم يُخطروا بالتهم المنسوبة إليهم تفصيلاً أو يزودوا بمعلومات عن طبيعتها وسببها.

13. انتهاك الحق في سرعة إجراء المحاكمة العادلة والتي حددتها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بمدة معقولة.

14. انتهاك الحق في النظر العلني للقضايا. ولا يعني الحق في علانية المحاكمة أن يحضر أطراف الدعوى الجلسات فحسب، بل أن تكون الجلسات مفتوحة أمام الجمهور العام كذلك. فقد عقدت جلسات الدعوى سرية على مدى خمسة شهور وهو ما قد يعد انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة.

15. انتهاك حق المساواة بين الدفاع والنيابة العامة مما أثر في مبدأ تكافؤ الفرص بين طرفي الدعوى، فلم يعاملا على قدم المساواة من الناحية الإجرائية على مدار المحاكمة.

16. انتهاك المعايير الدولية في حق الدفاع في منحه فرصة متكافئة لاستجواب الشهود الذين أدلوا بأقوال ضد المعتقلين. فلم يتمكن الدفاع من استجواب ضابط أمن واحد بشكل تام ولم تتح له سوي فرصة قصيرة جدا لاستجواب ضابط أمن ثان وشهود أخرين.

17. انتهاك حقهم في استدعاء شهود نفي بنفس الشروط المطبقة في حالة شهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة العامة.

18. تعريض المحامين المدافعين عنهم لأنواع من المضايقات والترهيب وهم يؤدون واجباتهم المهنية. فالمبادئ الدولية الأساسية توجب على السلطات توفير ضمانات حماية كافية للمحامين، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم وأن تمكنهم من أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة.

19. انتهاك المعايير الدولية التي تقضي بإتاحة ما يكفي من الوقت و التسهيلات للمحامين لإعداد دفاعهم.

20. انتهاك حقهم في استئناف الحكم الذي قد يصدر ضدهم.

أصحاب السمو

إن انتهاك جزء من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة حري به أن يبطل إجراءات المحاكمة فكيف بعشرين انتهاك شابت قضية المعتقلين.

إننا نتوجه لكم وبما عهدناه فيكم من روح الأبوة والتسامح، ورغبتكم الأكيدة في رفع الظلم والحفاظ علي وجه دولتنا العزيزة متألقا ناصعا، واستمرارها واحة للعدل والكرامة، أن توقفوا هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق أبنائنا، وأن تتدخلوا بما لديكم من سلطات في وقف هذه المحاكمة التي لا تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وإلغاء التهم وإطلاق سراح المعتقلين.

حفظكم الله ذخرا للوطن والمواطنين، وأعلى راية الحق والعدل خفاقة في سماء دولة الإمارات العربية المتحدة.

أسر المعتقلين

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع

الأكثر مشاهدة