Skip to main content
تبرعوا الآن

أوقفوا الإعدام على شرب الخمور في إيران

تقارير بتأييد المحكمة العليا لعقوبة الإعدام ضد شخصين

(نيويورك، 29 يونيو/حزيران 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الإيرانية وقف كل استخدام لعقوبة الإعدام فوراً، بعد ورود تقارير عن تأييد حكمين بالإعدام نتيجة لشرب الخمر كانا قد صدرا عن محكمة أدنى درجة. على إيران أن تلغي تمامًا عقوبة الإعدام المفروضة على جرائم لا تعتبر خطيرة واستثنائية بموجب المعاهدات الملزمة لها، وعليها كذلك أن تتيح المزيد من المعلومات المعلنة فيما يتعلق بقضية هذين الشخصين.

في 25 يونيو/حزيران 2012 ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن النائب العام لمقاطعة خراسان رضوي "حجة الإسلام حسن شريعتي" أكد أن المحكمة العليا قد أيَّدت حكم الإعدام الصادر من محكمة أدنى درجة ضد شخصين تمت إدانتهما بشرب الخمر. ونُقل عنه قوله أن الاثنين "قد تعاطيا كحوليات للمرة الثالثة" وأن المسئولين كانوا "في سبيلهم لاتخاذ الترتيبات الضرورية لتنفيذ أمر الإعدام".

قالت ساره ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الحكم بإعدام الإيرانيين لتعاطيهما الكحول بمثابة علامة مخيفة لمدى استهانة قضاة إيران بحياة الإيرانيين وكيف يمكنهم ببساطة أن يتخذوا قراراً بإنهائها، يظهر أن المحاكم الإيرانية ليس لديها شيء أفضل لتفعله غير التحرش بالإيرانيين بل وقتلهم جرَّاء اشتراكهم في [جرائم] مشكوك فيها".

وفقا لقانون العقوبات الإيراني فإن تعاطي المشروبات الكحولية يعتبر جريمة "حدّ"، تحدد لها الشريعة الإسلامية، عقوبات ثابتة ومحددة. العقوبة المعتادة لتعاطي الخمر هي 80 جلدة، لكن المادة 179 من القانون تنص على أن الأفراد الذين لهم سابقتا إدانة بشرب الكحوليات يتلقون عقوبة الإعدام لدى إدانتهم لمرة ثالثة. ويسمح القانون للمحكمة بطلب الرأفة من المرشد الأعلى أو نائبه – عادة ما يكون رئيس السلطة القضائية – إذا تاب المتهمون بعد إدانتهم بالجريمة بناء على اعترافهم. على الرغم من أن الرأفة ليست اختيارا متاحا في حالة إذا ما كانت الإدانة بناء على شهادة الشهود. وليس معروفا إذا ما كان المتهمان في هذه القضية قد تابا، أو أن إدانتهما اعتمدت على شهادة الشهود أم اعترافهما.

لم تستطع هيومن رايتس ووتش أن تجد أي تسجيل لقضية في سنوات العشر الماضية نفذت فيها السلطات حُكم الإعدام ضد شخص مدان بتعاطي الكحوليات. في عام 2007 حكمت الدائرة 72 من محكمة طهران الجنائية الإقليمية بالإعدام على رجل في الثانية والعشرين من عمره يُدعى "محسن" بعد أن قبضت عليه السلطات لتعاطيه الكحوليات للمرة الرابعة. وقد ذكر موقع القدس أون لاين – وهو موقع إعلامي موالٍ للحكومة – أن المحكمة طلبت وتلقت العفو من رئيس السلطة القضائية لصالح المتهم، وأنه بالتالي قد أُطلق سراحه. وذكر التقرير أن إدانته كانت بناء على اعترافه.

في يونيو/حزيران 2006 ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن السلطات الإيرانية خففت عقوبة الإعدام جرَّاء تعاطي الكحوليات عن كريم فهيمي – المعروف كذلك باسم كريم شالو – وأطلقت سراحه بعد أن أعلن توبته. وكانت المحكمة الجنائية في مدينة سردشت قد حكمت بالإعدام سابقا على فهيمي بعد أن أدين بهذه الجريمة في مناسبتين سابقتين.

في يناير/كانون الثاني مرر البرلمان الإيراني نصوصًا جديدة في قانون العقوبات ووافق عليها مجلس صيانة الدستور – وهو كيان غير منتخب يضم 12 فقيهًا دينيًا مكلفين بفحص كل التشريعات للتأكد من موافقتها للدستور الإيراني والشريعة الإسلامية – وهي النصوص التي تستبقي عقوبات الجلد والإعدام على الأشخاص المدانين بتعاطي الكحوليات.  

يبطل القانون الجديد المادة 179 من القانون الحالي والتي تطبق عقوبة الإعدام عند الإدانة للمرة الثالثة. غير أن المادة 135 من القانون الجديد تطبق عقوبة الإعدام على كل جرائم "الحدود" – بما فيها تعاطي الخمور – عند الإدانة الرابعة.

لم يوقع الرئيس محمود أحمدي نجاد مشروع القانون الجديد ليتحول إلى قانون. وفي أبريل/نيسان أعلن آية الله صادق لاريجاني – رئيس السلطة القضائية في إيران – أنه في هذه الأثناء قد أعطى تعليماته للمحاكم كي تطبق قانون العقوبات الحالي، لكنه عبر عن أمله في أن يوقع الرئيس الأحكام الجديدة لتصبح سارية في أقرب وقت ممكن. 

تعارض منظمة هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ بسبب طبيعتها اللاإنسانية والقاسية والتي لارجعة فيها. في عام 2011 نفذت السلطات الإيرانية أكثر من 600 عقوبة إعدام وفقا للعديد من المجموعات الحقوقية، بالرغم من أن مكتب الأمم المتحدة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان وأربعة من مقرري الأمم المتحدة قد ضغطوا على المسئولين الإيرانيين من أجل الوقف الفوري لعقوبة الإعدام. وقد أعلنت المصادر الحكومية عن 350 حالة إعدام، وكانت الغالبية العظمى بسبب جرائم متصلة بالمخدرات؛ بما فيها الإتجار والحيازة. 

تنص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – الذي صدَّقت عليه إيران – على إنه "ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﻎ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام، أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺟﺰاء ﻋﻠﻰ أﺷﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻮرة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻨﺎﻓﺬ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.." وبموجب القانون الدولي فإن "أشد الجرائم خطورة" عادة ما تكون تلك التي ينتج عنها موت الآخرين. وقد قالت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – وهي المخولة بتفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – أن عقوبة الإعدام يجب أن تكون "إجراء استثنائي تمامًا".

قالت سارة ليا ويتسن: "قانون العقوبات الإيراني مازال بحاجة إلى تعديل جاد؛ خاصة وأن القانون الجديد يستبقي أحكاما تسمح بعقوبة الإعدام على جرائم أخلاقية أو غير خطيرة. هذان الحكمان يجب أن يتم إلغاؤهما" .
 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة