معالي الوزير هشام التل
وزير العدل
المملكة الأردنية الهاشمية
معالي الوزير
تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش لتدعوكم إلى إعادة النظر في الممارسة الممنهجة للمدعين العامين والمتمثلة في الإبقاء على المشتبه فيهم جنائياً قيد الحبس الاحتياطي دون إجراء تقييم عادل وفردي لظروف كل مشتبه فيه تبرر الاحتجاز.
يسارونا القلق بأن ممارسة الحبس الإحتياطي تنتهك الحق في الحرية، وتقوض الحق في افتراض البراءة قبل قرار المحكمة بالإدانة أو البراءة. ويتفاقم هذه الظلم مع حقيقة انعدام القدرة العملية للمعتقلين على الطعن في شرعية قرار اعتقالهم أمام المحكمة، وأن المعتقلين لا يعرضون على القاضي على وجه السرعة كما يتطلب القانون الدولي. حالياً، يتمتع المدعون العامون بصلاحية اتخاذ القرار بشأن الإفراج قبل المحاكمة، على الأقل في المراحل الأولى من الاعتقال، دون أي شكل من أشكال المراجعة القضائية.
إن روتين الحبس الاحتياطي والافتقار لمراجعة قضائية للاعتقالات هي من سمات المحاكم المدنية والمحاكم المختلطة المدنية- العسكرية، مثل محكمة أمن الدولة، على حد سواء، فضلاً عن أنها تتم عن طريق مدعين عامين تابعين لدائرة المخابرات العامة.
ينبغي على المدعين العامين عدم اعتقال المشتبه فيهم جنائياً بصورة آلية بغض النظر عن التهمة، بل يجب أن يحددوا بشكل فردي ما إذا كان الحبس الاحتياطي ضرورياً.
نحن نوصي بتغيير تشريعي إضافة إلى مراجعة للممارسات الحالية. وجهة نظرنا هي أن القانون ينبغي أن يمنح القضاة المستقلين، وليس المدعين العامين، سلطة إصدار أوامر التوقيف والاعتقال، ويمنح القضاء صلاحية النظر في الشكاوى التي تطعن في شرعية اعتقال المعتقلين.
نقدم أدناه أحدث الحالات ونستعرض المجالات التي لم يفِ فيها القانون الأردني بالمعايير الدولية للحبس الاحتياطي، والطعن في قانونية الاعتقال، ودور المدعين العامين.
أحدث القضايا:
ربى نوري
في إحدى الحالات الأخيرة من حالات الحبس الاحتياطي غير المبرر فيما يبدو، أبقى المدعي العام لجنوب عمان في 5 أغسطس/آب ربى نوري قيد الاعتقال. وكانت نوري، التي واجهت تمهة بسيطة نسبياً بالاحتيال، في وضع صحي حرج للغاية في ذلك الوقت وقد حُدِّدَ لها موعد لعملية جراحية في ذات التاريخ، 5 أغسطس/آب.
لم تحدد جلسة محاكمة لنوري حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول، بعد ثلاثة أشهر تقريباً من احتجازها الأولي. أفرج عنها القاضي بعدما شرط أن تقدم ضماناً مالياً، وهو ما فعلته.
الدكتور إياد القنيبي
في قضية أخرى جارية، تطال هذه القضية المدعي العام العسكري في دائرة المخابرات العامة، بقي الدكتور إياد القنيبي قيد الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله في 22 سبتمبر/أيلول 2010 من قبل ضباط في دائرة المخابرات العامة. لم يحصل الدكتور القنيبي على أي امكانية لمراجعة قضائية لقانونية اعتقاله.
وجه المدعي العام العسكري في دائرة المخابرات العامة للقنيبي تهماً بموجب المادة 118 من قانون العقوبات، والمادتين 3 و24 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تجرم المادة 118 الأفعال، بما في ذلك الأقوال، التي "من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم"، وتحدد العقوبة بالسجن لخمس سنوات على الأقل. تحظر المادتين 3 و24 تمويل الإرهاب بدراية، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لعشر سنوات مع الأشغال الشاقة على الأقل.
ولئن كانت هذه جرائم خطيرة، إلا أن المدعي العام على ما يبدو لم يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الدكتور القنيبي كان عضواً معروفاً في المجتمع، وكان له أسرة وعمل مستقر كمحاضر في مادة الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية في الأردن. وأخبر محامي القنيبي، حكمت الرواشدة، هيومن رايتس ووتش أن الفعل موضوع القضية يتعلق بمبلغ 1800 دينار أردني (ما يقارب 2540 دولار أميركي) يُزعَم أن القنيبي أعطاها لشخص لإرسالها لأيتام أعضاء من حركة طالبان في أفغانستان. والشخص الذي قيل أنه حَصَّل وتلقى الأموال هو قيد الاعتقال بدوره.
لم يحصل القنيبي على الفرصة كي يَعرض على قاضٍ الأسباب التي تجعل من الإفراج عنه على ذمة المحاكمة، حتى في ظل ظروف معينة، أمراً لا يشكل خطراً على المجتمع أو على السير السليم للعدالة.
وأخبر محامي القنيبي هيومن رايتس ووتش مرتين في نوفمبر/تشرين الثاني أن المدعي العام لم يقدم له نسخاً من الأدلة ضد موكله، وأنه لم يتمكن من حضور التحقيقات، التي انتهت في 5 أكتوبر/تشرين الأول. وقال إن تقديم التماس لمحكمة أمن الدولة لإعادة النظر في قانونية الاعتقال أمر غير ممكن في الحالات التي تتعلق بدائرة المخابرات العامة. وأخبر شقيق القنيبي، مراد، هيومن رايتس ووتش أنه قبل نقله من مركز اعتقال دائرة المخابرات العامة إلى سجن الجويدة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، كان القنيبي في زنزانة منفردة مع إتاحة الزيارات العائلية مرة واحدة في الأسبوع.
حاتم الشولي
الصلاحيات الواسعة لاختصاص محكمة أمن الدولة لا تغطي فقط جميع المسائل المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، بل تغطي أيضاً العديد من مواد قانون العقوبات التي تجرم أنواعاً مختلفة من التعبير.
في 25 يوليو/تموز 2010، اعتقلت شرطة إربد حاتم الشولي، وهو طالب في مدينة إربد، بتهمة إهانة الملك و"إثارة النعرات الطائفية" بموجب المادتين 195 و 150 من قانون العقوبات. تتعلق جريمة الشولي بقصيدة يُزَعم أنه كتبها (الأمر الذي ينفيه) تتضمن ألفاظ مسيئة للملك وتدينه بخيانة فلسطين. رفض المدعي العام في محكمة أمن الدولة الطلبات المتكررة من محامي الشولي لإطلاق سراحه. فقط بعد 43 يوماً، وبعد اهتمام دولي بقضيته، أفرج المدعي العام عن الشولي.
طاهر نصّار
اعتقل المدعي العام لمحكمة أمن الدولة طاهر نصّار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة "إثارة النعرات الطائفية" بسبب مقاطع من بيانه الانتخابي كمرشح لانتخابات 9 نوفمبر/تشرين الثاني البرلمانية. كان هذا بعد أكثر من أسبوعين من صدور نتائج الانتخابات، والتي فشل فيها نصار بالفوز بمقعد. لا يزال نصّار قيد الاعتقال حتى كتابة هذه السطور، بعد أكثر من أسبوعين.
معايير حقوق الإنسان الدولية ومشاكل القانون الأردني
الحبس الاحتياطي
يقضي الحظر المفروض على الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يعد الأردن طرفاً فيه، أن يكون الحرمان من الحرية، حتى لو كان لسبب منصوص عليه في القانون، ضرورياً ومعقولاً، متوقعاً ومتناسباً مع أسباب الاعتقال.
لا يجب أن يكون الحبس تلقائياً بمجرد أن يتم توجيه تهمة إلى الشخص. تقتضي المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن يكون الاعتقال هو الاستثناء وليس القاعدة، لضمان أن الأشخاص المتهمين ولم تتم إدانتهم سيحضرون المحاكمة. قبل حبس المشتبه فيه احتياطياً، ينبغي على السلطة القضائية، المدعي العام في حالة الأردن، النظر فيما إذا كان الاعتقال متناسباً مع الجريمة المزعومة وما إذا كانت الكفالة شرطاً كافياً لإطلاق السراح. الأسباب المعقولة للحبس الاحتياطي عموماً تشمل اعتبارات مثل احتمال ارتكاب المشتبه فيه جريمة أخرى إذا ما أطلق سراحه، أو احتمال فراره من وجه العدالة، أو إمكانية تدخله في مجريات المحاكمة، على سبيل المثال عن طريق ترهيب الشهود أو تدمير الأدلة. إحدى الطرق لضمان تعاون المشتبه مع محاكمته هو وضع شروط للإفراج عنه بكفالة، مثل السندات النقدية.
تخول المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المدعين العامين صلاحية إصدار مذكرات توقيف، وحبس المتهم احتياطياً، بعد توجيه اتهام له، على ذمة المحاكمة لفترة 15 يوماً قابلة للتجديد.
تمنع المادتان 122 و123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني تلقائياً المدعي العام من إمكانية الافراج بكفالة عن المحتجزين احتياطياً بتهم ارتكاب جرائم تحتمل أحكاماً بالإعدام، أو الأشغال الشاقة، أو السجن المؤبد. على الرغم من منح المدعين العامين السلطة التقديرية لتحديد ما إذا كان يمكن الإفراج عن المشتبه فيهم الذين يواجهون اتهامات أخف، مع ضمانات عند الضرورة، فشل القانون الأردني في فرض اختبار لمدى معقولية الاحتجاز.
الطعن بشرعية الاعتقال
تضمن المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للمعتقل الحق في الطعن في قانونية اعتقاله عبر الطلب للسلطة القضائية المناسبة النظر في ما إذا كانت أسباب الاعتقال مشروعة، ومعقولة، وضرورية. وهي تفرض على كل حال أن يمثل الشخص المقبوض عليه أو المعتقل بتهمة جنائية أمام قاضٍ على وجه السرعة.
في الأردن، ينظر المدعي العام، وليس قاضٍ مستقل، في الأسس القانونية للإعتقال. يتطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تنظر سلطة قضائية مختصة في شرعية الاعتقال[1]. يتمتع المدعي العام في الأردن بصلاحية إصدار أمر ملزم، وليس مجرد توصية، فيما يتعلق بإطلاق سراح الشخص المعني، ويملك سلطة النظر في مشروعية الاعتقال (من ناحية توافقها مع الأصول المرعية أثناء التوقيف والاعتقال)، إضافة إلى النظر في الأسباب الموضوعية للاعتقال (الضرورة، والمعقولية).
صلاحيات المدعي العام في تحديد وتوجيه الاتهامات دون أي رقابة قضائية تحرم المعتقلين من ضمانة أساسية ضد الاعتقال التعسفي. لا يتطلب قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني أن تفي الأدلة بمعيار معين قبل أن يتم توجيه اتهامات بحق المشتبه فيه. يوجه المدعي العام التهم ويصدر في الوقت ذاته الأوامر باعتقال المشتبه لمدة تصل إلى 15 يوماً؛ وفي حالات الجرائم الخطيرة تجدد هذه المدة لتصل إلى ستة أشهر (المادة 114.1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية). لا تخضع أسس الاتهامات للمراجعة من قبل محكمة مستقلة خلال التحقيقات الجارية.
دور المدعين العامين
استقلال المدعي العام الأردني، الذي لا يرقى إلى مستوى المعايير المطلوبة في سلطة قضائية مختصة بالنظر في شرعية الاعتقال، هو مثار تساؤل أيضاً. المدعي العام في الاردن ليس مستقلاً ولا حيادياً[2].
يلعب المدعي العام دوراً فاعلاً في محاكمة المشتبه فيه، مع مصلحة في الحصول على حكم بحقه. رأت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عند دراسة النظام القانوني للمجر، وهو نظام مشابه للأردن، لكن في الواقع أكثر محدودية من حيث دور المدعي العام، أنها "غير راضية على اعتبار المدعي العام متمتعاً بالموضوعية والحيادية المؤسساتية اللازمة كي يعتبر "موظفاً مخولاً قانوناً مباشرة وظائف قضائية" بالمعنى المقصود في المادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[3].
ينص المبدأ 10 من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور المدعين العامين على أن مكتب المدعي العام يجب أن يكون مستقلاً تماماً عن الوظائف القضائية[4]. غير أن المدعين العامين في الأدرن يقضون في شرعية اعتقال المعتقل، وفي بقاء المعتقلين قيد الاعتقال، ويجرون كذلك التحقيق الابتدائي (السابق للمحاكمة) ويلعبون دور الادعاء في المحاكمة. لا يستطيع المعتقلون الطعن في قرارات المدعي العام.
المدعي العام العسكري ومحكمة أمن الدولة
مسألة الاستقلال والتجرد حساسة للغاية بالنسبة للمدعي العام العسكري في محكمة أمن الدولة، والذي يتبع إدارياً للقيادة العسكرية. رئيس هيئة الأركان المشتركة يعين ضابطاً عسكرياً ليخدم كمدعٍ عام، مما يؤكد تبعية المحكمة. يقع مكتب المدعي العام لمحكمة أمن الدولة داخل مجمع دائرة المخابرات العامة المركزي. المدع العام هو الضابط الذي يوجه التهم ضد المعتقلين ويأمر باستمرار اعتقالهم. المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الذي يحقق في الجرائم التي يتهم بها المعتقلون في دائرة المخابرات العامة هو ضابط في الجيش، يخضع في نهاية المطاف لذات السلطة الإدارية كمسؤول في المخابرات.
المدعي العام في محكمة أمن الدولة يخضع أيضاً لهيئة القضاء العسكرية. وهكذا، فإن أولئك الذين يتخذون القرارات باعتقال الأفراد؛ وتنفيذ عمليات الإعتقال؛ والقيام بالاستجوابات؛ والتحقق من مشروعية الاعتقال؛ وملاحقة الجرائم؛ وفي حالة محكمة أمن الدولة يبتون في الجرائم؛ جميعهم جزء من المؤسسة العسكرية الأردنية. للمعتقل بالتالي أمل ضئيل في الحصول على مراجعة قضائية مستقلة لقانونية اعتقاله، كما تتطلب المادة 9 (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويعكس هذا افتقاراً أساسياً لاستقلال وتجرد المدعين العامين العسكريين.
وفي الختام، فيما يتعلق بممارسة المدعين العامين الممنهجة المتمثلة بالإبقاء على المشتبه بهم قيد الحبس الاحتياطي، فمن الصعب فهم النفع الذي تعود به عملية اعتقال شخص ما "على ذمة التحقيق"، وهو التبرير الرسمي النموذجي لهذه الاعتقالات، حيث لا يبدو أن شيئاً أكثر من صحة وثيقة قيد السؤال. لا يبدو الاعتقال إلا كأداة ضغط أو معاقبة للمشتبه فيهم جنائياً. لا يبدو أنه له أي علاقة بضمان سلامة المجتمع أو نزاهة العملية القضائية.
معالي الوزير، إننا نتطلع إلى مناقشة هذه المسائل بشكل معمق أكثر معكم، ونشكر لمعاليكم اهتمامكم بهذه المسألة.
مع بالغ التقدير والاحترام،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
[1] حددت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المعنية بالفصل في القضايا المرفوعة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معاييراً لما يمكن اعتباره سلطة قضائية. انظر لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الرأي رقم 1100/2002، بانداجيرسكي ضد بيلاروس (تم اعتماد الآراء في 18 أبريل/نيسان 2006)؛ لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الرأي رقم 521/1992، كولومين ضد هنغاريا (تم اعتماد الآراء في 22 مارس/آذار، 1996)، لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الرأي رقم 1218/2003، بلاتونوف ضد روسيا (تم اعتماد الآراء في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، 2005)، لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الرأي رقم 915/2000، سلطانوفا ضد أوزبكستان (تم اعتماد الآراء في 19 أبريل/نيسان، 2006).
[2] لجنة الحقوقيين الدولية، "مذكرة حول الإطار القانوني الدولي في الاعتقال الإداري ومكافحة الإرهاب"، ديسمبر/كانون الأول 2005. في إشارة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، القرار الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، الرأي رقم 153/96، قضية مشروع الحقوق الدستورية ضد نيجيريا، الفقرة 12 ، كتبت لجنة الحقوقيين الدولية ما يلي:
في الحالة التي اقتضت أن يأمر رئيس هيئة الأركان العامة باحتجاز شخص لأسباب تتعلق بأمن الدولة، من دون تهمة، وأن ينشأ لجنة مؤلفة من النائب العام، ومدير مصلحة السجون، وممثل يعينه المفتش العام للشرطة بالإضافة إلى ستة أشخاص يعينهم الرئيس مع صلاحية مراجعة قرار الاحتجاز كل ستة أسابيع، ذكرت اللجنة أن هذه الاعتقالات تتعارض مع أحكام الميثاق الافريقي، وأنه مع هذا النظام، يمكن أن يعتقل الأشخاص إلى أجل غير مسمى. ورأت اللجنة أيضاً أنه لا يمكن اعتبار اللجنة محايدة، ولا يمكن القول باستيفائها المعايير القضائية، على اعتبار أن غالبية أعضائها معينين من قبل الرئيس (السلطة التنفيذية)، والثلاثة الآخرون هم ممثلون للسلطة التنفيذية أيضاً. لذلك، رأت اللجنة الأفريقية لحقوق الشعوب والإنسان أن هذا الاعتقال كان تعسفياً، وبالتالي يعد انتهاكاً للحق في الانتصاف والحق في المحاكمة أمام محكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة.
[3] لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الرأي رقم 521/1992، كولومين ضد هنغاريا. ذكرت اللجنة: "من الطبيعي في الممارسة السليمة للسلطة القضائية أن تُمارس من قبل سلطة مستقلة وموضوعية ومتجردة في ما يتعلق بالقضايا التي تتعامل معها". قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1998، أوضح فهمها لمعنى الاستقلالية المطلوبة للمراجعة القضائية للاعتقال: "على المسؤول أن يكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية والأحزاب وقت اتخاذ قرار الاعتقال: إذا تبين في ذلك الوقت أن الضابط قد يتدخل في وقت لاحق في الإجراءات الجنائية اللاحقة نيابة عن سلطة الادعاء، فقد تكون استقلاليته وحياده موضع شك". المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية أسينوف وآخرين ضد بلغاريا، الحكم الصادر في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1998، تقارير 1998-الثامن، الصفحة 3298، الفقرة 146.
[4] المبدأ التوجيهي 10، المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، كوبا، 27 أغسطس/آب- 7 سبتمبر/أيلول، 1990 ينص على: "يجب أن تكون مناصب المدعين العامين منفصلة تماماً عن الوظائف القضائية".