قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والهيئة الدولية للمحلفين، في رسالة مشتركة إلى أعضاء الكنيست اليوم أنه لا يجوز للكنيست تمديد العمل بالقانون التمييزي، الذي ينتهي العمل به في 31 مايو/أيار، والذي يمنع مواطني إسرائيل والمقيمين فيها من العيش مع أزواجهم الذين هم من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ففي 15 مايو/أيار أقرَّ مجلس الوزراء تمديد العمل بالقانون الذي يستند، مع استثناءات محدودة، إلى سن وجنس الزوج الفلسطيني. ودعت منظمات حقوق الإنسان الثلاث أعضاء الكنيست إلى رفض هذا التعديل المعروض على الكنيست الآن للقراءة الأولى، كونه تعديلاً غير كافٍ.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يمارس هذا القانون تمييزاً صارخاً ضد الإسرائيليين من أصل فلسطيني وضد أزواجهم الفلسطينيين. وهو يُجبر آلاف المتزوجين على العيش بشكل منفصل، كما يحرم الأطفال من العيش مع والديهم معاً".
لقد بدأت الحكومة الإسرائيلية تطبيق قانون المواطنة ودخول إسرائيل (قرار مؤقت) في يوليو/تموز 2003، وذلك بعد تجميد تطبيقه على جمع شمل العائلات المكونة من مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين من الأراضي المحتلة. ويمنع القانون منح حق الإقامة أو المواطنة لفلسطينيي الأراضي المحتلة المتزوجين من مواطنين إسرائيليين أو من مقيمين دائمين (مثل سكان القدس الشرقية الفلسطينيين). وطبقاً لما قالته صحيفة هاآرتز اليومية الإسرائيلية، فإن القانون يضرُّ بما يتراوح بين 16,000 و21,000 أسرة حسب أرقام 2004.
ويحمل التعديل المقترح استثناءاً بالسماح للنساء الفلسطينيات فوق سن 25 عاماً، وللرجال الفلسطينيين فوق سن 35 عاماً، بتقديم طلب لجمع شملهم مع أزواجهم الإسرائيليين. لكن هذه الأعمار أعلى بكثير من الأعمار التي يتزوج فيها أهل الأراضي الفلسطينية المحتلة عادة. فوفقاً لأرقام الأمم المتحدة لعام 1997، فإن السن الوسطي للزواج هو 21.7 سنة للنساء و25.3 سنة للرجال.
وقالت ويتسن: "بدلاً من العمل على انسجام قانونها المحلي مع المعايير الدولية، لم تعمل الحكومة لحل المشكلة، بل أبقت على الموانع التي تمنع معظم المتزوجين من العيش معاً إذا كان أحدهما من الأراضي المحتلة".
وبموجب التعديل المقترح، فإن من حق الحكومة الإسرائيلية أن ترفض حتى الطلبات التي تحقق شرط العمر والجنس، إذا كانت لديها شكوك أمنية حول أقارب مقدمي الطلبات أو أنسبائهم. إن فرض هذه العقوبة على اجتماع الأزواج أمر مخالف للمعايير القانونية الدولية التي تدعو لأن تكون الإجراءات الأمنية غير تمييزية، وتطالب بتطبيق هذه الإجراءات على أساس فردي فقط، وعلى الأشخاص الذين يعتبرون خطراً حقيقياً على الأمن فقط.
وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه إسرائيل عام 1991، يُحظر على إسرائيل، حتى "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة"، أن تتخذ إجراءات "وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل".
ويعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان أن الأسرة وحدة طبيعية أساسية للمجتمع يجب حمايتها. وبموجب التوضيح الملزم الذي قدمته لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، فإن "الحق بتأسيس أسرة يتضمن... إمكانية... العيش معاً... وبالمثل، فإنّ إمكانية العيش معاً تتضمن اتخاذ التدابير الملائمة... لضمان وحدة الأسرة أو جمع شملها، وخاصة عندما يكون أفرادها مفرَّقين لأسباب سياسية أو اقتصادية أو ما شابه ذلك".
ينشأ التزام إسرائيل بحماية الأسرة وفق القانون الدولي من واجب إعطاء الأسرة أكبر حماية ومساعدة ممكنة (المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، ومن حق جميع الناس بالزواج وتأسيس الأسرة (المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
كما أن اتفاقية حقوق الطفل تضمن حق الطفل بأن يتلقى رعاية والديه (المادة 8)، وأن من واجب الدولة أن تتعامل مع طلبات جمع شمل الأسر بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة (المادة 10). لقد وقّعت إسرائيل جميع هذه المعاهدات، وصادقت عليها، وهي ملزمة بشروطها.
ومنذ تجميد جمع شمل الأسر في مايو/أيار 2002، أُجبر نحو عشرين ألف مواطن إسرائيلي ومقيم دائم في إسرائيل، من المتزوجين بفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الاختيار بين العيش في إسرائيل من دون أزواجهم أو مغادرة البلاد بغية العيش معهم.
أما من يختارون مغادرة إسرائيل للانضمام إلى أزواجهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيواجهون جملة من العواقب السلبية الإضافية. فالفلسطينيون المقيمون في القدس الشرقية يواجهون خطراً حقيقياً متمثلاً في فقدانهم إقامتهم الدائمة فيها إذا انتقلوا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للانضمام إلى أزواجهم هناك. كما أن المواطنين الإسرائيليين ممنوعون من دخول قطاع غزة أو المنطقة A من الضفة الغربية، وفق تعريف اتفاقيات أوسلو، وبالتالي فإنهم يخرقون القانون الإسرائيلي إذا عاشوا مع أزواجهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أما إذا أقام الأزواج الذين هم من الأراضي الفلسطينية المحتلة إقامة غير شرعية في إسرائيل مع أزواجهم وأبنائهم الإسرائيليين، فغالباً ما لا يستطيعون مغادرة منازلهم خوفاً من الاعتقال والإبعاد.
وقالت ويتسن: "لقد حان الوقت لكي يضع المشرعون الإسرائيليون نهاية لوضع لا يطاق يخلقه هذا القانون. لا يجوز إجبار الأسر على العيش مفرقةً".
من أجل مطالعة الرسالة المشتركة، انظر:
https://www.hrw.org/english/docs/2005/05/23/isrlpa11000.htm