Skip to main content

رسالة الى البرلمان المغربي حول مشروع قانون الإعاقة

 نبعث إلى سيادتكم بهذه الرسالة بشأن مشروع القانون رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة (مشروع القانون الإطار) المعروض حاليا على أنظار البرلمان المغربي. ونودّ أن نُطلعكم على ملاحظاتنا حول مشروع القانون الإطار في ضوء التزامات المغرب بموجب "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" (اتفاقية الحقوق) وغيرها من الاتفاقيات الأخرى لحقوق الإنسان، وكذلك الدستور المغربي.

أولا، نودّ أن نشكر الحكومة على ترتيب لقاء في الرباط في 29 أبريل/نيسان جمعنا بمسؤولين من الوزارات التي شاركت في صياغة القانون، بما في ذلك وزارات التنمية الإجتماعية، والتربية، والعدل، والصحة.

كما أجرينا محادثات مع جهات معنية أخرى في المغرب، منهم قياديين في منظمات لحقوق المعاقين، ومنظمات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأشخاص معاقين وعائلاتهم، وأعضاء في منظمات مستقلة لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 

وبناءً على الملاحظات التي وردت إليكم من عدة منظمات تعنى بحقوق المعاقين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، نود إطلاعكم على ملاحظات إضافية تستند إلى خبرتنا في تطبيق اتفاقية الحقوق. ستتركز ملاحظاتنا على المسائل التالية:

ـ مقاربة قائمة على حقوق المعاقين؛

ـ الحق في الأهلية القانونية؛

ـ الحق في التعليم؛

ـ مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.

 

ملاحظات حول مشروع القانون الإطار

 

مقاربة قائمة على حقوق المعاقين

 

ترسم اتفاقية الحقوق مقاربة تقوم على احترام حقوق المعاقين، وتؤكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم حقوق وليسوا مجرّد مستفيدين من الأعمال والخدمات الخيرية. أكدت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (لجنة اتفاقية الحقوق) بوضوح على أن الدول تنتهك الاتفاقية عندما تتبع قوانينها وممارساتها نهج "النموذج الطبي" في تعاملها مع الإعاقة، ما ينتج عنه تركيز كبير على التشخيص والوقاية والعلاج وتقديم خدمات للمعاقين حتى يتكيفوا مع المجتمع، بدل ضمان اندماجهم بشكل كامل وتمكينهم من ممارسة حقوقهم.

تعبّر هيومن رايتس ووتش عن قلقها من مشروع القانون الإطار لأنه لا يتبع مقاربة تعتمد على حقوق المعاقين، ويُركّز بشكل غير مبرّر على تشخيص الإعاقة والوقاية منها، ولا يتطرّق بشكل كاف إلى حاجة المجتمع إلى ضمان مشاركة الأشخاص ذوي إعاقة وإدماجهم في جميع مناحي الحياة كما تنص على ذلك اتفاقية الحقوق. على سبيل المثال، يتمثل الهدف الأول في المادة 1 من مشروع القانون الإطار في "الوقاية من الإعاقة وتشخيصها والتحسيس بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها"، وهو ما يعني أن الوقاية والتشخيص هما الهدفان الأساسيان للقانون. ورغم أن بقية الأهداف المذكورة في المادة 1 تكرّس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هذه الحقوق تركّز على تكييف المعاقين مع المجتمع، وليس على ضمان أن يكون المجتمع قابلا للاندماج فيه.

أثناء مفاوضات اتفاقية الحقوق، حصل نقاش كبير حول إدماج الوقاية من الإعاقة في مبادئها. ورغم أن الوقاية من بعض ظروف الإعاقة تندرج ضمن المبادرات الصحية التي تقوم بها الحكومة، لم يتم في نهاية الأمر اعتبار الوقاية مبدأ أساسيا في اتفاقية الحقوق، ويعود ذلك إلى كون الوقاية من الإعاقة لا تلعب دورا هاما في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص. وفي حقيقة الأمر، تحتوي اتفاقية الحقوق على إشارة وحيدة إلى الوقاية من الإعاقة باعتبارها جانبا من جوانب الحق في الصحة.

 

التوصيات

تعديل المادة 1 من القانون الإطار بالتركيز على ضمان احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وتطبيقها بشكل كامل بصفتها الهدف الأسمى، بدل التركيز على الوقاية من الإعاقة وتشخيصها؛

إضافة هدف آخر في المادة 1 من القانون الإطار يؤكد على ضرورة تكييف المجتمع لضمان اندماج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

الحق في الأهلية القانونية

 

تنص المادة 12(2) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص على حقهم في الحصول على الأهلية القانونية، التي تشمل الحق في ممارسة جميع حقوقهم، والاعتراف بقراراتهم أمام القانون على قدم المساواة مع بقية الأشخاص ودون تمييز بسبب الإعاقة.

 

بحسب اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن كل شخص، بما في ذلك الشخص المعاق، يستمد حقه في الأهلية القانونية ببساطة من كونه إنسانا. كما تنص اللجنة على أن ممارسة الأهلية القانونية هي مفتاح الوصول إلى تحقيق مشاركة فعالة في المجتمع لجميع الأشخاص، بمن فيهم ذوي الإعاقة. وعلى سبيل المثال، خلصت لجنة اتفاقية الحقوق إلى أن الأهلية القانونية تكتسب أهمية خاصة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة عندما يكون لديهم الحق في اتخاذ قرارات أساسية تتعلق بالصحة والتعليم والعمل، بينما يتسبب حرمانهم من ذلك في حصول عدة انتهاكات لهم.

 

كما خلصت لجنة اتفاقية الحقوق بشكل متكرر إلى أن الأنظمة القانونية التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية، وتعيّن أشخاصا آخرين ليتخذوا قرارات في مكانهم ويمارسوا حقوقهم بالنيابة عنهم، مثل نظام الكفالة، لا تتفق مع المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب إلغاؤها. بدل ذلك، تنص الاتفاقية في المادة 12 (3) على أن تقدّم الدول المساعدة التي يحتاجها أو يطلبها الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم، واتخاذ القرارات الهامة الخاصة بهم.

يُمكن لمشروع القانون الإطار أن يُعزز حماية الحق في الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إلغاء قوانين سابقة تفرض قيودا على تمتع المعاقين بالأهلية. ورغم أن المادة 19 من مشروع القانون الإطار تنص على أن يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بـ "الأهلية الكاملة لممارسة حرياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية"، إلا أنها تشترط أن تكون الأهلية معترفا بها "وفق الشروط التي يحددها القانون".

"الشروط التي يحددها القانون" المغربي الحالي لا تتفق مع المادة 12 من اتفاقية الحقوق. وعلى سبيل المثال، تنص مدوّنة الأسرة في المغرب على أن الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الإعاقة الذهنية والنفسية، قد يحرمون من الأهلية القانونية ـ بما في ذلك القدرة على ممارسة الحقوق الشخصية والمالية ـ مع ضرورة تعيين كفيل لاتخاذ قرارات في مكانهم. ولذلك فإن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية يحرمون من الأهلية القانونية عند بلوغ سن 18 سنة، فقط اعتمادا على تقييم طبي ومن دون إجراءات قضائية، ويقوم كفيل أو أحد أفراد العائلة باتخاذ قرارات بالنيابة عنهم بقرار من المحكمة إذا أصيبوا بالإعاقة في سن الرشد. ورغم أنه يُمكن للشخص المصاب بإعاقة الاعتراض على تعيين الكفيل لدى المحكمة، إلا أنه مطالب بإثبات أنه لم يعد يحمل "أعراض" الإعاقة حتى يستطيع القيام بذلك.

يتسبب الحرمان من الأهلية القانونية في المغرب في وضع عدة قيود على حق الأشخاص في ممارسة حقوقهم طبق القانون المغربي. وعلى سبيل المثال، ينص قانون العقود المغربي على ضرورة الحصول على موافقة الكفيل بالنسبة إلى الأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية، وبالتالي الحدّ من فرصهم في العمل ومراقبة الأموال وعقد الاتفاقات الأخرى. وتنص مدونة الأسرة المغربية على أن جميع الأعمال التي يقوم بها الأشخاص المحرومون من الأهلية القانونية ملغاة ولا تأثير لها إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك عند سلبهم الأهلية، وهذا يضع قيودا على جميع فرص هؤلاء الأشخاص في ممارسة حقوقهم.

 

نرحب باعتزام الحكومة تعديل القانون المدني، بما في ذلك مدونة العائلة وقانون العقود، بما يجعلها متناسبة مع إجراء إصلاح شامل للقانون المغربي. ولكن يبقى الجدول الزمني الذي سيتم اعتماده غير معلوم، وكذلك مدى تناسب التعديلات المتعلقة بأهلية الأشخاص ذوي الإعاقة مع اتفاقية الحقوق. ورغم أن الدستور المغربي يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، يبقى من غير الواضح ما إذا سيتم توسيع ذلك لضمان احترام جميع الحقوق التي تنص عليها المادة 12 من اتفاقية الحقوق، وبالتالي التأثير على تأويل مشروع القانون الإطار.

 

التوصيات

تعديل المادة 19 من مشروع القانون الإطار بالتنصيص على الأهلية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة جميع حقوقهم بما يتماشى مع المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

تدعيم المادة 19 من القانون الإطار بالتأكيد على أنه لا يجب حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية، سواء كان ذلك بشكل رسمي أو غير رسمي، مع تقديم المساعدة اللازمة لهم لممارسة حقوقهم واتخاذ قرارات حياتية هامة.

 

الحق في التعليم

 

تنصّ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على حق المعاقين في الحصول على تعليم على قدر المساواة مع الآخرين (المادة 24) وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة الضرورية لذلك. وخلصت لجنة اتفاقية الحقوق إلى أن الدول تنتهك الحق في التعليم إذا فرضت تمييزا على الأشخاص المعاقين بارتياد مدارس خاصة دون منحهم الخيار بارتياد مدارس عادية بترتيبات تيسيرية معقولة. كما أكدت اللجنة على أن الأطفال ذوي الإعاقة قد يحرمون من الحق في التعليم إذا وُضعوا في فصول خاصة في مدارس عادية لا تسمح لهم بالتفاعل بشكل كاف مع بقية الطلاب، أو إذا حصلوا على تعليم لا يرقى إلى المعايير المطلوبة بسبب عدم توفر الترتيبات التيسيرية اللازمة. وأكدت لجنة اتفاقية الحقوق بوجه خاص على أن عدم توفير الترتيبات اللازمة يعتبر شكلا من أشكال التمييز القائم على الإعاقة.

استنادا إلى بيان الحكومة الصادر في أبريل/نيسان 2015، يبدو أن للمغرب خطة طويلة المدى لضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الفصول العادية في المدارس المغربية. وهذه خطوة جيدة إلى الأمام.

نقدّر أيضا إصدار وزارة التربية مناشير تنص على أن تضمن المدارس إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس والفصول العادية. ولكن عائلات الأطفال المصابين بالتوحد والإعاقات الذهنية في المغرب تحدثوا عن مشاكل كبيرة تواجههم في إدماج أطفالهم في المدارس العامة، بما في ذلك رفض المدارس والمعلمين وجود مساعدين داخل الفصول يعملون مع الأطفال ذوي الإعاقة. كما عبّروا عن قلقهم تجاه جودة التعليم الذي يحصل عليه أطفالهم في الفصول الخاصة أو الفصول العادية في ظل عدم وجود مساعدين، وتحدثوا عن غياب الدعم الحكومي لتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لإدماج أطفالهم في فصول الدراسة العادية.

إضافة إلى ذلك، بحسب علمنا، تقدم بعض المنظمات غير الحكومية مساعدة كبيرة للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس ـ مثل توفير المساعدين المختصين في التوحد والإعاقات الذهنية وتدريبهم ودفع أجورهم، والإشراف على فصول موازية خاصة بهؤلاء الأطفال على حسابها أو على حساب عائلاتهم، بدعم بسيط أو دون أي دعم من الحكومة لهذه الخدمات. وهذا يعني أن العائلات التي لديها موارد مالية كافية هي التي تستطيع توفير الدعم التعليمي لأطفالها، بينما يُترك العديد من الأطفال المعاقين الآخرين دون ذلك. ويقول الأولياء إنهم يعتمدون على البرامج التي تقدمها هذه المنظمات غير الحكومية لأن المدارس العادية لا تقبل أبناءهم أو لا تقدّم لهم الترتيبات التيسيرية الضرورية حتى يحصلوا على تعليم كاف.

نحثكم على النظر في تعديل مشروع القانون الإطار بمعالجة بعض هذه المسائل، وجعل القانون يتماشى مع القانونين الوطني والدولي. أولا، يجب أن يتضمن القانون آلية محاسبة لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم على قدر المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتسمح للعائلات بالتبليغ عن الحالات التي يتم فيها رفض التسجيل أو لا توجد فيها ترتيبات تيسيرية معقولة في المدارس العامة مع الحصول على ردود سريعة. كما يجب أن يؤكد مشروع القانون الإطار بشكل واضح على أن توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ـ بما فيها المساعدة الشخصية للأطفال المعاقين ـ يقع على عاتق الدولة وليس العائلات. ورغم أنه يُمكن معالجة هذه المسألة بتفصيل أكبر في القوانين المكملة الأخرى، نرجو أن يتم ذكر المحاسبة ومسؤولية الدولة في ضمان ترتيبات تيسيرية معقولة كمبادئ هامة في مشروع القانون الإطار.

 

أخيرا، نعبر عن قلقنا من أن يُفسَّر القانون الإطار في صيغته الحالية على يقيّد حصول الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم عادي ومندمج، وخاصة الذين يعانون من التوحد والإعاقة الذهنية. تنص المادة 12 من مشروع القانون الإطار على إنشاء مؤسسات متخصصة في تدريب وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقات "الذين يتعذر عليهم متابعة دراستهم وتكوينهم بمؤسسات أخرى"، ما من شأنه تعزيز استمرار الفصل بين الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وغيرها من الإعاقات، وتغذية النظرة الدونية للإعاقة، وحرمان هؤلاء الأطفال من حقهم في التعليم مع الأطفال الآخرين. يجب وضع الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس منفصلة فقط عندما يكون ذلك خيارا مبرَّرا من قبل الأطفال وعائلاتهم، أو عندما تكون هذه المدارس قادرة على تعزيز النمو الأكاديمي والاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف الإدماج الكامل كما تنص عليه اتفاقية الحقوق.

 

التوصيات

 

إدراج تعريف للترتيبات التيسيرية المعقولة في مشروع القانون الإطار يكون متناسبا مع المادة 2 من اتفاقية الحقوق، مع التأكيد على أن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك الحصول على تعليم، هو شكل من أشكال التمييز بسبب الإعاقة.

 

إضافة بند لمشروع القانون الإطار ينص بشكل خاص على أن توفر الدولة ـ وليس المنظمات غير الحكومية أو الأولياء ـ ترتيبات تيسيرية معقولة للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، بما في ذلك تمويل هذه الترتيبات وإعداد برامج للتمتع بها.

 

 

إلغاء الأحكام الواردة في القانون الإطار والتي من شأنها تقييد التعليم الذي يحصل عليه الأطفال ذوي الإعاقة أو التي تفرض تمييزا، مثل الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة "العاجزين" عن التعلّم في المدارس العادية. وعوض ذلك، يجب استبدال هذه الصياغة بما يضمن " توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل"، كما تنص على ذلك المادة 21 (2هـ) من اتفاقية الحقوق.

الدعوة إلى استثمار أكبر في الموارد لضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس والفصول العامة.

إضافة فقرة لمشروع القانون الإطار تُنشئ آلية للتبليغ يتصل بها أولياء الأطفال ذوي الإعاقة الذين منعوا من الحصول على تعليم أو ترتيبات تيسيرية معقولة.  

 

مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم

 

أخيرا، وتمشيا مع روح اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومبدأ الإدماج والمشاركة الذي ينطوي عليه شعار حركة المعوقين "لا شيء عنا بدوننا"، ندعو الحكومة إلى ضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في المغرب في مسار تطوير مشروع هذا القانون الإطار. واستنادا إلى منظمات غير حكومية ومسؤولين حكوميين، لم يتم تشريك المنظمات في صياغة مشروع هذا القانون رغم أنهم أُشركوا في الماضي وعملوا مع مسؤولين حكوميين على صياغة قانون آخر سنة 2010. ورغم أن وزارة التنمية الاجتماعية أوضحت أثناء اجتماعنا معها في 29 أبريل/نيسان أن الاستشارات السابقة كانت ضمن المسار نفسه الرامي إلى صياغة مشروع القانون الإطار الحالي، إلا أن الصياغة الحالية للمشروع تختلف كثيرا عما تم إعداده في 2010.

أما الآن، ومشروع القانون الإطار معروض على أنظار البرلمان، فنرجو أن تولوا للملاحظات الصادرة عن الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم الأهمية التي تستحق أثناء المداولات. ويُمكن تعزيز مشروع القانون الإطار بتضمين أحكام ترمي إلى ضمان مشاركة فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في صياغة تشريعات مستقبلية خاصة بتنفيذ القانون، كما تنص على ذلك المادة 4(3) من اتفاقية الحقوق.

 

التوصيات

 

ضمان تشريك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في جميع مراحل إعداد القانون الإطار وصياغته وتبنيه وتنفيذه ومراقبته، وكذلك غيره من التشريعات والقوانين التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

إضافة إشارة في مشروع القانون الإطار حول أهمية مبدأ مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلزام مؤسسات الدولة بتشريك الأشخاص ذوي الإعاقة في المبادرات التي لها تأثير عليهم. 

 

الخاتمة 

 

نشكر سيادتكم على وقتكم وعلى الاهتمام بهذه الرسالة. سنقدر عاليا الفرصة لمناقشة هذه المخاوف معكم، وسنكون على استعداد للاجتماع بكم شخصيا في أقرب وقت ممكن، وسوف نتابع معكم ترتيب هذا اللقاء. نرجو أن تكون تعليقاتنا مفيدة لكم أثناء المداولات، ونتطلع إلى العمل معا من أجل تعزيز ح

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.