Skip to main content

الجزائر ـ نشطاء مؤيدون للحكم الذاتي رهن الايقاف

25 شخصًا متهمون بجرائم خطيرة عقب اضطرابات


(بيروت،) ـ  إن على السلطات الجزائرية إطلاق سراح الناشط كمال الدين فخار و24 متهما آخرين مؤيدين للقضية الأمازيغية أو محاكمتهم في آجال معقولة. منذ 2013، طالب كمال الدين فخار بمنح الحكم الذاتي لمنطقة المزاب، شمال الصحراء، واتهم الحكومة بما أسماه المشاركة في جرائم ضدّ الإنسانية ارتكبها العرب السُنة ضدّ الأمازيغ، أو البربر، وهم أقلية عرقية في المنطقة.

تم احتجاز جميع المتهمين على ذمة المحاكمة منذ 9 يوليو/تموز 2015، ووجهت
إليهم نفس التهم، ومنها المشاركة في عمل إرهابي والتحريض على الكراهية، بسبب دورهم المزعوم في مواجهات عنيفة جدّت بين الأمازيغ والعرب في 7 يوليو/تموز في منطقة المزاب. قد يواجه المتهمون، وجميعهم أصيلي المنطقة، عقوبة الإعدام.

لقطة من فيديو يظهر شارعا في مدينة غرداية، 600 كم جنوب الجزائر العاصمة، إثر مواجهات عنيفة بين الأمازيغ والعرب في منطقة ميزاب، 7 يوليو/تموز 2015. © 2015 رويترز © 2015 Reuters

قالت سارة ليا ويتسن  ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إذا كان للحكومة أدلةّ على الدور الذي لعبه كمال الدين فخار في أحداث العنف، فعليها تقديم هذه الأدلة في محاكمة علنية. وإن لم يكن الأمر كذلك، فعليها إطلاق سراحه".

ترأس كمال الدين فخار فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في مدينة غرداية بين 2004 و2014. وفي أواخر 2013، أسس حركة الحكم الذاتي لمنطقة المزاب. يُعتقد أن أغلب أو كلّ المتهمين الآخرين من مساندي هذه القضية.

قال محامي المتهمين نور الدين أحمين لـ هيومن رايتس ووتش، إن قاضي التحقيق لم يستدع بعد الشهود ولم يستجوب المتهمين. وبحسب ما توفر لـ هيومن رايتس ووتش من معلومات، لم تقم الشرطة والنيابة بإطلاع المحامين على أي أدلة جنائية في هذه القضية. على السلطات المسارعة إلى إطلاع المتهمين ومحامييهم على أي أدلة إدانة مستخدمة ضدّهم.

اعتقلت الشرطة المحتجزين الـ 25 في منزل كمال الدين فخار في غرداية. بعد ذلك أمضوا 6 أيام رهن الاحتجاز لدى الشرطة، قام بعدها النائب العام في المحكمة الابتدائية في غرداية بتوجيه 18 تهمة إليهم. أصدر أحد قضاة التحقيق أمرًا باحتجازهم على ذمة المحاكمة، فتم نقلهم إلى سجن المنيعة، حوالي 270 كلم جنوب غرداية. ومازال المتهمون إلى الآن رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

تسبب العنف الأهلي الذي اندلع في يوليو/تموز ـ وهو أحدث حلقة في منطقة تشهد توترًا عرقيًا ـ في مقتل 25 شخصًا وإصابة أكثر من 70 آخرين بجروح، وأغلب الإصابات ناتجة عن طلق ناري. وقعت اشتباكات متقطعة بين المجموعتين  على الممتلكات وملكية الأراضي ومسائل أخرى. اتهم كمال الدين فخار، في مقابلة تلفزيونية، قوات الأمن الجزائرية بعدم التدخل أثناء الهجمات التي شنت على الميزابيين، كما يُعرف بذلك أمازيغ المنطقة.

كان ميزابيون من مدينة القرارة قد اتهموا قوات الأمن، أثناء مواجهات عرقية سابقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بتعذيب ما لا يقلّ عن 10 أشخاص رهن الاحتجاز. كانت هيومن رايتس ووتش قد بعثت برسالة إلى السلطات الجزائرية في
نوفمبر 2014 للاستفسار حول التحقيقات التي تمت في الدعوى التي رفعها الاشخاص لدى النائب العام في المحكمة الابتدائية في غرداية، ولكنها لم تستلم أي ردّ.

في 2 يوليو/تموز 2015، بعث كمال الدين فخار برسالة إلى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، والتمس منه تدخل الأمم المتحدة لحمايتهم مما أسماه بـ "الفصل العنصري والتطهير العرقي" الذي تمارسه الحكومة الجزائرية ضدّ الميزابيين. وفي 11 يوليو/تموز، اتهم أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في اجتماع عام "الذين طالبوا بالتدخل الأجنبي من قبل الأمم المتحدة" بالوقوف وراء أعمال العنف في غرداية.

قال المحامي نور الدين أحمين لـ هيومن رايتس ووتش إن محضر الشرطة في ملف القضية يقول إن الشرطة قامت باعتقال كمال الدين فخار و24  شخصًا آخر في 9 يوليو/تموز بعد توفر معلومات مفادها أنهم مجتمعون ذلك اليوم، وقد يتسببون في مزيد من العنف في المنطقة.

تشمل التهم الخطيرة الموجهة إلى المتهمين ارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية بغرض النيل من أمن الدولة والوحدة الوطنية والترابية، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جرائم، والقتل مع سبق الإصرار والترصد، وتهديد وحدة الأراضي الوطنية، ونشر منشورات مضرّة بالمصلحة الوطنية، والمشاركة في تجمع مسلح وتجمع غير مسلح، والتشهير بمؤسسات الدولة، عملا بالمواد 87 مكرر و176 و255 و79 و96 و97 و146 من قانون العقوبات.

في 16 يوليو/تموز، دخل كمال الدين فخار في إضراب جوع. قال نور الدين أحمين إنه كان ضعيفًا ولا يقوى على الكلام أثناء جلسة استماع في دائرة الاتهام في 2 أغسطس/آب. ورفضت المحكمة طلبًا تقدم به المحامون للإفراج عن كمال الدين فخار والمتهمين الـ 24 الآخرين بشكل مؤقت.

تنص المادة 9 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والجزائر طرف فيه، على أن "يُقدّم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعًا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونًا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يُحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يُفرج عنه". كما تنص نفس المادة على أنه "لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة"، رغم أنه يُمكن ربط الإفراج عن شخص ما بضمانات تكفل حضوره أثناء المحاكمة.

تنص "
المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا" التي اعتمدتها "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" في 1999 على أن الدول ملزمة، ما لم توجد أدلة كافية تثبت منع شخص موقوف بتهم جنائية من الفرار أو من التأثير على الشهود، أو أنه يُشكل خطرًا واضحًا على الآخرين، بضمان عدم احتجازه على ذمة المحاكمة.

تُلزم المبادئ نفسها السلطات بإعلام الشخص المحتجز بتفاصيل التهمة الموجهة إليه والقانون واجب التطبيق والمعطيات المزعومة التي اعتمدت لاتهامه، والتي كانت كافية لرفع دعوى ضدّه. كما تنص على إعلام المتهم بطريقة تسمح له بإعداد دفاع واتخاذ خطوات فورية لإطلاق سراحه.

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.