(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على مصر أن تعيد النظر في مشروعات قوانين مكافحة الإرهاب وذلك بهدف حماية الحق في الحياة وغيره من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون الدولي.
في 14 أبريل/نيسان 2014 قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بإعادة مشروع التعديلات المزمع إدخالها على القوانين المصرية المتعلقة بالإرهاب إلى وزارة العدل للمراجعة. وقد اتسمت تلك التعديلات بأنها شديدة الغموض وفضفاضة على نحو مبالغ فيه، ومن شأنها منح الأجهزة الأمنية سلطات كاسحة لاحتجاز المواطنين والتجسس عليهم وعلى مساكنهم.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من الوضح أن الاعتداءات الإرهابية تمثل تهديداً أمنياً خطيراً في مصر اليوم، لكن التعدي على الحقوق الأساسية لن يجلب المزيد من الأمن للبلاد، ويجب احترام حقوق الإنسان حتى أثناء المعركة ضد الإرهاب".
وقد توفي ما لا يقل عن 496 شخصاً، بينهم 57 من المدنيين، في هجمات شنتها جماعات مسلحة بين يوليو/تموز 2013، حين قام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي، ومارس/آذار 2014، بحسب تقديرات حكومية.
ويعمل مشروع التعديلات المقترحة، لـ17 مادة من مواد قانون العقوبات، على تعريف الإرهاب بحيث يشمل أفعالاً ـ من قبيل الإضرابات العمالية أو المظاهرات السلمية ـ قد "تعرقل" عمل السلطات العامة أو الجامعات أو المساجد أو السفارات أو المؤسسات الدولية. أما المادة 86 من قانون العقوبات، بعد التعديل، فمن شأنها أن تجرم أي "ترويع" قد "يضر بالوحدة الوطنية" أو يعطل العمل بدستور البلاد أو قوانينها أو "يضر بالاقتصاد الوطني".
قال جو ستورك، "بموجب هذه التعريفات فإن أي شخص شارك في انتفاضتي 2011 و2013 الشعبيتين يمكن أن يوصم بأنه إرهابي. لا يجوز تجريم الاحتجاج السلمي بوصفه بالإرهاب".
وتفرض التعديلات المقترحة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لأي شخص يدان بتهمة مساعدة جماعة "تضر بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي" أو الانتماء إليها. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه التعريفات الفضفاضة تخالف التزامات مصر الدولية والدستورية بـ[صيانة] حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتشجع الانتهاكات.
ومن شأن القانون المعدل أن يسمح بالتوسع في فرض عقوبة الإعدام على أي شخص تثبت عليه قيادة أو إدارة جماعة تم وصمها بالإرهاب. وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كافة الحالات بصفتها عقوبة قاسية ولاإنسانية بطبيعتها.
فور وقوع عملية تفجير في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً في مدينة المنصورة بالدلتا، قامت الحكومة رسمياً بالإعلان عن جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، رغم تبني جماعة أنصار بيت المقدس التي تتخذ من سيناء مقراً لها للهجوم.
ومنذ ذلك الحين استغلت الحكومة توصيف الإرهاب لقمع الأنشطة السلمية للإخوان المسلمين وفرض عقوبات قاسية على مؤيديهم، بمن فيهم أشخاص غير متهمين بأية جريمة تنطوي على العنف.
إن السماح باستخدام عقوبة الإعدام على هذا النحو قد يعرض القياديين من أعضاء الإخوان المسلمين، من الرئيس السابق مرسي إلى مديري المقرات المحلية للجماعة، لعقوبة الإعدام.
ومن شأن تعديل ذي صلة لقانون الإجراءات الجنائية أن يمد الفترة التي يجوز فيها للشرطة احتجاز المشتبه بهم دون عرضهم على النيابة إلى 72 ساعة، من الـ24 ساعة المنصوص عليها في الدستور. كما يمكن مد الفترة بواقع أسبوع إضافي.
وتنطوي المادة 86 مكرر من قانون العقوبات بعد تعديلها على نص يجرم الحيازة، ولو كانت مؤقتة، والنشر، ولو كان بغرض الإعلام، لأي مطبوعة أو تسجيل يبدو وكأنه يروج لأيٍ مما يندرج تحت تعريف القانون الفضفاض للإرهاب، وتعاقب المخالف بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وقد يمثل هذا أساساً لاعتقال وملاحقة أي شخص زار صفحة إلكترونية تحتوي على مواد تزعم السلطات أنها قد "تضر بالاقتصاد" أو "بالوحدة الوطنية"، أو نشر رابطاً إليها.
تظل الصفحات التي تم الوصول إليها على الإنترنت محفوظة بشكل مؤقت على الحاسب الخاص بالمستخدم في صيغة يمكن استخدامها بسهولة لإعادة توزيعها، وكل من امتلك حاسباً مرتبطاً بالإنترنت أو هاتفاً ذكياً فقد امتلك "وسائل الطبع أو التسجيل أو البث أو الإرسال" المحظورة بموجب النص. وتنتهك هذه الأحكام الحق في تلقي المعلومات ونقلها، وقد تؤثر بوجه خاص على قدرة الصحفيين والأكاديميين والباحثين على القيام بعملهم، بحسب هيومن رايتس ووتش.
قال جو ستورك، "إن مجرد زيارة صفحة إلكترونية، أو نشر رابط على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يصح أن يعد جريمة، فمن شأن هذه القيود أن تعرض مئات الآلاف من مستخدمي الإنترنت للملاحقة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب".
وقد ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، في تقريره عن مصر سنة 2009، أن "تعريف الجرائم الإرهابية ينبغي أن يقتصر حصرياً على الأنشطة التي تنطوي على استخدام العنف المميت أو الخطير ضد المدنيين أو تتعلق به مباشرة.... كما ينبغي أن يتم حظر التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك نسبة المسؤولية الجنائية إلى أعضائها، استناداً إلى أدلة ملموسة على أنشطة ذات طبيعة إرهابية حقيقية، وكذلك على التورط الفعلي للأفراد المعنيين".
وشددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2006 على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كجزء من الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وأقرت بأن "التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مرتبطة ببعضها البعض ويعزز بعضها البعض". وكجزء من تلك العملية، نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "الأحكام التشريعية النموذجية بشأن مكافحة الإرهاب" استناداً إلى مساهمات من هيئات تنتشر بعرض نظام الأمم المتحدة. ويمكن لهذه التوصيات أن تكون بمثابة دليل لفقهاء القانون المصريين وهم يتدارسون إصدار تشريعات جديدة للإرهاب.
قال جو ستورك، "ليس ثمة تضارب بين مسؤولية مصر عن حماية مواطنيها وحماية حقوقهم. ويستحق المصريون قوانين تساعد في حفظ السلامة العامة وكذلك حرياتهم الأساسية. أما التعديلات المقترحة فلن تحفظ لا هذه ولا تلك".