(القدس) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حُكم محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية في 11 يناير/كانون الثاني 2011 بزيادة مدة السجن الصادرة بحق رجل فلسطيني احتج على إنشاء إسرائيل للجدار العازل في الضفة الغربية، يفاقم من المخاوف الخاصة بمراعاة إجراءات التقاضي السليمة التي أثارتها إدانته الأولية.
عبد الله أبو رحمة، الناشط في الاحتجاجات غير العنيفة على مصادرة إسرائيل الفعلية لأراضي قرية بلعين في الضفة الغربية، أدين في أغسطس/آب بناء على اتهامات بتنظيم مظاهرات غير مشروعة والمشاركة فيها، وتحريض المتظاهرين على الإضرار بالجدار العازل، وإلقاء الحجارة على جنود إسرائيليين، والمشاركة في مظاهرات عنيفة. في نوفمبر/تشرين الثاني، طعن الادعاء العسكري في الحُكم، سعياً لزيادة الحُكم الصادر بحقه إلى الحبس لمدة عام. ورفعت محكمة الاستئناف الحُكم إلى 16 شهراً.
الإدانة استندت إلى مزاعم لم تشمل أية حوادث محددة لارتكاب مخالفات واستندت إلى أقوال أطفال تراجعوا عن اعترافاتهم أمام المحكمة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. الأطفال زعموا أن أٌقوالهم انتُزعت منهم بالإكراه وأنهم لا يفهمون العبرية، اللغة التي دوّن بها المحققون العسكريون الإسرائيليون الأقوال الجاهزة للتوقيع.
كانت قد تمت تبرئة أبو رحمة من اتهامات حيازة أسلحة، إثر تحضيره عمل فني على هيئة شعار السلام، قام ببناءه من رصاصات فارغة وعبوات للغاز المسيل للدموع، كانت الجيش الإسرائيلي قد استخدمتها لوقف الاحتجاجات في بلعين.
وفي قضية أخرى خاصة بمتظاهر سلمي، بدأ جوناثان بولاك في قضاء حكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في 11 يناير/كانون الثاني. هذه القضية يبدو أنها تشمل التطبيق الانتقائي للقوانين الجنائية في معاقبة المتظاهرين السلميين، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
في 27 ديسمبر/كانون الأول 2010، حكمت محكمة قضاء تل أبيب على بولاك - إسرائيلي يبلغ من العمر 28 عاماً - بالحبس، لمشاركته في مظاهرة غير عنيفة في عام 2008 ضد الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، ورأت المحكمة أنه "تجمع غير قانوني". قبضت الشرطة على بولاك في 31 يناير/كانون الثاني 2008، فيما كان ضمن مجموعة من 20 إلى 30 شخصاً يركبون دراجاتهم في شوارع تل أبيب في تجمع احتجاجي الطابع.
شهدت الشرطة بأنها قبضت على بولاك لأنه تعرفت فيه على ناشط معروف وافترضت أنه ينظم احتجاج. لكن الشرطة سمحت للاحتجاج بالاستمرار ولم تقبض على أي من المشاركين الآخرين. لم يتهم الادعاء بولاك بارتكاب أعمال عنف أو عصيان الشرطة.
أدانت المحكمة بولاك بـ "المشاركة في تجمع غير قانوني" تحت طائلة قانون العقوبات الإسرائيلي، الذي ورد فيه أنه إذا تحرك "ثلاثة أشخاص أو أكثر" "بطريقة تعطي الناس حولهم سبباً للخوف من ارتكاب المتجمعين لعمل يتعرض للسلم العام... يصبح التجمع غير قانوني". في الحُكم، رأى القاضي أن راكبي الدراجات أزعجوا حركة المرور، وأن عملهم هذا يدخل ضمن "التعرض للسلم العام". لم يتطلب ذلك الاحتجاج تصريحاً بموجب قانون الشرطة الإسرائيلي، بما أن المشاركين فيه كانوا أقل من 50 شخصاً.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه قد تكرر خروج نشطاء البيئة في تل أبيب على الدراجات، في المسارات المخصصة للدراجات، في جماعات تبطئ من سير السيارات، لكن حتى الآن لم يتم القبض على أحد منهم. لم تقبض الشرطة على أي من الآلاف من راكبي الدراجات النارية الذين اعترضوا طريق تل أبيب - القدس السريع لعدة ساعات في سبتمبر/أيلول 2009 احتجاجاً على زيادة مبالغ التأمين الخاصة بالدراجات النارية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكم بالحبس على بولاك، بسبب المشاركة فيما أقرت السلطات أنه كان مظاهرة سلمية، يبدو أنه يخالف التزامات إسرائيل الدولية باحترام الحق في التظاهر السلمي.