Skip to main content

البحرين: يجب إلغاء الحُكم الصادر بحق الناشط الحقوقي

الحُكم الصادر ضد رئيس منظمة حقوقية يخرق حرية تكوين الجمعيات

(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حكم المحكمة الجنائية البحرينية ضد محمد المسقطي، رئيس جمعية معنية بحقوق الإنسان، يخرق بوضوح الحق في حرية تكوين الجمعيات، ويجب إسقاطه على الفور. المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، أُنزل به الحكم بغرامة ثقيلة جراء إدارة منظمة غير مصرح بها، بعد أن رفضت الحكومة منح التصريح.

 

وفي 6 مايو/أيار 2010 حكمت المحكمة الصغرى الجنائية بتغريم المسقطي 500 دينار بحريني (1325 دولار أميركي)، بتهمة تشغيل منظمة غير حكومية، في خرق لقانون الجمعيات المدنية، الذي يطالب بتسجيل الجمعيات لدى وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية. وكانت المنظمة قد تقدمت بطلب تسجيل في عام 2005، لكن الوزارة لم ترد مطلقاً. ومن ثم بدأت الجمعية في مباشرة أنشطتها، ومنها عقد فعاليات عامة وورش عمل بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين ودول الجوار.

 

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "زعم البحرين بأنها تحترم حقوق الإنسان وتدعمها لا يستقيم مع هذا النوع من القيود التعسفية الممارسة ضد جمعية ربما كانت تنتقد السياسات الرسمية". وتابع: "حاول محمد المسقطي الالتزام بالقانون، وردت السلطات بمعاقبته بغرامة ثقيلة".

 

القانون رقم 21 لعام 1989، ينص في المادة 11 على أن عدم الرد على طلب تسجيل خلال 60 يوماً يعني ضمنياً أن طلب التسجيل مرفوض. وكانت السلطات قد استدعت المسقطي إلى المحكمة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وجاء الحُكم الصادر في 6 مايو/أيار إثر تأخيرات كثيرة في القضية. المادة 89(2) من القانون تنص على غرامة بمبلغ 500 دينار بحريني و/أو الحبس ستة أشهر، لمن ينشئ ويدير منظمة غير حكومية غير مسجلة.

 

كما استهدفت الحكومة منظمات حقوقية أخرى. في عام 2004 ألغت السلطات الوضع القانوني لمركز البحرين لحقوق الإنسان، وأمرت بحله بعد أن انتقد رئيسه رئيس الوزراء على خلفية مزاعم بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان. ورفضت الوزارة تسجيل اللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل ومعها جمعية المسقطي.

 

وفي 23 مارس/آذار أمرت السلطات بإغلاق جمعية التمريض البحرينية. وكانت الجمعية تخطط للاحتفال بإطلاق سراح إبراهيم الدمستاني، الأمين العام للجمعية، الذي تم القبض عليه بزعم "التستر على" مشتبه به تعرض لأعيرة نارية أثناء مظاهرة ضد الحكومة، وتوفير الرعاية الطبية له. وفي أغسطس/آب 2008، اتهم الادعاء العام الدمستاني وعضو آخر رفيع المنصب بالجمعية بالتشهير بمسؤولي وزارة الصحة.

 

وفي 2007 تقدمت وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية بمشروع قانون جديد عن منظمات المجتمع المدني، لكن الحكومة لم ترفع المشروع بعد إلى البرلمان. مشروع القانون فيه بعض أشكال التحسن التي طرأت على القانون القائم، لكنه يضم أيضاً أحكاماً لا تتفق مع المعايير الدولية. تم الكشف عن نسخة من مشروع القانون في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وفيها ما ينص على أن من حق وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية إغلاق أية جمعية دون أمر قضائي لمدة أقصاها 60 يوماً، إذا ارتأت أن الجمعية تخرق القوانين البحرينية، ومنها قانون الجمعيات نفسه.

 

وهناك أحكام أخرى في قانون الجمعيات القائم تنطوي على مشاكل. المادة 11 ورد فيها أن من حق الوزارة رفض طلب تسجيل الجمعية "إذا كان إنشاؤها لا يتفق مع أمن الدولة ومصلحتها"، من بين أسباب أخرى لرفض التسجيل. والمادة 63 من القانون تحظر تسجيل الجمعيات المشاركة في أنشطة "سياسية" أو "دينية". ولا يوضح القانون ما الذي يُعتبر "سياسياً" أو "دينياً".

 

هذه العناصر من قانون الجمعيات تخرق المادة 19 (التي تكفل الحق في حرية التعبير) والمادة 20 (الخاصة بكفالة حرية تكوين الجمعيات) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه البحرين في 20 سبتمبر/أيلول 2006. وأية قيود تُفرض على حرية التعبير أو تكوين الجمعيات لا يمكن فرضها إلا في حالات محددة، وأن تُذكر بوضوح في القانون وأن تكون في حدها الأدنى. القيود الفضفاضة مثل تلك الواردة في قانون الجمعيات البحريني، أو الحظر المطلق على الأنشطة السياسية أو الدينية، هي خروقات واضحة للعهد الدولي.

 

وقال جو ستورك: "على الحكومة أن تُلغي فوراً الحُكم الصادر بحق المسقطي وأن تفعّل سريعاً قانون جمعيات يفي بالتزامات البحرين بموجب القانون الدولي".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة