Skip to main content

الأردن: المحاكم ليست بديلاً كافياً للإصلاحات القانونية في قضايا "جرائم الشرف"

مطلوب تعديلات على قانون العقوبات للمساعدة على إنقاذ حياة النساء

 

(بيروت،) - قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثت بها إلى وزارة العدل الأردنية في العاشر من أغسطس/آب 2009 إن على الأردن إصلاح أحكام قانون العقوبات التي تخفف فعلياً من العقوبات أو تزيلها، فيما يخص العنف ضد المرأة، وهذا بدلاً من إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا "جرائم الشرف".

وفي 12 أغسطس/آب أفادت صحيفة جوردن تايمز إن واقعة القتل الرابعة عشرة من هذا النوع هذا العام قد وقعت، بحق فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، وقتلها عمها البالغ من العمر 39 عاماً من أجل "تطهير شرف العائلة". وأطلق النار على الفتاة بعد أن عرف أن ابنائه اغتصبوها وأنها حبلت بطفل من أحدهم. وبموجب القانون الأردني، فإن قتل القريبة المُفتَرض أنها انخرطت في أنشطة جنسية خارج مؤسسة الزواج يُقابل بعقوبة مُخفَفة.

وقالت نادية خليفة، باحثة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "القانون الحالي لا يقل عن كونه تصديقاً على قتل النساء والفتيات". وأضافت: "نساء الأردن بحاجة للحماية من هذه الأعمال المروعة التي يعززها القانون، وليس المعاملة التفضيلية لقاتليهن".

الشهر الماضي أعلنت وزارة العدل - في رد منها على الضغوط من منظمات المرأة - أنها ستنشئ محكمة خاصة للنظر في هذه القضايا. لكن المحاكم الخاصة ليست بالحل الملائم، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها، بينما أحكام قانون العقوبات التمييزية تعاقب على العنف بالعفو والعقوبات المخففة في جرائم "الشرف". ودعت هيومن رايتس ووتش الأردن إلى إلغاء هذه الاستثناءات الواردة في قانون العقوبات.

وأجزاء قانون العقوبات المعنية هنا، منها المادة 340، التي تخفف من الحُكم على من يقتل قريبة له يجدها في فعل جنسي "غير مشروع" (الجنس خارج مؤسسة الزواج). كما أن المادة 98 تنص على عقوبات مُخففة إذا ارتكب الجاني جريمته في حالة من "الغضب" العارم. بالإضافة إلى أنه حين تتنازل أسرة الضحية - وفي حالة جرائم "الشرف" هي بالطبع أسرة الجاني بدوره - عن حقها في التقاضي، تخفف المحاكم الأحكام للنصف بناء على الشروط "المُخفِفة" الواردة في المادتين 99 و100 من قانون العقوبات. إلا أن هذه المواد لا تذكر شيئاً عن الحقوق الخاصة، ويبدو أن المحاكم لها سلطة واسعة في الأخذ بحجة غياب الحقوق الخاصة في التقاضي كي تتوصل إلى حُكم مخفف بناء على وجود ظروف مخففة. وجهود إصلاح قانون العقوبات في عامي 1999 و2000 من أجل معالجة هذا الموضوع أخفقت في تحقيق النتائج المرجوة لعدم موافقة مجلس النواب الأردني على التعديلات.

يُذكر أن معدلات جرائم "الشرف" في الأردن ظلت ثابتة على مدار الأعوام. وأحد الدراسات تُقدر أن 25 امرأة في المتوسط تُقتل كل عام في جرائم "الشرف" (www.stgm.org.tr/.../1249565780Crimes_of_Honor_June_09_Lubna_Dawany.pdf) وهذه الإحصاءات ليست إلا أعداد للجرائم المُبلغ عنها وقد تكون أقل من المدى الحقيقي للمشكلة.

وقالت نادية خليفة: "على الأردن إرسال رسالة قوية للجناة مفادها أنه لم يعد بإمكانهم الإفلات بجرائم القتل". وتابعت قائلة: "يجب أن تبدأ السلطات الأردنية في تعديل قانون العقوبات بحيث يعكس جدّية هذه الجرائم وأن يعاملها على قدم المساواة بجرائم القتل الأخرى".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع