Skip to main content

الأردن: يجب وضع حد للقيود غير اللازمة المفروضة على المجتمع المدني

على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اشتراط احترام المجتمع المدني واستقلاليته لمنح التمويل

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على الأردن تغيير قوانينه شديدة التقييد للاجتماعات العامة وحرية واستقلال منظمات المجتمع المدني.

وطالبت هيومن رايتس ووتش أيضاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في تقرير "إقصاء المنتقدين" الذي جاء في 40 صفحة، بربط منح جزء من التمويل المقدم للأردن بإحداث تغييرات في هذه القوانين.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "فيما تعد السلطات الأردنية برعاية المجتمع المدني فهي بدلاً من هذا تُصعب الأمور على منظمات المجتمع المدني"، وتابعت قائلة: "وتستخدم الحكومة قوانين وممارسات مُقيدة لمنع المواطنين من المشاركة السلمية في الحوار القائم حول السياسات العامة".

ويستخدم المحافظون في الأردن، منذ ستة أعوام، قوانين مقيدة تقلل كثيراً من حرية الأفراد والجماعات في الاجتماع والتنظيم والتظاهر علناً. وقد نفذت الحكومة منذ عام 2001 قانوناً خاصاً بالاجتماعات العامة يُعرِّف الاجتماع العام تعريفاً فضفاضاً للغاية، بحيث يشمل أي اجتماع بين شخصين حتى لو كان في منزل أو مكتب خاص. ويُلزم القانون المنظمين بالسعي للحصول على إذن مسبق من المحافظين، والذين يمكنهم حظر الاجتماعات بشكل تعسفي دون إمكانية الطعن في قراراتهم.

ويوثق "إقصاء المنتقدين" كيف تزايد استخدام المحافظين لهذا القانون في رفض غالبية الطلبات الخاصة بتنظيم مظاهرات، من التي يتقدم بها أشخاص يُعتبرون منتقدين للحكومة، مثل الطلبات التي تم التقدم بها في يونيو/حزيران 2007 بتنظيم مظاهرة ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما رفضت الحكومة طلبات سابقة بتنظيم مظاهرات ضد الممارسات الأميركية في العراق وللاحتجاج ضد رفع الحكومة الأردنية لأسعار الوقود. ويوضح التقرير أيضاً كم تمادت السلطات حتى إنها حظرت على منظمات المجتمع المدني الاجتماع في أماكن مؤجرة، لنقاش مجريات عمل تحالف مراقبة الانتخابات على سبيل المثال.

وفي هذا العام شددت الحكومة أيضاً من حملتها على منظمات المجتمع المدني باقتراح تشريعين يعتديان كثيراً على قدرة منظمات المجتمع المدني على العمل بصورة مستقلة. إذ أنه في أبريل/نيسان تم فرض تشريع جديد يشمل قيوداً غير ضرورية كثيرة مبالغ فيها على تمويل منظمات المجتمع المدني من مصادر أجنبية ووطنية. وتم طرح مشروع قانون لمنظمات المجتمع المدني في أكتوبر/تشرين الأول، وهو كفيل بمنع تقديم أي تبرعات وطنية أو أجنبية إلى منظمات المجتمع المدني دون موافقة حكومية مسبقة. ولم يغير القانون المقترح شيئاً من سلطات وزارة التنمية الاجتماعية التي لا مبرر لها، في الرقابة على شؤون منظمات المجتمع المدني والتدخل فيها، بما في ذلك القدرة على منح التراخيص للمنظمات أو حلها أو القيام بإدارتها.

ويوثق التقرير عدة أمثلة للمحاولات الحكومية لفرض الرقابة على منظمات المجتمع المدني المستقلة. وفي عام 2006 تولت الحكومة إدارة جمعية المركز الإسلامي والاتحاد العام للجمعيات الخيرية، وهما اثنتان من منظمات المجتمع المدني الأردنية الكبيرة، وهذا بدلاً من مقاضاة الأشخاص المشتبه بتورطهم في مخالفات مالية. وفي عام 2007 فرضت الحكومة ضغوطاً على إحدى منظمات المجتمع المدني لكي تعدل من نظامها الداخلي؛ وهذا للتقليل من نطاق عملها الحقوقي المقترح. ومثل هذه التصرفات الحكومية تُصعب أكثر على منظمات المجتمع المدني أن تعمل بصفة مستقلة وأن تجهر بانتقاد الحكومة.

وقد قدمت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 600 مليون دولار كمساعدة للأردن في عام 2006. وكل منهما ذكر ضمن أهدافه مساعدة الأردن على تنمية مؤسساته الديمقراطية وتعزيز المجتمع المدني. إلا أنه لم يقم أي من البلدين بإعداد آليات التمويل المناسبة، مثل ربط التمويل بتحقيق شروط معينة، لضمان التزام القوانين والممارسات الأردنية بالمعايير الدولية الخاصة بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات. وما حدث أن كل من الدولتين استمرت في دعم وتمويل الحكومة بينما قوانينها وممارساتها مستمرة في التدخل في عمل منظمات المجتمع المدني وبشكل متزايد. ويقوض هذا من أهمية وأثر دعم الدولتين المالي لمنظمات المجتمع المدني المحلية، التي تتناقص قدرتها على العمل بصورة مستقلة.

وقالت سارة ليا ويتسن: "مكافأة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للأردن على استمراره في تقييد أنشطة جماعات المجتمع المدني، تعد عطاءً في غير محله". وأضافت: "وعلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منع التمويل المقدم للحكومة إلى أن يتم رفع القيود غير اللازمة".

وتنتهك القيود المفروضة – في القوانين الأردنية – على الحق في التجمع وتكوين الجمعيات كلاً من روح الدستور الأردني ونص القانون الدولي. والمادة 16 من الدستور الأردني تنص على الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أصبح قانوناً في الأردن في عام 2006، لا يسمح إلا بقيود محدودة وضيقة على هذه الحقوق و" تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم" ولا تتفق القيود الأردنية الواسعة على الحق في التجمع وتكوين الجمعيات مع هذه المعايير المحددة للسماح بالاستثناءات.

ويتوافر التقرير لدى الإصدار على:
•الإنجليزية: https://www.hrw.org/reports/2007/jordan1207/
•العربية: https://www.hrw.org/arabic/reports/2007/jordan1207/

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.