تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش ترجوكم الإفراج فوراً ودون شروط عن دانيال زروق الذي مضى عليه في السجن أكثر من 15 عاماً حتى الآن.
25 أبريل/نيسان 2007
فخامة الرئيس زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية التونسية
قصر قرطاج
قرطاج، تونس 2016
فخامة الرئيس،
تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش ترجوكم الإفراج فوراً ودون شروط عن دانيال زروق الذي مضى عليه في السجن أكثر من 15 عاماً حتى الآن.
ولا تترك الدراسة المتأنية للأحكام التي صدرت بحق السيد زروق أربع مرات مجالاً للشك في أن القضاء التونسي أدانه مراتٍ كثيرة في الجريمة عينها، وهي الانتماء في حركة النهضة الإسلامية غير المعترف بها، وذلك في مخالفةٍ للقانون الدولي ولمجلة الإجراءات الجزائية؛ وكلاهما يحظر الحكم على المتهم أكثر من مرة واحدة بسبب جريمةٍ سبق وأن أدين أو تم تبرئته فيها (مفهوم عدم جواز محاكمة الشخص أكثر من مرة في الجريمة الواحدة – اتصال القضاء).
كما يساور هيومن رايتس ووتش القلق بفعل تقارير ترد من محامي الدفاع التونسيين ومفادها أن معاناة السيد زروق ليست فريدةً من نوعها بين سجناء المدد الطويلة من ذوي الصلة بحركة النهضة. فالمحامون يقولون إن من الشائع أن تصدر المحاكم أحكامها أكثر من مرة في الجريمة الواحدة بحق متهمين في قضايا ذات طبيعةٍ سياسية، وذلك بما يطيل أمد بقائهم في السجن.
ومن هنا فإن هيومن رايتس ووتش تأمل في قيام وزير العدل التونسي بإصدار تعليماته إلى القضاء حتى يدرس بعنايةٍ ما يطرحه المتهمون من حججٍ تقول إنهم يمثلون للمحاكمة، أو إنهم أدينوا، أكثر من مرةٍ واحدة في الجريمة عينها.
وإليكم وقائع حالة السيد زروق:
ولد السيد زروق في 23 يوليو/تموز 1955؛ وهو مقيم في مدينة رادس ويعمل مدرس التربية المدنية والإسلامية ووالد لثلاثة أطفال. ومنذ اعتقاله عام 1992، قامت السلطات بمحاكمته أربع مرات، مع إدانته كل مرةٍ بجرم "احتفاظ" منظمة غير مرخصة، إلى جانب تهمٍ أخرى. وهو حالياً سجين في سجن مرناقية.
وبموجب المادة 30 من قانون الجمعيات (القانون 154 لعام 1959) فعلى الأشخاص المشاركين في "احتفاظ أو إعادة تكوين جمعية غير مرخص فيها، سواءٌ على نحوٍ مباشرٍ أو غير مباشر"عقوبة الحبس من عام واحد إلى خمسة أعوام، وغرامة قدرها 100 ألف دينار، أو إحدى العقوبتين. وفي حين تشير المادة 30 من القانون 154/59 إلى جريمة "احتفاظ" منظمة غير مرخصة، فإن المحاكم عادةً ما تشير في الأحكام التي تصدرها إلى الجريمة بأنها "الانتماء" إلى منظمة غير مرخصة.
وفي محاكمته الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، طلب السيد زروق من المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليه بموجب هذه المادة لأنه سبق أن حوكم وأدين فيها (اتصال القضاء). إلا أن المحكمة رفضت حجته هذه في كل مرة وقررت حبسه فتراتٍ جديدة بلغ مجموعها أربع سنوات في هذه الجريمة وحدها، علاوةً على السنوات الخمس التي تلقاها في المحاكمة الأولى. وقد فرضت المحكمة بحق السيد زروق ما فاق مجموعه 20 عاماً من السجن في هذه التهمة، وفي غيرها. وتعلم هيومن رايتس ووتش أن زروق نال تخفيضاً للحكم الصادر بحقه، وأنه سيفرج عنه عام 2009.
وخلال محاكماته كلها، ظل السيد زروق ثابتاً على إنكار جميع تهم المشاركة في نشاطاتٍ عنيفةٍ أو التخطيط لها، رغم إقراره بأنه من ناشطي حركة النهضة.
ومن حيث المبدأ، تعارض هيومن رايتس ووتش القوانين التي تجرّم "الاحتفاظ" أو "الانتماء" لأية منظمة سياسية (بمعزلٍ عن أي فعلٍ جنائي من قبيل ارتكاب أعمال العنف، أو محاولة القيام بها، أو التآمر لارتكابها). ولهذا السبب لا تتفق المادة 30 من قانون الجمعيات التونسي مع المبادئ الدولية المعترف بها لحماية الحق في حرية التنظيم.
كما أن القلق يساور هيومن رايتس ووتش بصدد مجمل مجريات محاكمات السيد زروق، وما إذا كانت منسجمةً مع المعايير الدولية للمحاكمة المنصفة. ففي مناسباتٍ كثيرة أصدرت المحاكم التونسية أحكاماً بحق أشخاصٍ متهمين بالانتماء إلى حركة النهضة، وذلك اعتماداً على إفاداتٍ انتزعتها الشرطة منهم أو من أحزابهم باستخدام تدابير قسرية غير جائزة. وفضلاً عن هذا، فإن السيد زروق وكثيرين غيره حكم عليهم بسبب نشاطٍ سياسي غير عنيف من قبيل حضور اجتماعات "غير مرخصة". وهذا خرقٌ لحقهم في حرية الاجتماع.
وعلاوة على هذا القلق العام، تنزعج هيومن رايتس ووتش من الطريقة التي تتعامل بها المحاكم التونسية مع "انتماء" أو "احتفاظ" منظمة غير مرخصة بصفتها جريمةً مستمرة، وإلقاء عبء إثبات صلة التهم الموجهة إلى المتهم في المحاكمة الثانية بعين الوقائع والفترات الزمنية التي وُجّه إليه الاتهام فيها أول مرة على عاتق المتهم.
فخامة الرئيس،
في السرد التالي لوقائع قضية السيد زروق، نأمل منكم التجاوز عن شيءٍ من عدم الدقة يشوب عرضنا للمقتطفات المأخوذة من قرارات الأحكام. فلم يتيسر لنا على الدوام التثبت من النص بسبب تعذر قراءته في كثيرٍ من المواضع، وبسبب الأخطاء الإملائية والنحوية، وكذلك بسبب شدة اختصار الحجج التي توردها الأحكام.
في 28 مايو/أيار 1992، أصدرت محكمة بدايةٍ تونسية حكمها (رقم 20721) على السيد زروق بالحبس خمس سنوات بسبب مساندته منظمة غير مرخصة، فضلاً عن الحبس 16 يوماً بسبب حضوره اجتماعاً غير قانوني، والحبس 15 يوماً بسبب جمع الأموال دون ترخيص؛ وكذلك حكمت عليه بسنتين من الرقابة الإدارية بعد خروجه من السجن.
وفي 27 يوليو/تموز 1992، صادقت محكمة الاستئناف التونسية على قرار محكمة البداية (القرار رقم 72466). ويقول قرار المحكمة أن دانيال زروق ينتمي إلى حركة النهضة، "وذكر إنه مسئولٌ عن الدراسات منذ 1985" (صفحة 2). ولا يتضمن قرار المحكمة المكتوب أية إشارةٍ أخرى إلى الفترة الزمنية التي كان زروق خلالها عضواً في الحركة أو قدم خدماته لها.
وفي 27 يونيو/حزيران 1992، أدانت محكمة بدايةٍ تونسية السيد زروق مرةً ثانية بسبب "احتفاظ منظمة غير مرخصة"، وحكمت عليه بالسجن عاماً واحداً (القرار رقم 21610). ثم صادقت محكمة الاستئناف على القرار في القضية الثانية يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 1992. وقال قرار محكمة الاستئناف (القرار رقم 72922): "ينتمي لحركة النهضة من سنة 1980، وعُين عضواً لمكتب النهضة، ثم بالمنطقة سنة 1985 ثم انتخب عامل منطقة تونس.... في الحركة الغير المعترف ولا مرخص فيها، حيث اعترف المتهم بما ]نسب[ إليه" (صفحة 1).
ولم يورد قرار محكمة الاستئناف أية تفاصيل أخرى عن عضوية السيد زروق في حركة النهضة. كما لم تنظر المحكمة في الحجج الشفهية التي قدمها الدفاع خلال محاكمة الاستئناف ومفادها أن زروق يحاكم في جريمة أدين فيها من قبل.
وفي 26 يناير/كانون الثاني 1994، حكمت محكمة استئنافية منعقدة بصفة محكمة بداية على السيد زروق بالسجن 10 سنوات بتهمة "تكوين عصابة بقصد تحضير وارتكاب الاعتداء على الأشخاص والأملاك"، وسنة أخرى بتهمة "حضور اجتماع غير مرخص"، فضلاً عن سنتين من المراقبة الإدارية بعد إخلاء سبيله (القرار رقم 18980). ونص قرار محكمة الاستئناف المكتوب على أن السيد زروق اعترف "بانتمائه إلى حركة النهضة وأنه استأنف نشاطه في صلبها بعد العفو عنه إثر التغيير [في نوفمبر/تشرين الثاني 1987]، وعين مشرفاً على جهة سيدي البشير وأنه حضر اجتماعاً بحي الزياتين أشرف عليه القيادي الحبيب اللوز الذي دعاهم إلى التفرغ للمواجهة وبعد ذلك تم اجتماع آخر... سترت فيه خطة المواجهة وأصبحوا ينفذونها تدريجياً بمسيرات سلمية ثم مسيرات مسلحة". وأخيراً، قال القرار إن السيد زروق جمع التبرعات لمساعدة عائلات مساجين حركة النهضة. (الصفحتان 11 و12).
ودافع السيد زروق عن نفسه أمام محكمة الاستئناف قائلاً بوجوب تبرئته من تهمة "احتفاظ" حركة النهضة لأنه سبق وأدين بها مرتين. لكن المحكمة رفضت هذه الحجة زاعمةً أن ما من شيءٍ "يفيد محاكمته في شأن الانتماء عن زمن الواقعة... إن جريمة الانتماء جريمة مستمرة" (صفحة 13).
ومن هنا يبدو أن محكمة الاستئناف ألقت على كاهل المتهم عبء إثبات أنه يحاكم مرتين في الجريمة ذاتها. وهذا عبءٌ غير منطقي، إن لم يكن مستحيلاً، إذ أن الأحكام السابقة لم تحدد فترة ارتكابه جريمة الانتماء إلى الحركة إلا بإشاراتٍ عامة مثل "منذ 1985" و"منذ 1980".
وفي 23 مايو/أيار 1995، وفي قضيةٍ رابعة (قرار رقم 19630)، حكمت محكمة استئناف منعقدة بصفة محكمة بداية على السيد زروق (وكان في ذلك الوقت يمضي سنته الرابعة في السجن) بالسجن سنتين بسبب احتفاظه منظمة غير مرخصة، علاوة على سنة واحدة بسبب المشاركة في عقد اجتماعات بدون رخصة، وأربعة أشهر بسبب جمعه أموالاً دون ترخيص، فضلاً عن خمس سنوات من الرقابة الإدارية بعد إخلاء سبيله. وكان زروق واحداً من بين 36 متهماً في هذه القضية تزعم السلطات أنهم من أعضاء حركة النهضة.
ومن جديد، طالب السيد زروق بإسقاط تهمة "الاحتفاظ/الانتماء إلى" حركة النهضة انطلاقاً من أن المحكمة أدانته بها ثلاث مرات من قبل. لكن المحكمة قالت في قرارها المكتوب إن أحد شروط نجاح الدفاع في كسب البراءة استناداً إلى عدم اتصال القضاء هو قدرته على بيان أن جرائم الانتماء في الحالات المتعددة توفر "وحدة الزمان والمكان" (صفحة 19). وبالتالي، فإن محكمة الاستئناف تلقي مرةً ثانية على الدفاع عبء إثبات أن الوقائع كانت مختلفة في كل حالةٍ من الحالات. على أن المحكمة نفسها لم تميز بين زمان ومكان الانتماء السيد زروق في هذه القضية وبين زمان ومكان الانتماء في القضايا السابقة، وعمدت إلى إدانته مرةً رابعة بتهمة الانتماء.
ويبدو أن ثمة أدلة وافرة على أن المحاكم في محاكمات زروق الثانية والثالثة والرابعة قضت من غير إنصاف بإدانته في نفس الجريمة على نحوٍ يخالف مبدأ عدم جواز المحاكمة أكثر من مرة في الجريمة الواحدة.
تقول المادة 14.7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "لا يجوز تعريض أحدٍ مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق وأدين بها أو بُرئ منها بحكم مبرم وفقاً للقانون ولمجلة الإجراءات الجزائية في كل بلد". كما تقول مجلة الإجراءات الجزائية في المادة (5)4: "تنقضي الدعوى العمومية... باتصال القضاء".
ويثير قلقنا أيضاً ما ألمحت إليه المحكمة في القرار رقم 18980 من أن عبء إثبات كون تهمة "احتفاظ" منظمة غير مرخصة تتعلق بفترةٍ تلقى المتهم حكماً عنها يقع على عاتق المتهم الذي يطلب إسقاط التهمة الجديدة عنه. ويناقض هذا الرفض القاطع لدفع المتهم بعدم جواز المحاكمة أكثر من مرة في الجريمة الواحدة يناقض مبدأ افتراض البراءة، وهو قاعدة قانونية عامة. وهذا المبدأ يلقي عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة، لا المتهم؛ إذ تكون النيابة مطالبةً بإثبات توفر جميع أركان الجريمة، بما فيها إثبات كون الجريمة المنظورة أمام المحكمة متمايزة عن الجريمة التي صدر فيها حكم سابق.
كما يبدو هذا الرفض القاطع مخالفاً لمجلة الإجراءات الجزائية؛ فالمادة (4)168 من هذا القانون توجب أن ينص قرار المحكمة على "المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة". وبموجب هذا الحكم القانوني يتعين على المحكمة عند رفضها اعتراض المتهم على التهمة بموجب مبدأ عدم جواز المحاكمة أكثر من مرة في الجريمة الواحدة أن تبين، بالحد الأدنى، علة تمايز الجريمة الأولى عن الثانية.
وكما أشرنا أعلاه، تصف المحاكم التونسية "الاحتفاظ" في منظمة غير مرخصة بأنها جريمة "مستمرة". ويوحي هذا الوصف لنا بأنه يمكن محاكمة الشخص على هذه الجريمة مرة واحدة فقط عن فترةٍ مضت؛ فالفعل فعلٌ واحدٌ مستمرٌ متواصل منذ لحظة انضمام المتهم إلى المنظمة، وهو لا يتطلب أفعالاً إضافيةً من جانبه. لكن المحاكم التونسية في حالة السيد زروق قامت بتجزئة الفترة الماضية على نحوٍ يسمح لها بإدانته عدداً من المرات بجرم الاحتفاظ.
وبهذا المنطق، ما الذي يمنع محاكمة السيد زروق مراتٍ كثيرة منفصلة عن كل يومٍ من أيام انتمائه إلى منظمة "غير مرخصة"؟
ونود الإشارة إلى أن أحد محامي السيد زروق، وهو سمير بن عمر من نقابة المحامين بتونس، وجه إلى وزير العدل بشير تكاري في 17 يونيو/حزيران 2005 رسالةً تطلب منه إعادة النظر في الحكم على السيد زروق مرات متعددة بموجب المادة 30 من القانون 154/59، وذلك بغية تحديد ما إذا كان هذا يشكل خرقاً لمبدأ عدم جواز المحاكمة أكثر من مرة في الجريمة الواحدة. وقد قال لنا الأستاذ بن عمر إنه لم يتلقَ حتى اليوم رداً على رسالته المسجلة إلى وزارة العدل تحت رقم 63546.
كما وجهت هيومن رايتس ووتش رسالةً خاصة باللغة العربية إلى الوزير بشير تكاري في 16 مارس/آذار 2007 أوردت فيها تفاصيل قضية السيد زروق وطالبت بأدلةٍ على أن الإدانات المتعددة الصادرة بحقه كانت بسبب جرائم متمايزة. لكن الوزير تكاري لم يرد على الاستفسارات، ولم يعلن عن تلقيها، وذلك رغم ما تم بذله من جهدٍ لمتابعة الأمر.
ورغم عدم اقتناع هيومن رايتس ووتش بعدالة إدانة السيد زروق بتهم كثيرة لا علاقة لها بالانتماء، فإننا نود الإشارة إلى أنه فرغ عام 2003 من تنفيذ أحد عشر عاماً ونصف العام من عقوبة السجن التي تم فرضها عليه في هذه التهم.
ومن هنا فنحن ندعوكم إلى منح السيد زروق حريته دون شروط أو تأخير.
وقد أشرنا إلى الأسباب التي تجعلنا نعارض تجريم الأشخاص لمجرد انتماء/احتفاظ حزب "غير مرخص". ونحن نحثكم على بدء إعادة النظر في تلك المادة من قانون الجمعيات بما يجعلها متفقة مع المعايير الدولية للحق في حرية التنظيم.
أما فيما يخص إدانة الأشخاص أكثر من مرة في الجريمة الواحدة، فتأمل هيومن رايتس ووتش في قيام القضاء التونسي بإجراء مراجعةٍ جدية للأمر، وفي الاستجابة الملموسة لاعتراضات الأشخاص الذين يزعمون أنهم تعرضوا، على نحوٍ غير منصف، للإدانة مرةً ثانية في نفس الجريمة. كما تأمل أيضاً في أن يعمل القضاء التونسي، في الحالات اللاحقة المتعلقة بمتهمين يستندون إلى مبدأ عدم جواز المحاكمة أكثر من مرة في الجريمة الواحدة (اتصال القضاء)، على تحميل النيابة العامة، لا المتهم، عبء إثبات كون الوقائع المنظورة متمايزة زماناً ومكاناً عن تلك التي حوكم المتهم بموجبها في مرةٍ سابقة.
نشكر لكم عنايتكم بهذا الأمر، ونرحب بتلقي أية ملاحظاتٍ من جانبكم.
مع وافر الاحترام،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا