(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن محكمة إماراتية أصدرت حكما في 15 مارس/آذار 2017 بحق صحفي أردني بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة كبيرة بتهمة "إهانة رموز الدولة". جاء هذا الحكم ضد تيسير النجار نتيجة تعليقات كتبها على "فيسبوك" انتقد فيها مصر، إسرائيل ودول الخليج.
احتجزت السلطات الإماراتية النجار ومنعته من الاتصال بمحام لأكثر من سنة قبل محاكمته في يناير/كانون الثاني. أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية أدانت النجار بموجب المادة 29 من قانون جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار).
قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "سجن صحفي بتهم ملفقة يهين الإمارات ورموزها أكثر من كتابات تيسير النجار. على رئيس الإمارات الإفراج فورا عن النجار والسماح له بالعودة إلى زوجته وعائلته في الاردن".
ذكرت زوجة النجار، ماجدة حوراني، لـ هيومن رايتس ووتش، أن السلطات الاماراتية منعت النجار من السفر إلى الأردن لزيارة عائلته في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015. واستدعته في 13 ديسمبر/كانون الأول إلى مركز شرطة في أبو ظبي واحتجزته هناك.
قالت زوجة النجار إنه عمل صحفيا لأكثر من 15 عاما وعمل في الإمارات منذ أبريل/نيسان 2015، حيث أصبح مراسلا ثقافيا لصحيفة "الدار" الإماراتية.
قالت حوراني إن السلطات استجوبته خلال فترة اعتقاله بشأن التعليقات التي نشرها على فيسبوك خلال العمليات الاسرائيلية في غزة في 2014، أي قبل انتقاله إلى الإمارات، عبّر فيها عن دعمه "للمقاومة في غزة" وانتقد الامارات والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. قالت إن المحققين استجوبوه أيضا بشأن تعليقين على فيسبوك العام 2012 يبدو أنه انتقد فيهما دول "مجلس التعاون الخليجي"، لكن النجار نفى أن يكون نشر تلك التعليقات. قالت إن التعليقات اُعتمدت كأدلة ضده خلال محاكمته.
قالت "نقابة الصحفيين الأردنيين"، التي عينت محاميا للدفاع عن النجار، إنها تعمل على استئناف الحكم. وقال نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني لـ "وكالة فرانس برس" إن النقابة كانت تأمل تبرئته.
تعاقب المادة 29 من قانون جرائم تقنية المعلومات الإماراتي لعام 2012 بالسجن بين 3 و15 عاما كل من يستخدم تقنية المعلومات "بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها".
انضمت الإمارات إلى "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" الذي يحمي في المادة 32 حرية التعبير، وفي المادة 13 الحق في المحاكمة العادلة.
قال ستورك: "لا مجال لمحاكمة عادلة في ظل اتهامات مبهمة صممت خصيصا للحد من حرية التعبير ومعاقبة النقد السلمي".