Skip to main content

لبنان

الاستعراض الدوري الشامل

أكتوبر/تشرين الأول 2015

ملخص

وافق لبنان على العديد من التوصيات عقب استعراضه الدوري الشامل الأول عام 2010، ولكنه فشل في إحراز تقدم بخصوص عدد منها. فيما يتعلق بالتعذيب، لم يتخذ لبنان أي خطوات هامة للوفاء بالتزاماته السابقة من أجل: تعديل تعريف التعذيب في تشريعه لجعله يتماشى مع "اتفاقية مناهضة التعذيب"؛ التحقيق مع المسؤولين عن التعذيب ومقاضاتهم ومعاقبتهم بشكل مناسب؛ تعويض ضحايا التعذيب؛ وإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، التزم بها بتصديقه على "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب" عام 2008. وفيما يتعلق بحقوق المرأة، سن لبنان قانونا ضد العنف المنزلي في عام 2014 ولكنه لا يزال بحاجة إلى تطوير استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي (أو الجنس)، واتخاذ خطوات لتحقيق المساواة الجنسانية، والقضاء على التمييز ضد المرأة بما في ذلك في قوانين الأحوال الشخصية. فشل لبنان في إحراز تقدم بشأن توسيع نطاق حماية قانون العمل لتشمل عاملات وعمال المنازل بما يتفق مع المعايير الدولية. وفشل لبنان أيضا في تحقيق ما تعهد به سابقا لتسهيل وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى سوق العمل، في ظل ديناميات آخذة في التدهور بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في البلاد.

اعتقال تعسفي، واحتجاز احتياطي طويل، وإساءة المعاملة، وأوضاع السجون

قال عدد من المعتقلين لـ "هيومن رايتس ووتش"، بمن فيهم أفراد جماعات ضعيفة مثل متعاطي المخدرات، وعاملات الجنس، والمثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين والمتحولات جنسيا، واللاجئين والمهاجرين، وكذلك المشتبه بهم في قضايا أمنية، إنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب، وفي بعض المرات للاعتقال التعسفي، والاحتجاز المطول السابق للمحاكمة من قبل مجموعة من قوات الأمن.

قال عدد من متعاطي المخدرات، والمثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين والمتحولات جنسيا، وعاملات الجنس الذين اعتقلتهم قوات الأمن الداخلي اللبنانية، لـ هيومن رايتس ووتش إن أفراد قوات الأمن أساؤوا معاملتهم أثناء توقيفهم أو وجودهم في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الضرب على أجزاء مختلفة من الجسم بقبضة اليد، أو الأحذية، أو أدوات مثل العصي والهراوات. وذكرت 21 امرأة أن الشرطة قد أخضعتهن لشكل من أشكال العنف الجنسي أو الإكراه، بدءا بلاعتداء الجنسي وصولا إلى منحهن "امتيازات" (مثل السجائر، والمواد الغذائية، وظروف أكثر راحة في زنزاناتهن، أو حتى تقرير شرطة أكثر تساهلا) في مقابل ممارسة الجنس.

وذكر أيضا لاجئون ومهاجرون، احتجزهم الأمن العام اللبناني، وهو الوكالة المسؤولة عن دخول وإقامة الأجانب، سوء المعاملة في الاحتجاز، واحتجازهم لفترات طويلة بعد انتهاء عقوبتهم في انتظار ترحيلهم.

وسط تزايد التهديدات الأمنية، اعتقل الجيش اللبناني، والشرطة العسكرية، ومخابرات الجيش على نحو متزايد مشتبه بهم فيما يتعلق بتفجير سيارات ملغومة وهجمات أخرى على مدنيين في لبنان. عانى بعض هؤلاء المشتبه بهم من الحبس الاحتياطي المطول وأخبروا هيومن رايتس ووتش عن تعرضهم للضرب والتعذيب على يد هذه القوات. تضمن سوء معاملتهم جلد شديد، وضرب، بما في ذلك بالعصي والهراوات وأعقاب البنادق، والحرق بالسجائر. في سياق عمليات أمنية، استهدفت هذه القوات أيضا تجمعات اللاجئين السوريين، وأحيانا اعتقلت تعسفيا جميع الذكور البالغين، وفي وقت لاحق أساءت معاملة بعضهم أو عذبتهم.

في يونيو/حزيران 2015، ظهر في مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعية عدد من عناصر الأمن الداخلي يضربون سجناء عقب أعمال شغب في سجن في رومية في أبريل/نيسان 2015. وُجهت اتهامات إلى 5 عناصر، لكن الوضع الحالي للتحقيق لا يزال غير واضح.

اعتقلت مخابرات الجيش ليال الكياجي في 21 سبتمبر/أيلول 2015، بعد أن زعمت لوسائل إعلام محلية أن عنصرين من مخابرات الجيش اغتصباها أثناء احتجاز سابق عام 2013. أحيلت على المدعي العام العسكري الذي اتهمها بـ "الإساءة إلى المؤسسة العسكرية". على القضاء اللبناني فتح تحقيق مستقل ومحايد في احتجازها المستمر، فضلا عن ادعاءاتها السابقة بالتعذيب والاغتصاب، ومقاضاة أي شخص مسؤول جنائيا بشكل عادل.

في تقديم التقرير الوطني إلى مجلس حقوق الإنسان في 25 سبتمبر/أيلول 2015، أكدت الحكومة اللبنانية أن "خطوات قوية يتم اتخاذها لمنع التعذيب عن طريق مقاضاة مرتكبي التعذيب، وإما يُحكم عليهم بالسجن أو يخضعون لإجراءات تأديبية شديدة، مثل الفصل من العمل".

مع ذلك، فشل لبنان في الماضي في التحقيق مع المسؤولين عن التعذيب بشكل ملائم، ومحاكمتهم ومعاقبتهم. في حين يتم أحيانا اعتقال مسؤولين أمنيين ذوي رتب دنيا عقب ظهور فضائح اعتداء، لا تعلن أي ملاحقات للرأي العام إلا نادرا.

لم تُفتح أي تحقيقات ملائمة في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بعد أن جمع عناصر الجيش والمخابرات عمال مهاجرين وضربوهم في بيروت. في يوليو/تموز 2013، أصدر قاضي التحقيق العسكري مذكرات اعتقال في حق 5 أفراد من مخابرات الجيش بسبب وفاة نادر بيومي في الحجز، وقد اعتقل عقب اشتباكات في عبرا بين الجيش وأتباع مسلحين للشيخ أحمد الأسير. رغم المتابعة عن طريق الاستفسارات والمكالمات للحصول على تحديثات شفافة وعلنية من جانب السلطات، لم يصدر أي تقرير علني عن التحقيقات.

بينما تجرم المادة 401 من قانون العقوبات اللبناني استخدام العنف لانتزاع الاعترافات (ولكن ليس كل أشكال التعذيب)، وعلى الرغم من التعهدات المتكررة من جانب الحكومة اللبنانية لمنع التعذيب وسوء المعاملة، فإن القضاء اللبناني نادرا ما يتابع الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا أعمال تعذيب. في حين يستبعد بعض القضاة الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب، فإن البعض الآخر يستمر في قبول مثل هذه الاعترافات رغم الحظر المنصوص عليه في القانون اللبناني على استخدام الاعترافات القسرية لإدانة الأشخاص بارتكاب جرائم.

في 22 ديسمبر/كانون الأول 2008، صادق لبنان على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يشترط إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب لزيارة ومراقبة أماكن الاحتجاز في غضون سنة من التصديق، لكن لم يتم ذلك بعد. في 2012، قُدم إلى البرلمان مشروع قانون عرّف التعذيب وأدرج آليات الوقاية، ولكن لم تتم المصادقة عليه بعد.

ينبغي حث حكومة لبنان على:

  • إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب، تزور أماكن الاحتجاز وتراقب معاملة المحتجزين وظروفهم، وتقدم توصيات حول منع سوء المعاملة، كما هو مطلوب بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛
  • ضمان إجراء تحقيقات مستقلة، ونزيهة، وشفافة في مزاعم الانتهاكات ضد المعتقلين، بما فيها حالة الاعتداء على سجناء رومية في أبريل/نيسان 2015؛
  • تعديل المادة 401 من قانون العقوبات لتجريم جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، وجعل تعريف لبنان للجرائم يتفق مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب.

الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين

بينما تسمح السلطات اللبنانية عموما بالاحتجاجات، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين بما في ذلك ضد سلسلة من الاحتجاجات الأخيرة ضد أزمة النفايات والفساد الحكومي.

استخدم أفراد الأمن اللبناني الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، وأعقاب البنادق، والهراوات في 22 و23 أغسطس/آب، للسيطرة على المحتجين في وسط بيروت الذين يشجبون الفساد السياسي والاقتصادي وسوء حالة الخدمات العامة في لبنان. أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية أيضا لتفريق المتظاهرين – يُزعم أن إطلاق النار كان في الهواء. أدى استخدام القوة إلى إصابات خطيرة في صفوف المتظاهرين السلميين، وأبلغ "الصليب الأحمر اللبناني" عن علاج العشرات.

الإفلات من العقاب على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن مشكلة متكررة في لبنان. لم تنتهِ التحقيقات، إن بدأت، في حوادث سابقة لاستخدام المفرط للقوة والقاتل في بعض الحالات ضد المتظاهرين.

مثلا، تشير المعلومات العلنية المتاحة إلى أن لبنان لم يحقق قط في الحوادث التي استخدمت فيها قوات الأمن، بما فيها الجيش، القوة ضد متظاهرين، مثل التفريق العنيف لمتظاهرين فلسطينيين في شمال لبنان يوم 29 يونيو/حزيران 2007، الذي أدى إلى مقتل فلسطينيَّين وجرح 28 على الأقل؛ والتفريق العنيف لمتظاهرين في حي السلم، وهو حي فقير في بيروت، في 27 مايو/أيار 2004، أدى إلى مقتل 5 متظاهرين وجرح العشرات.

فيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة ضد النفايات في 23 أغسطس/آب، كلف المدعي العام التمييزي سمير حمود، قاضي المحكمة العسكرية صقر صقر، الذي تتوفر محكمته بموجب القانون اللبناني على الولاية القضائية على الجرائم التي ارتكبت من قبل قوات الأمن، بالتحقيق في أعمال العنف. حتى الآن، ليس واضحا ما هي التدابير التي اتخذت نتيجة التحقيق.

ينبغي حث حكومة لبنان على:

  • التأكد من أن قوات الأمن، بما في ذلك الجيش، تلتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون خلال فض المظاهرات؛
  • الالتزام الكامل بمدونة قواعد السلوك، التي اعتمدت في عام 2011، من قبل قوى الأمن الداخلي والتي تنص على أن "يمتنع عن استخدام القوة إلا في حالة الضرورة بشكل يتناسب مع الوضع وبعد استنفاد كافة الوسائل غير العنفية المتاحة وضمن الحدود اللازمة لأداء الواجب"؛
  • التحقيق وإشهار النتائج التي توصلت إليها فيما يتعلق بحالات زعم ​​استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين.

حقوق المرأة

رغم المشاركة الفعالة للنساء في جميع جوانب المجتمع اللبناني، لا تزال الأحكام التمييزية موجودة في قوانين الأحوال الشخصية، وقوانين الجنسية، وقانون العقوبات.

حقق البرلمان إنجازا في مجال حقوق المرأة، في 1 أبريل/نيسان 2014، حينما أقر قانونا لحماية النساء والأسرة من العنف الأسري. ينص القانون الجديد على تدابير حماية هامة والإصلاحات القضائية ذات الصلة، لكنه ترك النساء معرضات لخطر الاغتصاب الزوجي وغيره من أشكال الإساءة التي لم يلتقطها تعريف القانون للعنف المنزلي. كما أنه لا يزال يخفق في تجريم الاغتصاب الزوجي.

في إطار مختلف قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية الـ 15، والتي يتم تحديدها حسب الانتماء الديني للفرد، ما تزال المرأة تعاني في الأديان من التمييز بما في ذلك عدم المساواة في الحصول على الطلاق، وحضانة الأطفال، وحقوق الملكية. النساء اللبنانيات، على عكس الرجال اللبنانيين، لا يمكنهن منح جنسيتهن لأزواجهن وأطفالهن الأجانب، وما زلن يخضعن لقوانين الميراث التمييزية.

ينبغي حث حكومة لبنان على:

  • اعتماد قانون مدني اختياري من شأنه أن يضمن الحقوق المتساوية لجميع اللبنانيين الذين يرغبون في الزواج بموجبه، والتأكد من أنه يتوافق مع التزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
  • اشتراط أن تقدم الطوائف الدينية قوانينها إلى البرلمان لمراجعتها. وعلى تلك التي لم تضع قوانينها بعد أن تفعل ذلك قبل عرضها على البرلمان. وينبغي تعديل قوانين الأحوال الشخصية الدينية التي لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان قبل حصولها على الموافقة؛
  • وضع حد أدنى من متطلبات تعليم القضاة في المحاكم الدينية وتدريبهم، واشتراط ترخيص قانوني وتدريب قضائي كشرط أساسي لتعيينهم؛
  • إنشاء آلية مراقبة للإشراف على إجراءات محكمة الأحوال الشخصية للتأكد من أن الأحكام غير تمييزية؛
  • إصلاح قانون حماية النساء وأفراد الأسرة من العنف الأسري لتوسيع نطاق تعريف العنف المنزلي ليتفق مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الحماية من العنف الأسري، ووضع استراتيجية وطنية لتنفيذ القانون؛
  • تعديل قانون الجنسية بطريقة تضمن أن جميع النساء اللبنانيات، بغض النظر عن جنسية أزواجهن، يمكنهن منح جنسيتهن لأطفالهن وأزواجهن؛
  • رفع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

حقوق العمال المهاجرين

هناك ما يقدر بـ 250000 عاملات وعمال المنازل المهاجرين في لبنان (الأغلبية من النساء)، لا سيما من سريلانكا، وأثيوبيا، والفليبين، والنيبال. يتم استبعاد هؤلاء العاملات من قانون العمل ويخضعن لقواعد الهجرة التقييدية على أساس نظام الكفالة، الذي يربط العمال بأصحاب العمل، مما يجعل من الصعب عليهن ترك أصحاب العمل، ويعرض العاملات لخطر الاستغلال وسوء المعاملة. وتشمل الشكاوى الأكثر شيوعا التي وثقتها سفارات الدول المصدرة للعمالة وجمعيات المجتمع المدني سوء المعاملة من قبل شركات التوظيف، وعدم دفع الأجور أو التأخر في صرفها، والاحتجاز القسري في مكان العمل، ورفض تقديم أي إجازة للعامل، والعمل القسري، والاعتداء اللفظي والجسدي. تواجه عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يقاضين أصحاب العمل بسبب الاعتداء، عقبات قانونية، ويتعرضن لخطر الاحتجاز والترحيل بسبب نظام التأشيرة التقييدي.

في وقت مبكر من مايو/أيار 2014، بدأ لبنان أيضا برفض تجديد تصريح الإقامة لعدد من أبناء المهاجرين من ذوي الأجور المتدنية، المولودين في لبنان، وآبائهم وطردهم.

صوّت لبنان لصالح "اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين"، التي اعتمدت في يونيو/حزيران 2011، لكنه لم يتخذ أي خطوات للتصديق على الاتفاقية أو جعل قوانينه وممارساته الوطنية تتماشى معها. في يناير/كانون الثاني 2015، نددت وزارة العمل، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام، بتكوين نقابة للعاملات المنزليات على أساس أنها غير قانونية، لكن وفقا لعضوات النقابة، لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن تقديم طلب بشأن النقابة.

ينبغي حث حكومة لبنان على:

  • تعديل قانون العمل لتوسيع نطاق الحماية القانونية لعاملات وعمال المنازل تتساوى مع تلك الممنوحة للعمال الآخرين، وتتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين؛
  • إصلاح نظام تأشيرة الكفالة بحيث لا تعد تأشيرات العمال مرتبطة بالكفالة الفردية، وأن يتمكنوا من التوقف عن العمل دون موافقة الكفيل؛
  • الاعتراف بالنقابة الجديدة للعاملات المنزليات، تماشيا مع الحق في حرية تكوين الجمعيات؛
  • النظر في الحق في الحياة الخاصة والعائلية قبل رفض تجديد الإقامة للعمال أو أبنائهم، أو النظر في طردهم؛
  • التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (اتفاقية العمال المهاجرين)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين.

اللاجئون

منذ 1 يناير/كانون الثاني 2015 كان هناك أكثر من 1.1 مليون لاجئ سوري مسجل في لبنان. وبينما حافظ لبنان على سياسة الحدود المفتوحة للمدنيين الفارين من النزاع في سوريا لأكثر من 3 سنوات، إلا أنه في عام 2014 أغلق الباب أمام الفلسطينيين الفارين من العنف في سوريا، وبدأ في وقت لاحق في تقييد وصول اللاجئين السوريين. هناك أيضا عقبات أمام السوريين والفلسطينيين من سوريا للحفاظ على وجودهم القانوني في لبنان، وكذلك بالنسبة لأولئك الذين دخلوا بصورة غير رسمية لتسوية أوضاعهم. في ظل غياب وضع قانوني، يواجه اللاجئون خطر الاحتجاز بسبب التواجد غير الشرعي في البلاد. في بضع الحوادث المعزولة، وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا ترحيل سوريين وفلسطينيين إلى سوريا، مما يعرضهم لخطر الاعتقال التعسفي، والتعذيب، أو أشكال أخرى من الاضطهاد.

بالإضافة إلى ما يقارب 45000 فلسطيني من سوريا في لبنان، هناك 300000 لاجئ فلسطيني آخر تشير التقديرات إلى أنهم يعيشون في لبنان في ظروف مروعة. لا تزال القوانين والمراسيم اللبنانية تمنع الفلسطينيين من العمل على الأقل في 25 مهنة تتطلب عضوية النقابة، بما في ذلك القانون، والطب، والهندسة، وتسجيل الملكية.

ينبغي حث حكومة لبنان على:

  • احترام مبدأ عدم الطرد القسري، وعدم الإعادة قسرا، أو الرفض على الحدود، لأي شخص حياته أو حريته مهددة بالخطر بسبب العرق، أو الجنسية، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، أو آرائه السياسية، أو الذين يمكن أن يتعرضوا لخطر حقيقي بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة في العودة؛
  • تعديل التشريعات التي تحد من قدرة اللاجئين الفلسطينيين في التملك، وتحديدا المرسوم الرئاسي 11614 الصادر في 4 يناير/كانون االثاني 1969، كما تم تعديله بموجب القانون 296 الصادر في 3 أبريل/نيسان 2001؛
  • إزالة القيود التمييزية أمام وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى سوق العمل؛
  • الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الإضافي.

إرث صراعات وحروب الماضي

في أكتوبر/تشرين الأول 2012، طرح وزير العدل شكيب قرطباوي على مجلس الوزراء مشروع مرسوم لإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في مصير المواطنين اللبنانيين وغيرهم من الذين اختفوا أثناء الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) وبعدها. شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية لدراسة المشروع، ولكنه لم يتخذ أي إجراء آخر عام 2014. تدافع لجنة عائلات المخطوفين والمفقودين في لبنان، وكذلك منظمات المجتمع المدني الأخرى، عن مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في مصير المفقودين.

في 4 مارس/آذار 2014، أقر مجلس شورى الدولة في لبنان بأن من حق أقارب بعض الأشخاص الذين اختفوا في لبنان معرفة ما حدث لأفراد أسرهم المفقودين. في يوم 20 سبتمبر/أيلول، قُدمت لعائلات المختفين نسخة من ملف التحقيق الذي أجرته الحكومة بعد طلب من القضاء في مايو/أيار بتأجيل تسليم الملف على أساس أنه قد يُشكل خطرا على السلم الأهلي.

ينبغي حث حكومة لبنان على:

  • إنشاء لجنة وطنية مستقلة تتألف من ممثلين عن عائلات الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني العاملة على قضية الاختفاء، وأعضاء من السلطة القضائية، والبرلمانيين، وممثلي الحكومة، والمنظمات الدولية ذات الخبرة في العمل على مسألة الاختفاء. ستكون ولاية اللجنة هي التحقيق في قضية المفقودين والمختفين في لبنان، والذين اختطفوا من لبنان ويشتبه في احتجازهم خارج الحدود اللبنانية؛
  • التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
  • الانضمام إلى نظام روما الأساسي في التشريعات الوطنية وتنفيذه، بما يشمل تضمين مقتضيات بشأن التعاون فورا وبشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، والتحقيق والمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب أمام محاكم لبنان الوطنية وفقا للقانون الدولي.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.