(تونس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن محكمة استئناف في تونس أسقطت في 17 أكتوبر/تشرين الأول إدانة مغني راب بتهمة "إهانة الشرطة". ولكن يتعين على المشرعين التونسيين إلغاء القوانين التي تجرّم التشهير و"إهانة" مسؤولي الدولة ومؤسساتها.
كانت إحدى محاكم الناحية قد حكمت على مغني الراب كلاي بي بي جي بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب أغاني قدمها في مهرجان صيفي للموسيقى اعتبرت "مسيئة". وقالت هيومن رايتس ووتش إن القوانين التي تقضي بعقوبة السجن علي النقد السلمي أو "إهانة" مسؤولي الدولة ومؤسساتها هي انتهاك للمعايير الدولية لحرية التعبير.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "رائع أن نرى كلاي بي بي جي طليقًا، ولكنه أمضى قبل ذلك ثلاثة أسابيع في السجن، في حين أنه ما كان ينبغي توجيه أي تهم إليه. يتعين على تونس الكف عن اعتقال الأشخاص بسبب الإساءة إلى المسؤولين الحكوميين أو المؤسسات الحكومية، والتخلص من القوانين التي تجرّم هذا النوع من الانتقاد".
منذ الثورة التونسية في 2011، استخدمت السلطات بشكل متكرر هذه القوانين وغيرها من القوانين القمعية التي كانت تستعملها الحكومة السابقة لمحاكمة التعبير الذي كانت تعترض عليه. ولكن المجلس الوطني التأسيسي، الذي يمثل السلطة التشريعية أيضًا، لم يتخذ أي خطوات لإلغاء هذه القوانين.
أثناء جلسة الاستئناف في المحكمة الابتدائية بقرمبالية، قال ممثلو الدفاع إن كلاي بي بي جي لم يسئ إلى الشرطة، وفي جميع الأحوال فإن أغانيه ليست إلا عملا فنيًا تحميه حرية التعبير المكفولة في القانون التونسي والقانون الدولي. كما قال الدفاع إن الفصل الوارد في المجلة الجزائية والمتعلق بهضم جانب موظف عمومي ينطبق فقط على إهانة الأشخاص، بينما تتطرق اغانيه إلى الشرطة بصفتها مؤسسة. وسوف تعلن المحكمة عن أسباب إلغاء الإدانة عندما تنشر نصّ الحكم.
تعود التهم الموجهة إلى أحمد بن أحمد، المعروف بـ كلاي بي بي جي، وعلاء الدين اليعقوبي، وهو أيضًا مغني راب ويُعرف بـ ولد الـ 15 (الشاب البالغ من العمر 15 سنة في اللهجة التونسية)، إلى حفل قدماه في 22 أغسطس/آب في مهرجان الحمامات الدولي، وتضمن أغاني انتقدت الشرطة والسلطات.
وبعد العرض بقليل، اعتدت الشرطة على مغنيي الراب، وقامت باعتقالهما واحتجازهما لمدة ساعات، ثم قامت بعد ذلك بإطلاق سراحهما في انتظار التحقيق. وبعد ذلك بأسبوع، قامت محكمة الناحية في الحمامات بإدانتهما بتهم "اهانة الشرطة"، والتشهير بموظفين عموميين، والاعتداء على الأخلاق الحميدة عملا بالفصول 125 و226 مكرر و247 من المجلة الجزائية.
قال غازي مرابط، محامي مغنيي الراب، لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة لم تعلم المتهمين بالمحاكمة بشكل مسبق، وقامت بإدانتهما غيابيًا. وفي 18 سبتمبر/أيلول، مارس كلاي بي بي جي حقه في طلب بمحاكمة جديدة بحضوره. وفي 26 سبتمبر/أيلول، أثناء المحاكمة، قضت نفس المحكمة بسجنه لمدة ستة أشهر بنفس التهم، فأمضى منها ثلاثة أسابيع قبل أن يتم إطلاق سراحه في 17 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي جلسة الاستئناف في 17 أكتوبر/تشرين الأول، قام مسؤولون في البداية بمنع وسائل إعلام، وباحثة هيومن رايتس ووتش، ومساندين لمغني الراب من دخول قاعة المحكمة في انتهاك لمبدأ علنية الجلسات. وقال أعوان شرطة للأشخاص الذين حاولوا دخول قاعة المحكمة إن وكيل الجمهورية بالمحكمة أمرهم بمنع دخول الجمهور، ولكن بعد ساعتين سمح لهم المسؤولون بالدخول.
وأثناء جلسة الاستئناف، استشهد محامو مغنيي الراب بقضية في فرنسا قامت فيها الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف في روان بتبرئة مغنيي راب من مجموعة سنايبر من تهمة التحريض على العنف. وخلصت المحكمة إلى أن أغاني الراب بطبيعتها استفزازية وأحيانًا قاسية، وأنه يجب احترامها وحمايتها كشكل من أشكال حرية التعبير.
قال ستة شهود ممن حضروا حفل 22 أغسطس/آب في الحمامات في جلسة الاستئناف إنهم لم يسمعوا مغني الراب يتفوه بكلمات أو عبارات فيها إهانة للشرطة أو مؤسسات الدولة الأخرى. يُذكر أن أغاني كلاي بي بي جي تدين الظلم، والعنف الذي تمارسه الشرطة، وما يسميه هو تسلّط الحكومة الحالية.
كان ولد الـ 15 قد نشر في مارس/آذار مقطع فيديو لأغنيته "البوليسية كلاب" تضمن لقطات تظهر فيها الشرطة وهي بصدد ضرب أشخاص. وبعد أن اضطر إلى الاختباء، قضت المحكمة الابتدائية في منوبة غيابيًا بسجنه لمدة سنتين. وفي وقت لاحق، قام بتسليم نفسه، وطالب بإعادة فتح ملف القضية. وفي 2 يوليو/تموز، خففت محكمة استئناف في تونس العقوبة إلى ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ.
ينصّ الفصل 125 من المجلة الجزائية التونسية على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة في حق أي شخص يهضم جانب موظفًا عموميًا أثناء أدائه لمهامه. كما ينص الفصل 247 على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بسبب قذف شخص او هيئة رسمية، ويحظر الفصل 226 مكرر الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالأفعال أو الكلام.
منذ مطلع 2012، قامت السلطات القضائية بمحاكمة العديد من الصحفيين، والمدونين، والفنانين، والمثقفين بسبب التعبير عن الرأي بشكل سلمي.
تحظر المعايير الدولية تطبيق مفهوم التشهير على هيئات الدولة ومؤسساتها، فلا ينبغي لمؤسسات الدولة أن ترفع دعاوى التشهير ولا أن تسمح برفع مثل تلك الدعاوى نيابة عنها. جاء في تقرير فرانك لارو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2010، أن "قوانين التشهير الجنائي لا يجوز أن تستخدم لحماية مفاهيم مجردة، مثل الدولة، أو الرموز الوطنية، أو الهوية القومية، أو الثقافات والمدارس الفكرية، أو الأديان أو الأيديولوجيات أو المذاهب السياسية".
تقرر مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن الوطني وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وهي مجموعة مبادئ يتفق عليها كثير من الخبراء وتستخدم على نطاق واسع، تقرر في المبدأ 7 (ب):
لا يجوز معاقبة شخص على انتقاد أو إهانة الأمة أو الدولة أو رموزها، أو الحكومة أو هيئاتها، أو المسؤولين العموم، أو دولة أجنبية أو رموزها أو حكومتها أو هيئاتها أو مسؤوليها العموم، ما لم يكن الانتقاد أو الإهانة مقصودًا ويرجح فيه احتمال التحريض على عنف داهم.
قال إريك غولدستين: "يجب أن يكون الفنان قادرًا على تقديم أعمال ناقدة واستفزازية دون أن يخشى الاعتقال والمحاكمة".