Skip to main content

اليمن: قانون الطوارئ لا يُلغي الحقوق الأساسية

الحكومة مُلزمة باحترام الالتزامات الدولية

(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قانون الطوارئ اليمني الجديد لا يُلغي التزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي.

كان البرلمان اليمني قد وافق في 23 مارس/آذار 2011 على تشريع للطوارئ يشمل مجالات وأحكاماً كثيرة، صرّح بثلاثين يوماً من السلطات الموسعة فيما يخص الاعتقال والاحتجاز والرقابة على الإعلام. أعلن الرئيس علي عبد الله صالح حالة الطوارئ في 18 مارس/آذار بعد ساعات من فتح مسلحون موالون للحكومة النار على متظاهرين معارضين للحكومة في العاصمة صنعاء. أسفر الهجوم عن مقتل 52 شخصاً على الأقل وإصابة المئات.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قوانين الطوارئ ليست مبرراً لاستخدام القوة غير القانونية في سحق الاحتجاجات السلمية. العالم يراقب ليرى إن كان الرئيس صالح سيحترم الحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين اليمنيين".

التشريع - الذي يجمد العمل بموجب الدستور - يسمح بالرقابة على وسائل الإعلام، ويمنع التظاهرات في الشوارع، ويعطي قوات الأمن سلطات موسعة لاعتقال واحتجاز المشتبهين دون الرجوع للقضاء.

كما دعت هيومن رايتس ووتش إلى الكشف بالكامل عن إجراءات التصويت التي تمت الاستعانة بها في معرض تمرير هذا القانون. المادة 71 من الدستور اليمني تنص على أن نصف أعضاء البرلمان على الأقل وقوامه 301 عضواً، يجب أن يحضروا اجتماعات المجلس حتى تصبح نافذة. بعض مشرعو المعارضة أصدروا بيانات ذكروا فيها أن أقل من نصف أعضاء المجلس هم من حضروا للتصويت وأن التصويت تم برفع الأيدي إشارة إلى الموافقة، لا أكثر.

يأتي التحرك بشأن قانون الطوارئ بعد أكثر من خمس أسابيع من مظاهرات سلمية بالأساس، ضد صالح. وثقت هيومن رايتس ووتش الاستخدام المتكرر للقوة غير القانونية والمفرطة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، ومنها الذخيرة الحية. كما ساعدت قوات الأمن أو أخفقت في وقف العصابات الموالية للحكومة الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين السلميين وهاجموهم بالسلاح الأبيض والعصي والحجارة. الهجمات أسفرت عن مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة المئات غيرهم.

كما أن على السلطات اليمنية أن ترجع عن قرارها المتخذ قبل 23 مارس/آذار بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في اليمن، على حد قول هيومن رايتس ووتش. أغلقت السلطات المكتب وسحبت التصريح الصحفي من العاملين بالمكتب في اليمن، بعد أربعة أيام من ترحيلها مراسلين اثنين آخرين يعملان لصالح هذه المحطة التي تبث إرسالها من الدوحة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه اليمن في عام 1987، يسمح ببعض القيود على بعض الحقوق أثناء فترات الطوارئ العامة "التي تهدد حياة الأمة". لجنة حقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء الدولية المسؤولة عن مراقبة التزام الدول بالعهد، قالت إن أي تنصل عن الحقوق أثناء الطوارئ العامة يجب أن يكون ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة، ويجب أن "يقتصر على الدرجة المطلوبة بموجب ملابسات الموقف".

بعض الحقوق الأساسية - مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - يجب أن تُحترم دائماً حتى أثناء الطوارئ العامة.

قالت لجنة حقوق الإنسان إن حالة الطوارئ لا تسمح بالاحتجاز التعسفي. ذكرت أن "المطالب الأساسية بالمحاكمة العادلة يجب أن تُحترم أثناء حالة الطوارئ. المحاكم فقط هي المنوطة بمحاكمة وإدانة أي شخص بتهم جنائية. افتراض البراءة واجب الاحترام. من أجل حماية هذه الحقوق التي لا يمكن التنصل منها، فإن الحق في المثول وخوض الإجراءات أمام المحكمة مع تمكينها من النظر دونما إبطاء في قانونية الاحتجاز، يجب ألا يحد منه قرار الدولة الطرف في التنصل من التزامات العهد".

كما أن على قوات الأمن اليمنية أن تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية لدى الاشتباك مع المتظاهرين. المبادئ الأساسية تسمح لمسؤولي إنفاذ القانون باستخدام درجة من القوة ضرورية ومتناسبة من أجل حماية الأفراد والممتلكات، ولا تُستخدم القوة المميتة إلا عندما لا يكون عنها ثمة بديل لحماية الأرواح. تدعو المبادئ الأساسية الحكومات إلى ضمان أن الاستخدام المتعسف أو المسيئ للقوة أو الأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون يُعاقب عليه كمخالفة جنائية.

وقال جو ستورك: "يجب أن يكف الرئيس صالح عن سفك الدماء في اليمن، بأن يحفظ القانون الدولي". وتابع: "عليه أن يأمر السلطات بأن تتصدى للبحث عن المسلحين الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، لا أن يبحث عن أساليب جديدة لقمع المعارضة السلمية".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة