قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن على السلطات المصرية فوراً إسقاط كافة التهم الموجهة ضد أحد أصحاب المدونات جرَّاء الكتابات التي نشرها على الانترنيت وإطلاق سراحه دونما إبطاء. فقد بدأت في 25 يناير/كانون الثاني الحالي محاكمة عبد الكريم نبيل سليمان، المعروف باسمه المستعار كريم عامر، وهو أول مدون يقدم إلى المحاكمة بسبب ما ينشر على مدونته. حيث يواجه تهماً تصل عقوبتها إلى 9 سنوات من السجن.
ويذكر أن سليمان (22 عاماً)، وهو طالب سابق في دراسات الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، قد مثل أمام النائب العام في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بعد تقديم الجامعة شكوى ضده، للرد على التهم الموجهة إليه "بنشر معلومات تخل بالنظام العام"، و"تحرض على كراهية المسلمين" و"إهانة الرئيس". وكان قد نشر في مدونته عدة مقالات تنتقد الإسلام، وسلطات الأزهر، والرئيس حسني مبارك. وأمرت النيابة العامة باحتجازه على ذمة التحقيق وجددت أمر الاحتجاز أربع مرات قبل بدء محاكمته في محكمة محرم بك في الإسكندرية الثلاثاء الماضي. وينتظر أن يصدر القاضي حكمه في القضية أثناء الجلسة القادمة في الأول من فبراير/شباط.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن اتهام الناس بسبب التعبير السلمي عن آرائهم ليس حدثاً جديداً في مصر للأسف". وأضافت أن: "الحكومة، بتقييدها حرية النشر في المدونات، تعمل على إغلاق مساحة مهمة أمام المصريين للتحدث بحرية حول الأحداث والقضايا التي تقلقهم".
اعتقل عبد الكريم سليمان للمرة الأولى على يد رجال مخابرات بثياب مدنية في 26 أكتوبر/تشرين أول 2005 من منزله في محرم بك، أحد أحياء الإسكندرية والذي كان مسرحاً لأحداث شغب طائفية عنيفة قبل ذلك بعدة أيام، ومكث في السجن 12 يوماً دون توجيه تهمة إليه. وكان قبل ذلك بأربعة أيام قد نشر في مدونته تعليقات تنتقد مرتكبي أحداث الشغب المسلمين والإسلام. وفي مارس/آذار 2006، عقد مجلس تأديبي في جامعة الأزهر، اتهمه بالتشهير بالإسلام وأمر بطرده من الجامعة.
وتستند التهم الموجهة ضد سليمان إلى قوانين تتعارض مع حرية التعبير التي يضمنها القانون الدولي. فالمادة 102 (مكررة) من قانون العقوبات تجيز احتجاز "أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتجيز المادة 176 من القانون سجن الـ"حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام". كما تسمح المادة 179 بحبس "أهان رئيس الجمهورية".
وتكفل المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر طرف فيه منذ عام 1982، الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق: "التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى".
وتجيز المادة 19-3 من العهد المذكور إخضاع حرية التعبير لبعض القيود في ظروف محددة فقط، أي عندما تكون بغرض "احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم"، أو "حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة". ويشترط بهذه القيود أن تكون "ضرورية". إن هذه الاستثناءات مصاغة بشكل دقيق، وينبغي على الدولة تبيان مدى صلاحية تطبيقها، وأن تبرر أي منع لمحتواها عبر إثبات أن هذه القيود ضرورية لتحقيق غاية شرعية محددة من ضمن الاستثناءات المذكورة.
وطالبت ويتسن الحكومة المصرية "بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد سليمان وإطلاق سراحه فوراً"، مؤكدة بأن "سليمان غير مذنب، وبأنه قام بممارسة حقه في التعبير بشكل سلمي. والأجدر بالحكومة، بدلاً من محاكمة أصحاب المدونات بسبب ممارسة حرية التعبير، أن تعمل على إلغاء أو تعديل القوانين التي تقيد هذه الحرية".