Skip to main content

مصر: ازدراء الحكومة المصرية بالحقوق السياسية الأساسية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار الحكومة المصرية توجيه الاتهام لخمسة من النشطاء المعارضين للحرب على العراق بموجب قانون الطوارئ يظهر ازدراءها بحق من أبسط حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق في المعارضة السلمية

وفي خطابين أرسلا اليوم للرئيس حسني مبارك والنائب العام ماهر عبد الواحد، دعت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح المهندس أشرف إبراهيم، ووقف الإجراءات القضائية ذات الدوافع السياسية التي اتخذت ضده هو وأربعة متهمين آخرين. وتشمل التهم الموجهة إلى إبراهيم "الاتصال "بمنظمات أجنبية لحقوق الإنسان".
وقال جو ستورك، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن
"إن هذه التهم تشهد على الحالة المزرية التي آلت إليها الحريات السياسية في مصر اليوم؛ فقانون الطوارئ الذي تم بموجبه توجيه التهم إلى هؤلاء الأشخاص يتسم بصياغته الفضفاضة المبهمة إلى حد يجيز للحكومة في واقع الأمر تأثيم أي شكل من أشكال المعارضة السياسية، متى تشاء وكيفما تشاء".
وقد وُجِّهت إلى النشطاء الخمسة تهمة إذاعة معلومات كاذبة عن مصر في الخارج، والانضمام لعضوية "جماعة الاشتراكيين الثوريين"؛ كما ينسب قرار الاتهام لإبراهيم تهمة إرسال "معلومات كاذبة لجهات خارجية ـ منظمات أجنبية لحقوق الإنسان ـ على خلاف الحقيقة تتضمن انتهاك حقوق الإنسان بالبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها".

وقال ستورك
"إن هذه المحاولة السافرة لمعاقبة المعارضة السلمية، وترهيب الآخرين، تظهر بكل أسف حقيقة الأمر فيما يتعلق بممارسة الحقوق السياسية في مصر اليوم".
وكان إبراهيم، وهو من معارضي الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق، قد ظل محبوساً منذ أن سلم نفسه للسلطات في 19 أبريل/نيسان، في أعقاب مداهمة الشرطة لمنزله. أما المتهمون الأربعة الآخرون فقد تواروا عن الأنظار عندما أعلنت قرارات الاتهام في السابع من أغسطس/آب الجاري؛ وهم: ناصر فاروق البحيري، الباحث بمركز الأرض لحقوق الإنسان في القاهرة؛ ويحيى فكري أمين زهرة، وهو مهندس؛ ومصطفى محمد البسيوني، وهو بدون عمل؛ وريمون إدوارد جندي مرجان، وهو طالب.

وقد أحيلت القضية إلى إحدى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ، والتي لا يجوز استئناف أحكامها أمام هيئة قضائية أعلى درجة؛ ولا يمكن إلغاء أو تعديل أحكامها إلا بقرار من رئيس الجمهورية. وتنص المادة 80 (د) من قانون العقوبات المصري على أن يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات "كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد" أو " باشر بأية طريقة كانت نشاط من شأنه الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد". كما استند قرار الاتهام ضد المتهمين إلى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، التي صدرت ضمن مجموعة من قوانين مكافحة الإرهاب عام 1992؛ وتنص هذه المادة على أن يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو انضم لمنظمة أو جمعية تؤدي إلى "الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".

للاطلاع على الرسائل، راجع
https://www.hrw.org/arabic/press/2003/egypt08l-m.htm
و
https://www.hrw.org/arabic/press/2003/egypt08l-w.htm

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.