Skip to main content

سبع منظمات حقوقية بارزة تعرب عن قلقها لاستمرار الهجوم

على المحامين الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان

أصدر مركز استقلال القضاة والمحامين التابع للجنة الحقوقيين الدوليين، ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، ولجنة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ونقابة المحامين الدولية،

البيان التالي
إن منظماتنا تعرب عن قلقها العميق لأن المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين مازال يشطب أسماء المحامين المعنيين بحقوق الإنسان، والمرتبطين بمنظمات حقوق الإنسان، من سجل المحامين المزاولين لدى النقابة. فقد أصدر المجلس قراراً بشطب اسم أحد المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو خضر شقيرات مدير جمعية "القانون" (الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة)، وهي مسجلة مع اللجنة الحقوقيين الدوليين والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وتلقى شقيرات إخطاراً يفيد بأن المجلس التأسيسي قد اتخذ هذا القرار في 14 مايو/أيار 2000؛ وجدير بالذكر أن ولاية هذا المجلس قد انتهت في التاسع من مايو/أيار 2000. وقد رشح شقيرات نفسه لخوض انتخابات مجلس النقابة.
ولقد سبق أن أعربنا، في بيان أصدرناه في 15 مايو/أيار 2000، عن بالغ قلقنا لأن المجلس التأسيسي للنقابة أصدر في العاشر من مايو/أيار قراراً بشطب أسماء ستة محامين من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو أيضاً من المنظمات المسجلة مع اللجنة الحقوقيين الدوليين والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومحامية من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. وقد رفع هؤلاء المحامون دعوى قضائية للطعن في قرار المجلس التأسيسي أمام محكمة العدل العليا، التي أصدرت، في 17 مايو/أيار، قراراً تمهيدياً جديراً بالترحيب يقضي بوقف تنفيذ قرار المجلس.
غير أن منظماتنا ما برحت تشعر بالقلق والانزعاج بسبب الطابع العقابي الذي تتسم به هذه التدابير، وعدم استيفاء الإجراءات الواجب اتباعها توخياً للعدل والإنصاف؛ ومما يبعث على قلقنا كذلك أن الإجراء الذي اتخذه المجلس التأسيسي ربما يكون صادراً عن دوافع سياسية. فقد تلقى شقيرات تهديداً بالاعتداء عليه في وقت سابق، في محاولة لثنيه عن خوض انتخابات النقابة. ونود أن نشير مجدداً إلى المبدأ الثالث والعشرين من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، الذي ينص على أن:
"للمحامين، شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائماً وفقاً للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون".
وحيث أن هؤلاء المحامين هم أيضاً من المدافعين عن حقوق الإنسان، فإننا نود أن نؤكد أن المادة 12 من إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، تقضي بأن:
"تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام، أوتمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".
ومن ثم فإننا ندعو المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين مجدداً إلى إلغاء هذه الإجراءات؛ كما نهيب بالسلطة الفلسطينية أن تكفل عدم تعرض المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان لأي تهديد أو تخويف أو جزاءات مهنية بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.