Skip to main content

استنكار الهجوم السياسي على المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان

أصدر مركز استقلال القضاة والمحامين التابع للجنة الدولية للحقوقيين، ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ونقابة المحامين الدولية، البيان المشترك التالي اليوم:
أصدر المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين في العاشر من مايو/أيار 2000 قراراً بشطب أسماء تسعة على الأقل من المحامين المرتبطين بمنظمات حقوق الإنسان في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني من سجل المحامين المزاولين لدى النقابة.

ومن بين هؤلاء المحامين داعية حقوق الإنسان المعروف راجي خضر الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التابع للجنة الدولية للحقوقيين والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن محامين آخرين من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهم: إياد العلمي، وحنان مطر، وأشرف نصر الله، وإبراهيم الصوراني، وفؤاد ترزي. كما شُطب من سجل المحامين المزاولين اسم المحامية حنان البكري، وهي عضو في مجلس المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. وتلقى كل من هؤلاء المحامين إخطاراً بالقرار مؤرخاً في 9 مايو/أيار 2000، وبدون توقيع نقيب المحامين، ولكنه يحمل فقط ختم نقابة المحامين.
ويزعم المجلس التأسيسي أنه استند في قراره إلى المادة 7 من قانون نقابة محامي فلسطين التي تحظر على المحامين، من بين ما تحظره، الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وشغل وظائف عامة أو خاصة، سواء مقابل أجر أو مكافأة.
ونحن نشعر بالقلق إزاء هذا التفسير الضيق والمقيد للقانون، الذي يمنع المحامين المرتبطين بمنظمات حقوق الإنسان في الواقع الفعلي من الترافع أمام المحاكم. وهذا الإجراء يحد بصورة خطيرة من قدرة هذه المنظمات على تقديم المساعدات القانونية. ومما يبعث على قلقنا كذلك أن هؤلاء المحامين لم تُتح لهم فرصة توضيح وجهة نظرهم، تمشياً مع الإجراءات المعمول بها، قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء البالغ الشدة. إذ ينص المبدأ الثالث والعشرون من "المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين"، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، على أن:
"للمحامين، شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائماً وفقاً للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون".
ومما يتمشى تماماً مع هذا المبدأ أن يتمتع المحامون بحرية تشكيل منظمات حقوق الإنسان أو الانضمام إليها. ولا يجوز، كما ينص المبدأ، أن تُفرض على المحامين أي قيود مهنية بسبب ممارسة هذا الحق الأساسي.
والأمر الذي يبعث على انزعاجنا هو أن المجلس التأسيسي لنقابة المحامين لم يقدم على اتخاذ هذه الإجراءات ضد المحامين الأعضاء في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلا بعد أيام قليلة من صدور حكم من محكمة العدل العليا، في 29 إبريل/نيسان 2000، بوقف تنفيذ قرار إداري لرئيس الشرطة، بناء على طلب تقدم به هؤلاء المحامون ضد هذا القرار الذي يحظر عقد الاجتماعات العامة دون الحصول على تصريح مسبق. ونخشى أن يكون قرار المجلس التأسيسي للنقابة قد صدر بدافع سياسي، وهو منع المحامين من مزاولة أنشطتهم المهنية؛ ومما يؤكد مخاوفنا أن هذا الإجراء قد طُبِّق على نحو انتقائي فيما يبدو.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات قد عين أعضاء المجلس التأسيسي، ليكون بمثابة مجلس مؤقت يتولى الإعداد لانتخابات نقابة المحامين حتى التاسع من مايو/أيار 2000. وقد اتخذ المجلس هذا الإجراء الجائر في اليوم الأخير لولايته؛ ولم تجر انتخابات نقابة المحامين بعد.
ونحن ندعو المجلس إلى إلغاء قراره

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة