Skip to main content

 

أبنية سكنية متضررة جراء القتال في الخرطوم، السودان، 20 أبريل/نيسان 2023. 2023 ©أيه بي فوتو/مروان علي

1.  كيف يصنّف القانون الدولي القتال في السودان؟ 

2.  من هي الجهات الملزمة بالامتثال للقانون الدولي الإنساني؟

3.  ما هو القانون الذي ينطبق على القتال في السودان؟

4. هل ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان عمّا يجري في السودان؟

5.  ما هي المبادئ الأساسية لقوانين الحرب؟ 

6.  ما هي الأهداف المشروعة للهجوم العسكري؟

7.  ما هي أنواع الهجمات المحظورة؟ 

8.  ما هي التزامات الأطراف المتحاربة فيما يتعلق بالقتال في المناطق المأهولة بالسكان؟ 

9.  ما هي القيود المفروضة على الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان؟ 

10.  ما هي الحماية القانونية للمستشفيات والعاملين في المجال الطبي وسيارات الإسعاف؟ 

11.  هل يُسمح للأطراف المتحاربة باستهداف البنى التحتية كالمطارات والطرق والجسور

12.   ما هي التزامات الأطراف المتحاربة تجاه الممتلكات، ضد النهب؟

13.  ما هي الالتزامات التي تقع على الأطراف المتحاربة تجاه السكان المحتاجين؟

14.  هل قطع خدمات الإنترنت والهاتف في مناطق النزاع قانوني؟

15.  كيف يجب معاملة الأشخاص المحتجزين بموجب القانون الدولي؟

16.  هل محطات الإذاعة والتليفزيون أهداف محظورة؟

17.  من الذي يمكن تحميله مسؤولية انتهاكات القانون الدولي الإنساني؟

18.  هل يمكن محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في السودان أمام المحكمة الجنائية الدولية؟   

19.  هل يمكن للسلطات القضائية في الدول الأخرى التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في السودان ومقاضاة مرتكبيها؟  

 

 

 

في 15 أبريل/نيسان 2023، اندلع القتال في العاصمة السودانية الخرطوم بين "القوات المسلحة السودانية" و"قوات الدعم السريع"، وكلاهما من القوات العسكرية الرسمية في البلاد في الوقت الراهن. امتد القتال بسرعة إلى مدن وبلدات أخرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إلى دارفور في المنطقة الغربية من السودان وإلى شرق السودان.

 

يقود القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ويقود قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف أيضا بـ "حميدتي".  كان الرجلان قد نفذا انقلابا مشتركا ضد الحكومة الانتقالية التي لم تدم طويلا في البلاد، والتي كانت حكومة عسكرية مدنية، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

 

لكلتا القوتين تاريخ طويل من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما في سياق عمليات مكافحة التمرد الوحشية في دارفور، وكذلك خلال حملات القمع ضد المتظاهرين في الخرطوم وأماكن أخرى على مدار العقد الماضي.

 

بدءا من 2003 في دارفور، ارتكبت الحكومة السودانية والميليشيات المتحالفة المعروفة باسم "الجنجويد" – التي سلّحتها القوات الحكومية ودعمتها وحاربت معها جنبا إلى جنب – جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي والتعذيب، كجزء من عمليات مكافحة التمرد. في 2011، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، شنّت القوات المسلحة السودانية حملة قصف جوي عشوائي وهجمات برية قتلت خلالها هذه القوات المدنيين وهجّرتهم قسرا ودمرت ممتلكات مدنية.

 

قوات الدعم السريع، التي أُنشِئت في 2013 وجنّدت في صفوفها العديد من الجنجويد، ارتكبت انتهاكات جسيمة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. انتشرت قوات الدعم السريع في الخرطوم بشكل متزايد بدءا من 2019، وشنت هجوما على المتظاهرين في يونيو/حزيران 2019 أسفر عن مقتل 120 محتجا وإصابة 900 آخرين.

 

بعد انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021، قمعت قوات الأمن السودانية الاحتجاجات الشعبية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 125 شخصا وإصابة واحتجاز المئات تعسفيا.

 

تدهورت العلاقات بين حميدتي والبرهان على مدار عام 2022، وأفادت "الأمم المتحدة" بعمليات تجنيد واسعة في دارفور من كلا الطرفين. في ديسمبر/كانون الأول، تصاعدت التوترات بعد توقيع اتفاق إطاري جديد بين "قوى الحرية والتغيير"، المكوّن المدني للحكومة الانتقالية السابقة والقيادة العسكرية والأحزاب السياسية الأخرى.

 

حدد الاتفاق الإطاري المبادئ الأساسية والهياكل الحكومية لكنه أرجأ خمس قضايا خلافية رئيسية، بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن، إلى مرحلة ثانية من المحادثات. نوقِشت هذه القضايا في الأشهر الأولى من 2023. عندما بدأ الجيش مناقشات حول إصلاحات قطاع الأمن، تصاعدت التوترات بين البرهان وحميدتي بشكل حاد حول الإطار الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش وقيادة هذه القوة المتكاملة. بدأ الجانبان بتخزين الأسلحة في مواقع رئيسية، بما في ذلك الخرطوم، في الأيام التي سبقت اندلاع القتال.

 

تتناول الأسئلة والأجوبة التالية جوانب القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب) التي تحكم النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى العديد من الجماعات المسلحة من غير الدول والميليشيات. الهدف من ذلك هو تلخيص أهم قضايا القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي الناشئة عن القتال. تركز هذه الأسئلة والأجوبة أيضا على حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح، ولا تتناول مبررات أو شرعية اللجوء إلى القوة المسلحة من قبل أي طرف.

 

1.    كيف يصنّف القانون الدولي القتال في السودان؟

 

يميّز القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، بين النزاعات المسلحة "الدولية" و"غير الدولية". بموجب "اتفاقيات جنيف لعام 1949"، تنطبق القوانين المتعلقة بالنزاعات الدولية على جميع حالات النزاع المسلح بين دولتين أو أكثر. تعتبر الأعمال العدائية التي تشارك فيها جماعة مسلحة أو أكثر من غير الدول نزاعات مسلحة غير دولية.

 

لا تقدم اتفاقيات جنيف نفسها إرشادات بشأن ما يعتبر "طرفا ساميا متعاقدا"، أي حكومة الدولة. بما أنه لا يمكن اعتبار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حكومة دولة السودان، فإن الصراع بينهما هو نزاع مسلح غير دولي.

 

ليست كل الأعمال العدائية التي تشارك فيها جماعات مسلحة من غير الدول، مثل الاضطرابات الداخلية أو التوترات أو أعمال الشغب أو أعمال العنف المنعزلة والمتفرقة، ترقى إلى نزاع مسلح. من المسلم به على نطاق واسع أن العنف المسلح يرقى إلى مستوى نزاع مسلح غير دولي عندما تكون الأطراف منظمة بشكل كاف، ويصل القتال إلى حد معين من الشدة. يتطلب التنظيم المناسب عادة قيادة وقدرة على مواصلة العمليات العسكرية التي تفي بمتطلبات القانون الدولي الإنساني (حتى لو لم يتم القيام بذلك في الممارسة). يمكن أن يكتمل متطلب الشدة لدى استخدام الأسلحة العسكرية في الاشتباكات المسلحة الخطيرة.

 

في السودان، تم استيفاء معايير النزاع المسلح غير الدولي بعد اندلاع اشتباكات مسلحة خطيرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى في 15 أبريل/نيسان 2023.

 

من الناحية العملية، فإن القانون الدولي الإنساني المتعلق بوسائل وأساليب الحرب هو نفسه إلى حد كبير سواء كان النزاع المسلح دوليا أو غير دولي. الفرق الرئيسي هو أنه أثناء النزاع المسلح الدولي، يجب منح الجنود الأسرى من القوات المسلحة الوطنية والميليشيات المرتبطة بها الحماية الكاملة الممنوحة لأسرى الحرب. لا يجوز أيضا محاكمة أسرى الحرب لمجرد مشاركتهم في النزاع المسلح.

 

2.    من هي الجهات الملزمة بالامتثال للقانون الدولي الإنساني؟

 

جميع أطراف النزاع المسلح، الدول والجماعات المسلحة من غير الدول، مسؤولة عن الامتثال لمتطلبات القانون الدولي الإنساني، المعروف أيضا بـ قوانين الحرب. على كل طرف احترام قوانين الحرب وضمان احترامها من قبل قواته المسلحة والأشخاص أو الجماعات الأخرى التي تتصرف بناء على أوامره أو تحت توجيهه أو سيطرته. لا يعتمد هذا الالتزام على مبدأ المعاملة بالمثل – فعلى أطراف النزاع احترام المتطلبات سواء التزم بها الطرف الآخر أم لا. كما أنه لا يعتمد على سبب خوض الأطراف الحرب، سواء من قبل دولة أو جماعة مسلحة. جميع الأطراف في النزاع المسلح تخضع لنفس المعايير، بغضّ النظر عن أي تفاوت في الضرر الذي تسببه القوات المقابلة.

 

بينما اقتصر القتال حتى الآن على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، من الممكن أن تنضم الجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى إلى الأطراف المتحاربة. مثلا، لا تزال الجماعات المتمردة السابقة التي وقّعت على "اتفاق جوبا للسلام" لعام 2020 محتفظة بوجود مسلح في دارفور والخرطوم، وكذلك الميليشيات العربية المسلحة التي هاجمت بشكل متكرر المدنيين والبنية التحتية المدنية في غرب دارفور منذ 2019.

 

3.    ما هو القانون الذي ينطبق على القتال في السودان؟

 

كما أشرنا أعلاه، يرقى القتال في السودان إلى مستوى نزاع مسلح غير دولي (داخلي) بموجب القانون الدولي. تشمل القوانين التي تنطبق في هذه الحالة المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والتي تحدد المعايير الدنيا للمعاملة المناسبة للأشخاص الخاضعين لسيطرة الطرف المتحارب، أي المدنيين والمقاتلين الجرحى والأسرى؛ و"البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف بشأن النزاعات المسلحة غير الدولية"؛ والقوانين العرفية للحرب، خاصة فيما يتعلق بأساليب ووسائل الحرب. تشمل القوانين الأخرى "اتفاقية حظر الألغام" لعام 1997 و"نظام روما الأساسي" لـ"المحكمة الجنائية الدولية".

 

4.    هل ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان عمّا يجري في السودان؟

 

ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الأوقات خلال حالات النزاع المسلّح التي تسري فيها قوانين الحرب. السودان طرف في عدد من معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". تحدد هذه المعاهدات الضمانات الأساسية للحقوق، والتي يتوافق الكثير منها مع الحماية التي يحق للمدنيين الحصول عليها بموجب القانون الدولي الإنساني (مثل حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة وعدم التمييز والحق في محاكمة عادلة).

 

بينما يسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ببعض القيود على حقوق معينة خلال حالة الطوارئ العامة المعلنة رسميا والتي "تهدد حياة الأمة"، فإن أي تقييد للحقوق أثناء حالة الطوارئ العامة يجب أن يكون ذو طبيعة استثنائية ومؤقتة، ويجب أن يكون "في أضيق الحدود التي تتطلبها مقتضيات الوضع". يجب أن يتم احترام بعض الحقوق الأساسية – كالحق في الحياة والحق في الأمان من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وحظر الاحتجاز غير المعترف به، وواجب ضمان المراجعة القضائية لشرعية الاحتجاز، والحق في محاكمة عادلة – دائما، حتى أثناء حالات الطوارئ العامة.

 

5.    ما هي المبادئ الأساسية لقوانين الحرب؟

تسعى قوانين الحرب إلى تقليل الألم والمعاناة غير الضروريين أثناء الحرب، لا سيما من خلال حماية المدنيين وغيرهم من غير المقاتلين من مخاطر النزاع المسلح. تتناول قوانين الحرب سير الأعمال العدائية – أي وسائل وأساليب الحرب – من قبل كافة أطراف النزاع. أحد المبادئ الأساسية هو أن الأطراف يجب أن تُفرّق بين المقاتلين والمدنيين في جميع الأوقات. لا يجوز أبدا أن يكون المدنيون والأعيان المدنية هدفا متعمدا للهجمات. الأطراف المتحاربة مطالبة أيضا باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية، ولا يجوز لها شن هجمات من شأنها إلحاق الضرر بالمدنيين بشكل غير متناسب أو عدم التمييز بين المقاتلين والمدنيين.

 

ينص القانون الدولي الإنساني أيضا على عدد من أشكال الحماية الأساسية لغير المقاتلين، مثل المدنيين والمقاتلين الأسرى أو المستسلمين، وأولئك الذين لا يستطيعون القتال بسبب إصابتهم بجروح أو أمراض. يحظر القانون العنف ضد هؤلاء الأشخاص – لا سيما القتل والمعاملة القاسية والتعذيب – وكذلك الاعتداء على كرامتهم الشخصية والمعاملة الحاطة للكرامة أو المهينة.

 

6.    ما هي الأهداف المشروعة للهجوم العسكري؟

 

تحصر قوانين الحرب الهجمات بـ "الأهداف العسكرية". الأهداف العسكرية هي أفراد وأعيان تقدم مساهمة فعالة في العمل العسكري، ويوفر تدميرها أو الاستيلاء عليها أو تحييدها ميزة عسكرية محددة. يشمل ذلك مقاتلي العدو، والأسلحة والذخيرة، والأعيان التي تُستخدم لأغراض عسكرية، مثل المنازل والمخازن التي ينتشر فيها الجنود. بينما يقرّ القانون الإنساني بأن بعض الخسائر في صفوف المدنيين أمر لا مفر منه أثناء النزاع المسلح، إلا أنه يفرض على الأطراف المتحاربة واجب التمييز بين المقاتلين والمدنيين في جميع الأوقات، واستهداف المقاتلين والأهداف العسكرية فقط. يفقد المدنيون حصانتهم من الهجوم أثناء الوقت الذي "يشاركون مباشرة في العمليات العدائية".

 

تحمي قوانين الحرب أيضا الأعيان المدنية، والتي تُعرَّف على أنها كل ما لا يعتبر هدفا عسكريا. تُحظر الهجمات المباشرة ضد الأعيان المدنية، كالمستشفيات والمدارس والمنازل والشقق والشركات ودور العبادة والمعالم الثقافية – ما لم يتم استخدامها لأغراض عسكرية وبالتالي تصبح أهدافا عسكرية. قد يشمل ذلك نشر القوات العسكرية فيما يعتبر في العادة أعيانا مدنية. عندما يكون هناك شك حول طبيعة الأعيان، يجب افتراض أنها مدنية.

 

7.    ما هي أنواع الهجمات المحظورة؟

 

الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، كما نوقش أعلاه، محظورة.

 

تحظر قوانين الحرب أيضا الهجمات العشوائية. الهجمات العشوائية بطبيعتها تصيب الأهداف العسكرية والمدنيين والأعيان المدنية دون تمييز. من الأمثلة على الهجمات العشوائية تلك التي لا توجه ضد هدف عسكري محدد أو التي تستخدم أسلحة لا يمكن توجيهها ضد هدف عسكري محدد. تشمل الهجمات العشوائية المحظورة قصف المناطق، وهو عبارة عن هجمات بالمدفعية أو بوسائل أخرى تتعامل مع عدد من الأهداف العسكرية المنفصلة بوضوح، كهدف عسكري واحد، في منطقة تحتوي على عدد كبير من المدنيين والأعيان المدنية.

 

على القادة العسكريين اختيار وسائل الهجوم التي يمكن توجيهها ضد الأهداف العسكرية وتقليل الأضرار العرضية التي تلحق بالمدنيين. إذا كانت الأسلحة المستخدمة غير دقيقة لدرجة أنه لا يمكن توجيهها ضد أهداف عسكرية دون تعريض المدنيين لخطر كبير، فلا ينبغي استخدامها.

 

الهجمات التي تنتهك مبدأ التناسب محظورة أيضا. الهجمات غير المتناسبة هي تلك التي يُتوقع أن تتسبب بخسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية بشكل مفرط مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من الهجوم.

 

الألغام الأرضية المضادة للأفراد محظورة بموجب اتفاقية حظر الألغام لعام 1997، والسودان طرف فيها، ويجب ألا تستخدم أبدا بسبب طبيعتها العشوائية المتأصلة.

 

8.    ما هي التزامات الأطراف المتحاربة فيما يتعلق بالقتال في المناطق المأهولة بالسكان؟

 

لا يحظر القانون الدولي الإنساني القتال في المناطق الحضرية، رغم أن وجود العديد من المدنيين يفرض التزامات أكبر على الأطراف المتحاربة لاتخاذ خطوات لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين.

 

تتطلب قوانين الحرب من أطراف النزاع توخي الحرص المستمر أثناء العمليات العسكرية لتجنيب السكان المدنيين و"اتخاذ جميع الاحتياطات العمليّة" لتجنب أو تقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين والأضرار التي تلحق بالأعيان المدنية. تشمل هذه الاحتياطات القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من أن أهداف الهجوم هي أهداف عسكرية وليس مدنيين أو أعيان مدنية، وإعطاء "إنذار مسبق ومجدٍ" من الهجمات عندما تسمح الظروف بذلك.

 

على القوات المنتشرة في مناطق مأهولة تجنب وضع أهداف عسكرية بالقرب من مناطق مكتظة بالسكان، والسعي لإبعاد المدنيين عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية. يحظر عليهم استخدام المدنيين كدروع لأهداف أو عمليات عسكرية من الهجمات. يشير مصطلح "الدرع" إلى الاستخدام المتعمد لوجود المدنيين لجعل القوات أو المناطق العسكرية في مأمن من الهجوم.

 

في الوقت نفسه، لا يُعفى الطرف المهاجم من التزامه بأخذ المخاطر على المدنيين في الاعتبار لمجرد أنه يعتبر الطرف المدافع مسؤولا عن وضع أهداف عسكرية مشروعة داخل أو بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان.

 

استخدام المدفعية الثقيلة وأسلحة النيران غير المباشرة [تستخدم ذخائر غير موجهة] التي لا يُمكن رصدها ضد أهداف عسكرية في مناطق مأهولة يثير مخاوف خاصة بشأن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة.

 

9.    ما هي القيود المفروضة على الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان؟

 

يزيد استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان من المخاوف بشأن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة غير القانونية. تعتبر المدفعية الثقيلة والقنابل الجوية (أسلحة ذات نطاق انفجار واسع) وغيرها من نيران المدفعية غير المباشرة دون تحديد كافٍ (الأسلحة التي يكون هدفها غير مرئي تماما) ضد الأهداف العسكرية في المناطق المأهولة من بين أخطر التهديدات للمدنيين في النزاع المسلح المعاصر.

 

يؤدي قصف للمدن والبلدات والقرى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين وإلحاق أذى نفسي بهم. تشمل الآثار الارتدادية أو طويلة الأمد الأضرار التي تلحق بالمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية للكهرباء والمياه، وعرقلة الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم، وتهجير السكان المحليين. تتفاقم المخاطر الإنسانية عندما يكون للأسلحة المتفجرة تأثيرات واسعة النطاق بسبب عدم الدقة أو نطاق الانفجار الواسع أو إطلاق ذخائر متعددة في نفس الوقت. دعت هيومن رايتس ووتش أطراف النزاع المسلح إلى تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان.

 

10. ما هي الحماية القانونية للمستشفيات والعاملين في المجال الطبي وسيارات الإسعاف؟

 

الوحدات الطبية هي أعيان مدنية لها تدابير حماية خاصة بموجب قوانين الحرب. وتشمل المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والمنشآت المماثلة سواء كانت عسكرية أو مدنية. مع أن الأعيان الأخرى التي يُفترض أنها مدنية تصبح أهدافا عسكرية إذا تم استخدامها لأغراض عسكرية، فإن المستشفيات تفقد حمايتها من الهجوم فقط إذا استُخدِمت، خارج نطاق مهمتها الإنسانية، لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو".

 

هناك عدة أنواع من الأعمال التي لا تعتبر "أعمالا ضارة بالعدو"، كوجود حراس مسلحين، أو عند العثور على أسلحة خفيفة تعود للجرحى في المستشفى. حتى إذا أساءت القوات العسكرية استخدام مستشفى لتخزين الأسلحة أو إيواء مقاتلين أصحاء، على القوة المهاجِمة إصدار تحذير لوقف إساءة الاستخدام هذه، وتحديد مهلة زمنية معقولة لإنهائها، والهجوم فقط إذا ما تم تجاهل التحذير هذا.

 

بموجب قوانين الحرب، يجب السماح للأطباء والممرضات والعاملين الطبيين الآخرين بأداء عملهم وحمايتهم في جميع الظروف. كما أنهم لا يفقدون حمايتهم إلا إذا ارتكبوا، خارج نطاق وظيفتهم الإنسانية، أعمالا ضارة بالعدو، كشن هجمات عسكرية ضد القوات المعادية.

 

وبالمثل، يجب السماح لعربات الإسعاف وغيرها من وسائل النقل الطبي بالعمل والحماية في جميع الظروف. ولا تفقد حمايتها إلا إذا استُخدِمت لارتكاب أعمال ضارة بالعدو، مثل نقل الذخيرة أو المقاتلين الأصحاء.

 

11. هل يُسمح للأطراف المتحاربة باستهداف البنى التحتية كالمطارات والطرق والجسور؟

 

المطارات والطرق والجسور المدنية هي أعيان مدنية تصبح أهدافا عسكرية عرضة للهجوم إذا استُخدِمت فعليا لأغراض عسكرية أو تواجدت أهداف عسكرية داخلها أو في حرمها. وحتى في هذه الحالة، تنطبق قاعدة التناسب، التي تتطلب من أطراف النزاع أن يوازنوا بين الضرر قصير وطويل الأمد الذي يلحق بالمدنيين مقابل الميزة العسكرية المرجوة؛ وعليهم النظر في جميع السبل لتقليل التأثير على المدنيين؛ وعليهم ألا يشنوا هجمات إذا كانت الأضرار المدنية المتوقعة تفوق الميزة العسكرية المحددة.

 

12. ما هي التزامات الأطراف المتحاربة تجاه الممتلكات، ضد النهب؟

 

أثناء النزاعات المسلحة، يُحظر على الأطراف تدمير أو مصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة ما لم يكن ذلك ضروريا جدا للعمليات العسكرية. يجوز لأي طرف مصادرة الممتلكات في المناطق التي يسيطر عليها لتغطية الاحتياجات الفورية لقواته من خلال دفع ثمنها. مع ذلك، في النزاعات المسلحة غير الدولية، لا يمكن مصادرة الممتلكات بما في ذلك الغذاء والإغاثة والإمدادات الطبية إذا كان ذلك سيحرم السكان من السلع والأشياء اللازمة لبقائهم على قيد الحياة. لا يحظر القانون الدولي على أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية مصادرة الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة بالطرف الخصم.

 

يُحظر السلب – نهب الممتلكات أو سرقتها لمنفعة شخصية أو لصالح أحد الأطراف المتحاربة – وهو بمثابة جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي العرفي. يمكن تحميل المدنيين والمقاتلين المسؤولية عن أعمال النهب. تعتبر الهجمات المتعمدة على الممتلكات الثقافية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمباني المخصصة للفن والدين، أيضا من جرائم الحرب، إذا لم تكن تُستخدم لأغراض عسكرية.

 

13. ما هي الالتزامات التي تقع على الأطراف المتحاربة تجاه السكان المحتاجين؟

 

بموجب القانون الدولي الإنساني، على أطراف النزاع السماح بالمرور السريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية الموزعة بشكل محايد على السكان المحتاجين وتسهيل ذلك. يجب أن توافق الأطراف المتحاربة على السماح بعمليات الإغاثة ولا يجوز لها رفض هذه الموافقة لأسباب تعسفية. يمكنهم اتخاذ خطوات لضمان محتوى وتسليم المساعدات الإنسانية، مثل التأكد من أن الشحنات لا تشمل أسلحة. مع ذلك، يُحظر تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة.

 

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون الدولي الإنساني من الأطراف المتحاربة ضمان حرية حركة موظفي الإغاثة الإنسانية الضرورية لممارسة وظائفهم. لا يمكن تقييد هذه الحركة إلا بشكل مؤقت لأسباب الضرورة العسكرية الملحة.

 

14. هل قطع خدمات الإنترنت والهاتف في مناطق النزاع قانوني؟

 

قطع خدمات الإنترنت أثناء نزاع مسلح، بما في ذلك وقف بيانات الهواتف المحمولة، التي تُستخدم بانتظام للأغراض المدنية والعسكرية، يجب أن يأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية لقوانين الحرب، بما في ذلك الضرورة والتناسب. يسمح مبدأ الضرورة باتخاذ تدابير تحقق هدفا عسكريا مشروعا لا يحظره القانون الدولي الإنساني. قد يخدم قطع الإنترنت غرضا عسكريا مشروعا، مثل حرمان القوات المتحاربة من وسيلة للتواصل مع بعضها البعض وتنفيذ الهجمات.  مع ذلك، يحظر مبدأ التناسب الأعمال التي يكون فيها الضرر المتوقع على المدنيين مفرطا مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة.

 

يمكن أن يتسبب قطع الإنترنت والهواتف بإلحاق أضرار جسيمة بالسكان المدنيين، بما في ذلك التسبب في إصابات وموت محتمل من خلال منع المدنيين من التواصل مع بعضهم البعض بشأن اعتبارات السلامة والوصول إلى المرافق الطبية ومصادر الغذاء والمأوى. كما أنه يعرقل عمل الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان الذين يمكنهم تقديم معلومات عن الوضع على الأرض، بما في ذلك الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب. والأهم من ذلك، تُعرقل القيود قدرة المنظمات الإنسانية على تقييم وتقديم المساعدة للسكان المعرضين للخطر. قد يؤدي نقص المعلومات المتعلقة بالظروف والأوضاع التي تواجه السكان المتضررين أيضا إلى زيادة احتمالية الإصابة والوفاة.

 

قد يؤدي القطع الكامل للاتصالات الهاتفية والإنترنت في مناطق واسعة إلى إلحاق درجات متفاوتة من الضرر بالسكان المتضررين. قد يرقى ذلك إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي من خلال فرض عقوبات على أشخاص دون أساس قانوني واضح.

 

بالمثل، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يقع على عاتق الحكومات الالتزام بضمان أن تكون القيود المتعلقة بالإنترنت منصوص عليها في القانون وأنها استجابة ضرورية ومتناسبة لمخاوف أمنية محددة. تنتهك عمليات القطع الشامل حقوقا متعددة، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والمعلومات، وتعيق حريات أخرى، بما في ذلك الحق في حرية التجمع. أعلن خبراء الأمم المتحدة ومقرروها في "إعلانهم المشترك حول حرية التعبير والاستجابة لحالات النزاعات" لعام 2015 أنه حتى في أوقات النزاع، لا يمكن بأي حال من الأحوال "بموجب قانون حقوق الإنسان أن يتم تبرير [القيام بفلترة المحتويات المتوفرة على شبكة الإنترنت عبر] استخدام سويتشات الإيقاف الخاصة بالاتصالات (كإيقاف أجزاء كاملة من أنظمة الاتصالات) والاستيلاء المادي على محطات البث".

 

15. كيف يجب معاملة الأشخاص المحتجزين بموجب القانون الدولي؟

 

تشترط المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، المطبقة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، حماية جميع الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم المحاربون والمدنيون الأسرى، من "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب" و"الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة". لا يجوز إصدار أحكام إلا من قبل "محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا" تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

 

يعد حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المسيئة أحد المحظورات الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان. لا توجد ظروف استثنائية تبرر التعذيب. السودان طرف في المعاهدات الدولية الرئيسية التي تحظر التعذيب في جميع الظروف، حتى أثناء حالات الطوارئ المعترف بها، وتتطلب التحقيق مع المسؤولين عن التعذيب ومقاضاتهم.

 

يجب تزويد جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بما يكفي من الغذاء والماء والملبس والمأوى والرعاية الطبية. يجب وضع النساء المحتجزات في أماكن منفصلة عن تلك الخاصة بالرجال. يجب أن يكون للأطفال المحرومين من حريتهم، ما لم يكونوا مع أسرهم، في أماكن منفصلة عن البالغين.

 

بموجب قانون حقوق الإنسان الأساسي الذي ينطبق حتى أثناء حالة الطوارئ المعلنة، يحق للمحتجزين مراجعة قضائية لقانونية احتجازهم، وجميع حقوقهم في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في أن تكون المحكمة وحدها هي من تحاكمهم وتدينهم بسبب جريمة جنائية. يُحظر في جميع الأوقات الاعتقال السري أو غير المعترف به.

 

16. هل محطات الإذاعة والتليفزيون أهداف محظورة؟

 

الهجمات على مرافق البث المستخدمة للاتصالات العسكرية هي أهداف مشروعة بموجب قوانين الحرب. تعتبر محطات التليفزيون والإذاعة المدنية أهدافا مشروعة فقط إذا استوفت معايير الهدف العسكري المشروع؛ أي إذا استُخدِمت بطريقة تقدم "مساهمة فعالة في العمل العسكري" وإذا كان تدميرها في الظروف السائدة في ذلك الوقت يوفر "ميزة عسكرية محددة". على وجه التحديد، يمكن أن تصبح مرافق البث الحكومية السودانية أهدافا عسكرية، إذا استُخدِمت مثلا لإرسال أوامر عسكرية أو استُخدِمت بشكل فعلي في تعزيز العمليات العسكرية السودانية. مع ذلك، لا تُصبح مرافق البث المدنية أهدافا عسكرية مشروعة لمجرد أنها تبث دعاية موالية للحكومة. من غير القانوني مهاجمة المنشآت التي تشكل الرأي العام فقط – فهي لا تساهم بشكل مباشر في العمليات العسكرية.

 

إذا أصبحت المحطات أهدافا عسكرية مشروعة بسبب استخدامها لنقل الاتصالات العسكرية، فلا يزال يتعين احترام مبدأ التناسب في الهجوم. وهذا يعني أن القوات المهاجمة يجب أن تتحقق دائما من أن المخاطر التي سيتعرض لها السكان المدنيون عند القيام بأي هجوم من هذا القبيل لا تفوق المنفعة العسكرية المتوقعة. يجب أن تتخذ القوات احتياطات خاصة فيما يتعلق بالمباني الواقعة في المناطق الحضرية، بما في ذلك إعطاء تحذير مسبق بالهجوم كلما أمكن ذلك.

 

17. من الذي يمكن تحميله مسؤولية انتهاكات القانون الدولي الإنساني؟

 

الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي تُرتكب بنية إجرامية – أي عمدا أو بتهور – تعتبر جرائم حرب. جرائم الحرب، المدرجة في أحكام "المخالفات الجسيمة" لاتفاقيات جنيف وكقانون عرفي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومصادر أخرى، تشمل مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة التي تضر بالمدنيين، واحتجاز الرهائن، واستخدام الدروع البشرية، وفرض عقوبات جماعية، من بين أمور أخرى. يمكن أيضا تحميل الأفراد المسؤولية الجنائية عن محاولة ارتكاب جريمة حرب، فضلا عن المساعدة في ارتكاب جريمة حرب أو تسهيلها أو المساعدة عليها أو التحريض عليها.

 

قد تقع المسؤولية أيضا على الأشخاص الذين خططوا أو حرضوا على ارتكاب جريمة حرب. يمكن مقاضاة القادة العسكريين والقادة المدنيين على جرائم الحرب على أساس مسؤولية القيادة عندما يعلمون أو كان ينبغي أن يعلموا بارتكاب جرائم حرب ولم يتخذوا إجراءات كافية لمنعها أو معاقبة المسؤولين عنها.

 

18. هل يمكن محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في السودان أمام المحكمة الجنائية الدولية؟

 

المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة لها صلاحيات التحقيق والاتهام ومحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبت بعد 1 يوليو/تموز 2002. مع ذلك، لا يمكنها ممارسة الولاية القضائية على هذه الجرائم إلا إذا:

 

•       وقعت الجرائم على أراضي دولة طرف في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية؛

•       كان الشخص المتهم بارتكاب الجرائم من مواطني دولة طرف في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية؛

•       قبلت الدولة التي ليست طرفا في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية سلطة المحكمة على الجرائم المعنية بتقديم إعلان رسمي إلى المحكمة؛

•       أحال "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" الوضع إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية.

 

فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الجرائم المرتكبة في دارفور عام 2005، بعد أن أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593. يواجه خمسة سودانيين اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور، ومن ضمنهم الرئيس السابق عمر البشير. ثلاثة من هؤلاء الأفراد، بمن فيهم البشير، محتجزون لدى الحكومة السودانية منذ وقت الإطاحة بالبشير في 2019 تقريبا. يخضع حاليا أحد هؤلاء الخمسة، وهو علي كوشيب، زعيم ميليشيا الجنجويد، للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

اعتبر قضاة المحكمة الجنائية الدولية سابقا أن مدى تطبيق الولاية الحالية على الجرائم المرتكبة كجزء من حوادث أو أعمال عدائية معينة يعتمد على ما إذا كانت "مرتبطة بشكل كافٍ بحالة الأزمة التي كانت جارية وقت الإحالة". العديد من الأشخاص الذين شاركوا سابقا في الأعمال العدائية في دارفور يشاركون الآن في الأعمال العدائية الحالية، وبعض الأعمال القتالية تحدث في منطقة دارفور. الجدير بالذكر أن السلطات المحلية تتمتع بالمسؤولية الأساسية عن ضمان التحقيق في الجرائم الجسيمة التي تنتهك القانون الدولي ومقاضاة مرتكبيها على النحو المناسب.

 

19. هل يمكن للسلطات القضائية في الدول الأخرى التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في السودان ومقاضاة مرتكبيها؟

تخضع فئات معينة من الجرائم الجسيمة التي تنتهك القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والتعذيب، لـ "الولاية القضائية العالمية"، والتي تشير إلى قدرة النظام القضائي المحلي لدولة ما على التحقيق في جرائم معينة ومقاضاة مرتكبيها، حتى لو لم ترتكب على أراضيها، أو من قبل أحد رعاياها، أو ضد أحد رعاياها. تُلزم معاهدات معينة، مثل اتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب، الدول بتسليم أو مقاضاة الجناة المشتبه بهم الموجودين داخل أراضي تلك الدولة أو الخاضعين لولايتها القضائية. بموجب القانون الدولي العرفي، من المتفق عليه عموما أنه يُسمح للدول بمحاكمة المسؤولين عن جرائم أخرى، مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، أينما وقعت هذه الجرائم.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

المنطقة/البلد
الموضوع

الأكثر مشاهدة