Skip to main content

رسالة الى دولة الدكتور هاني الملقي من هيومن رايتس ووتش

دولة الدكتور هاني الملقي
رئيس الوزراء
المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: توصيات هيومن رايتس ووتش للحكومة الأردنية الجديدة

دولة رئيس الوزراء،


نكتب إليكم للتهنئة بإعادة تعيينكم رئيسا لوزراء المملكة الأردنية الهاشمية مؤخرا، وللإشادة بإكمال الأردن الانتخابات الناجحة التي أسفرت عن برلمان جديد وأكثر تمثيلا.

تجتمع "هيومن رايتس ووتش"، وهي منظمة دولية غير حكومية تهتم بقضايا حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلدا حول العالم، بانتظام مع مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين لتلقّي وجهات نظرهم ومدخلاتهم في مختلف المسائل، ومناقشة قضايا محددة، والتعاون في معالجة المشاكل التي تحتاج إلى حلول.



حصلت هيومن رايتس ووتش عام 2014 على موافقة لافتتاح مكتب لفرع محلّي في عمّان. يدلّ السماح لـ هيومن رايتس ووتش بفتح مكتب على أن الأردن يقدم القدوة التي يجب أن يتبعها جيرانه في التعامل مع المؤسسات العالمية، ومنها المعنية بقضايا حقوق الإنسان المُلحّة.

في سبيل المشاركة البناءة، نكتب إليكم لتسليط الضوء على بعض المجالات التي نعتقد أن على السلطات الأردنية أن تتخذ فيها خطوات لمعالجة الانتهاكات الجارية أو المحتملة لحقوق الإنسان خلال فترة عمل حكومتكم. إن كنتم دولة رئيس الوزراء بحاجة إلى أية معلومات أو توضيحات إضافية حول أي من هذه النقاط، فيسعدنا لقائكم أو لقاء مكتبكم مباشرة.

حرية تكوين الجمعيات
اقترحت السلطات الأردنية "مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات"، في مارس/آذار 2016، والذي ينص على تغييرات شاملة في قانون الجمعيات الأردني لعام 2008. إن اعتُمدت هذه التعديلات ونُفذت، ستعيق كثيرا قدرة تأسيس المنظمات غير الحكومية وستعيق عملها. تفرض التعديلات قيودا مرهقة على تشكيل منظمات المجتمع المدني، وتمنح الحكومة سلطة قانونية في حل المنظمات لأسباب فضفاضة، وتحد من قدرة المنظمات على الحصول على تمويل أجنبي دون مبرر، ويبدو أنها تنتهك حماية القانون الدولي لحقوق الإنسان للحق في حرية تكوين الجمعيات.

تضيف تعديلات 2016 مزيدا من شروط التسجيل التي وضعها قانون الجمعيات لعام 2008. يحظر قانون عام 2008، وبعض التعديلات لعام 2009، تشكيل جمعيات تحقق أي "أهداف سياسية" أو تقوم بأنشطة تنتهك "النظام العام". يُعتبر هذان المصطلحان عريضان بشكل مفرط بما يُمكّن السلطات من رفض التسجيل لأسباب فضفاضة.

تضيف المادة 4 من التعديلات المقترحة لعام 2016 مزيدا من القيود، بما فيها حظر تسجيل أي جمعية لها غايات تتعارض مع "الأمن القومي أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم". كما تنص التعديلات المقترحة على أنه بناء على توصية من وزير مختص يمكن لدائرة سجل الجمعيات "حل الجمعية في حال تبين ممارساتها لأي من هذه الغايات". قائمة المعايير التي تعتمدها السلطات لرفض تسجيل أو حل جمعية مجتمع مدني، مأخوذة من المادة 22 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، التي ترى أنه "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم" (المادة 22.2).

رغم أن المشروع المعدل يقرّ بالمعايير المسموح بها بموجب "العهد الدولي" في إمكانية تقييد الحق في حرية تكوين الجمعيات، إلا إنه لا يظهر كيف يمكن لأي من هذه القيود أن تكون "ضرورية في مجتمع ديمقراطي"، وهو ما تنص عليه المادة 22. كي تمتثل الدولة "للعهد الدولي"، فعليها أيضا إيضاح كيف يمكن لتدابيرها أن تكون مناسبة، أي أن أشد القيود على حرية تكوين الجمعيات، مثل حل جمعية، ستحتاج إلى أقوى مبررات ممكنة. لا يفرض القانون الجديد هذه المبررات للتدخل في حرية تكوين الجمعيات.

بالإضافة إلى ذلك، ترفع المادتان 2 و8 من التعديلات المقترحة عدد المواطنين الأردنيين المطلوب باعتبارهم "مؤسسي" جمعية غير حكومية من 7 إلى 50 فردا، مما يصعّب للغاية على مجموعات صغيرة من المواطنين تكوين منظمات غير حكومية. تحظر المادة 8 على مؤسس الجمعية العمل في مجلس جمعية أخرى تحت إشراف الوزارة نفسها.

تلغي التعديلات المقترحة أيضا أحد أحكام قانون عام 2008 الذي يطلب من السلطات الردّ خلال 60 يوما على طلب تسجيل الجمعية، وأنه بعد انتهاء هذه الفترة ينال الطلب موافقة تلقائية. بموجب التعديلات المقترحة عام 2016، يُرفض طلب التسجيل تلقائيا في حالة عدم رد الحكومة بعد 60 يوما.

كما تضع التعديلات المقترحة قيودا جديدة على المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي لديها "فروع محلية" داخل الأردن. يبدو أن التعديلات لإنهاء التسجيل المفتوح للفروع المحلية للمنظمات غير الحكومية الأجنبية، ويسمح لها بالعمل فقط "لفترة يقررها مجلس [دائرة سجل الجمعيات]". لا تذكر التعديلات ما إذا كان يمكن للمنظمات تجديد تسجيلها أم عليها بدء عملية التسجيل كاملة من البداية.

يُحظر على الفروع المحلية جمع التبرعات في الأردن وفقا لقانون عام 2008، ولكن يمكنها تحويل الأموال من مقارها إلى فروعها في الأردن دون الحاجة إلى موافقة. بموجب المادة 9 من التعديلات، تتطلب هذه التحويلات الداخلية في المنظمات موافقة مجلس الوزراء الأردني، والذي يمكن أن يرفض هذه الطلبات دون مبرر.

تفرض التعديلات المقترحة قيودا مرهقة أخرى على الجمعيات المحلية الراغبة في الحصول على التمويل الأجنبي. بموجب القانون الحالي، لا يمكن للجمعيات المحلية الحصول على تمويل أجنبي دون موافقة مجلس الوزراء الأردني. تضيف التعديلات المقترحة لعام 2016 خطوة أخرى، فتطلب من الجمعيات تقديم طلب حصول على التمويل الأجنبي لدائرة سجل الجمعيات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية أولا، ويتضمن الطلب حجم الأموال وطريقة الاستقبال، والغرض من إنفاق الأموال. إن تمت الموافقة على الطلب، يُرسل إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. لا يُطلب من مجلس الوزراء بموجب القانون بيان سبب رفض طلب التمويل الأجنبي.

خلافا لقانون عام 2008، والذي يوافَق بموجبه على طلبات التمويل تلقائيا بعد 30 يوما إن لم تردّ الحكومة، تلغي التعديلات الجديدة الموافقة التلقائية، بل وتتيح للحكومة رفض الطلبات من خلال عدم الرد.

نُعرب عن القلق من أن القيود التي يفرضها مشروع التعديلات تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها السلطات الأردنية كجزء من "الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان"، التي أصدرها الملك عبدالله منتصف مارس/آذار 2016. يتعهد الأردن بموجب هذه الخطة بـ "تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في إدارة الشأن العام".

توصيات هيومن رايتس ووتش: لاعتقادنا أن التعديلات قيد النظر حاليا لن تعزز دور منظمات المجتمع المدني في الشأن العام، نرحب بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية وحكومتكم للحصول على ردود فعل بناءة حول مشروع التعديلات. من أجل توافق القانون الأردني والمعايير الدولية، وبالنظر إلى الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، نحث سعادتكم على النظر في إلغاء التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات، وتقديم تعديلات جديدة من شأنها تعزيز مجتمع مدني قوي وحيوي، ومنع التدخل الحكومي غير المبرر في شؤون المنظمات غير الحكومية.

حرية الصحافة
رغم أن الأردن من الدول الرائدة إقليميا في مجال حرية الصحافة منذ أكثر من 30 سنة، إلا أن هيومن رايتس ووتش تُعرب عن قلقها إزاء التطورات التي تهدد قدرة الصحفيين على تغطية القضايا والأحداث العامة، بما يؤدي على الأرجح إلى مزيد من الرقابة الذاتية.

اعتمد الأردن عام 2016 بشكل متزايد على أوامر حظر النشر لمنع تغطية قضايا حساسة. ترسل "هيئة الإعلام" أوامر الحظر هذه رسميا عبر البريد الإلكتروني إلى المنافذ الإعلامية منذ عام 2014. شملت موضوعات الأخبار التي حظرتها السلطات عام 2016: شكوى من الأيتام والأطفال دون الآباء ضد وزارة التنمية الاجتماعية؛ الاعتداء على عامل مصري في الشارع بالأردن؛ العملية الأمنية في مدينة إربد شمال الأردن التي قُتل فيها 7 مسلحين وشرطي؛ الهجوم على مكتب "دائرة المخابرات العامة" شمال عمان الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص؛ قضيتا أمجد قورشة وناهض حتر.
جمعت هيومن رايتس ووتش قائمة تضم 17 موضوعا على الأقل، خضعت لأوامر حظر النشر منذ عام 2014، بما فيها 7 موضوعات عام 2016 وحده. تهدف بعض هذه الأوامر إلى الحفاظ على استقلالية التحقيقات والملاحقات القضائية وإجراءات المحاكم، إلا أن البعض الآخر - مثل الإبلاغ عن اعتداء الشارع أو شكوى الأيتام - بدا أنه يهدف فقط إلى منع تغطية قضايا رأي عام مشروعة.

إضافة إلى أوامر حظر النشر الرسمية حول مواضيع محددة، منعت لجنة الإعلام في الأردن في 29 أغسطس/آب، الصحافة المحلية من نشر أي أخبار عن الملك أو العائلة المالكة غير المعلومات التي يوزعها الديوان الملكي. ناشدت هيئة الإعلام وسائل الإعلام الإلكترونية المحلية دعم ترشيح الأمير علي لرئاسة "الفيفا"، ووصفت هذا الدعم بأنه "واجب وطني".

تنص "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، وهي هيئة الخبراء التي تقدم تفسيرات رسمية لـ "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والأردن دولة طرف فيه، في تعليقها العام رقم 34 بشأن المادة 19 لحرية التعبير، أن الصحافة الحرة والمستقلة وغير الخاضعة للرقابة "تشكل حجر الزاوية لمجتمع تسوده الديمقراطية". يجب أن تكون أي قيود يضعها الأردن على التغطية الصحفية العامة ضرورية ومتناسبة مع التهديد المزعوم الذي يشكله هذا النشاط، وهذا يعني أن أي أمر بحظر النشر تصدره هيئة الإعلام يجب أن يكون محدودا زمنيا ومحددا بدقة، بدلا من فرض حظر شامل على التغطية لموضوع أو قضية بأكملها.

توصيات هيومن رايتس ووتش: تُعرب هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن الممارسة الحالية المتمثلة في إصدار أوامر الحظر العامة في الأردن لا تتفق مع المعايير الدولية، ويمكن أن تؤدي إلى انعدام الثقة العامة بالحكومة ووسائل الإعلام لأن الأردنيين لا يرون أنهم يتلقّون جميع الحقائق حول قضايا المصلحة العامة. لذلك نحثّ سعادتكم على توجيه هيئة الإعلام وغيرها من الوكالات بالامتناع عن فرض أوامر حظر النشر باستثناء حالات ضيقة تشكل التغطية العامة لها تهديدا واضحا يمكن إثباته.

دخول سكان غزة
تُعرب هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء العقبات التي يواجهها الفلسطينيون من قطاع غزة في عبور الأردن من أجل السفر بين غزة وبلدان أخرى. يجد سكان غزة صعوبة متزايدة في الحصول على إذن للعبور عبر الأردن من أجل السفر إلى الخارج منذ أغسطس/آب 2015.

قطاع غزة هو منطقة مغلقة بشكل شبه كامل كما تعلمون. لا تسمح إسرائيل بتشغيل مطار أو ميناء، وتحدّ السفر عبر معبر ايريز بين قطاع غزة وإسرائيل إلا لـ "حالات إنسانية استثنائية". تفتح مصر معبر رفح بضع مرات في السنة، وتسمح لـ 8٪ فقط بالسفر، حسب إحصاءات النصف الأول من عام 2013، عندما كان معبر رفح مفتوحا بشكل منتظم. لا يستطيع الفلسطينيون في غزة نتيجة لذلك السفر إلى الخارج للدراسة أو العمل أو جمع شمل العائلات أو لأسباب أخرى.

تسمح إسرائيل لفئات محدودة من الناس، بأعداد تصل إلى 100 شخص في الأسبوع، بالسفر من غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية من أجل دخول الأردن والسفر إلى الخارج عبر مطار عمّان. تسمح إسرائيل بمرور المرضى وطلبة الدراسات العليا في الخارج، والمشاركين في بعض المؤتمرات، وفقا لمعايير نشرتها السلطات الإسرائيلية. كما تسمح إسرائيل بمرور بعض رجال الأعمال وكبار الشخصيات، وفي بعض الحالات تستجيب لطلبات من الدول التي أقامت سفارات في إسرائيل. لدى معظمهم تأشيرات دخول لبلد ثالث أو إقامة أو جنسية في بلد ثالث.

يمكن للفلسطينيين من الضفة الغربية دخول الأردن بحرية، ولكن أولئك من غزة، والمسجلة عناوينهم في غزة في سجلات السكان لدى إسرائيل، وغيرهم ممن انتقل إلى الضفة الغربية بعد يونيو/حزيران 1967، عليهم طلب إذن من الأردن لعبور جسر الملك حسين. كان الأردن يمنح رسائل "عدم ممانعة" للعابرين، عادة إثر الاطلاع على تأشيرة أجنبية و/أو تصريح إقامة، حتى أغسطس/آب 2015. يقدم الناس في غزة رسائل "عدم الممانعة" للسلطات الإسرائيلية كضمان أنه سيسمح لهم بدخول الأردن.

لعب الأردن بهذه الطريقة دورا مساعدا في تخفيف آثار إغلاق قطاع غزة على حقوق سكانه في حرية التنقل وجملة من الحقوق الأخرى تتطلب حرية التنقل.

بدأ أفراد ومحامون ومنظمات حقوقية في أغسطس/آب 2015 رصد عمليات رفض واسع النطاق أو عدم الاستجابة لطلبات "عدم الممانعة". لاحظت منظمة "غيشا" (أو "مسلك") لحقوق الإنسان على سبيل المثال، والتي تمثل سكان غزة أمام السلطات الإسرائيلية حتى أغسطس عام 2015، أن موكليها يحصلون على تصريح عبور الأردن بسهولة نسبيا. لم يكن هناك أي حالات رفض أردنية تقريبا. أبلغ جميع المتعاملين مع المنظمة تقريبا مع بداية أغسطس/آب أن طلباتهم للحصول على إذن الأردن للعبور رفضت. تلقت "غيشا" بين أغسطس/آب 2015 وحتى نهاية يناير/كانون الثاني 2016 طلبات مساعدة من 58 شخصا رُفض طلبهم باستصدار "عدم ممانعة"، من بينهم 16 شخصا يسعون إلى جمع شمل الأسرة و37 طالبا لديه تأشيرات دخول للدراسة في بلدان أخرى، و5 أشخاص لديهم تأشيرات لحضور مؤتمرات ودورات تدريبية في الخارج. رفضت السلطات الأردنية هذه الطلبات دون أي تفسير ولم تستجب لبعضها، حتى بعد أشهر من الانتظار.

تتوقف قدرة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على إذن الأردن للعبور، على السفر إلى الخارج. لا تنظر إسرائيل في طلبات العبور ما لم تكن مصحوبة بـ "عدم ممانعة" من الأردن، لذلك لا يستطيع فلسطينيو غزة التقدم بطلب المغادرة، دون إذن العبور بالأردن.

ظلت هيومن رايتس ووتش تتلقى تقارير عن رفض السلطات الأردنية معظم طلبات الحصول على رسائل "عدم ممانعة" لفلسطينيين في غزة أو في الضفة الغربية ومسجلين في غزة، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

توصيات هيومن رايتس ووتش: نحثّ سعادتكم على إعادة النظر في هذه السياسة والسماح للفلسطينيين من غزة بالوصول إلى الأردن حتى يتمكنوا من السفر إلى بلدان ثالثة، وخاصة للبحث عن فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية، أو جمع شمل العائلات.

امتيازات أبناء وبنات الأردنيات غير المواطنين
لا تسمح المادة 9 من قانون الجنسية الأردنية للأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بمنح جنسيتهن إلى الأزواج والأطفال. تعتبر الهيئات الحكومية أبناء وبنات المرأة الأردنية من آباء لا يحملون الجنسية الأردنية أجانب، وبالتالي على كثير منهم الحصول على إقامة وتصاريح عمل للإقامة بصورة قانونية في البلاد. واجه أبناء وبنات غير المواطنين من أردنيات عقبات كبيرة تاريخيا في التوظيف أو التملك أو استخراج رخص القيادة، ويضطرون لدفع أموال أكثر من الأردنيين لتلقي التعليم الجامعي.

أعلن سلفكم في رئاسة الوزارة أواخر عام 2014 أنه يمكن لأبناء وبنات الأردنيات غير المواطنين والذين أقاموا في البلاد لمدة لا تقل عن 5 سنوات الحصول على "امتيازات" أو فوائد خاصة. تشمل هذه الامتيازات التعليم المجاني والحصول على الخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية بأسعار أقل، فضلا عن توفير بطاقات الهوية الأردنية الخاصة ورخص القيادة. كما تسمح لهم بتملك العقارات والحصول على فرص العمل في قطاعات مخصصة للمواطنين الأردنيين، في حال عدم تقدم أردني لهذه الوظائف. كان الإعلان خطوة طيبة نحو مساعدة أبناء وبنات الأردنيات غير المواطنين لمواجهة مشاكلهم في الأردن، مع أنه لا يقدم حقوق المواطنة الكاملة.

رغم إعلان عام 2014، لم يُنشر قرار مجلس الوزراء بشأن الامتيازات في الجريدة الرسمية، ورفضت "دائرة الأحوال المدنية" توزيع أية بطاقة هوية على أبناء وبنات الأردنيات غير المواطنين حتى مارس/آذار 2016، وهذا على ما يبدو ردا على احتجاجات مجموعات منهم أمام مبنى رئاسة الوزراء. وزعت السلطات الأردنية 56 ألف بطاقة هوية خاصة على الأقل عليهم حتى سبتمبر/أيلول عام 2016.

تبين من مقابلات هيومن رايتس ووتش مع 15 من أبناء وبنات الأردنيات غير المواطنين ومع آبائهم، أن المسؤولين لم يتابعوا تنفيذ العديد من هذه الامتيازات الأخرى باستثناء الرعاية الصحية، التي وافق جميع من قوبلوا أن وزارة الصحة نفذتها بالكامل. أكثر شكاوى الشهود كانت حول متطلبات الحصول على تصريح العمل والتوظيف وعدم قدرتهم على استخراج رخص قيادة السيارات.

قالوا جميعا لـ هيومن رايتس ووتش إن على أبناء وبنات الأردنيات غير المواطنين الحصول على موافقة من المخابرات الأردنية لاستخراج رخص قيادة لمدة عام، ولكن عملا لم تمنح دائرة المخابرات العامة الموافقة إلا في حالات قليلة لا صلة لها بوضع أبناء وبنات الأردنيات غير المواطنين.

ذكر المتضررون أيضا صعوبات في الحصول على فرص عمل. قالت امرأة والدها سوري وأمها أردنية، لـ هيومن رايتس ووتش إنها تخرجت بدرجة في الصيدلة ولكن رُفضت عضويتها في نقابة الصيادلة لأنها ليست مواطنة أردنية، رغم أن هذه العضوية ضرورية للالتحاق بعمل في مجال صناعة المستحضرات الدوائية. لذلك ورغم الوعد بالوظيفة في قطاعات مغلقة إذا لم يتقدم أردني لها، لا يمكن في الواقع لأبناء وبنات الأردنيات غير المواطنين العمل في هذه المجالات إذ أنهم محرومون من العضوية في النقابات المهنية المختلفة.

وجّه البنك المركزي الأردني في أغسطس/آب 2016، مذكرة إلى جميع البنوك في الأردن تشير إلى أن بطاقات الهوية الخاصة الصادرة عن مكتب الأحوال المدنية في الأردن لأبناء وبنات الأردنيات غير المواطنين ليست صالحة للمعاملات المصرفية.

يُعتبر حرمان الأردنيات المتزوجات من أجانب من الحق في منح الجنسية لأبنائهن وبناتهن مثل الرجل الأردني، تمييزا ضد المرأة ويخرق التزامات الأردن بموجب "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، وضد الأطفال، كما لاحظت "لجنة حقوق الطفل" في ملاحظاتها الختامية عام 2014.

توصيات هيومن رايتس ووتش: نحثّ سعادتكم على إجراء مراجعة شاملة لتطبيق الامتيازات بشأن أبناء وبنات الأردنيات غير المواطنين واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن الهيئات الحكومية تمتثل لقرار 2014 الصادر عن مجلس الوزراء. إن نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية سيكون خطوة إيجابية أولى. بالإضافة إلى ذلك، نحثّ سعادتكم على اتخاذ خطوات لإنهاء التمييز ضد المرأة الأردنية من خلال تعديل قانون الجنسية بحيث يتم منح الجنسية لأبناء المرأة الأردنية على نفس الأساس الذي يخول الرجل الأردني هذا الحق.

جرائم الشرف
تشير هيومن رايتس ووتش ببالغ القلق إلى أن عدد الأشخاص، معظمهم من النساء والفتيات، الذين يُقتلون بذريعة "الشرف" ارتفع إلى أكثر من الضعف في عام 2016، إلى 26 مقارنة بـ 17 قُتلوا خلال نفس الفترة من عام 2015. قتل 5 نساء ورجل في أكتوبر/تشرين الأول وحده.

يستخدم القضاة أحكاما متعددة في قانون العقوبات الأردني للتخفيف من العقوبات المنصوص عليها في "الشرف". توفر المادة 340 من قانون العقوبات، التي عُدلت عام 2001 من الإعفاء الكامل، تخفيف العقوبة على الرجل الذي يقتل أو يعتدي على زوجته أو أي من قريباته أثناء ارتكاب الزنا أو في "فراش غير شرعي".

نلاحظ أن معظم الحالات لا تستوفي معايير المادة 340، وفي كثير من الأحيان لا تفعّل المحاكم هذه المادة. بدلا من ذلك، تخفف أحكام الجناة بموجب إعفاء العائلات عن الجناة، وبموجب المادة 98 التي تسمح بصدور أحكام مخففة بالسجن بسبب جرائم ارتكبت في حالة "غضب شديد". تنصّ المادة 98 من قانون العقوبات على أنه "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة (من كلى الجنسين) الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". لا تشير المادة إلى التلبس بالجرم المشهود أو أي معيار آخر للدليل على فعل الفتاة غير المحق. تنصّ المادة 98 على أن عقوبة حالات القتل العمد مع سبق الإصرار تُخفف إلى أدنى حد ممكن، أي سنة واحدة في السجن. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعائلة الضحية "التنازل" عن حقها في تقديم شكوى للجريمة في حالات القتل. يتواطأ أفراد من عائلة الضحية في كثير من الأحيان في "جرائم الشرف"، و"تتنازل" العائلات دائما تقريبا عن الحق في تقديم شكوى.

توصيات هيومن رايتس ووتش: نحثّ سعادتكم على إلغاء المادة 340 بأكملها من قانون العقوبات، وإلغاء الأحكام التي تسمح للعائلات بإسقاط التهم عن جرائم "الشرف". كما نحثّ سعادتكم على توفير التوجيه الصريح للقضاة بالامتناع عن تطبيق المادة 98 بشأن "سورة الغضب"، وأي أحكام أخرى خاصة بـ "الظروف المخففة" للحد من أحكام القتل بسبب انتهاك "الشرف".

اللاجئون
دولة رئيس الوزراء، إن الوكالات الإنسانية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تعترف باستمرار بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتلبية احتياجات أكثر من 656 ألف طالب لجوء من سوريا منذ عام 2011.

نُشيد أيضا بإصدار الأردن ميثاقه لـ "دعم سوريا والمنطقة" في مؤتمر لندن في فبراير/شباط، والذي يهدف إلى تحسين سبل العيش للاجئين السوريين عن طريق منح فرص عمل قانونية جديدة، ولتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن. أصدرت سلطات العمل 28 ألف تصريح عمل على الأقل للسوريين عام 2016، ونأمل أن تصدر أكثر خلال الأشهر المقبلة.

كان هناك نحو 80 ألف طفل سوري في الأردن خارج التعليم الرسمي في سبتمبر/أيلول 2016، ولكن وزارة التربية والتعليم اتخذت خطوات لمعالجة التحديات التي تواجه تحصيل التعليم، مثل التساهل في الوثائق المطلوبة، ومضاعفة عدد المدارس التي تعمل بـ "دوامين" لاستيعاب ما يصل إلى 50 ألف طالب سوري إضافي، وإنشاء برنامج "التعويض" للوصول إلى 25 ألف طفل آخر تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما، حرموا من الدراسة 3 سنوات أو أكثر. نتفهم أن ما يقرب من 20 ألف تلميذ جديد التحق بالتعليم نتيجة لهذه الجهود، ونشجع السلطات المسؤولة على مواصلة هذه الجهود لعام 2017، ولاسيما التساهل بالوثائق المطلوبة.

رغم الجهود التي يبذلها الأردن، لا تزال هناك تحديات. هناك حاليا نحو 70 ألف سوري محاصر في مناطق نائية عند السواتر الترابية على طول حدود الأردن الشمالية الشرقية مع سوريا. إثر الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة في 21 يونيو/حزيران، على قاعدة عسكرية أردنية قرب الركبان، أودى بحياة 7 جنود أردنيين وضباط أمن، أعلنت السلطات أن الحدود الأردنية السورية منطقة عسكرية مغلقة وأوقفت المساعدات الإنسانية لما يقارب 70 ألف سوري عند الساتر الترابي، باستثناء الماء. سمحت السلطات بتسليم المساعدات الإنسانية مرة واحدة في الساتر الترابي باستخدام رافعة مطلع أغسطس/آب. الغالبية العظمى ممن تقطعت بهم السبل على الجانب السوري من الحدود، منذ أكتوبر/تشرين الأول، هم من النساء والأطفال.

بالإضافة إلى وقف المساعدات الإنسانية في الساتر الترابي، يقيّد الأردن بشدة عدد حالات الإخلاء الطبي من سوريا إلى الأردن للسوريين المرضى أو مصابي الحرب.

نتفهم أن السلطات الأردنية تتفاوض حاليا مع وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة على كيفية إعادة تأسيس آلية لإيصال المساعدات إلى السوريين الذين تقطعت بهم السبل، مع الآخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية في الأردن.

توصيات هيومن رايتس ووتش: نحثّ سعادتكم على مواصلة دعم الجهود المبذولة لاستئناف إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للحياة في الساتر الترابي والسماح للمرضى وجرحى الحرب السوريين بتلقي العلاج في الأردن. نحثكم أيضا على السماح لجميع السوريين الذين تقطعت بهم السبل على طول حدود الأردن بدخول الأردن بأمان، وتقييم طلبات لجوئهم بإنصاف.

خاتمة
أثمّن اهتمامكم دولة رئيس الوزراء بهذه القضايا وكذلك فرصة الحوار البنّاء. إن كنتم ترغبون بمزيد من المعلومات حول أي من هذه المواضيع، تقدّر هيومن رايتس ووتش أيضا فرصة لقاء معاليكم أو موظفيكم لمناقشة هذه القضايا شخصيا. إن كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذه القضايا أو لترتيب موعد لعقد اجتماع، يرجى الاتصال بزميلي آدم كوغل على رقم الهاتف: +xxx-xxxxxx أو البريد الإلكتروني:xxx@hrw.org

تقبلوا فائق الاحترام،

 

سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش

نسخة إلى:

باسل الطراونة
المنسق الحكومي لحقوق الإنسان
رئاسة الوزراء
المملكة الأردنية الهاشمية

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة