معالي السيدة بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
الرباط، المملكة المغربية
معالي السيد مصطفي الرميد
وزير العدل والحريات
الرباط، المملكة المغربية
الموضوع: إصلاحات قانون العنف الأسري
السادة الوزراء،
نبعث لكم بهذه الرسالة بشأن عدة إصلاحات لمواجهة العنف ضد المرأة – بما في ذلك العنف الأسري – في المغرب. تشمل هذه الإصلاحات مشروع قانون أعد في 2015 يتعلق بإصلاح القانون الجنائي (مشروع القانون الجنائي)، ومشروع آخر أعد في 2015 أيضا يتعلق بتنقيح قانون المسطرة الجنائية (مشروع قانون المسطرة الجنائية) ومشروع آخر أعد في 2013 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (مشروع القانون 103-13 أو مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء). علمنا أنه تم تحيين هذا المشروع الأخير، ولكنه لم يُنشر بعد للعموم.
ترحب هيومن رايتس ووتش بالالتزام المعلن من قبل الحكومة المغربية بتحقيق المساواة للمرأة وحمايتها من العنف. ونود أن نطلعكم على ملاحظاتنا حول الإصلاحات المقترحة، وسبل تعزيزها. ورغم أن الإصلاحات القانونية المذكورة أعلاه تغطي مجموعة كبيرة من القضايا، إلا أن هذه الرسالة تركز بشكل خاص على العنف الأسري.
حققت هيومن رايتس ووتش في العنف الأسري وتعامل الدولة معه في جميع أنحاء العالم لأكثر من 20 سنة. تعاونّا مع الحكومات والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز القوانين والبرامج المتعلقة بالعنف الأسري. تعليقاتنا حول الإصلاحات المقترحة في المغرب تعتمد على هذه التجربة، وكذلك على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تعتمد تعليقاتنا أيضا على مقابلات أجريناها في المغرب في 2015 مع 20 امرأة وفتاة تعرضن للعنف الأسري، و25 مقابلة مع محامين ونشطاء في مجال حقوق المرأة وممثلين عن منظمات غير حكومية تعنى بضحايا العنف الأسري وعاملين في المجال الاجتماعي وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة.
في 2015، بعثت هيومن رايتس ووتش 5 رسائل لمسؤولين مغاربة لالتماس اجتماعات معهم والحصول عن معلومات حول العنف الأسري، ولكننا لم نتلقَّ أي رد منهم.[1]
التحليل الذي نستعرضه أدناه يتناول العناصر الأساسية في الإصلاحات المتعلقة بالعنف الأسري في المغرب، ويدعو إلى إشراك المجتمع المدني بشكل فعال في هذه الإصلاحات. في ملحق الرسالة، أدرجنا قائمة المصادر التشريعية وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمحاربة العنف ضدّ النساء.
العناصر الأساسية في الإصلاحات المتعلقة بالعنف ضد النساء في المغرب
شهدت السنوات الثلاثين الماضية تحولا كبيرا في كيفية تعامل الدول مع العنف في تشريعاتها. بحسب "هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، توجد نحو 125 دولة لديها قوانين خاصة بالعنف الأسري (رغم أن هذا الرقم يشمل عدة دول تطبق القانون الجنائي المتعلق بالعنف الأسري على نحو محدود جدا).[2]
المغرب في وضع ممتاز لتبني وتنفيذ تشريعات حول العنف الأسري، فهو يتمتع بسجل جيد في تعزيز حقوق المرأة من الناحية القانونية، مثل إصلاحات مدونة الأسرة، ويزخر بمقدمي خدمات يتمتعون بالخبرة، وقادة مجتمع مدني يستطيعون تقديم النصح حول الإصلاحات. على المغرب جعل هذه التشريعات تتماشى مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها "اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". هيئات الأمم المتحدة المعنية بمعاهدات حقوق الإنسان دعت المغرب بشكل متكرر إلى سن مثل هذه التشريعات.[3]
حددت الأمم المتحدة العناصر الأساسية في تشريعات مكافحة العنف ضد المرأة، بما يشمل العنف الأسري، في "دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة" (دليل الأمم المتحدة). من بين المواضيع العديدة التي يغطيها هذا الدليل، تُعتبر النقاط التالية عناصر أساسية في التشريعات المتعلقة بالعنف الأسري في المغرب:
- تعريف وتحديد مجال جرائم العنف الأسري،
- التدابير الوقائية،
- انفاذ القوانين ومسؤوليات النيابة العامة،
- مسؤوليات نظام العدالة،
- الأوامر المتعلقة بالحماية،
- الخدمات الأخرى ومساعدة الناجين.
تعريف وتحديد مجال جرائم العنف الأسري
تعترف الحكومات في جميع أنحاء العالم بأن العنف الأسري يتجاوز العنف الجسدي، ما نتج عنه توجه نحو إيجاد تعريفات قانونية شاملة لجرائم العنف الأسري. يوصي دليل الأمم المتحدة بأن تشمل هذه التعريفات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي.[4] يُقدم موقع الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة "EndVAWNow" أمثلة عن التعريفات التي قدمتها الدول للعنف الأسري.[5]
في تعريف العنف النفسي والاقتصادي، أوصت الأمم المتحدة بأن تركز القوانين على المراقبة الإلزامية، أي بالتطرق إلى العلاقة بين هذا العنف ونمط كامل من الهيمنة التي تتحقق عبر الترهيب والعزلة والإهانة والحرمان، وكذلك عبر الاعتداءات الجسدية.[6] أوصى "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" بأن تعرّف القوانين "العنف النفسي" بالسلوك الذي يرمي إلى السيطرة أو الإكراه أو التهديد أو أي سلوك متعمد يهدف إلى المس من السلامة النفسية لشخص ما عبر الإكراه والتهديد.[7]
كما توصي الأمم المتحدة بأن تنص القوانين صراحة على أن العنف الجنسي الذي يُمارس ضد شريك حميم (المعروف بالاغتصاب الزوجي) يعتبر شكلا من أشكال العنف الأسري.[8]
حددت عدة دول مجال الأشخاص الذين تشملهم قوانين الأسرة التي لم تعد تقتصر على المتزوجين أو الأشخاص الذين يعيشون معا. يوصي دليل الأمم المتحدة بأن تنطبق قوانين العنف الأسري على "الأفراد الذين تربطهم علاقة حميمة أو كانت تربطهم علاقة حميمة، ومنها العلاقات الزوجية وغير الزوجية وعلاقات المثليين الجنسيين وعلاقات غير المتعاشرين؛ والافراد ذوي العلاقات الأسرية مع بعضهم البعض؛ والأفراد في الأسرة المعيشية نفسها".[9] توجد أمثلة حول مجال تطبيق هذه القوانين في دول بعينها على موقع EndVAWNow.[10]
الأمم المتحدة قلقة أيضا مما يُسمى "جرائم الشرف"، التي يُمكن أن تكون شكلا متطرفا من أشكال العنف الأسري. يوصي دليل الأمم المتحدة الدول بإلغاء أحكام القوانين الجنائية التي تفرض عقوبات مخففة على مرتكبي جرائم الشرف، ومنع اعتبار "الاستفزاز" الناتج عن القبض على أحد أفراد الأسرة بصدد ممارسة الزنا كذريعة للدفاع عن جرائم العنف الأسري.[11]
في المغرب، لا يُوجد في القانون الجنائي الحالي تعريف خاص بالعنف الأسري، وإنما يحتوي على بعض الأحكام التي تفرض عقوبات مشددة إذا كان الضحية أحد الزوجين أو أحد أفراد العائلة، بما يشمل جرائم التسميم أو الاعتداء.[12] لا يوجد تجريم للاغتصاب الزوجي. لا تستجيب الإشارات القليلة للعنف الأسري في القانون الجنائي إلى متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
سيُعرّف مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء مجموعة واسعة من أشكال العنف ضد النساء، ولكنه لن يقدم تعريفا خاصا "للعنف الأسري". سيُعرّف المشروع "العنف ضد المرأة" بـ "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة".[13] هذه بداية جيدة، ولكن على المغرب تعريف "العنف الأسري" بشكل واضح يتماشى مع التوصيات المذكورة آنفا.
مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء يتضمن تعديلات للقانون الجنائي، ورد معظمها في مشروع القانون الجنائي. تنص هذه التعديلات على عقوبات إضافية إذا كان الشخص المدان بجرائم معينة (مثل الاعتداء والخطف وتسهيل الانتحار أو التهديد بالاعتداء) هو أحد الزوجين أو الولي أو الحاضن أو الشخص الذي له سلطة على الضحية.[14] كما أدرج مشروع القانون جرائم جديدة، مثل الزواج القسري أو اهدار المال للتحايل على دفع النفقة أو غيرها من المستحقات الناجمة عن الطلاق أو منع أحد الزوجين من العودة إلى المنزل.[15] ينص مشروع القانون على أن بعض الجرائم تنطبق على الزوجين، مثل خيانة الأمانة وسوء التصرف في الأملاك والاحتيال.[16]
هذه الأحكام غير كافية لعديد الأسباب، فهي تنطبق على نطاق محدود لأنها لا تشمل الأزواج السابقين (باستثناء مادة واحدة تتعلق بالاعتداء على الزوجة السابقة أمام أبنائها ووالديها)، أو الشركاء غير المتزوجين.[17] كما أنها مقيدة جدا من حيث أنواع الجرائم التي تستهدف أحد الزوجين أو أفراد الأسرة والتي يمكن أن تنتج عنها عقوبات، ومنها عدم التطرق للاغتصاب الزوجي.
بعض التعديلات المقترحة في القانون الجنائي ستجعل بعض المسائل أسوأ، ومنها تعديل سيشمل المادة 420 من القانون الجنائي حول تخفيف العقوبات لمرتكبي جرائم العنف في قضايا العنف ضد أفراد الأسرة الضالعين في علاقة جنسية غير شرعية (مثل الزنا والعلاقة الجنسية خارج إطار الزواج والعلاقة بين شخصين من نفس الجنس). ينص القانون الجنائي الحالي على عقوبات مخففة ضد رب الأسرة إذا ارتكب عملية قتل أو اعتداء ضد أحد أفراد العائلة في علاقة جنسية غير شرعية. سيوسع هذا التعديل من إمكانية تخفيف العقوبات في جرائم القتل أو الاعتداء التي يرتكبها أي فرد من العائلة يقبض على فرد آخر من العائلة نفسها في مثل هذه العلاقة. إضافة إلى ذلك، لن يلغي مشروع محاربة العنف ضد النساء ومشروع القانون الجنائي تجريم العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين بالغين خارج إطار الزواج.[18] هذا انتهاك للحق في الخصوصية، وقد يجعل الضحية عرضة للمحاكمة بهذه التهمة إذا أبلغ/ت عن تعرضه/ا للعنف من قبل شريكه/ا الذي هو ليس زوجا.
توصياتنا:
- يجب تعريف "العنف الأسري" في مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء ومشروع القانون الجنائي وإدراج العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، وتعريف هذه المفاهيم بما يتناسب مع توصيات الأمم المتحدة. كما يجب التأكيد على أن الاغتصاب الزوجي جريمة.
- توسيع مشاريع القوانين من مجال جرائم العنف الأسري، بما يشمل – في ظروف معينة – الأشخاص الذين لهم أو كانت لهم علاقة حميمة، مثل العلاقة الزوجية أو غير الزوجية أو العلاقة بين شخصين من نفس الجنس أو علاقات غير المتعايشين والأشخاص الذين تربطهم علاقات عائلية ببعضهم البعض والأفراد الذين ينتمون لنفس الأسرة.
- إلغاء إمكانية فرض عقوبات مخففة من مشروع القانون الجنائي على الضالعين في جرائم ارتكبت في حق أفراد من الأسرة لأنهم اكتشفوا بصدد علاقة جنسية خارج إطار الزواج. كما يجب إلغاء تجريم العلاقات الجنسية التي تتم بين بالغين بالتراضي.
تدابير الوقاية
لما بدأت البلدان في معالجة العنف الأسري في قوانينها، ركز الكثير منها فقط على التجريم. وبمرور الوقت، شرعت عدة بلدان في إدراج الوقاية من العنف الأسري في أطرها القانونية.
أوصت الأمم المتحدة بأن تعالج تشريعات مكافحة العنف ضد المرأة مسألة الوقاية، بما يشمل الإجراءات المتعلقة بالتوعية بحقوق المرأة، والبرامج التعليمية المتعلقة بتعديل أنماط السلوك الاجتماعي والتنميطات الجنسانية، وتوعية وسائل الإعلام فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.[19] كما أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة "دليل خطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة" الذي يقدم تدابير وقائية اضافية، وهو ذات العمل الذي قام به مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.[20]
بذلت منظمات المجتمع المدني في المغرب جهودا للوقاية من العنف ضد المرأة، بما يشمل العنف الأسري. على سبيل المثال، نظمت حملات توعوية وعملت مع وسائل الإعلام لمعالجة العنف الأسري بشكل أفضل. كما اتخذت الحكومة بعض الخطوات للوقاية من العنف ضد المرأة. مثلا أنشأت في يونيو/حزيران 2015 "المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام" لمكافحة الصورة النمطية للمرأة.[21] وفي أغسطس/آب 2014، أعادت وزارة المرأة انشاء "المرصد الوطني للعنف ضد النساء"، ومهمته جمع المعلومات حول العنف ضد المرأة.[22] كما تبنت الحكومة خطة وطنية للعنف ضد المرأة في 2002 عالجت الحاجة إلى إجراءات وقائية مثل التعليم والتوعية والإعلام والبحث وتدريب السلطات.[23]
لا يذكر مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء وغيره من المشاريع ذات الصلة الوقاية بشكل مباشر. يدعو مشروع محاربة العنف ضد النساء إلى انشاء لجان وطنية وجهوية ومحلية للمرأة والطفل، ولكنه لا يتطرق إلى دور الوقاية.[24]
توصياتنا:
- يجب أن يتضمن مشروع محاربة العنف ضد النساء قسما خاصا بالوقاية من العنف الأسري. كما يجب أن يحدد مسؤوليات الهيئات الحكومية في تطبيق التدابير الوقائية، مثل أنشطة التوعية وتطوير المناهج التعليمية وتوعية وسائل الإعلام بالعنف الأسري.
مسؤوليات أعوان انفاذ القانون والنيابة العامة
الشرطة والنيابة العامة (وقضاة التحقيق في بعض البلدان) يلعبون دورا محوريا في معالجة العنف الأسري. في كثير من الأحيان يكونون في الخط الأمامي لتلقي الشكاوى والتحقيق في القضايا واتخاذ القرارات المتعلقة بالتهم. ولكن للأسف، خلصت هيومن رايتس ووتش في بحوث أجرتها حول العالم أن الشرطة والنيابة العامة يترددون أحيانا في معالجة ما تعتبرونه "مسائل عائلية خاصة". في كثير من الأحيان أرجعوا نساء إلى شركاء خطيرين، وفشلوا في اتخاذ إجراءات ضد معتدين.
إدراكا لهذا التوجه، أوصت الأمم المتحدة بأن تحدد القوانين المتعلقة بالعنف الأسري واجبات ملموسة للشرطة والنيابة العامة وغيرهم من المسؤولين الذي يضطلعون بدور في انفاذ القانون أو التحقيق في قضايا العنف ضد المرأة. يدعو دليل الأمم المتحدة إلى أن تشمل واجبات الشرطة تقييم المخاطر ومقابلة الأطراف والشهود وتسجيل الشكاوى وإعلام المشتكين بحقوقهم وإعداد تقارير رسمية وترتيب نقل الضحايا للعلاج الطبي وتوفير أشكال الحماية الأخرى (أنظر أوامر الحماية أدناه).[25] أوصى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإجراءات مماثلة.[26]
فيما يتعلق بالنيابة العامة، أوصى دليل الأمم المتحدة بأن تذكر قوانين العنف الأسري بوضوح أن مسؤولية اتخاذ القرار حول ملاحقة العنف الأسري الذي يستهدف المرأة هي على عاتق النيابة، وليس الناجين. كما أوصى بأن يحدد القانون المعايير الدنيا فيما يتعلق بما يجب أن تعلم به النيابة الناجين، مثل القرارات المتعلقة بإسقاط القضايا.[27]
ختاما، أوصت الأمم المتحدة الحكومات بتبني "سياسات مؤيدة للتوقيف ومؤيدة للمحاكمة" عند وجود سبب يدعو إلى الاعتقاد بوقوع جريمة عنف أسري. أوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن "السياسات المؤيدة للتوقيف" تشجع الأعوان كثيرا على تنفيذ توقيفات في قضايا العنف الأسري مع منحهم سلطة تقديرية. ويجب تقديم تقرير مكتوب عندما لا يتم اتباع هذه السياسات.[28] تنص "السياسات المؤيدة للمحاكمة"، عند وجود سبب يدفع إلى الاعتقاد في وقوع جريمة، على أن تكون المحاكمة ممكنة وليست إجبارية.[29]
في المغرب، لا تقدم القوانين الحالية توجيهات كافية للشرطة والنيابة العامة وقضاة التحقيق فيما يتعلق بواجباتهم في قضايا العنف الأسري، وهذا يساهم في انتشار ممارسات غير متناسبة ترتكبها بعض السلطات.
تحدثت نساء وفتيات ناجيات من العنف الأسري لـ هيومن رايتس ووتش عن حالات لم تتخذ فيها الشرطة إجراءات كافية أو أي إجراءات عندما حاولن التبليغ عن عنف الأسري. وقلن إن الشرطة طلبت منهن العودة إلى شركائهن الذين اعتدوا عليهن، كما قالت الشرطة لهن إنها لا تستطيع فعل أي شيء دون شهود، وطلبت منهن الاتصال بالنيابة دون اتخاذ أي إجراءات أخرى. مثلا، قالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش إنها ذهبت إلى الشرطة في الرباط بعد أن ضربها شقيقها على رأسها ولكمها على عينيها في يوليو/تموز 2015، لكن عناصر الشرطة قالوا لها: "لا نستطيع أن نفعل أي شيء، هذا ليس عملنا"، وطلبوا منها الاتصال بالنيابة العامة.[30]
قالت 6 نساء إنهن رفعن دعاوى لدى النيابة العامة، ولكنها أعطتهن وثيقة وطلبت منهن العودة إلى الشرطة للتحقق في شكاوى العنف الأسري، دون أن تتصل النيابة بنفسها مباشرة بالشرطة. ولكن بعد إظهار الوثيقة، قالت معظم النساء إن الشرطة لم تحرك ساكنا أو أنها اكتفت بمهاتفة المعتدين. على سبيل المثال، قالت إحداهن لـ هيومن رايتس ووتش إنها اشتكت من التعرض للضرب من قبل زوجها لدى النيابة العامة في الرباط، فأعطتها النيابة وثيقة يجب أن تقدمها للشرطة لتفتح تحقيق. فعلت ذلك ولكن الشرطة لم تفعل شيئا، بحسب قولها. عادت إلى النيابة العامة، فقدمت لها وثيقة أخرى. وقالت إن الشرطة قالت لها: "اتصلنا بزوجك مرتين، ولكنه لا يريد المجيء. لقد قمنا بعملنا".[31]
نساء أخريات قابلتهن هيومن رايتس ووتش قلن إن الشرطة لم تجر أي تحقيقات إضافية، مثل زيارة موقع الجريمة لجمع الأدلة أو مقابلة الجيران الذين ربما شاهدوا أو سمعوا أعمال العنف. العديد منهن قلن إن جيرانهن شاهدوا أو سمعوا ما حصل.
في بعض الحالات، قالت النساء إن الشرطة طلبت رشوة قبل التحقيق في الاعتداء الأسري. مثلا قالت إحداهن إنها ذهبت إلى الشرطة في 2014 ومعها وثيقة من النيابة العامة تأمر الشرطة بالتحقيق في شكواها المتعلقة بتعرضها للضرب والطعن من قبل زوجها وأشقائه. ولكنها قالت إن الشرطة في مركز المعاريف في الدار البيضاء قالوا لها إنهم سيساعدونها إذا دفعت لهم المال. أعطتها النيابة وثيقة أخرى تطالب الشرطة بالتحقيق، ولكن الأعوان قالوا لها: "انصرفي".[32]
قدم نشطاء حقوقيون ومقدمو خدمات في المغرب مراجعات مختلفة لتعامل الشرطة مع العنف الأسري. قال بعضهم لـ هيومن رايتس ووتش إنهم شهدوا حالات ترددت فيها الشرطة في فتح تحقيق وتنفيذ اعتقالات أو حتى تدوين شهادات الناجيات من حالات عنف أسري. مثلا قالت مؤسسة "شركاء للتعبئة حول الحقوق" (منظمة MRA) إن بعض النساء قلن لها إنهن اتصلن بالشرطة للإبلاغ عن تعرضهن لعنف أسري، ولكن الأعوان سألوهن ما إذا كن قد "بصقن دما". وقالوا لهن إنه إن لم يكن يوجد دم، فإنهم يحتاجون إلى إذن من النيابة لزيارة المنزل.[33] قالت نجاة الرازي، عضو في "عيون نسائية" (تحالف يُعنى بحقوق المرأة)، إنها شهدت حالات ضغطت فيها الشرطة على نساء حتى يرجعن إلى أزواجهن الذين اعتدين عليهن ويُسقطن الدعوى المرفوعة ضدهم. وأضافت: "في معظم الحالات التي نستقبلها، تحاول الشرطة اقناع المرأة بعدم رفع دعوى ضد زوجها، وإن تشبثت بذلك فهي تتعرض إلى الإهانة".[34] نجاة إيخيش، من "مؤسسة إيطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف" (التي تقدم مساعدة اجتماعية وقانونية للناجيات من العنف) قالت إن المنظمة "استلمت عدة شكاوى من نساء حاولن الذهاب إلى مراكز الشرطة للتشكي من العنف [الأسري]، ولكنهن تعرضن إلى نوع آخر من العنف".[35] في المقابل، قال ممثلون عن منظمات غير حكومية أخرى إن بعض أعوان الشرطة يرسلون الناجيات من العنف إلى ملاجئ خاصة، رغم أن ذلك غير متناسق مع مهامهم.
باستثناء حالة واحدة، قالت النساء ضحايا العنف اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش إن الشرطة لم توفر لهن مالا ولم تنقلهن لتلقي خدمات طبية أو الاتصال بالنيابة العامة. قالت عدة نساء وفتيات إنهن لم يستطعن الذهاب إلى النيابة لأنه لم يكن لديهن مال، ولا يستطعن رفع دعوى دون وثائق الهوية التي يستحوذ عليها المعتدون.
توصياتنا:
- يجب أن يحدد مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء واجبات الشرطة في حالات العنف الأسري، بما يشمل منحها سلطات كافية لدخول الأماكن وتنفيذ اعتقالات، وإجراء تقييمات للمخاطر الموجودة، ومقابلة الأطراف والشهود، وتسجيل الشكاوى، وإعلام المشتكيات بحقوقهن، وإعداد تقارير رسمية، ومساعدتهن على الحصول على علاج طبي، وتوفير أشكال الحماية الأخرى لهن.
- أن يوجه مشروع القانون الوزارات المعنية إلى تبني سياسات "مؤيدة للاعتقال ومؤيدة للمحاكمة" في حالات العنف الأسري عندما يوجد سبب يدفع إلى الاعتقاد في حصول جريمة.
- أن يفرض مشروع القانون على الشرطة والنيابة (أو قضاة التحقيق عند الاقتضاء) التنسيق فيما بينهم في قضايا العنف الأسري، وتسهيل الاتصال المباشر ببعضهم البعض. وعلى السلطات ألا تلزم ضحايا العنف الأسري بنقل الوثائق بين هذه المصالح.
- أن يؤكد مشروع القانون بوضوح على أن مسؤولية مقاضاة العنف الأسري تقع على عاتق النيابة، وليس الضحايا، وأن يحدد المعايير الدنيا فيما يتعلق بالمعلومات التي يتعين على النيابة إبلاغها للضحايا.
مسؤوليات نظام العدالة
نظام العدالة أيضا يلعب دورا محوريا في مواجهة العنف الأسري. حاولت الدول تبني مجموعة من الإجراءات لتحسين تعامل المحاكم مع هذا النوع من القضايا، بما يشمل اتخاذ إجراءات سريعة وعادلة، وتدوين أدلة مفصلة في إطار قواعد إجرائية محددة (مثل استخدام الكاميرات)، وتدريب القضاة وأعوان النيابة، وإنشاء محاكم متخصصة.
تناول دليل الأمم المتحدة هذه المسائل، وأوصى بأن ينص القانون على حق الضحايا في الحصول على مساعدة قانونية مجانية وترجمة فورية ومساعدة من قبل المحكمة.[36] ودعا إلى سن تشريعات تنص على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية آنية ومستعجلة، وإنشاء محاكم متخصصة أو إجراءات قضائية خاصة للنظر في قضايا العنف الأسري.[37]
كما تعرض دليل الأمم المتحدة إلى الأدلة الطبية والشرعية في المحاكمات المتعلقة بالعنف الأسري. ينص الدليل على "عدم اشتراط وجود أدلة طبية وأدلة طبية شرعية لإدانة الجاني و تسمح التشريعات بمحاكمة الجاني وإدانته بالاعتماد حصرا على شهادة الشاكية/الناجية من العنف".[38] وفي نفس الإطار، لا يُشترط وجود أدلة طبية وشرعية حتى تشرع السلطات في الاعتقال والمحاكمة.
أوصى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول بإعداد توجيهات حول الأدلة التي يمكن أن تكون مقبولة في المحاكم في قضايا العنف الأسري. يُمكن أن تشمل الأدلة الطبية وأدلة الطب الشرعي وشهادات الضحايا والصور الفوتوغرافية وشهادات الخبراء والأدلة الجسدية مثل الثياب الممزقة والأغراض التي لحقتها أضرار وتسجيلات الهواتف الخلوية وتسجيلات الاتصال بالطوارئ وغيرها من الاتصالات.[39]
في المغرب، قال محامون يعملون في قضايا عنف أسري لـ هيومن رايتس ووتش إن المحاكمات والإدانات التي تتم بموجب القانون الجنائي في قضايا العنف الأسري (مثل الاعتداء) نادرة للغاية.[40] قال محامون اشتغلوا على قضايا مماثلة إن القضاة لم يُظهروا تناسقا في الأدلة التي يعتبرونها كافية للإدانة. مثلا قالت محامية لـ هيومن رايتس ووتش إنها شاهدت قضاة يطلبون من ضحايا العنف الأسري جلب شهود عيان حتى بعد تقديم تقرير طبي والاستماع إلى شهاداتهم.[41] ولأن مثل هذه الاعتداءات تحصل في المنازل وراء أبواب مغلقة، فإنه في الغالب لا يوجد شهود سوى الأطفال، الذين لا يحق لهم الشهادة. قال محام من الرباط إنه شاهد متهمين يُبرؤون من تهم عنف أسري لأن المحكمة اعتبرت شهادة الضحية غير كافية.[42] يجب أن يكون المعيار هو اعتماد شهادة الضحية كدليل كاف للإدانة، والسماح للمحاكم بإدانة المتهمين اعتمادا على شهادات موثوقة للضحايا، بما يتماشى مع معايير سلامة الإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمستوى الأدنى للأدلة الذي ينص عليه القانون المغربي لإصدار الإدانة.
سيُعدل مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء مجموعة القوانين الجنائية لتحديد نوع الأدلة التي يُمكن أن تعتمدها المحاكم في قضايا العنف الأسري. تشمل هذه الأدلة تقارير الطب النفسي والأدلة الطبية وشهادات الخبراء والصور الفوتوغرافية والتسجيلات السمعية البصرية وشهادات الضحايا في سجلات المستشفيات.[43] هذه خطوة إلى الأمام، ولكن يجب أن يؤكد مشروع القانون على أن شهادة الضحية في المحكمة يُمكن أن تكون دليلا كافيا للإدانة.
بالنسبة للعقوبات الممكنة في جرائم الاعتداء، ينص القانون الجنائي المغربي الحالي على أن تعتمد الأحكام على نسب العجز التي تخلفها الإصابات الجسدية. أما في الحالات التي لا يُخلف فيها الاعتداء أي جروح تُقعد الضحية لمدة 20 يوما، يُمكن معاقبة المعتدي بالسجن لفترة تمتد من شهر لسنة وغرامة مالية تتراوح بين 200 و500 درهم (بين 18.5 و46 يورو تقريبا).[44] أما في الحالات التي يتجاوز فيها العجز 20 يوما، فإن العقوبة تصبح السجن لفترة تمتد من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 درهم (بين 18.5 و92 يورو تقريبا).[45] تصير العقوبات أشد في حال فقدت الضحية أحد أطرافها أو أصيبت بعجز وظيفي أو بالعمى أو صارت معاقة بشكل دائم.[46]
لا تنص مشاريع القوانين المتعلقة بالعنف الأسري على تغيير هذا التركيز على العجز الجسدي لإصدار العقوبات. سيتضمن مشروع القانون الجنائي تغييرا طفيفا في قواعد إصدار الأحكام المتعلقة بالقصور الجسدي، بالترفيع في مدته من 20 إلى 21 يوما، مع تقليص أحكام السجن التي يُمكن فرضها. ينص مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 2000 إلى 5000 درهم (بين 185 و460 يورو تقريبا) من ارتكب اعتداء نتج عنه عجز للضحية لمدة 21 يوما.[47] أما إذا تجاوز العجز هذه المدة، ترتفع العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين و/أو غرامة مالية بين 2000 و20 ألف درهم (بين 185 و1850 يورو تقريبا).[48]
تركيز القانون على العجز الجسدي كمعيار لإصدار الأحكام فيه إشكاليات متعددة. لا يتضمن القانون أي إشارة إلى السُبل المعتمدة في تحديد فترة العجز، والمحاكم تعتمد على نسبة العجز الجسدي عند إصدار الحكم. غياب التوجيه حول هذه المسألة يجعل الأطباء يحضون بسلطة تقديرية واسعة للتأثير على الأحكام الصادرة في قضايا جنائية. هذه المقاربة تتجاهل الحقيقة المتمثلة في أن العنف الأسري عادة يُخلف إصابات جسدية صغيرة متراكمة، قد لا تمتد 20 يوما، أو أضرار غير جسدية أخرى لا يُمكن رؤيتها.[49] اشتكى "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" في المغرب من عدم وجود إطار وطني يُعتمد في تحديد مدة العجز، وعدم وجود تعريف للعجز الدائم في القانون الجنائي.[50]
إضافة إلى هذه المشاكل، يمتد تأثير معيار العجز الجسدي إلى ما بعد إصدار العقوبة. قال عديد المحامين والنشطاء لـ هيومن رايتس ووتش إنه يؤثر أيضا على ممارسات الاعتقال. أوضحت محامية مثلا أن القضاة ربما يصدرون مذكرة اعتقال عندما تحصل الضحية على شهادة طبية تثبت عجزها لمدة 21 يوما أو أكثر بسبب عنف أسري، وقد تفعل النيابة الشيء نفسه إذا اعتقدت أن الضحية تواجه خطر التعرض لعنف شديد.[51] كما قالت المحامية إنها شهدت اعتقالات فقط في الحالات التي فقدت فيها موكلاتها إحدى عينيها أو أسنانها أو صارت معاقة بسبب العنف الأسري. من بين 20 ضحية قابلتهن هيومن رايتس ووتش، واحدة فقط قالت إن المعتدي عليها اعتقل. كان لديها تقرير طبي يثبت عجزها لمدة 21 يوما بعد أن لكمها زوجها فكسر أنفها وهي حامل.[52]
توصياتنا:
- يجب أن يحافظ مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء على الحكم المتعلق بأنواع الأدلة التي يمكن اعتمادها في المحاكم، مع التأكيد على أن شهادة الضحية يُمكن أن تكون كافية للإدانة. يجب أن يتضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية حكما موازيا يتعلق بجرائم الاعتداء، بما يشمل العنف الأسري.
- رغم أن خطورة الإصابات، كما يحددها الأطباء، هي أحد العوامل التي يُمكن أن تُعتمد في تحديد عقوبة المدانين، إلا أنه يجب إعادة التأكيد في مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء أو مشروع القانون الجنائي على العجز الجسدي كعامل نهائي. أما العوامل الأخرى فيجب أن تعكس توجيهات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المتعلقة بالعقوبات، بما يشمل تاريخ الاعتداء وخطر تكراره والحاجة إلى إعادة تأهيل وعوامل التشديد.
- يجب أن يدعو مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء لتبني بروتوكولات رسمية لإجراء فحوص الطب الشرعي في قضايا العنف الأسري. كما يجب أن يؤكد بوضوح أن للشرطة سلطة الاعتقال بغض النظر عما إذا كان للمشتكي شهادة طبية تثبت عجزه.
أوامر الحماية
في عديد البلدان، يستطيع ضحايا العنف الأسري الاتصال بالطوارئ أو التمتع بأوامر الحماية على المدى الطويل. هيئة الأمم المتحدة للمرأة عرفت أوامر الحماية على أنها من "بين سبل الانتصاف القانونية الأكثر فاعلية المتاحة للشاكيات/الضحايا الناجيات من العنف ضد المرأة".[53]
تُعرف هذه الأوامر بأسماء مختلفة (مثلا الأوامر الزجرية أو أوامر الحماية)، ويُمكن أن تصدرها سلطات مختلفة. في بعض البلدان توجد "أوامر حماية مدنية"، وتكون منفصلة بشكل كامل عن نظام العدالة الجنائية، بينما توجد في بلدان أخرى "أوامر حماية جنائية" (أو كلاهما معا). يوصي دليل الأمم المتحدة بأن تكون هذه الأوامر متاحة في الإجراءات المدنية والجنائية معا، والهدف منها منع حصول مزيد من العنف وحماية الضحية. يُمكن للناجيات من العنف الأسري التمتع بهذه الأوامر دون اللجوء إلى إجراءات قانونية أخرى، مثل المحاكمات الجنائية أو الطلاق. يُعتبر أي انتهاك لأوامر الحماية عملا جنائيا.
تستخدم أوامر الطوارئ قصيرة المدى للتعامل مع الوضعيات التي فيها خطر محدق، وعادة ما يتم ذلك بإبعاد الضحية عن المعتدي. وبدل تكليف الضحية بالبحث عن ملجأ آمن، يتم ابعاد الشخص (المشتبه فيه بتنفيذ الاعتداء) لفترة محددة كإجراء مناسب. تحدد القوانين السلطات المختصة التي تصدر هذه الأوامر. ولأن أوامر الطوارئ مؤقتة، فإنها يُمكن أن تشمل طرفا واحدا بالاعتماد على شهادة الضحية. تنتهي هذه الأوامر عادة بعد عدة أسابيع.
أوامر الحماية طويلة المدى تصدر عادة عن المحاكم بعد إعلام الشخص المعني وتمكينه من جلسة كاملة مع الاطلاع على الأدلة. في عديد البلدان، ينتهي مفعول هذه الأوامر بعد عدة أشهر، ولكن الأمم المتحدة أوصت بأن تبقى سارية المفعول لمدة سنة.[54]
أوامر الطوارئ وكذلك أوامر الحماية طويلة المدى تحدد قيودا يُمكن فرضها على المتهم/الجاني. مثلا، يُمكن منع المتهم/الجاني من: تهديد الضحية بمزيد من العنف، والاتصال بالضحية أو الاقتراب منها ومن الأطفال في كفالتها، ودخول منزل الأسرة، وحيازة أو شراء سلاح ناري.[55] في عديد البلدان، تستطيع السلطات أمر المتهم/الجاني بتسديد المال لإعالة الأطفال ودفع الإيجار والحصول على علاج طبي للإصابات الناتجة عن العنف الأسري. أمثلة عن الشروط التي يُمكن فرضها بموجب أوامر الحماية متوفرة على موقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.[56]
في المغرب ينص قانون المسطرة الجنائية على تدابير حماية عامة للضحايا، ولكن لا توجد أوامر حماية خاصة بالعنف الأسري.[57] قال محامون قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم لم يشهدوا أبدا إصدار إجراء حماية في قضية عنف أسري من قبل المحاكم. تحدثت محامية عن حالة عنف أسري وحيدة أمر فيها قاضي الأسرة بإبعاد رجل عن منزل العائلة لمدة 20 يوما.[58] لم تحظَ أي امرأة أو فتاة ممن قابلتهم هيومن رايتس ووتش بإجراءات حماية صادرة عن محكمة.
يقترح مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء أن يتم تضمين "تدابير حماية" خاصة بالنساء ضحايا العنف الأسري في قانون المسطرة الجنائية.[59] يُمكن أن تشمل هذه التدابير إخراج المتهم من بيت الزوجية ومنعه من الاتصال بالضحية أو الأطفال، ونقل الضحية إلى ملجأ أو مستشفى أو تقديم الرعاية النفسية لها، وتجريد المعتدي من السلاح، ومنعه من التصرف في أموال العائلة المشتركة. وعندما يخرق أحد هذه التدابير، يواجه المتهم عقوبات مالية أو سجنية. لا ينص مشروع القانون على أي تعديلات لقانون المسطرة الجنائية، التي يُمكن أن تؤكد بوضوح على أوامر الحماية كحلّ مدني، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى أوامر الحماية الجنائية.
قد تكون الأحكام المتعلقة بتدابير الحماية الواردة في مشروع القانون خطوة نحو تأسيس نظام خاص بأوامر الحماية، ولكن توجد حاجة إلى مزيد من التوضيح. يُنصح بأن ينص مشروع القانون على أوامر حماية "مدنية"، تكون متاحة وغير مرتبطة بأي إجراءات جنائية، بدل تضمينها فقط في قانون المسطرة الجنائية. يجب أن يفرّق مشروع القانون بين أوامر الحماية الطارئة (قصيرة المدى) وأوامر الحماية طويلة المدى، مع تحديد فترات زمنية لكل منهما. ويجب أيضا أن يشرح أنه يُمكن إصدار الأوامر الطارئة دون أدلة أخرى غير شهادة الضحية، بينما تحتاج الأوامر طويلة المدى إلى جلسة استماع كاملة مع إطلاع المتهم على الأدلة. كما يجب تحديد السلطات التي يمكن لها إصدار الأوامر.
توصياتنا
- يجب أن يحافظ مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء على الحكم الخاص بتدابير الحماية مع إضافة معلومات توضيحية.
- أن يتضمن المشروع أوامر حماية طارئة وأخرى طويلة المدى، مع توضيح القيود أو الشروط التي يُمكن أن تفرضها، والإجراءات الخاصة بكل نوع منهما. تماشيا مع دليل الأمم المتحدة، يجب أن يسمح المشروع بأوامر حماية مدنية وجنائية.
خدمات أخرى ومساعدة الناجيات
الدول مُلزمة في مجال حقوق الإنسان بضمان حصول الناجيات من العنف الأسري على ملجأ وخدمات صحية وخط هاتفي ساخن وغير ذلك من أشكال الدعم.[60] أوصت الأمم المتحدة بأن يكون الدعم والخدمات محددة بالقانون وتشرف عليها هيئات حكومية، وليس فقط المنظمات غير الحكومية. كما أوصت بأن تلزم القوانين الدولة بتمويل هذه الإجراءات.
أوصى دليل الأمم المتحدة بتوفر حد أدنى من بعض الخدمات للناجيات من العنف الأسري (مثلا مأوى أو ملجأ لكل 10 آلاف ساكن).[61] وأوصى أيضا بحصول الناجيات على مساعدة مالية، من خلال صناديق ائتمانية أو برامج مساعدات اجتماعية.[62] وأخيرا أكدت الأمم المتحدة على أهمية التنسيق بين الهيئات المعنية بالعنف الأسري، على أن يكون إطار التنسيق محددا بالقانون. أصدرت "منظمة الصحة العالمية" أيضا توجيهات حول إنشاء نظام للتعامل مع العنف ضد المرأة، بما يشمل العنف الأسري.[63]
قال ممثلون عن منظمات غير حكومية تقدم خدمات للناجيات من العنف الأسري في المغرب إن هذه المنظمات هي التي تقدم الخدمات، وليس الحكومة. الملاجئ، على سبيل المثال، تشرف عليها هذه المنظمات، والقليل منها فقط حصل على تمويل من الحكومة. تعلم هيومن رايتس ووتش أنه يوجد أقل من 10 ملاجئ في البلاد تستقبل الناجيات من العنف الأسري. كل الملاجئ التي زارتها هيومن رايتس ووتش لا تتجاوز طاقة استيعابها 60 امرأة وطفلا. لا توجد قواعد حكومية تتعلق بالمعايير الدنيا التي يجب أن تتوفر في المنظمات التي تسيّر الملاجئ.
قال ممثلون عن ملاجئ ومنظمات حقوقية نسائية لـ هيومن رايتس ووتش إن الكثير من ضحايا العنف الأسري اللاتي التجأن إليها عُدن بعد ذلك إلى شركائهن الذين اعتدوا عليهن بسبب عدم القدرة على دعمهن أو إيوائهن. قالت إحدى الناجيات من العنف الأسري – كانت تعيش في ملجأ – لـ هيومن رايتس ووتش إنها لا تعرف أي مكان آخر تلجأ إليه وليس لها موارد مالية، ولذلك وجدت نفسها مضطرة للعودة إلى زوجها الذي اعتدى عليها بعد أن قضت فترة شهرين القصوى في الملجأ.[64]
رغم أن المغرب فيه بعض برامج المساعدة الاجتماعية (مثلا المساعدة المالية للمطلقات المعوزات)، إلا أنه لا توجد أي برامج خاصة بضحايا العنف الأسري. قال محام لـ هيومن رايتس ووتش إن المساعدات المالية التي تأمر بها المحاكم تنتهي بعد 3 أشهر، والدعم طويل المدى الموجه للأطفال هو في الغالب ضئيل جدا.[65]
فيما يتعلق بالخدمات الصحية، تحدثت ناجيات من العنف الأسري ونشطاء في مجال حقوق المرأة عن ممارسات غير متناسبة. قال ممثلون عن منظمات حقوقية نسائية إن بعض الأطباء يسألون الضحايا عن العنف الأسري، ولكن الكثير منهم لا يفعل، والقليل فقط يحيلون ملفات إلى مصالح أخرى. قالت احدى الناجيات لـ هيومن رايتس ووتش إنها ذهبت إلى نفس المستشفى بشكل متكرر لمدة 7 سنوات كانت تتعرض فيها للضرب من قبل زوجها وتعاني من الاكتئاب. ولكن الأطباء لم يرسلوها أبدا إلى ملجأ في الجهة المقابلة من الشارع، أو يعلموها بإمكانية رفع دعوى جنائية.[66] ولكن تحدثت ناجيات أخريات عن تجارب إيجابية، حيث قالت احداهن إن موظفي المستشفى عاملوها بشكل جيد بعد أن تسبب زوجها بجرح في ذراعها، ونصحها الطبيب بالذهاب إلى الشرطة.[67]
قالت رئيسة إحدى المنظمات النسائية إن بعض المستشفيات فيها طبيب شرعي واحد، والوقت المخصص لفحوص الطب الشرعي محدود جدا. تضطر الناجيات من العنف الأسري أحيانا إلى الانتظار لمدة أيام لإجراء هذه الفحوص، خاصة إذا أصبن بجروح عند نهاية الأسبوع.[68] قالت إحدى الناجيات إنها أرادت الحصول على شهادة طبيت ذات يوم سبت بعد أن ضربها زوجها، ولكن الطبيب الشرعي لم يكن متواجدا حتى يوم الاثنين.[69]
اتخذ المغرب خطوات لتعزيز وتنسيق جهود الهيئات الحكومية المعنية بالعنف ضد النساء والأطفال في قطاعات متعددة. في 2006 و2007، شرعت وزارة العدل ووزارة الصحة والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي المغربي في إنشاء خلايا ووحدات لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف في المحاكم والمستشفيات ومراكز الشرطة. وفي 2010، أنشأت الحكومة أيضا لجان محلية وجهوية لتنسيق جهود مكافحة العنف ضد المرأة.[70]
لكن نشطاء في مجال حقوق المرأة ومحامون قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض الوحدات والخلايا الموعودة لم تر النور أبدا، وتلك التي أنشئت تعاني من البيروقراطية وهي غير فعالة. أكد تقرير أعدته منظمة غير حكومية أن مهمتها انحصرت في إعداد الوثائق وليس تقديم المعلومات والخدمات وحماية ضحايا العنف الأسري.[71] انتقد مسؤول حكومي بعض هذه الوحدات علنا، فقد قال نائب المدعي العام في الحكمة الابتدائية في أزلال إن الخلايا القضائية الخاصة بالنساء والأطفال تفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق بوظيفتها، وتواجه مشاكل بسبب قلة المواد البشرية والتنسيق السيّئ.[72]
في 2012، قالت وزارة الصحة إنها أنشأت 76 وحدة في المستشفيات خاصة بالنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري، ولكن 23 وحدة فقط منها كانت تعمل في ذلك الوقت.[73] بحسب اليونيسف، لم يرسل الأطباء بشكل متواصل النساء إلى هذه الوحدات.[74] حددت استراتيجية وزارة الصحة للفترة 2012-2016 نقاط عمل تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية الموجهة للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري، بما يشمل دعم وتوسيع وحدات المساعدة، بناء قدرات العاملين في مجال العنف القائم على أساس الجنس، وتطوير التنسيق بين الوحدات، ونشر معلومات حول الوحدات على نطاق أوسع، والتقييم المستمر، وتطوير نظم إعلامية خاصة.[75]
يحتوي مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء على أحكام تتعلق بوحدات مختصة في هيئات تعمل في مجالات العدل والصحة والشباب والمرأة والأطفال وفي المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي. كما يدعو إلى إنشاء لجان محلية وجهوية ووطنية للتنسيق في مسائل المرأة والطفل. مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية ينص أيضا على انشاء وحدات خاصة بالمرأة والطفل تعنى بمساعدة ضحايا العنف.[76] هذه الأحكام إيجابية، ولكن يجب أن تتضمن مشاريع القوانين تدابير تتعلق بتدريب الموظفين ومراقبة الوحدات ومحاسبة السلطات عندما تفشل في القيام بواجباتها.
توصياتنا
- يجب أن يُعرّف مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء بشكل أوضح دور الحكومة في تقديم الدعم والخدمات للناجيات من العنف الأسري، بما يشمل الملجأ والخدمات الصحية والرعاية النفسية والمساعدة القانونية والخطوط الساخنة.
- أن يُنشئ مشروع القانون صندوق ائتماني أو أي مساعدات مالية أخرى للناجيات من العنف الأسري.
- أن يحافظ مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بالتنسيق والوحدات المتخصصة في الهيئات الحكومية التي تتعامل مع العنف ضد النساء والأطفال. كما يجب أن يضيف أحكاما حول تدريب الموظفين ومراقبة فعالية هذه الوحدات ومحاسبتها.
المشاركة في مسار الإصلاح
لطالما قدمت المنظمات غير الحكومية خدمات لمساعدة الناجيات من العنف الأسري في المغرب. منظمات المجتمع المدني هذه – والناجيات من العنف – قادرة جيدا على المساعدة في تحديد الإصلاحات القانونية المتعلقة بالعنف الأسري. تُلزم اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدول بأن تضمن للمرأة، على قدر المساواة مع الرجل، الحق في المشاركة في رسم السياسات الحكومية وتنفيذها.[77]
ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، منهم جمعيات معروفة في مجال حقوق المرأة، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يشاركوا في صياغة مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء لسنة 2013. ولأن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من الاجتماع بوزارة العدل أو وزارة المرأة، لم نتأكد مما إذا سعت الحكومة إلى ضمان مساهمة المجتمع المدني. قال العديد من ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين قابلناهم إنهم اشتغلوا على مشروع قانون أعدته منظمات مجتمع مدني حول العنف ضد النساء نُشر في 2010، ولكن المشروع الرسمي للحكومة يختلف عنه كثيرا.[78] منظمات حقوق المرأة، بما فيها "ربيع الكرامة" (تحالف لمنظمات تعنى بحقوق المرأة) انتقدت أيضا مشروع سنة 2013، وأصدرت مذكرة ضمنت فيها مشاغلها.[79]
ندعوكم إلى التعامل بجدية مع وجهات نظر وتجارب الناجيات من العنف الأسري وممثلي المنظمات في المداولات القادمة حول إصلاحات قانون العنف ضد النساء.
نشكركم على الوقت والاهتمام الممنوحين لهذه الرسالة. نود كثيرا أن تتسنى لنا فرصة مناقشة هذا الموضوع معكم، ونرجو أن تجدوا تعليقاتنا مفيدة في مداولاتكم، وأن نعمل معا لتعزيز سلامة المرأة وحقوقها.
مع التقدير،
ليسل غارنثولتز
مديرة قسم حقوق المرأة
هيومن رايتس ووتش
ملحق: المصادر في هذا الملف:
[1] بعثت هيومن رايتس ووتش رسائل إلى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في 31 أغسطس/آب 2015.
[2] هيئة الأمم المتحدة للمرأة: "تقدم نساء العالم: سعيا لتحقيق العدالة"، 2011، http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2011/progressoftheworldswomen-2011-ar.pdf، (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[3] انظر مثلا الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، UN Doc. E/C.12/MAR/CO/4، http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fMAR%2fCO%2f4&Lang=ar، الفقرة 38، الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة للعام 2008، UN Doc. No. CEDAW/C/MAR/CO/4 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fMAR%2fCO%2f4&Lang=ar، الفقرة 21، والملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل للعام 2014، UN Doc. No. CRC/C/MAR/CO/3-4، http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fMAR%2fCO%2f4&Lang=ar، الفقرة 39 ب، الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب، UN Doc. No. CAT/C/MAR/CO/4، http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fMAR%2fCO%2f4&Lang=ar، الفقرة 23، (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[4] هيئة الأمم المتحدة للمرأة، "دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة"، 2012، http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw-legislation_ar%20pdf.pdf?v=1&d=20141013T121502، (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[5] انظر:
UN Women, EndVAWNow.org (virtual knowledge center), “Definition of Domestic Violence,” undated, http://www.endvawnow.org/en/articles/398-definition-of-domestic-violence.html، (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[6] السابق.
[7] مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، "تعزيز الوقاية من الجرائم وتعامل العدالة الجنائية مع العنف ضد المرأة"، 2014، https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Responses_to_Violence_against_Women.pdf، (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[8] السابق، ودليل الأمم المتحدة، القسم 3.4.3.1.
[9] دليل الأم المتحدة، القسم 3.4.2.2.
[10] انظر:
EndVAWNow.org, “Scope of Persons Protected by Law,” http://www.endvawnow.org/en/articles/399-scope-of-persons-protected-by-law.html?next=400 (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[11] دليل الأمم المتحدة، القسم 3.11.2. ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة "تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدي للعنف ضد المرأة"، ص 40.
[12] القانون الجنائي، المواد 413 و414 (التسمم) و404 (الاعتداء).
[13] مشروع القانون 103-13 (مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء)، تقدم المادة الأولى تعريفا لهذه الأنواع ولكن ليس بالمستوى الذي أوصت به الأمم المتحدة. راجعت هيومن رايتس ووتش نسخة 2013 من هذا المشروع. لم تعلن الحكومة عن تحديثات حول مشروع القانون، وقالت منظمات من المجتمع المدني إن هذه هي أحدث نسخة.
[14] مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، المواد 10 و12 و13. مشروع القانون الجنائي، المواد 404 (الاعتداء)، 407 (المساعدة على الانتحار)، 436-1 (الاختطاف)، 427-1 (التهديد بالاعتداء). لا يقدم مشروع القانون أيضا تعريفا "للعنف الأسري" ولا يتطرق إلى الاغتصاب الزوجي.
[15] مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، المادة 14. مشروع القانون الجنائي، المادة 481-1، (منع أحد الزوجين من العودة إلى المنزل)، المادة 523-2-1 (الزواج القسري)، المادة 526-1 (تبديد المال).
[16] مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، المادة 14. لا يتضمن مشروع القانون الجنائي معلومات إضافية حول خيانة الأمانة وسوء التصرف في الأملاك والاحتيال.
[17] تضمنت المادة 14 من مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء مادة إضافية لتعديل المادة 401-1 من القانون الجنائي: "كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد امرأة حامل أو ضد زوجته أو طليقته بحضور أبنائها أو والديها". ولكن مشروع القانون الجنائي لا يتضمن هذه المادة، ولا يذكر "الزوج السابق" في المادة 404 المتعلقة بالاعتداء.
[18] القانون الجنائي، المادة 489 (العلاقات الجنسية بين أشخاص من نفس الجنس)، المادة 490 (العلاقات الجنسية بين غير المتزوجين)، المادة 491 (الزنا).
[19] دليل الأمم المتحدة، القسم 3.5.1.
[20] هيئة الأمم المتحدة للمرأة: "دليل خطط العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة"، 2012، http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/7/handbooknationalactionplansonvaw-ar%20pdf.pdf?v=1&d=20141013T121502 (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016)، انظر أيضا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدي للعنف ضد المرأة"، ص 88-90.
[21] "مرصد صورة المرأة في الإعلام يرى النور أخيرا في المغرب"، هسبرس، 19 يونيو/حزيران 2015، http://www.hespress.com/femme/267385.html، (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[22] وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية: "المرصد الوطني للعنف ضد النساء"، أغسطس/آب 2014، http://bit.ly/1OKu7kM، (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[23] انظر الإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية للعام 2002 للعنف ضد المرأة في تقارير المغرب للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، 18 سبتمبر/أيلول 2006، CEDAW/C/MAR/4، http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMAR%2f4&Lang=en (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[24] مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، المواد 2-9.
[25] دليل الأمم المتحدة، القسم 3.8.1.
[26] مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة "تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدي للعنف ضد المرأة"، ص 57.
[27] دليل الأمم المتحدة، القسم 3.8.2.
[28] مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة "تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدي للعنف ضد المرأة"، ص 65.
[29] السابق، ص 76.
[30] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع السعدية (اسم مستعار)، الرباط، 17 سبتمبر/أيلول 2015.
[31] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيماء (اسم مستعار)، الرباط، 17 سبتمبر/أيلول 2015.
[32] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صفاء (اسم مستعار)، الدار البيضاء، 16 سبتمبر/أيلول 2015.
[33] مراسلة الكترونية بين هيومن رايتس ووتش وستيفاني ويليام بوردات، إحدى مؤسسي "شركاء للتعبئة حول الحقوق"، 8 يناير/كانون الثاني 2016.
[34] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نجاة رازي، ناشطة في مجال حقوق المرأة وعضو في "عيون نسائية"، الدار البيضاء، 11 سبتمبر/أيلول 2015.
[35] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نجاة اخيش، مؤسسة "إيطو"، الدار البيضاء، 11 سبتمبر/أيلول 2015.
[36] دليل الأمم المتحدة، الأقسام 3.9.2 و3.9.3
[37] السابق، القسم 3.9.2 (الإجراءات الآنية والمستعجلة) والقسم 3.2.5 (المحاكم المتخصصة).
[38] السابق، القسم 3.9.5.
[39] مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدي للعنف ضد المرأة"، ص 71-72.
[40] مقابلات فردية لـ هيومن رايتس ووتش مع المحامين زاهية عمومو، فاطمة الزهراء الشاوي، ومحمد المُن، الرباط والدار البيضاء، سبتمبر/أيلول 2015 و2014.
[41] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة الزهراء الشاوي، محامية ورئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، الدار البيضاء، 18 سبتمبر/أيلول 2015.
[42] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامي محمد المُن، الرباط، سبتمبر/أيلول 2014.
[43] مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، المادة 17.
[44] القانون الجنائي، المادة 400.
[45] القانون الجنائي، المادة 401.
[46] القانون الجنائي، المادة 402.
[47] مشروع القانون الجنائي، المادة 400.
[48] مشروع القانون الجنائي، المادة 401.
[49] انظر منظمة الصحة العالمية:
“Understanding and addressing violence against women: Intimate Partner Violence,” pp.5-6, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77432/1/WHO_RHR_12.36_eng.pdf (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016). و Rolf Gainer, “Domestic violence, brain injury and psychological trauma,” Neurological Rehabilitation Institute at Brookhaven hospital, December 30, 2015، http://www.traumaticbraininjury.net/domestic-violence-brain-injury-and-psychological-trauma/، (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[50] المجلس الوطني لحقوق الإنسان: "أنشطة الطب الشرعي في الغرب: الحاجة إلى إصلاح شامل"، يوليو/تموز 2013، http://www.cndh.ma/ar/drst/nsht-ltb-lshry-blmgrb-lhj-l-slh-shml، (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[51] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زاهية عمومو، محامية، الدار البيضاء، 18 سبتمبر/أيلول 2016.
[52] مفابلة هيومن رايتس ووتش مع خديجة (اسم مستعار)، وجدة، 21 سبتمبر/أيلول 2016.
[53] دليل الأمم المتحدة، القسم 3.10.1.
[54] انظر:
EndVAWNow.org, “Time Limits on Protection Orders,” undated, http://www.endvawnow.org/en/articles/416-time-limits-on-protection-orders.html?next=417 (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[55] انظر:
EndVAWNow, “Content of post-hearing orders for protection,” undated, http://www.endvawnow.org/en/articles/414-content-of-post-hearing-orders-for-protection.html?next=415 (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016)، ودليل الأمم المتحدة، القسم 3.10.3.
[56] انظر:
EndVAWNow, “Content of post-hearing orders for protection.”
[57] قانون المسطرة الجنائية، المواد من 82.4 إلى 82.10.
[58] مقابلة هيومن رايتس ووتش فاطة الزهراء الشاوي، 18 سبتمبر/أيلول 2015.
[59] مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، القسم الثالث.
[60] الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم A/RES/65/228، تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة، المرفق، "الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية"، 2011، http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/228، (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016)، لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة سيداو)، التوصية العامة رقم 19، العنف ضد المرأة، (الدورة 11، 1992) المادة 24، http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016). اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةـ التعليق العام رقم 16 (2005)، قضايا موضوعية ناشئة من تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، (المادة 3 من العهد)، UN Doc E/C.12/2005/4 ، 11 أغسطس/آب 2005، الفقرة 27.
[61] دليل الأمم المتحدة، القسم 3.6.1.
[62] السابق، القسم 3.6.5.
[63] منظمة الصحة العالمية:
“Responding to intimate partner violence and sexual violence against women, WHO clinical and policy guidelines,” 2013, http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/ (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[64] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خديجة (اسم مستعار)، وجدة، 21 سبتمبر/أيلول 2015.
[65] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة الزهراء الشاوي، رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، الدار البيضاء، سبتمبر/أيلول 2014.
[66] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمينة (اسم مستعار)، وجدة، 21 سبتمبر/أيلول 2015
[67] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جيهان (اسم مستعار)، الجديدة، 15 سبتمبر/أيلول 2015.
[68] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة الزهراء الشاوي، 18 سبتمبر/أيلول 2015.
[69] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى (اسم مستعار)، الدار البيضاء، 16 سبتمبر/أيلول 2015.
[70] وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية: "تقرير المملكة المغربية من خلال مشاركتها في أعمال الدورة 57 للجنة المعنية بوضع المرأة عن نتائج وآفاق تعزيز المساواة ومكافحة العنف ض المرأة في المغرب"، مارس/آذار 2013، http://www.social.gov.ma/sites/default/files/Promoting%20gender%20equality%20and%20combating%20violenc%20against%20women.pdf (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[71] انظر: "إعمال المغرب للتوصيات المؤيدة للاستعراض الدوري الشامل بخصوص حقوق المرأة، قدمته منظمة "مناصرو حقوق الإنسان" ومنظمة "MRAشركاء للتعبئة حول الحقوق"، يونيو/حزيران 2012، http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/morocco_human_rights_council_women_s_rights_june_2014_arabic.pdfـ (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[72] "عن تجربة خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في المغرب"، المفكرة القانونية، أنس سعدون، مارس/آذار 2015، http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1026&lang=ar، (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[73] وزارة الصحة، استراتيجية وزارة الصحة للفترة 2012-2016، ص 51-52. http://www.sante.gov.ma/Docs/Documents/secteur%20sant%C3%A9.pdf (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[74] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ممثل عن اليونيسف، الرباط، 10 سبتمبر/أيلول 2015.
[75] وزارة الصحة، استراتيجية الفترة 2012-2016، ص 55-56.
[76] مشروع مجموعة القوانين الجنائية، المادة 82-5-1.
[77] اتفاقية سيداو، المادة 7.
[78] "اقتراح جمعيات غير حكومية لقانون خاص بالعنف الأسري القائم على الجندر"، مارس/آذار 2010، http://www.mrawomen.ma/sites/default/files/ressources/Les_reformes_legislatives_nationales/Morocco_VAW_-_arabic__12.8.10.pdf، (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).
[79] الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب:
Press release from the women's movement about Draft Law 103-13 on ‘Combatting violence against women,’"، الدار البيضاء، نوفمبر/تشرين الثاني 2013، http://www.adfm.ma/spip.php?article4670&lang=fr، (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2013).