Skip to main content

الانتخابات البرلمانية في تونس برنامج لحقوق الإنسان

مقدمة

تُعتبر الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2014 خطوة هامة في مسار الانتقال إلى الديمقراطية في تونس. فبعد ثلاث سنوات من أول انتخابات حرة شهدتها البلاد، لاختيار مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد، عززت تونس حماية حقوق الإنسان بطرق مختلفة. وفي 27 يناير/كانون الثاني 2014، تبنت تونس دستورًا جديدًا تضمّن قائمة شاملة من الحقوق والحريات، وضمانات قوية ضدّ وقوع انتهاكات. كما تم الشروع في إنشاء مؤسسات جديدة، مثل الهيأة العليا للوقاية من التعذيب، وهيأة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات الماضي. وقامت السلطات أيضا، أثناء المرحلة الأولى من الانتقال الديمقراطي، بتعديل عديد القوانين الهامة، مثل قانون الصحافة، وقانون الجمعيات والأحزاب السياسية، بما يجعلها متناسبة بشكل أكبر مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ولكن بعد أربع سنوات من خلع الرئيس زين العابدين بن علي، مازالت البلاد في حاجة إلى جهود إصلاحية أكبر. وسوف يلعب المجلس التشريعي القادم دورًا محوريًا في تعزيز ما تحقق أثناء الفترة الانتقالية، وذلك بتعديل القوانين بما يجعلها متلائمة مع الدستور الجديد.

في هذه المذكرة تقدم هيومن رايتس ووتش الخطوات اللازمة للتقدم بحقوق الانسان في ستة مجالات وتسعى الي الحصول علي تعهدات من المترشحين في الانتخابات لدعم المطالب الرئيسية التالية:

  1. منع التعذيب 

خلال فترة الرئيس بن علي، كان التعذيب من قبل الشرطة شائعًا خلال استجواب المشتبه بهم في تونس، على الرغم من أن تونس صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأدخلت تعديلا على المجلة الجزائية تم بموجبه تجريم التعذيب. ولكن بعد ثلاث سنوات من الثورة، مازال التعذيب شائعًا أثناء الاحتجاز والاستجواب. وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، في زيارة متابعة أداها إلى تونس في مايو/أيار 2014، إنه "رغم التقدم الحاصل في مكافحة التعذيب، ورغم أن الضحايا أصبحوا لا يخشون رفع دعاوى، إلا أن ما قامت به النيابة العمومية والقضاة للتحقيق فيها، هو للأسف لا يكاد يذكر". كما قال إن حالات التعذيب ليست حالات معزولة كما تزعم الحكومة.

أما على الصعيدين القانوني والمؤسساتي، فقد تحققت نجاحات هامة. فدستور تونس الجديد يحظر التعذيب، ويعتبره عملا جنائيًا لا يسقط بالتقادم. وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2013، تبنى المجلس الوطني التأسيسي قانونًا لإنشاء الهيأة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك تماشيًا مع التزامات البلاد تجاه البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة، الذي انضمت إليه تونس في 2011. ولكن المجلس التاسيسي لم ينتخب بعد الستة عشر خبيرًا الذين سيكون لهم حق زيارة أي مكان يوجد فيه أشخاص مسلوبي الحرية لتوثيق التعذيب وسوء المعاملة، والقيام بتحقيقات جنائية وإدارية، وإصدار تعليمات تتعلق بالتدابير الكفيلة بالقضاء على التعذيب وسوء المعاملة.

كما يتعين اتخاذ خطوات أخرى لمكافحة التعذيب والإفلات من المحاسبة. ومن بين الإصلاحات الملحة جدًا السماح للمحتجزين على ذمة التحقيق بالاتصال بمحام بأسرع وقت ممكن. يُذكر أنه لا يحق للمتهمين قي الوقت الحالي الحصول على مساعدة قانونية إلا بعد أن يُعرضوا على قاضي التحقيق، وقد يستغرق ذلك ستة أيام من الاحتجاز، كما ينص على ذلك القانون. ومن الضمانات الأخرى التي يجب إدراجها في القانون التونسي اجبار السلطات علي عرض المحتجزين علي الفحص الطبي عند الطلب، وتقصير فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وإلزام النيابة العمومية وقضاة التحقيق بفتح تحقيقات في حالات التعذيب عندما تتوفر معلومات ذات مصداقية بوقوعه.

تدعو هيومن رايتس ووتش المترشحين والأحزاب إلى أن يدرجوا في برامجهم التزامًا بـ:

  • الإسراع في إنشاء الهيأة الوطنية للوقاية من التعذيب، وتمكينها من جميع الوسائل الضرورية لتقوم بعملها.
  • تعديل مجلة الإجراءات الجزائية بإدراج:
    • حق الشخص المحتجز في الاتصال بمحام منذ بداية الاحتجاز، وتوفير الظروف الكفيلة بتطبيق ذلك بشكل فعال.
    • تقليص فترة الاحتجاز إلى 48 ساعة.
    • إلزام السلطات بالموافقة على مطالب الخضوع لفحص طبي من قبل الشخص المحتجز أو عائلته أو محاميه. 
  1. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

ينص الفصل 12 من الدستور الجديد على أن تحقق الدولة العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادًا إلى مؤشرات التنمية واعتمادًا على مبدأ التمييز الإيجابي. كما ينص الفصل 40 على أن "العمل حق لكل مواطن ومواطنة... وأن لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل". وتنص المادة 38 أيضا على أن "الصحة حق لكل إنسان"، وأن "تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية". إضافة إلى ذلك، "تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون". وفي نفس الإطار، ينص الفصل 39 على أن "التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة. وتضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لجودة التربية والتعليم والتكوين".

رغم أن هذه الأحكام القانونية تتضمن حقوقا اقتصادية واجتماعية هامة، إلا أنها تبقى مجرد حبر على ورق ما لم تسعى الدولة إلى تنفيذها في شكل سياسات ملموسة. وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن تتخذ الدول الأطراف إجراءات تشريعية وغير تشريعية معقولة، في إطار الموارد المتاحة، لتحقيق هذه الحقوق بشكل تدريجي. ومن بين الآليات الهامة لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكفولة في الدستور، إنشاء آليات للمحاسبة ر على المستوى الوطني لتمكين ضحايا الانتهاكات من رفع دعاوى لدى هيأة مستقلة ومحايدة، والمطالبة بالتعويض على الانتهاكات التي تعرضوا لها. يُذكر أن اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعتبر التعويضات المتعلقة بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص عليها القوانين المحلية جزءً لا يتجزأ من التزامات الدولة تجاه العهد الدولي.

لم تصادق تونس بعد على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو آلية هامة للفصل في القضايا المتعلقة بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويسمح البروتوكول، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 مايو/أيار 2013، للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باستلام مراسلات، من أشخاص أو مجموعات من أشخاص أو من ينوبهم، يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاكات ارتكبتها إحدى الدول الأعضاء لأي حق من حقوقهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية المكفولة في العهد.

تدعو هيومن رايتس ووتش المرشحين والأحزاب إلى أن يدرجوا في برامجهم التزامًا بـ:

  • المصادقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  • ادراج بنود في التشاريع المجسدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  تنص على اشكال الطعون والتعويضات  القانونية على الانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يكفلها الدستور. 
  1. المساواة بين الجنسين والعنف ضدّ المرأة 

تضمن القوانين التونسية المساواة بين الجنسين أكثر من جميع القوانين الأخرى في معظم البلدان العربية. وقلّصت مجلة الأحوال الشخصية، التي تم تبنيها في 1956 زمن الرئيس الحبيب بورقيبة، الفوارق بين الجنسين في عديد المجالات، مثل الزواج والطلاق. ولكن القانون التونسي مازال يفرض تمييزًا ضدّ المرأة في الميراث، وحضانة الأطفال، ومسائل أخرى. وفي 23 أبريل/نيسان 2014، قامت الحكومة التونسية برفع أهم تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو)، وهي خطوة هامة باتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين. ولكن تونس حافظت على إعلان عام ينص على أن"الحكومة لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقًا لمقتضيات هذه الاتفاقية والذي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي". وينصّ الفصل الأول من الدستور على أن تونس "دولة حرة مستقلة ذات سيادة, الاسلام دينها...".

لكن تبقى تونس واحدة من أربع دول فقط من دول الاتحاد الأفريقي لم تقم بالتوقيع على بروتوكول مابوتو حول حقوق المرأة في أفريقيا، الذي يوفر ضمانة لحقوق المرأة في بعض المسائل أكثر من اتفاقية سيداو.

يحتوي الدستور التونسي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في 27 يناير/كانون الثاني، على ضمانات قوية لحقوق المرأة، بما في ذلك الفصل 46 الذي ينص على أن "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها" وتضمن "تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات". وهذا ما جعل تونس واحدة من الدول القلائل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لها حكم دستوري يُلزمها بالعمل على تحقيق التناصف بين الجنسين في المجالس المنتخبة. إضافة إلى ذلك، يلزم الدستور الجديد الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

تدعو هيومن رايتس ووتش المترشحين والأحزاب إلى أن يدرجوا في برامجهم التزامًا بـ:

  • تعديل مجلة الأحوال الشخصية لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين في المسائل العائلية والحياة الخاصة.
  • الإسراع في التوقيع على بروتوكول مابوتو والانضمام إليه.
  • رسم استراتيجية شاملة لتنفيذ الفصل الدستوري المتعلق باتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.  
  1. حرية التعبير والتشهير 

في سبتمبر/أيلول 2011، تبنت الحكومة الانتقالية قانونا جديدًا للصحافة خلق تقاربًا بين القانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلق بحرية التعبير. وألغى القانون الجديد عقوبة السجن من جميع جرائم التعبير تقريبًا، مثل التشهير أو الاعتداء على مؤسسات الدولة.

ولكن المجلة الجزائية مازالت تنص على بعض جرائم التعبير، وتفرض عليها عقوبات بالسجن. وعلى سبيل المثال، ينص الفصل 247 على عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى ستة أشهر في حق من يُشهر بموظفين عموميين، ويمنع الفصل 226 التعدي على النظام العام والاخلاق العامة. ومنذ اندلاع الثورة التونسية في 2011، استخدمت السلطات بشكل متكرر هذه الأحكام القانونية وغيرها من الأحكام القمعية الموروثة عن الحكومة السابقة لمحاكمة التعبير. يُذكر أن المجلس الوطني التأسيسي، الذي قام بدور السلطة التشريعية، لم يتخذ أي خطوات لتعديل هذه الفصول.

ولكن الدستور التونسي، الذي تم تبنيه في 27 يناير/كانون الثاني، يحتوي على ضمانات قوية لحرية التعبير.

تدعو هيومن رايتس ووتش المرشحين والأحزاب إلى أن يدرجوا في برامجهم التزامًا بـ:

  • العمل على سن تشريعات لا تجرم التشهير، واعتباره مسألة مدنية وليس جريمة جنائية، وتنقيح جميع جرائم التعبير الأخرى، مثل "الاعتداء على النظام العام والأخلاق العامة" أو نشر "معلومات خاطئة".  
  1. تعزيز استقلالية القضاء 

يحتوي الباب المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور الجديد على ضمانات قوية لاستقلالية القضاء. وسيكون ثلثا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذي سيشرف على السلطة القضائية ويقوم بتعيين القضاة، وترقيتهم، وتأديبهم، من القضاة اغلبهم منتخبون من قبل زملائهم.

ولكن الدستور لا ينص على أي طرق أو شروط تتعلق بانتخاب القضاة وتعيينهم. ولذلك يتعين على السلطات الجديدة تعديل القانون عدد 29ـ67 المؤرخ في 14 يوليو/تموز 1967 والذي يضع القضاة تحت سلطة وزير العدل الذي استغل هذا الأمر وقام بعزل 75 قاضيًا في 2012 يُزعم أنهم متورطين في الفساد أو لهم علاقات بنظام بن علي. ويُعتبر تأديب القضاة مسألة حساسة جدًا، ويحتوي الدستور الجديد على ضمانات ضعيفة تتعلق بذلك، على عكس ما تنص عليه المعايير الدولية، مثل مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة في أفريقيا. ورغم أن الدستور الجديد يمنع إقالة القضاة أو نقلهم إلى أماكن أخرى دون موافقتهم، إلا أنه ينص على استثناءات "طبق ضمانات يضبطها القانون"، وهي صياغة قد تُستخدم بشكل سيء من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهو ما قد يقوض جوهر هذه الضمانة.

يُذكر أن النيابة العمومية مازالت خاضعة لسلطة وزير العدل، الذي يمكنه الإذن للنائب العام بفتح تحقيقات في بعض القضايا. إضافة إلى ذلك، تشرف النيابة العمومية على توزيع القضايا الشخصية على قضاة التحقيق في المحاكم.

كما يوجد أمر آخر يبعث على القلق، وهو استخدام المحاكم العسكرية للبت في المزاعم المتعلقة بارتكاب الجيش وقوات الأمن انتهاكات لحقوق الإنسان. ورغم أن الدستور ينص على أن المحاكم العسكرية مختصة في "الجرائم العسكرية"، إلا أنه ينص أيضا على أن "يضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها".

تدعو هيومن رايتس ووتش المرشحين والأحزاب إلى أن يدرجوا في برامجهم التزامًا بـ:

  • تبني تشريعات تضمن تنفيذ الباب المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور وتحقيق أعلى معايير الاستقلالية. ويجب أن تنص التشريعات بشكل خاص على أن جميع الإجراءات المتعلقة بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم هي فقط من الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء. كما يجب أن تنص التشريعات على معايير واضحة لتأديب القضاة، وأن لا يتم ذلك إلا عند ارتكاب أخطاء فادحة، وبعد ضمان محاكمة عادلة يصدر على إثرها قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
  • تحديد اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل فقط أفراد الجيش المتهمين بانتهاك التراتيب العسكرية. ويجب أن لا تمنح المحاكم العسكرية صلاحية النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها عناصر من الجيش أو من قوات الأمن، أو الجرائم التي يرتكبها مدنيون.
  • تعديل القوانين المعمول بها لدى النيابة العمومية لضمان استقلاليتها وحيادها، وخاصة بالحد من سلطة وزارة العدل على النيابة العمومية في ما يتعلق بسياستها وتواجهاتها العامة. 
  1. تعديل القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات 

تعتبر القوانين التونسية المتعلقة بالمخدرات قاسية جدًا، وتسببت في اكتظاظ السجون. وقال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في آخر تقرير له حول تونس، إن السجون التونسية تعمل بطاقة استيعاب تجاوزت طاقتها الأصلية بـ 50 بالمائة. واستنادًا إلى الأرقام الرسمية التي قدمتها مصالح السجون، فإن أكثر من ثلث السجناء هم بصدد قضاء عقوبة تتعلق بالمخدرات، وأغلبهم بسبب الاستهلاك.

ينص القانون عدد 52 على عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار [بين 562 و1648 دولار أمريكي] في حق كل شخص يستهلك مواد مخدرة، أو يحملها معه قصد الاستهلاك. وعلى عكس الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم الأخرى، لا يسمح القانون عدد 52 للقضاة بالنظر في إمكانية تخفيف عقوبة المخدرات.

يجب أن يكون تعديل القانون عدد 52 في صميم جهود الإصلاح. ولذلك تدعو هيومن رايتس ووتش الأحزاب والمترشحين المستقلين إلى الالتزام بتعديل القانون عدد 52 بـ:

  • السماح للقضاة بالنظر في ظروف التخفيف في القضايا المتعلقة باستهلاك المخدرات.
  • إلغاء عقوبة السجن بسبب الاستهلاك الشخصي ، وتعويضها بعقوبات بديلة.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.