Skip to main content

الخلفية

  1. مارست الحكومة الليبية السابقة بقيادة معمر القذافي أساليب السيطرة والقمع على المجتمع المدني، ووعدت بإجراء إصلاحات حقوقية تمس الحاجة إليها لكنها أخفقت في تقديمها. وفي عهد القذافي احتفظت ليبيا بقيود قاسية على حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك نصوص قانون العقوبات التي تجرم "إهانة الموظفين العموميين" و"معارضة فكر الثورة".
  2. أدى النزاع المسلح، الذي أشعل شرارته رد الفعل العنيف من جانب حكومة القذافي على انتفاضة 2011 الشعبية، إلى خلع القذافي ووفاته، وإدارة ليبيا في المرحلة الانتقالية بواسطة المجلس الوطني الانتقالي غير المنتخب. وقد جاهد المجلس الانتقالي لكبح جماح المليشيات والجماعات المسلحة العديدة في أنحاء البلاد، واشتملت بواعث القلق الحقوقية الرئيسية على ضعف منظومة العدالة الجنائية، والتعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة المحتجزين، والهجمات الانتقامية بحق مسؤولي عهد القذافي السابقين ومؤيديه، إضافة إلى ما بدا أنها عمليات إعدام ميدانية لـ معمر القذافي وابنه المعتصم والعشرات من مؤيديه.
  3. وطوال 2012 و2013 عانى الليبيون من استمرار العنف، في اشتباكات عشائرية، واعتداءات مميتة على بعثات دبلوماسية أجنبية ومنظمات دولية، وتدمير للمزارات الدينية الصوفية، وعمليات اختطاف لأسباب مالية وسياسية، وعمليات قتل مستهدف لمسؤولي القذافي الأمنيين السابقين. أخفقت السلطات في إتمام أية تحقيقات في عمليات الاغتيال بدوافع سياسية، والاعتداء على متظاهرين في بنغازي وطرابلس، وعلى صحفيين وبعثات دبلوماسية أجنبية. وواجه غير الليبيين من أفريقيا جنوبي الصحراء عمليات اعتقال تعسفي واعتداءات بالضرب. وفي يوليو/تموز 2012 عقدت ليبيا أول انتخابات برلمانية بها منذ أكثر من أربعة عقود، فشهدت انتخاب 33 سيدة للمؤتمر الوطني العام المكون من 200 عضو. واتسم هذا المجلس التشريعي، وهو أول مجلس منتخب منذ ما يزيد على 4 عقود، بالتناحر السياسي والأعمال المعطلة.
  4. في 2014 أدى القتال فيما بين مليشيات متنافسة إلى نزاع مسلح في العاصمة طرابلس، وفي بنغازي، مما حدا بالأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والولايات المتحدة وغيرها من الدول إلى سحب ممثليها وإغلاق بعثاتها في ليبيا. وفي مايو/أيار شن اللواء السابق في الجيش الليبي، خليفة حفتر، حملة عسكرية ضد قوات المليشيات الإسلامية في المناطق الشرقية من ليبيا "للقضاء على الإرهاب". في يوليو/تموز امتدت الاشتباكات المسلحة إلى طرابلس، حيث قامت قوات المليشيات المتحالفة مع مليشيات من مصراتة بانتزاع السيطرة على طرابلس من تحالف منافس، مكون من مليشيات من الزنتان. وأثناء القتال قامت الفصائل المتحاربة بقصف المناطق المدنية في طرابلس وبنغازي عشوائياً ودون تمييز، واستهدف العنف المدنيين والممتلكات المدنية. نزح الآلاف من سكان طرابلس داخلياً، وفر آلاف غيرهم من البلاد.
  5. في 25 يونيو/حزيران 2014، انتخب الليبيون مجلساً تشريعياً جديداً، هو مجلس النواب. واتسمت الانتخابات بعمليات مقاطعة، وعنف، والانخفاض الشديد في إقبال الناخبين. ثم انعقد مجلس النواب بنصاب غير مكتمل في مدينة طبرق الشرقية، التي اعتبرت أكثر أمناً من طرابلس، وعين عبد الله الثني رئيساً للوزراء في الأول من سبتمبر/أيلول.
  6. أثناء الاستعراض السابق، قام بتمثيل ليبيا دبلوماسيون من حكومة القذافي، لكن ممثلين من حكومة المجلس الوطني الانتقالي كانوا مسؤولين عن تبني توصيات الاستعراض في 2012.

حرية التعبير

  1. ما زال عدد من نصوص قانون العقوبات الليبي يجرم التشهير وازدراء الأديان. وتنص مواد قانون العقوبات رقم 195 و205 و245 على عقوبة السجن لـ"إهانة" سلطات الدولة، والأمة الليبية أو عَلَمها، كما أن المادة 207 من قانون العقوبات تفرض عقوبة الإعدام على "ترويج نظريات أو مبادئ" تهدف إلى قلب النظم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
  2. تبنى المؤتمر الوطني العام المرسوم رقم 5/2014 "بشأن وقف ومنع وصول بث بعض القنوات الفضائية"، في 22 يناير/كانون الثاني 2014، الذي يمكن السلطات من حظر قنوات التلفزة الفضائية التي تنتقد الحكومة. وفي 5 فبراير/شباط 2014 تبنى المؤتمر الوطني العام القانون 5/2014 الذي حول "الإضرار" بثورة 17 فبراير 2011 إلى جناية، على الرغم من حكم أصدرته المحكمة العليا في 2012 بعدم دستورية قانون مشابه يجرم طيفاً من أنواع الرأي السياسي، ومنها "تمجيد الطاغية".
  3. في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 حكمت محكمة المدينة الجزئية بطرابلس على المعلق السياسي جمال الحاجي بالسجن لمدة 8 شهور مع الشغل، ودفع تعويض مدني قدره 400 ألف دينار ليبي (300 ألف دولار أمريكي) بعد إدانته بتهمة التشهير لتعليقات أدلى بها على قناة "الوطنية" الحكومية الليبية، وانتقد فيها مشروع قانون العزل السياسي الذي كان من شأنه استبعاد المسؤولين السابقين بحكومة القذافي من شغل المناصب العامة.[i]
  4. صوت المؤتمر الوطني العام على رفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن ثلاثة من أعضائه، في 17 سبتمبر/أيلول 2013، بعد أن اتهم أعضاء أحد الأحزاب السياسية الرجال الثلاثة "بقذفهم وسبهم" على التلفاز.[ii] 

حرية تكوين الجمعيات والتجمع

  1. يحتوي قانون العقوبات الليبي على مواد تقوض حرية تكوين الجمعيات، من قبيل التعريفات الفضفاضة الملتبسة للأفعال الإجرامية. وينص القانون على عقوبة الإعدام لتأسيس منظمات غير مشروعة أو المشاركة فيها. ولا يوجد قانون مختص بتنظيم جمعيات المجتمع المدني.[iii]
  2. ويخفق الإطار التشريعي الليبي حالياً في كفالة الحق في التجمع السلمي، فالقانون 65/2012 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي، الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2012، قد أخفق في الاشتمال على ضمانات جدية، كما أنه يفرض قيوداً على ممارسة الحق في التجمع.[iv] 

التعذيب

  1. لا يتضمن القانون الليبي تعريفاً للتعذيب يتفق مع التعريف الوارد في القانون الدولي. وبالممارسة، ينتشر التعذيب في السجون في أرجاء ليبيا، وخاصة في المنشآت التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة وغيرها من الجماعات غير الحكومية. ولا توجد محاسبة تذكر على التعذيب، إذ لم تسجل حالة واحدة من الملاحقة على التعذيب، ويتجاوز عدد المحتجزين حالياً 6000.[v]
  2. أما القوانين الباقية من عهد القذافي فتشمل قوانين تنص على الجلد وبتر الأطراف كعقوبة لبعض الأفعال المحرمة، مثل الزنا.[vi] 

الإفلات من العقاب

  1. عمل قانون الإجراءات الخاصة [38/2012] على منح الثوار المعارضين للقذافي حصانة من الملاحقة على أفعال ترقى إلى مصاف الجرائم الخطيرة، ومنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إذا كانت "ضرورية" لإنجاح انتفاضة 2011. ويمكن لثقافة الإفلات من العقاب التي تنشرها مثل هذه القوانين أن تؤدي إلى تكرار ارتكاب جرائم مماثلة.[vii]
  2. كان مقتل الناشط السياسي عبد السلام المسماري، في 26 يوليو/تموز 2013، نذيراً بموجة من الاغتيالات السياسية تسببت، بحلول نهاية 2013، في حصد أرواح ما لا يقل عن 51 شخصاً، ومنهم قضاة. وكان 44 على الأقل من الضحايا من الأفراد العاملين بقوات الأمن، وبينهم ستة على الأقل ممن حملوا رتباً رفيعة في عهد القذافي.[viii] وضمت صفوف القتلى في 2014 الصحفي مفتاح أبوزيد، رئيس تحرير صحيفة "برنيق" الذي أردي بالرصاص في بنغازي في 26 مايو/أيار 2014. كما واصل معتدون مسلحون عمليات الاعتداء على صحفيين وخطفهم والتضييق عليهم في 2014، إذ شنوا هجمات عنيفة على قنوات تلفزيونية وإذاعية، وارتكبوا محاولات اغتيال بحق عشرات الصحفيين وغيرهم من المشتغلين بالإعلام.[ix] في 25 يونيو/حزيران 2014، قام مسلحون مجهولون بقتل سلوى بو قعيقيص، الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان والمرأة، في منزلها ببنغازي. وفي شرق ليبيا، قام مسلحون مجهولون باغتيال ما يصل متوسطه إلى 35 شخصاً في الشهر بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2014. ولم تتوصل السلطات حتى الآن إلى إتمام أي تحقيق في تلك الاعتداءات، ولم يبلغ إلى علم هيومن رايتس ووتش أية اعتقالات أو ملاحقات أو محاكمات لأشخاص يشتبه في ارتكابهم لتلك الجرائم.
  3. كما لم تجر السلطات أية اعتقالات، بقدر علم هيومن رايتس ووتش، ولا أجرت حتى الآن أية تحقيقات مدققة ومستقلة، في الاشتباكات العنيفة بين مليشيات مسلحة وبين متظاهرين في 8 يونيو/حزيران 2013 ـ "السبت الأسود" ـ في بنغازي، التي خلفت 32 قتيلاً.[x]
  4. قامت مليشيات من مصراتة بإطلاق نيران بنادق هجومية وبنادق آلية وأسلحة ثقيلة على متظاهرين سلميين في معظمهم في طرابلس يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، فقتلت ما لا يقل عن 48 شخصاً. ويبدو أن قوات الأمن الحكومية التي شهدت بداية المظاهرة قد أخفقت في التدخل لحماية المتظاهرين أو اعتقال أفراد المليشيات ونزع سلاحهم.[xi] 

حقوق المهجرين

  1. قامت جماعات مسلحة، معظمها من مصراتة، بمنع 35-40 ألف شخص من العودة إلى منازلهم في تاورغاء، ويظل هؤلاء مشتتين في أرجاء البلاد. ولم تبذل الحكومة جهداً لتأمين عودتهم، وأبدت القلق من أن يؤدي هذا إلى مواجهات مع الجماعات المسلحة المعارضة للعودة. تعرضت تاورغاء لتلفيات واسعة النطاق، إذ تم نهب وإحراق مبان سكنية وتجارية، بعد توقف القتال في منتصف 2011، ويبدو أن الهدف كان ردع سكان تاورغاء عن العودة إليها. وترقى الجرائم التي تواصل الجماعات المسلحة ارتكابها بحق سكان تاورغاء إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية والتهجير القسري بموجب القانون الدولي.

عقوبة الإعدام

  1. تنص أكثر من 30 مادة من مواد قانون العقوبات على عقوبة الإعدام، بما في ذلك لممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.[xii] لم تفرض ليبيا حظراً على تنفيذ عقوبة الإعدام، وبموجب قانون الإجراءات الجنائية، يتعين على المحكمة العليا التصديق على كافة أحكام الإعدام، التي تحال بعد ذلك إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الموافقة قبل تنفيذها.

العنف والتمييز ضد المرأة

  1. تواصل القوانين الليبية التمييز ضد المرأة بإجازة العنف ضدها فعلياً في حالات الزنا. كما تحرم المرأة من سبل الجبر والانتصاف من الإساءة، وربما تثني السيدات عن الإبلاغ عن حالات العنف الأسري.

حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء

  1. يواجه المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون العديد من المخاطر ويفتقرون إلى تدابير الحماية بسبب غياب إطار قانوني يحكم حقوقهم. لم تصدق ليبيا على اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 ولا بروتوكولها لسنة 1967، كما لم تتبن مسودة قانون للجوء تم اقتراحه منذ سنوات.[xiii]
  2. قام حراس في مراكز لاحتجاز المهاجرين خاضعة لسلطة الحكومة بتعذيب مهاجرين وطالبي لجوء والإساءة إليهم بطرق أخرى، تشمل الجلد القاسي، والاعتداء بالضرب، والصدمات الكهربية.[xiv] ولا تسمح السلطات لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتسجيل طالبي اللجوء المحتجزين، ويضم هؤلاء إريتريين وصوماليين لا تعمل السلطات على ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، إلا أنهم يقضون فترات طويلة قيد الاحتجاز حتى يتمكنوا من الخروج بدفع الرشاوى أو حتى تؤمن سفاراتهم الإفراج عنهم. أما غيرهم من طالبي اللجوء المحتملين فيتم ترحيلهم، علاوة على المهاجرين غير الموثقين.
  3. كانت ثمانية من تسعة مراكز لاحتجاز المهاجرين، زارتها هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2014، مكتظة، وظروفها الصحية رديئة، ولا توفر حق الوصول الكافي إلى الرعاية الطبية. ووصف محتجزون كيف قام حراس من الذكور بتفتيش سيدات وفتيات ذاتياً، واعتدوا بوحشية على الرجال والصبية.

الحقوق السياسية

  1. يعمل قانون للعزل السياسي، كان المؤتمر الوطني العام قد مرره في 5 مايو/أيار 2013، وبدأ سريانه في 5 يونيو/حزيران 2013، على حظر تولي مسؤولي عهد القذافي للمناصب العامة لمدة 10 سنوات. وتتسم بنود القانون بالصياغة الغامضة والفضفاضة. كما أن تعديلاً أخيراً للدستور المؤقت يحظر المراجعة القضائية لقانون العزل السياسي. وتعد هذه محاولة لمنع المحاكم من الحكم بأن القانون ينتهك حقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور.

حقوق المحاكمة العادلة

  1. وتظل منظومة العدالة الجنائية في ليبيا ضعيفة ومبتلاة بأوجه القصور التي لم تتغلب عليها الحكومة حتى الآن، كما أنها قليلة الفعالية. أخفقت الحكومة في تحقيق السيطرة على المحتجزين الموجودين في العديد من المنشآت التي تديرها مليشيات، مثل سيف الإسلام القذافي. ويتعرض المحتجزون للإساءة أثناء الاحتجاز، وكثيراً ما يحرمهم المسؤولون من التواصل مع المحامين، كما لا تخضع قضاياهم للمراجعة القضائية.[xv]
  2. أثارت المحاكمة التي بدأت في 24 مارس/آذار 2014 لـ37 شخصاً، معظمهم من مسؤولي عهد القذافي المتهمين بجرائم خطيرة أثناء انتفاضة 2011، أثارت بواعث القلق الجدية على سلامة الإجراءات، حيث لم يتح للمتهمين سوى تواصل محدود مع المحامين، واطلاع محدود على وثائق الأدلة الرئيسية بحقهم.[xvi]
  3. أخفقت الحكومة الليبية في نقل سيف الإسلام القذافي إلى عهدة المحكمة الجنائية الدولية، بحسب التزامها بهذا.[xvii]
  4. وتظل منظومة العدالة مختلة وعرضة للتهديد، فقد أدت الاعتداءات على قضاة وأفراد نيابة وشهود إلى الإغلاق القسري لمحاكم ومقار نيابة في بنغازي ودرنة وسرت وسبها، كما اضطرت وزارة العدل في طرابلس إلى إغلاق أبوابها بسبب القتال بين تحالفات المليشيات المتنافسة الذي اندلع في يوليو/تموز 2014.

التوصيات

          رفع القيود المفروضة على حرية التعبير

  1. إلغاء جميع الجنايات المتعلقة بالتشهير، بما فيها السب والقذف، في المواد 195 و203 و205 و207 و220 و245 و438 و439 من قانون العقوبات، وإلغاء القانون 5/2014 الذي يجرم "المس بثورة السابع عشر من فبراير". وضمان أن تكون أية قيود قانونية يتم الإبقاء عليها ضرورية ومتناسبة ومتفقة مع التزامات ليبيا التعاهدية الدولية.
  2. إلغاء جميع الجنايات المتعلقة بالتشهير وإهانة الأديان. إلغاء المادتين 290 و291 من قانون العقوبات.

          حماية حرية تكوين الجمعيات

  1. مراجعة وتعديل قانون العقوبات وغيره من التشريعات لضمان حرية تكوين الجمعيات، وبوجه خاص:
  • في المادة 206 من قانون العقوبات، إلغاء عقوبة الإعدام المفروضة كعقوبة على تأسيس أو المشاركة في منظمة غير مشروعة.
  • تعديل المادتين 206 و208 من قانون العقوبات للسماح صراحة بحرية تأسيس الجمعيات دون أية قيود على ما تنادي به أو تروجه تلك الجمعيات.
  • في المادتين 206 و208 من قانون العقوبات، قصر تجريم الأفعال المرتكبة من جانب المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية على التحريض المباشر والفوري على أعمال العنف والتمييز.
  • إلغاء المادة 210 من قانون العقوبات وضمان ألا  تحل أية منظمة غير حكومية إلا بحكم قضائي وفقط كنتيجة لأشنع الانتهاكات.

          كفالة الحق في التجمع السلمي

  1. مراجعة القانون 65/2012 واشتراط أن يكون أي قيد يفرض على التجمع العام ضرورياً لحماية أمن الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وسمعتهم.
  2. إزالة العقوبات الجنائية المفروضة على عدم الإخطار بالتجمعات السلمية، واستخدام التشريعات القائمة إذا لزم لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن جرائم من قبيل التحريض على العنف أو التواطؤ فيه.

          التعذيب

  1. إدراج تعريف للتعذيب في قانون العقوبات يتماشى مع المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
  2. التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وإنشاء مفتشية مستقلة تخول لها صلاحية الوصول إلى كافة مرافق الاحتجاز ومراقبتها.
  3. ضمان احتواء مشروع القانون الخاص بالتعذيب والاختفاء القسري والتمييز على تعريفات للتعذيب والاختفاء القسري والتمييز تلبي، في الحد الأدنى، معايير القانون الدولي، وتنص بوضوح على نوعية العقوبة التي يمكن للمسؤول تلقيها إذا أدين بعدم متابعة الانتهاكات الجارية تحت قيادته.

          إلغاء العقوبات البدنية

  1. إلغاء جميع نصوص العقوبات البدنية في التشريع الليبي، بما فيها القانون رقم 70 لسنة 1973، والقانون رقم 13 لسنة 1425، واستبدال عقوبات متناسبة بها

          تعديل قانون الإجراءات الخاصة ومنع الإفلات من العقاب

  1. تعديل القانون 38/2012 بشأن بعض الإجراءات الخاصة لاستبعاد المسؤولين عن جرائم دولية خطيرة، مثل القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري، من العفو.
  2. توفير ضمانات قانونية لأي شخص تعرض للاحتجاز غير المشروع بحيث يكون له حق قابل للإنفاذ في التعويض، كما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
  3. تبني قوانين تدمج الجرائم الدولية، بما فيها إبادة العرق والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والتعذيب والاختفاء القسري، في قانون العقوبات الليبي، مع تعريفها بوضوح بحسب المعايير الدولية. وضمان تطبيق تلك الجرائم بأثر رجعي بحسب المعايير الدولية.

          إلغاء عقوبة الإعدام

  1. إلغاء عقوبة الإعدام والإعلان عن حظر فوري على تنفيذها.
  2. التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

          حماية المرأة من العنف والتمييز

  1. رفع كافة التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
  2. ضمان المساواة التامة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك عن طريق ضمان الحقوق المتساوية للرجل والمرأة في الدستور الجديد.
  3. وضع قوانين لمنع وتجريم العنف الأسري والتصدي له، بحيث تضمن حماية كافية للمرأة وخدمات للناجيات.
  4. إلغاء أو تعديل القوانين الحالية التي تميز ضد المرأة، بما فيها المادة 375 من قانون العقوبات الليبي. وبوجه خاص تعديل النصوص التي تصنف العنف الجنسي كجريمة ماسة بـ"العرض" وإلغاء النصوص التي تسمح بتخفيف الحكم على مرتكبي جرائم "العرض". وضمان مساواة المرأة مع الرجل في جميع مسائل الأحوال الشخصية، بما فيها الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والمواريث. وإزالة العناصر التي تميز ضد المرأة في قانون الجنسية.
  5. تبني قوانين قوية لمكافحة التمييز.

          حماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين

  1. التصديق على اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967، وتبني قانون للجوء يتفق مع القانون الدولي للاجئين، ووضع إجراءات عادلة ومشروعة للجوء تتفق مع الالتزامات الدولية، وخاصة تلك التي تحظر الإعادة القسرية.
  2. الاعتراف الرسمي بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ودعم جهوده. ومنح المفوضية حق الوصول دون عراقيل إلى كافة الأماكن التي يتم فيها احتجاز الأجانب، والحق في إجراء مقابلات على انفراد.

          ضمان احترام الحقوق السياسية

  1. إلغاء قانون العزل السياسي والإداري

          المحكمة الجنائية الدولية

  1. على ليبيا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك عن طريق تسليم سيف الإسلام القذافي إلى اختصاص المحكمة. يعمل قرار مجلس الأمن الأممي رقم 1970، الذي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، على إلزام السلطات الليبية بالتعاون التام مع المحكمة، وهو شرط ملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، رغم أن ليبيا ليست طرفاً في المعاهدة المنشئة للمحكمة.
  2. على ليبيا التصديق على نظام روما الأساسي وتوفيق تشريعاتها الوطنية مع جميع الالتزامات المترتبة على نظام روما، بما فيها التحقيق والملاحقة الفعالة لإبادة العرق، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب أمام المحاكم الوطنية.
 

[i] بيان هيومن رايتس ووتش الإخباري، يناير/كانون الثاني 2014، "ليبيا ، يجب إسقاط القضية المتعلقة بالتشهير بمسؤولين عامين"، https://www.hrw.org/ar/news/2014/01/23-0

[ii] بيان هيومن رايتس ووتش الإخباري، سبتمبر/أيلول 2013، "ليبيا ـ أعضاء بالمؤتمر الوطني العام معرضون لخطر الاتهام بالتشهير"، https://www.hrw.org/ar/news/2013/09/24

[iii] تقرير هيومن رايتس ووتش، "أولويات الإصلاح التشريعي: خارطة طريق لحقوق الإنسان لليبيا الجديدة"، يناير/كانون الثاني 2014، https://www.hrw.org/ar/reports/2014/01/21

[iv] المصدر السابق.

[v] المصدر السابق.

[vi] المصدر السابق.

[vii] تقرير هيومن رايتس ووتش، "أولويات الإصلاح التشريعي: خارطة طريق لحقوق الإنسان لليبيا الجديدة"، يناير/كانون الثاني 2014، https://www.hrw.org/ar/reports/2014/01/21

[viii] بيان هيومن رايتس ووتش الإخباري، أغسطس/آب 2013، "موجة من الاغتيالات السياسية في ليبيا"، https://www.hrw.org/ar/news/2013/08/08

[ix] بيان هيومن رايتس ووتش الإخباري، مايو/أيار 2014، "ليبيا ـ يجب التحقيق في مقتل صحفي ببنغازي"، https://www.hrw.org/ar/news/2014/05/27-6

[x] بيان هيومن رايتس ووتش الإخباري، ديسمبر/كانون الأول 2013، "ليبيا ـ بطء الإجراءات في قضية مقتل المتظاهرين بعد مرور 6 أشهر"، https://www.hrw.org/ar/news/2013/12/08/6

[xi] بيان هيومن رايتس ووتش الإخباري، نوفمبر/تشرين الثاني 2013، "ليبيا ـ مليشيات تقتل متظاهرين غير مسلحين"، https://www.hrw.org/ar/news/2013/11/17-0

[xii] تقرير هيومن رايتس ووتش، "أولويات الإصلاح التشريعي: خارطة طريق لحقوق الإنسان لليبيا الجديدة"، يناير/كانون الثاني 2014، https://www.hrw.org/ar/reports/2014/01/21

[xiii] تقرير هيومن رايتس ووتش، "أولويات الإصلاح التشريعي: خارطة طريق لحقوق الإنسان لليبيا الجديدة"، يناير/كانون الثاني 2014، https://www.hrw.org/ar/reports/2014/01/21

[xiv] بيان هيومن رايتس ووتش الإخباري، يونيو/حزيران 2014، "ليبيا ـ الجلد والضرب والتعليق من الأشجار"، https://www.hrw.org/ar/news/2014/06/22-0

[xv] بيان هيومن رايتس ووتش الإخباري، يوليو/تموز 2014، "ليبياـ قضاة المحكمة الجنائية الدولية يرفضون استنئاف السنوسي"، https://www.hrw.org/ar/news/2014/07/25

[xvi] بيان هيومن رايتس ووتش الإخباري، أبريل/نيسان 2014، "ليبيا ـ بواعث قلق تجاه عدالة محاكمات المسؤولين السابقين"، https://www.hrw.org/ar/news/2014/04/14

[xvii] بيان هيومن رايتس ووتش الإخباري، سبتمبر/أيلول 2014، "ليبيا تتجاهل المحكمة الجنائية الدولية"، https://www.hrw.org/ar/news/2013/09/19-1

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع

الأكثر مشاهدة