Skip to main content

حاجة ماسة إلى بيوت إحتياطية لعاملات المنازل السيرلنكيات

دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سمير الرفاعي
مكتب رئاسة مجلس الوزراء
عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية

رد: حاجة ماسة إلى بيوت إحتياطية لعاملات المنازل السيرلنكيات

 

حضرة رئيس مجلس الوزراء السيد سمير الرفاعي المحترم،

تكتب هيومن رايتس ووتش إليكم لتطلب من حكومتكم أن تؤكد أن  لـ 37إمرأة سيرلنكية الحرية في مغادرة الأردن، وأن تؤكد أنهن قادرات على الحصول على مسكن آمن في الوقت الحالي. أتت النساء إلى الأردن كعاملات منازل وافدات، وقد أكملن عقود العمل الخاصة بهن لمدة عامين، وفي فترات متنوعة خلال العامين الماضيين، طلبن ملجأً في السفارة السيرلنكية بسبب مشاكل مع أرباب العمل، تتضمن عدم دفع أجورهن والعمل الإضافي.

مشكلة أساسية تكمن عدم قدرتهن على العودة إلى بلدهن، لأن أرباب العمل أو وكلاء التوظيف فشلوا في تأمين إجازات عمل لهن ويجب عليهن بالتالي دفع غرامات قبل التمكن من المغادرة. تطبّق الأردن العقوبات على الأجانب لكل يوم يقضيه الأجنبي/ة دون  تصريح إقامة ساري المفعول (المادة 34.أ من قانون الإقامة وشؤون الأجانب)، على الرغم من أنّ عقد عام 2003 القياسي الموحد لعاملات المنازل في الأردن يقر أن رب العمل مسؤول عن دفع هذه الغرامات إذا ما فشل في التقدم للحصول على طلب التراخيص، كما هي الحال هنا (العقد القياسي الموحد، المادة 3). لكن بدل أن يتحمّل أرباب العمل المسؤولية، تطلب الحكومة من العاملات السيرلنكيات أن تدفعن الغرامات، وإن لم تقمن بدفعها، فإنهن لن تتمكننّ من العودة إلى بلدهن.

يأخذ الرسميون الذين يدرسون في وزارة الداخلية طلبات إعفاء الرعايا السيرلنكيين من الغرامات أسابيع أو شهور قبل التوصل إلى قرار.

صادر أرباب العمل ووكلاء التوظيف جوازات السفر للعديد من العمال السيرلنكيون وحجزوها، وفشلوا في شراء تذاكر العودة، في نقض واضح للعقد القياسي الموحد (المادة 3 والمادة 10)، قانون عام 2009 لعاملات المنازل الوافدات من قِبل وزارة العمل (المادة 4.أ) وقانون جوازات السفر الأردني (المادة 18.ب). بدت العاملات السابقات  دون أي سبل إنتصاف فعالة ضد هذا الإنتهاك للقانون.

لا تنوي العاملات العودة إلى السفارة لأسباب عدة، تتضمن سياسة السفارة بعدم السماح لهن بترك حرم السفارة.

الأردن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. ينص العهد على "حق كل إنسان بمستوى معيشي لائق لنفسه ولأسرته، يتضمن الغذاء، الملبس، والمسكن الملائم" (المادة 11.1). الأردن طرف أيضاً في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية السياسية، الذي ينص على أنه "يحق لكل إنسان أن يغادر أي بلد". (المادة 12.2).

دون تصاريح الإقامة والعمل، النساء عالقات في الأردن، غير قادرات على دفع الغرامات التي تزداد كل يوم. لا تملك النساء أي وسيلة لتوفير مسكن، وهنّ غير قادرات على العودة إلى ديارهن بسبب الغرامات المفروضة عليهن بحسب القانون الأردني. الأردن لم تنفذ على ما يبدو نصوص نظام 2009 لعمال المنازل الوافدين وقانون الجوازات المتعلق بمصادرة جوازات السفر. درست لجنة من وزارة العمل الحالات لأشهر، لكنها لم تتخذ قرارات في الحالات الفردية.

لم تحقق هيومن رايتس ووتش كلياً في ظروف أخرى محتملة، قد تثير ادعاءات بأن النساء وقعن ضحية للإتجار بالبشر. يمنح قانون عام 2009 الأردني ضد الإتجار بالبشر ملجأً لضحايا الإتجار بالبشر المحتملين (المادة 5 ز. و 7). لدى بعض النساء قضايا مدنية عالقة في المحكمة تتعلق بدفع رواتب مستحقة.

نحثّكم  على إعفاء كل النساء من دفع أي غرامات سابقة أو لاحقة بشكل فوري وغير مشروط، حتى تتمكنّ هؤلاء النساء من مغادرة الأردن، وأن تعالج بسرعة  وتفصل باستقلال أي مشاكل عمل معلقة أو شكاوى جنائية لهنّ.

ونحثكم على ضمان إمكانية حصول هؤلاء النساء الفوري على الطعام الكافي، المسكن، والملبس لحين مغادرتهن الأردن. يجب أن يكون السكن خاص وآمن وأن تتم حماية حرية الحركة لهن.

لم يتم تسجيل أي قضية جنائية ضد هؤلاء النسوة.  ويجب أن لا تقف نصوص القانون الأردني ضد الأشخاص الذين لا يملكون تصاريح إقامة في وجه حقهن في السكن.

 

مع جزيل الشكر

كريستوف ويلكي
باحث أول
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

نسخة إلى:
معالي وزير الأشغال العامة والإسكان، السيد محمد عبيدات
معالي وزير الداخلية، السيد سعد سرور
المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، السيد محي الدين طوق

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة