(نيويورك، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2008) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة البحرينية أن تسحب تهديداً صدر عن وزير الداخلية بمقاضاة نشطاء حقوقيين قابلوا مسؤولين حكوميين أجانب أثناء تواجدهم في الخارج.
وفي تصريح صادر عن وكالة الأنباء البحرينية الرسمية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، قام وزير الداخلية، شيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بتهديد النشطاء البحرينيين بالمقاضاة جراء إجراء مقابلات بالخارج "بغرض بحث الأوضاع والشئون الداخلية لمملكة البحرين بالمخالفة للقانون" مقتبساً نص المادة 134 من قانون العقوبات البحريني.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تشير البحرين إلى عضويتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كعلامة على التزامها بحقوق الإنسان، ثم تهدد الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية بالحبس". وتابعت قائلة: "ينبغي على المملكة أن تغير من قوانينها التي تنتهك حقوق الإنسان وأن تكف عن تهديد الأشخاص الذين يمارسون هذه الحقوق".
ولم يُذكر في بيان 5 نوفمبر/تشرين الثاني أي أشخاص أو جماعات تحديداً. إلا أنه صدر إثر مقابلة بين أعضاء من جماعات حقوقية بحرينية مع قوة عمل الكونغرس الأميركي المعنية بالحريات الدينية الدولية، وهذا في 15 أكتوبر/تشرين الأول في واشنطن. وزعم المشاركون - وبعضهم ينتمون إلى جماعات سياسية معارضة - بأن أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين من المسلمين السنة يمارسون التمييز بشكل منهجي بحق الأغلبية الشيعية البحرينية.
وينص جزء من المادة 134 من قانون العقوبات البحريني على أن المواطن الذي يحضر بغير ترخيص من الحكومة أي اجتماع في الخارج أو الذي يُقابل مسؤولين من دول أجنبية "بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها"، فقد يُحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل على ثلاثة أشهر، وغرامة، أو كليهما.
وفي التصريح حذر وزير الداخلية المشاركين في مثل هذه الفعاليات من "إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية في المملكة"، وأضاف: "استمرار مخالفة القانون بإتيان مثل هذا السلوك... سوف يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذه الوقائع وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء".
ويحفظ الدستور البحريني الحق في حرية التعبير. وورد في المادة 23 منه أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون".
والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه البحرين في عام 2006 ورد فيها: "لكل إنسان حق في حرية التعبير" وأنه "يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
والبحرين، الحليفة المُقربة من الولايات المتحدة، تستضيف الأسطول الأميركي الخامس، وهو القوة البحرية العاملة في الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي. وفي البحرين كتلة سكانية شيعية غالبة، رغم أن الأسرة الحاكمة من السنة. والأغلبية الشيعية تزعم أنها تتعرض للتمييز المنهجي في الإسكان والعمل الحكومي والحق في تملك وحيازة الأراضي. وترفض الحكومة البحرينية أية مزاعم بالتمييز على أساس ديني.
وسبق أن حاكمت الحكومة البحرينية نشطاء جراء إصدار بيانات سياسية، وهذا بناء على أحكام أخرى من قانون العقوبات. وفي عام 2007، قام ناشطان بتوزيع منشورات يدعوان فيها إلى مقاطعة الانتخابات، فوُجهت إليهما الاتهامات في محكمة جنائية بنشر مواد من شأنها أن "تضر بالصالح العام". وتم الحكم على كليهما بناء على هذه الاتهامات، لكن تم إخلاء سبيلهما فيما بعد.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على حكومة البحرين أن تُظهر التزامها بحرية التعبير بإجراء مراجعة للأحكام الفضفاضة الواردة في قوانينها والتي يُمكن استخدامها في تجريم المُعارضين".