دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة الكويتية اليوم إلى إلغاء القوانين التي تفرض قيوداً مفرطة على حرية التعبير؛ وكانت إحدى محاكم الاستئناف الكويتية قد قضت يوم الأحد الماضي بتغريم كاتبة كويتية عقاباً لها على نشر رواية اعتبرتها المحكمة منافية للآداب ومخلة بالحياء العام؛ ووقَّعت عقوبة الغرامة أيضاً على كاتبة أخرى بتهمة نشر كتاب يتضمن قصائد شعر بدون ترخيص؛ كما قضت المحكمة بتغريم ناشر الكتابين
ويقول هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن القوانين السيئة تؤدي إلى أحكام قضائية سيئة؛ وهناك خطر يهدد باختفاء المساحة المتاحة لحرية التعبير بأكملها، ما لم تتحرك الحكومة بسرعة".؛
وقد أيدت محكمة الاستئناف حكماً قضائياً سابقاً اعتبر كتاب "الرحيل"، الذي أصدرته الروائية ليلى العثمان، والذي حاز على جائزة، منافياً للآداب، ولكنها أسقطت عقوبة الحبس لمدة شهرين التي فُرضت على الكاتبة، مكتفيةً بتغريم كل من ليلى العثمان وناشر كتابها يحيى الربيعان 1000 دينار كويتي (ما يعادل 3260 دولار) بتهمة خدش الحياء العام. كما أسقطت محكمة الاستئناف حكماً بالحبس لمدة شهرين أصدرته محكمة الدرجة الأولى بحق الدكتورة عالية شعيب، أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت، بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية، وقضت محكمة الاستئناف بتغريم كل من الدكتورة ليلى شعيب والناشر يحيى الربيعان 100 دينار كويتي (ما يعادل 326 دولار) لنشر كتاب يتضمن مجموعة من قصائد الشعر للدكتورة شعيب تحت عنوان "عناكب ترثي جرحاً" دون ترخيص. كما حظرت المحكمة كلا الكتابين، بالرغم من أن كتاب "الرحيل" قد تم نشره وتوزيعه في الكويت بصورة قانونية منذ عام 1984؛ وتجدر الإشارة إلى أن حكم المحكمة نهائي
ويعتبر حكم محكمة الاستئناف آخر حكم من نوعه يصدر في سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعها الإسلاميون الكويتيون ضد الصحفيين والكتاب والأكاديميين. ففي أكتوبر/تشرين الأول 1999، أيدت محكمة الاستئناف حكماً بالحبس لمدة شهر صدر بحق الدكتور أحمد البغدادي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن بعض التعليقات التي أوردها الدكتور البغدادي في مجلة طلابية تحقر من شأن الدين، حيث ذهب إلى أن النبي محمد فشل في هداية الكفار إلى الإسلام قبل هجرته إلى المدينة. وصدر عفو عن الدكتور البغدادي في وقت لاحق بعد أن تدهورت صحته في السجن
ومثلما حدث في قضايا سابقة، استندت المحكمة إلى مواد فضفاضة الصياغة في قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر الكويتي، تسمح بتوقيع عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات وغرامة قدرها 3000 دينار كويتي (ما يعادل 9780 دولار) على كل من يأتي فعلاً من شأنه أن "يخدش الآداب العامة"، وعقوبة السجن لمدة أقصاها سنة وغرامة قدرها 1000 دينار كويتي (3260 دولار)، على من يذيع "آراءً تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب ديني"؛
و هذه الأحكام المبهمة الصياغة تهدر بصورة فادحة الحق في حرية التعبير الذي ينص عليه "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه الكويت في 21 مايو/أيار 1996؛ فالمادة 19 من هذا العهد تكفل لكل إنسان "حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". هذا، وقد حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة الكويتية على اتخاذ خطوات فورية نحو إلغاء جميع المواد الواردة في القانون الكويتي التي تتنافى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما نص عليه "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".؛
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال ب
كلاريسا بنكومو (Clarisa Bencomo) (نيويورك