(تونس) – السلطات المغربية سجنت رجلين بتهمة المثلية الجنسية. يستعد البرلمان لدراسة تعديلات على القانون الجنائي، وعليه أن يزيل من المشروع المقتضيات التي تحتفظ بتهم "أفعال الشذوذ الجنسي"، بأحكام سجنية قد تصل إلى 3 سنوات.
أيدت محكمة الاستئناف في أكادير، يوم 30 يونيو/حزيران 2016، إدانة رجلين من مدينة كلميم الجنوبية. قال رجال الدرك إن الرجلين كانا في حالة تلبس داخل سيارة متوقفة في مكان منعزل، أثناء اعتقالهما يوم 20 مايو/أيار.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا كان المشرعون يريدون ملاءمة القوانين المغربية مع دستور 2011 الذي يضمن الحق في الخصوصية، فعليهم إلغاء تجريم الحياة الحميمة بالتراضي بين البالغين".
سجن المغرب مرارا رجالا بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي. في هذه الحالة، وفقا لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية في كلميم، اقترب دركي من سيارة متوقفة في مكان بعيد عن الطريق خارج المدينة، فوجد رجلين يمارسان الجنس. خلال الحراسة النظرية اعترف الرجلان للشرطة. وخلال محاكمتهما القصيرة في 26 مايو/أيار، أكد ج. (23 عاما) اعترافاته، في حين أنكر أ. (46 عاما) تصريحاته وقال إنه بريء. ولأسباب غير واضحة، لم يكن مع أي منهما محام أثناء المحاكمة.
أدانت المحكمة الرجلين، قائلة إن إنكار أ. لاعترافاته "ما هو إلا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب، تفنده اعترافاته [للشرطة] التي جاءت مفصلة ولم يثبت عكسها". حكمت المحكمة على كل من الرجلين بالسجن 6 أشهر وغرامة 500 درهم (50 دولارا أمريكيا)، على أساس تهمة المثلية.
أكدت محكمة الاستئناف في أكادير الحكم، لكنها خفضت العقوبة إلى شهر ونصف لـ ج.، و3 أشهر لـ أ. لم تفسر المحكمة الحكمين المختلفين.
غادر ج. السجن مؤخرا بعد أن قضى عقوبته. ومن المقرر أن يطلق سراح أ. في 20 أغسطس/آب من سجن أيت ملول في ضواحي أكادير. محمد شارف، رئيس "اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان" في أكادير، زار أ. في السجن في 22 يوليو/تموز وأخبر هيومن رايتس ووتش أن أ. لا يزال مصرا على براءته.
في 9 يونيو/حزيران، وافق مجلس الحكومة على إحالة مشروع تعديل القانون الجنائي إلى البرلمان. يحافظ المشروع على عقوبات تشمل أحكاما بالسجن على علاقات حميمة بالتراضي بين البالغين: المثلية الجنسية (الفصل 489)، الجنس خارج الزواج (الفصل 490)، والزنا (الفصل 491). رفع مشروع القانون قيمة الغرامات التي ترافق السجن، التي يمكن لقاض أن يفرضها بموجب الفصل 489، إلى حد أقصاه 20000 درهم (2000 دولار أمريكي).
دعت 20 منظمة غير حكومية مغربية على الأقل إلى إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي.
تجريم السلوك الجنسي بالتراضي بين البالغين ينتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية. يحظر "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" التدخل في الحق في الخصوصية، الذي يحميه الدستور المغربي في الفصل 24. أدانت لجنة حقوق الإنسان الأممية، المكونة من خبراء دوليين يفسرون العهد، القوانين التي تجرم السلوك المثلي بالتراضي. وأكد "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي" الأممي أن اعتقال الأشخاص بسبب السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، ينتهك في جوهره حقوق الإنسان.
قالت ويتسن: "إذا كان من المفترض بالبرلمان خلال تحديث القانون الجنائي، أن يلائم هذا القانون مع الدستور المغربي لعام 2011 والحقوق التي ينص عليها، فعليه وقف تجريم المثلية الجنسية".