Skip to main content

مصر – أفرجوا عن الـ 23 المحتجزين بموجب قانون التظاهر

ناشطة حقوقية من بين المحتجزين على ذمة التحقيق

(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية أن تفرج فوراً عن النشطاء المحتجزين بسبب التظاهر سلمياً احتجاجاً على قانون التظاهر. يجب أن تلغي الحكومة القانون أو تعدّله بما يتوافق مع المعايير الدولية.

جددت النيابة في 23 يونيو/حزيران 2014 الحبس أربعة أيام لـ 23 ناشطاً تم القبض عليهم في 21 يونيو/حزيران في مظاهرة بالقاهرة، كانت تدعو إلى إلغاء قانون التظاهر، والإفراج عن المُدانين بموجبه. من بين من تم القبض عليهم يَارَا سلَّام، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من منظمات حقوق الإنسان المصرية البارزة. استجوبت السلطات يَارَا سلَّام باستفاضة حول عملها الخاص بالمنظمة، على حد قول المبادرة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تحتجز السلطات المصرية متظاهرين سلميين بتهمة التظاهر احتجاجاً على قانون تظاهر تقييدي لأقصى درجة. أي شخص يُحتجز بسبب مخالفة قانون التظاهر يجب أن يكون حراً، ما لم يُتهم بجريمة حقيقية خلاف ذلك".

تحقق النيابة مع النشطاء الـ 23 على صلة بالاتهام بالتجمهر غير القانوني وحيازة ألعاب نارية والإضرار بممتلكات عامة و"استعراض للقوة بهدف ترويع المواطنين". قام رجال الشرطة ورجال في ثياب مدنية مسلحين بالهراوات والأسلحة البيضاء بتفريق مظاهرة 21 يونيو/حزيران بعد أن بدأت بقليل.

طالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين بموجب القانون 107 لسنة 2013، الصادر بقرار في نوفمبر/تشرين الثاني 2013. يمنح القانون فعلياً لقوات الأمن سلطة تقديرية في منع أية مظاهرة بناء على أسانيد فضفاضة ومبهمة، بما يسمح لضباط الشرطة بفض أية مظاهرة إذا قام متظاهر واحد برمي حجر، ويقرر القانون عقوبات مغلظة بالسجن على مخالفات من قبيل محاولة "التأثير على سير العدالة".

كما يمنح القانون وزارة الداخلية الحق في حظر أي تجمع "ذات طبيعة عامة" يحضره أكثر من 10 أشخاص في مكان عام، بما في ذلك الاجتماعات المتعلقة بالحملات الانتخابية. لا ينص القانون على أي استثناءات للمظاهرات الأصغر التي لا تؤدي إلى أي إزعاج، أو استثناءات بشأن المظاهرات العفوية أو التي تتجمع لأسباب طارئة.

تقدر منظمات حقوقية مصرية أن السلطات احتجزت مئات الأشخاص على خلفية محاولة تنظيم مظاهرات سلمية دون السعي لاستصدار تصريح من وزارة الداخلية. في 11 يونيو/حزيران حكمت محكمة جنايات جنوب القاهرة على 25 شخصاً، بينهم الناشط البارز علاء عبد الفتاح، بالسجن 15 عاماً وغرّمت كل منهم 100 ألف جنيه مصري (13900 دولار) على المشاركة في مظاهرة أمام مقر مجلس الشورى في نوفمبر/تشرين الثاني 2013. في 7 أبريل/نيسان أيدت محكمة استئناف بالقاهرة الحُكم بالسجن ثلاث سنوات الصادر في ديسمبر/كانون الأول على أحمد دومة، المدون، ومحمد عادل، من المؤسسين لحركة شباب 6 أبريل. وكان الحُكم على أحمد دومة بتهمة المشاركة في تجمهر غير مصرح به، والاعتداء على رجل شرطة.

ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في تقريره الصادر في مايو/أيار 2012 بشأن متطلبات إخطار السلطات بالمظاهرات المزمعة: "يجب أن تخضع مسألة الإخطار للتقييم المتناسب، وليس للقيود البيروقراطية غير المستحقة؛ أن يُطالَب مقدم الإخطار مثلاً بأن يقدم إخطاره قبل المظاهرة بـ 48 ساعة". كما قال أن: "الأفضل ألا يُطلب الإخطار المسبق إلا في حالة التجمعات الكبيرة أو التجمعات التي قد تعطل حركة المرور."

في 17 يونيو/حزيران وافقت محكمة القاهرة الإدارية على إحالة دعوى مرفوعة من "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"مركز دعم دولة القانون" إلى المحكمة الدستورية العليا، وفي الدعوى طعن على دستورية قانون التظاهر. والدستور المصري الحالي، الذي تم التصديق عليه بموجب استفتاء انعقد في يناير/كانون الثاني، ورد فيه أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون".

وقال جو ستورك: "النشطاء الذين يحتجون على الاحتجاز المجحف لآخرين تظاهروا ضد قانون جائر، يجدوا أنفسهم الآن محتجزين وخاضعين للاستجواب". وتابع: "إن احتجاز يَارَا سلَّام يثير تساؤلات حول رغبة السلطات في ترهيب وإسكات نشطاء حقوق الإنسان المصريين الذين انتقدوا بشجاعة هذا القانون وانتهاكات حقوقية أخرى أصبحت من الأمور المُسلَم بحدوثها منذ تولي الجيش للسلطة في يوليو/تموز الماضي".

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة