Skip to main content

الجزائر تمنع رابطة حقوق الإنسان من عقد مؤتمر في قاعة عامة

 

، 8 أبريل/نيسان 2010

السيد/ نور الدين يزيد زرهوني

وزير الداخلية والجماعات المحلية

السيد الوزير،

تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش رداً على الرفض المتأخر لمصلحة مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية الجزائر العاصمة، بالسماح للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعقد اجتماع في قاعة اجتماعات عمومية، وتعطيل سير مؤتمرهم.

إن هذا القرار بعدم الترخيص بعقد المؤتمر الثالث للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمقر تعاضدية عمال مواد البناء في زرالدة، يبدو لنا بمثابة انتهاك لحرية التجمع التي يضمنها القانون الجزائري والقانون الدولي. وتدعو هيومن رايتس ووتش السلطات الجزائرية إلى أن تكف عن الممارسات التعسفية التي تتعارض مع الحريات السياسية للجزائريين وأن أي تقييد لها ينبغي أن يُبرر من قبل القانون، وبدوافع محددة وصحيحة، وبما يتفق مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حقيقة أن كل قيد لا بد أن يُبرر بالضرورة حسب مُتطلبات الحالة المعنية.

وأرادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة رئيسية لحقوق الإنسان في الجزائر، عقد مؤتمرها في بلدية زرالدة 25 و26 مارس/آذار. وقدمت المنظمة طلبا إلى ولاية الجزائر للحصول على ترخيص في 28 فبراير/شباط 2010. ولم ترد السلطات إلا في يوم 24 مارس/آذار حوالي الساعة الثامنة مساء، أي ليلة الحدث. ورفض والي الجزائر العاصمة استعمال مقر تعاضدية عمال مواد البناء في زرالدة، دون إبداء أي تفسير. واضطرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في آخر لحظة، إلى عقد مؤتمرها في قاعة تابعة للقطاع الخاص.

ويبدو أن اختيار ولاية الجزائر العاصمة لعدم الرد إلى آخر لحظة على طلب الحصول على ترخيص المقدم من طرف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعدم الترخيص بعقد المؤتمر في زرالدة دون إبداء أي مبرر، هو إجراء تعسفي. والواقع أن الدستور الجزائري ينص في المادة 41 على أن "حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن". وعلاوة على ذلك فإن القانون الدولي يضمن أيضا الحق في التجمع. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه الجزائر، ينص في المادة 21 على ما يلي:

"يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

وكذلك، فإن المادة 11 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على أنه:

يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم.

ونُذكر أن السلطات لم تقدم أي أساس قانوني أو سبب لهذا الحظر. وينص القانون رقم 91-19 من 2 ديسمبر/كانون الأول 1991 الذي يُعدل ويُتمم القانون رقم 89-28 في 31 ديسمبر/كانون الأول 1989 المتعلق بالاجتماعات العمومية والمظاهرات، على ضرورة التصريح بالاجتماع ولكن لا يشترط إذنا مسبقا. ومع ذلك، فإن هذا القانون يسمح أيضا للسلطات بحظر أي اجتماع إذا رأت أن ذلك ينطوي على خطر الإخلال بالنظام العام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المرسوم رقم 92-44 الذي أسس لحالة الطوارئ، وهو لا يزال ساري المفعول، ينص في المادة 7 على أنه: " تؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية، والوالي المختص إقليميا، للأمر عن طريق قرار، بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية، وأماكن الاجتماعات مهما كانت طبيعتها، وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام والطمأنينة العمومية".

وعلى الرغم من أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عقدت مؤتمرها، فإن الحظر الذي أصدرته ولاية الجزائر العاصمة كان له أثر حقيقي وسلبي على عمل الرابطة، لأنه، في حالة عدم وجود ترخيص بعقد الاجتماع في مكان عام، لا يوافق أي مأمور على حضور المؤتمر لتحرير محضر عن أشغال المؤتمر. ووفقا للرابطة، فإن المأمورين يرفضون، بدافع من الخوف، المشاركة في اجتماعات غير مرخص بها، وبالتالي يعطلون مساطر انعقاد المؤتمر، وخاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس للمنظمة.

بغرض احترام حق الجزائريين في التجمع، فإن هيومن رايتس ووتش توصي السلطات الجزائرية بأن لا ترفض الترخيص بالاجتماعات في مكان عام إلا عندما يكون هذا الرفض ضروريا وله ما يبرره من الناحية القانونية. يجب أن يكون هكذا رفض معللا وأن يُبلغ كتابة، للسماح للمنظمة التي ترغب في عقد الاجتماع بالطعن في هذا القرار.

نشكركم على اهتمامكم ونتطلع إلى قراءة ردكم على هذه الرسالة.

وفي انتظار ذلك، نرجو أن تتقبلوا، معالي الوزير، أطيب التحيات.

سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

المنطقة/البلد

الأكثر مشاهدة