Skip to main content
تبرعوا الآن

العدالة للأطفال في الاتفاقية المستقبلية لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها

تحالف الأطفال والجرائم ضد الإنسانية

.Iمقدمة: الأطفال والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

ينبغي لمعاهدة جديدة بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أن تعالج الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على نحو أكثر فعالية. تقدم هذه الورقة مقترحات حول كيف يمكن للاتفاقية المستقبلية إدماج الوقاية الشاملة والحماية والعدالة والتعويض للأطفال ضحايا الجرائم ضد الإنسانية بشكل أفضل.

ما يقرب من ثلث سكان العالم دون سن 18 عاما. ويعيش ما يقرب من طفل واحد من كل ستة أطفال في حالات النزاع المسلح،[1] ومن بين هؤلاء، يعيش حوالي 149 مليون طفل في مناطق نزاع "شديدة الحدة".[2] يتأثر الأطفال أيضا بأشكال أخرى من العنف المنظم واسع النطاق، بما في ذلك على أيدي جهات مسلحة غير حكومية تعمل في حالات غير حالات النزاع.[3]

الأطفال هم من بين ضحايا كل فعل يعتبر حاليا جريمة ضد الإنسانية: فهم يتعرضون للقتل، والإبادة، والاسترقاق، والترحيل أو النقل القسري، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والإكراه على البغاء، والحمل القسري، والتعقيم القسري، ولأشكال أخرى من العنف الجنسي والإنجابي، والاضطهاد، والاختفاء القسري، والتعرض للفصل العنصري، وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.[4] قد يعاني الأطفال من أفعال أخرى مماثلة في خطورتها، بما في ذلك الزواج القسري، وتجارة الرقيق، والتجنيد، والاستخدام. وقد يُستهدف الأطفال على وجه التحديد بهذه الجرائم بسبب عمرهم وعلى أسس أخرى متعددة ومتقاطعة مثل العرق، أو الإثنية، أو الجنسية، أو الرأي السياسي، أو الثقافة، أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، أو الدين، أو النوع الاجتماعي (بما في ذلك الهوية الجندرية والتوجه الجنسي)، أو الطبقة الاجتماعية، أو الانتماء إلى السكان الأصليين، أو الإعاقة، أو الارتباط المفترض بقوة مسلحة أو جماعة مسلحة.

ونظرا لأن الأطفال في مرحلة نمو سريع، فإن الجرائم ضد الإنسانية قد تلحق الضرر بنموهم البدني والنفسي والاجتماعي وتؤثر على صحتهم العقلية بشكل أكثر حدة من البالغين، كما أنها قد تسبب لهم أضرارا اقتصادية واجتماعية مدى الحياة.[5] وقد يعاني الأطفال من مشاهدة الجرائم المرتكبة ضد الوالدين أو مقدمي الرعاية ومن كونهم مولودين نتيجة اغتصاب. وقد يعاني الأطفال الذين يتعرضون للترحيل أو النقل القسري من أضرار فريدة من نوعها من انفصال الأسرة والحرمان من الحق في التعليم والهوية. ويمكن أن يؤثر الضرر الناجم عن هذه الجرائم على أجيال متعاقبة تتجاوز أولئك الذين عانوا من الفظائع بشكل مباشر.

بموجب القانون الدولي، يعتبر الأطفال أصحاب حقوق مستقلة ويتمتعون بالإضافة إلى ذلك بمجموعة متميزة من الحقوق المرتبطة بسنهم.[6] وللأطفال الحق في أن يُستمع إليهم في الإجراءات القضائية التي تمسهم، ويحق لهم الحصول على الرعاية والحماية الخاصة اللازمة لسلامتهم ورفاههم، فضلا عن تدابير لتعزيز تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم اجتماعيا، مع إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.[7]

على مرّ التاريخ، اتبعت آليات العدالة نهجا يُركز على البالغين في التحقيق في الجرائم الدولية ومقاضاة مرتكبيها.[8] وغالبا ما تغفل التحقيقات وعمليات التوثيق الدولية عن عمق تجارب الأطفال في حالات الفظائع الجماعية، وعن قدراتهم المتنامية، والطرق المختلفة التي يتعرضون بها للانتهاكات.[9] وغالبا ما تستبعد مبادرات التعويضات الأطفال، وعندما توجد برامج، يتم تجاهل حقوق الأطفال واحتياجاتهم بشكل شبه كامل.[10]

يتضمن "نظام روما الأساسي" لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، الذي يشكل الأساس لتعريفات الجرائم ضد الإنسانية في "مشاريع المواد المتعلقة بمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها" ("مشاريع المواد")، عددا من الأحكام التي تهدف إلى ضمان التركيز على الجرائم التي تمس الأطفال.[11] إلا أنه في الممارسة العملية، من النادر جدا أن تُشرك المحكمة الأطفال كضحايا وشهود. وحتى في الحالات التي نظرت فيها المحكمة في قضايا تمس الأطفال، لم تكفل المحكمة إبراز الجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو التي تمسهم بشكل كافٍ. وكما أشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: "تاريخيا، ظل [الأطفال] غير مرئيين إلى حد كبير في أروقة العدالة الجنائية الدولية. وهذا يشمل المحكمة الجنائية الدولية".[12]

منذ صياغة نظام روما الأساسي، تعلّمنا الكثير عن كيفية استهداف الأطفال وإلحاق الأذى بهم على نحو خاص بسبب عمرهم. كما تعلّمنا المزيد عن كيفية جعل إجراءات العدالة متاحة وآمنة للأطفال، بما في ذلك مؤخرا في "سياسة المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأطفال" لعام 2023 الصادرة عن مكتب المدعي العام للمحكمة.[13]

توفر الاتفاقية المستقبلية فرصة حاسمة لتوفير العدالة للأطفال الذين يعانون من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بشكل أفضل من خلال 1) تحسين تقييم حجم وآثار الجرائم المرتكبة ضدهم، و2) ضمان أن تكون آليات العدالة والتعويض متاحة للأطفال ومصممة خصيصا لهم وتحمي حقوقهم ومصالحهم الفضلى. تتماشى مقترحات هذه الورقة مع المبادئ العامة المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل و"المذكرة التوجيهية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعميم مراعاة حقوق الطفل" التي اعتُمدت مؤخرا.[14]

واستكمالا للتوصيات الواردة في هذا الموجز، ينبغي للدول أن تسعى إلى ضمان مشاركة الأطفال الضحايا والشهود مشاركة فعالة، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى.[15]

 

.IIالأحكام المقترح إدراجها في الاتفاقية المقبلة لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها

أ. الديباجة

مشاريع المواد: تنص ديباجة مشاريع المواد على ما يلي:

إدراكا منها لحقوق الضحايا والشهود وغيرهم في سياق الجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن حقوق الأشخاص المدعى ارتكابهم الجريمة في معاملة عادلة ...

مقترح للاتفاقية المستقبلية: يضاف إلى الديباجة ما يلي:

إدراكا منها لحقوق الضحايا والشهود وغيرهم، بمن فيهم الأطفال، في سياق الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فضلا عن حقوق الأشخاص المدعى ارتكابهم الجريمة في معاملة عادلة ...

الأساس المنطقي: تكفل الإضافة المقترحة إدراج الأطفال صراحة في الحماية التي توفرها المعاهدة، وتضمن اتساق الديباجة مع المقترحات الأخرى الواردة في هذا الوثيقة.

ب. تعريف الطفل

مشاريع المواد: لا تتضمن مشاريع المواد تعريفا للطفل.

مقترح للاتفاقية المستقبلية: تعريف الطفل بأنه كل من يقل عمره عن 18 عاما دون استثناء:

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

الأساس المنطقي: لضمان وضوح تطبيق المعاهدة، ينبغي أن تُدرج الدول تعريفا للطفل. والتعريف المقترح مستمد من المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، وهي أكثر صكوك حقوق الإنسان المصادق عليها والمقبولة عالميا.[16]

ج. المادة 2 – الجرائم ضد الإنسانية

قد يقع الأطفال ضحايا لجميع الجرائم الـ11 الواردة في مشاريع المواد الحالية، إلا أن الفقرة الفرعية المتعلقة بالاسترقاق هي الوحيدة التي تذكر الأطفال صراحة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتناول مشروع المواد الحالي صراحة الزواج القسري أو تجنيد الأطفال واستخدامهم.

وينبغي أن تشمل الجرائم المذكورة وتعريفاتها على نحو أفضل الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والتي تؤثر عليهم. وينبغي أن يعكس أي تقييم لخطورة الجريمة، عند الاقتضاء، الأضرار المتمايزة التي تلحق بالأطفال.

1. الاضطهاد

مشاريع المواد: تنص مشاريع المواد على ما يلي:

2(1) لغرض مشاريع المواد هذه، يقصد بـ "جريمة ضد اﻹنسانية" ...

(ح) اضطهاد أي فئة أو جماعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها ...[17]

مقترح لاتفاقية مستقبلية: إدراج "العمر" كسبب صريح للاضطهاد.

الأساس المنطقي: يُعتبر العمر سببا للاضطهاد، لكنه لم يُدرج صراحة في تعريف الاضطهاد، بل تم تحديده كأحد "الأسباب الأخرى". وسيؤدي تحديد العمر إلى زيادة ظهور هذه الجريمة واحتمال إدراجها في التهم التي توجهها النيابات العامة الوطنية. ويُستهدف الأفراد على وجه التحديد لأنهم أطفال، على سبيل المثال، لأغراض الاسترقاق، والنقل القسري، والحرمان من التعليم، والعنف الجنسي، والزواج القسري، وتجنيد الأطفال.

تعريف "الاضطهاد" في مشاريع المواد هو نفس التعريف المستخدم في نظام روما الأساسي. وقد فُسّر نظام روما الأساسي منذ ذلك الحين على أنه يسمح بتوجيه تهم الاضطهاد على أساس العمر بموجب "أسباب أخرى".[18] على سبيل المثال، في يناير/كانون الثاني 2024، وجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تهما إلى جوزيف كوني شملت اضطهاد الأطفال على أساس العمر والجندر، وعرّف الأطفال على أنهم "الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما"، على النحو الوارد في ما يلي: "استهدف مرتكبو جرائم ’جيش الرب للمقاومة‘ الأطفال على أساس أعمارهم، لأنهم اعتُبروا أقل قدرة على الهروب وأسهل في التلقين، أو في حالة الفتيات، لكونهن غير مصابات بأمراض منقولة جنسيا".[19]

2. الحمل القسري

مشاريع المواد: تنص مشاريع المواد على ما يلي:

(2)(2) لغرض الفقرة 1: ...

(و) يعني "الحمل القسري" الحبس غير المشروع لامرأة أجبرت على الحمل قسرا بقصد التأثير على التكوين الإثني لأي مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي ...[20]

مقترح للاتفاقية المستقبلية: إضافة "فتاة، أو أي شخص آخر" إلى تعريف الحمل القسري: "الحبس غير المشروع لامرأة أو فتاة أو شخص آخر".

الأساس المنطقي: إضافة مصطلح "فتاة" يتماشى مع تعريف الطفل، كما هو مقترح أعلاه. يمكن أن يُساء فهم مصطلح "المرأة" وحده في تعريف الحمل القسري على أنه يستبعد الأشخاص دون سن 18 عاما وكذلك الأشخاص ذوي التنوع الجنسي، الذين يتعرضون أيضا لهذه المعاملة.[21]

3. الأطفال والزواج القسري

مشاريع المواد: لا تتضمن مشاريع المواد جريمة الزواج القسري كجريمة منفصلة مدرجة ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

مقترح للاتفاقية المستقبلية: الاعتراف بالزواج القسري كجريمة منفصلة ضد الإنسانية. إدراج تعريف مثل التعريف التالي، أو تعريف يحمي نفس المصالح القانونية:

"الزواج القسري" يعني إجبار شخص على الدخول في علاقة زوجية مع شخص آخر باستخدام القوة البدنية أو النفسية، أو التهديد باستخدام القوة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عدم قدرة الشخص على إعطاء موافقة حقيقية، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالعمر.

الأساس المنطقي: هناك اعتراف متزايد بضرورة معالجة الزواج القسري في إطار القانون الجنائي الدولي، حيث لم يتم تعريفه صراحة في السابق كجريمة مدرجة في صكوك مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[22] ومع ذلك، اعترفت المحاكم الدولية والمحاكم ذات الطابع الدولي، مثل "المحكمة الخاصة لسيراليون" والمحاكم الاستثنائية في كمبوديا والمحكمة الجنائية الدولية، بالزواج القسري ضمن فئة الجرائم ضد الإنسانية تحت بند "الأفعال اللاإنسانية الأخرى".[23] تشكل الاتفاقية فرصة مثالية لتشريع السوابق القضائية القائمة والاعتراف صراحة بالزواج القسري كجريمة مستقلة ضد الإنسانية. وسيؤدي ذلك ليس فقط إلى الاعتراف بقوة السوابق القضائية القائمة والمساعدة على تجنب إعادة التقاضي المستمر حول طبيعة الزواج القسري، بل سيعكس أيضا بشكل أوضح خطورة الزواج القسري واتساع نطاقه.[24]

ينبغي أن يأخذ تعريف جريمة الزواج القسري في الاعتبار ما إذا كان عمر الشخص قد يمنعه من إعطاء موافقة حقيقية. وتستمد الصيغة المقترحة في الاقتراح من "أركان الجرائم" الواردة في نظام روما الأساسي، التي تتطلب تقييم ما إذا كان "يُرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه" في جرائم ضد الإنسانية مثل الاغتصاب والإكراه على البغاء والتعقيم القسري والعنف الجنسي.[25] وتضيف أنّه "من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه ... بسبب السن".[26]

4. تجنيد الأطفال واستخدامهم

مشاريع المواد: لا تتضمن مشاريع المواد جريمة تجنيد الأطفال واستخدامهم.

مقترح للاتفاقية المستقبلية: ينبغي أن تتضمن الاتفاقية المستقبلية جريمة تجنيد أو تعبئة أو استخدام الأشخاص الذين لم يبلغوا 18 عاما للمشاركة في أعمال العنف المسلح، عندما تُرتكب هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين.

الأساس المنطقي: يتم تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات والقوات المسلحة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الحالات التي لا تعتبر – أو لم تعُد تعتبر – نزاعا مسلحا. تتسم جريمة تجنيد الأطفال واستخدامهم بطبيعة وخطورة مماثلة للجرائم الأخرى الواردة في الاتفاقية. والجرائم المذكورة في مشروع المواد، وهي القتل، والاسترقاق،[27] والسجن، والتعذيب، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والإكراه على البغاء، والحمل القسري، والاختفاء القسري، والزواج القسري الواردة في مشروع المواد، هي جميعها جرائم تزداد احتمالات وقوعها عند تجنيد الأطفال أو استخدامهم.

كان نظام روما الأساسي أول معاهدة دولية تشير صراحة إلى تجنيد واستخدام الأطفال دون سن 15 عاما في الأعمال العدائية باعتباره جريمة حرب، لكن تعريفه للجريمة يقتصر على حالات النزاع المسلح.[28]

منذ اعتماد نظام روما الأساسي، وسّعت الدول نطاق الحظر الدولي لتجنيد واستخدام الأطفال دون سن 18 عاما. ويتضمن "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة" الذي تم التصديق عليه على نطاق واسع حظرا عاما على التجنيد الإجباري واستخدام الأطفال دون سن 18 عاما، بما في ذلك في وقت السلم.[29] على الصعيد الإقليمي، يُعرّف "الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل" الأطفال على أنهم الأطفال دون سن الـ18، مشددا على "ألا يشارك أي طفل بدور مباشر في أعمال العنف " وأن على الدول الأطراف في الميثاق "الإحجام على وجه الخصوص عن تجنيد أي طفل".[30]

ومن شأن إدراج تجنيد الأطفال واستخدامهم كجريمة ضد الإنسانية أن يساعد في سد الثغرات الخطيرة في مجال الحماية، بما يتماشى مع القانون الدولي، من خلال تمكين مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم دون الحاجة إلى تصنيف النزاع المسلح في حالات أو فترات لا يوجد فيها توافق في الآراء حول ما إذا كان قد تم استيفاء معايير النزاع المسلح.

ينبغي إضافة تجنيد الأطفال واستخدامهم كجريمة منفصلة بدلا من إدراجها تحت جريمة "الأفعال اللاإنسانية الأخرى" من أجل تعزيز احتمالية الملاحقة القضائية والاعتراف بخطورة الانتهاك وحجمه، والاستجابة للدعوات التي ينص عليها القانون الدولي لسن تشريعات محلية لحظر هذه الجريمة.

5. جرائم أخرى تؤثر على الأطفال

تركز هذه الورقة على المقترحات التي تتناول الأطفال صراحة، مع الإقرار بأن مقترحات أخرى ذات تداعيات مهمة على الأطفال قد طُرحت أو ستُطرح.[31]يُسلط هذا القسم الضوء على مقترحين سيفيدان الأطفال بشكل خاص، رغم عدم اقتصارهما عليهم.

أ. الإبادة

يمكن أن يشمل تعريف منقح للإبادة في المادة 2ب صراحة الحرمان من "المياه الآمنة" كما يلي: "فرض ظروف معيشية عمدا، منها الحرمان من الوصول إلى الغذاء، والمياه الآمنة، والأدوية، بقصد القضاء على جزء من السكان".

قد يؤدي الحرمان من الحصول على المياه إلى الوفاة بشكل أسرع من الحرمان الغذاء والدواء، بما في ذلك من خلال سوء التغذية، وتوقف النمو، والأمراض المنقولة بالمياه التي تؤثر على الأطفال بشكل غير متناسب نظرا لضعفهم الجسدي. وينبغي إدراجه ضمن قائمة الحرمان، لأن الاعتداءات المباشرة وغير المباشرة على المياه سمة شائعة في النزاعات الحالية، وبسبب الدور الحيوي للماء في نجاة الأطفال ونموهم.[32] تُلزم اتفاقية حقوق الطفل الدول بالاعتراف بحق الأطفال في الصحة، بما في ذلك "عن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية".[33]

ب. الاسترقاق

تشمل مسودة المواد "الاسترقاق" (المادة 1ج) و"الاستعباد الجنسي" (المادة 1ز)، لكنها لا تشمل تجارة الرقيق. وبالتالي، لا تشمل صراحة "أعمال تجارة الرقيق التي لا تشمل ممارسة سلطات الملكية على شخص ما".[34]اقترحت جمهورية سيراليون إضافة بند في مشاريع المواد يتعلق بتجارة الرقيق، "يحكم نية استعباد شخص ما أو إبقائه مُستعبَدا".[35]تؤثر تجارة الرقيق التاريخية والمعاصرة بشدة على الأطفال. فهي تُخضعهم لحالات استعباد تتسم بالعمل القسري والاعتداء الجنسي وأشكال المعاملة اللاإنسانية الأخرى.

 

د. المادة 6 - التجريم بموجب القانون الوطني

مشاريعالمواد: لا تتناول مشاريع المواد صراحة الجرائم التي يرتكبها الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن 18 عاما وقت ارتكابها.

مقترح للاتفاقية المستقبلية: ينبغي للاتفاقية أن تنص على أنه ينبغي للدول أن تستبعد من المحاكمة في نظام العدالة الجنائية للبالغين الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عاما، وأن تُحمّل المسؤولية الأساسية لمن يمارسون دور القيادة لهؤلاء الأطفال، وأن تضمن خضوع هذه الحالات لنظام عدالة مخصص للأطفال يعطي الأولوية لمصلحة الطفل وجميع الضمانات الأخرى ذات الصلة، ويحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة للأطفال.

الأساس المنطقي: استبعدت عدة دول، سواء صادقت على نظام روما الأساسي واعتمدت قوانين تنفيذية في تشريعاتها المحلية، أو اعتمدت أحكاما تُجرم الجرائم الدولية، الأطفال من المحاكمة بموجب هذه الأنظمة.[36] في هذه الحالات، يمكن توجيه الاتهامات للأطفال المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية في نظام عدالة أطفال منفصل ومواز يُركز على إعادة التأهيل بدلا من العقاب.

ينبغي للاتفاقية المستقبلية استثناء الأطفال من المحاكمة على الجرائم ضد الإنسانية في أنظمة العدالة الجنائية للبالغين. وينبغي للدول إنشاء نظام وطني لعدالة الأطفال، أو ضمان احتفاظه بالولاية القضائية الأساسية على أي جرائم مزعومة، وتمكينه من متابعة المساءلة بما يتماشى مع المعايير الدولية لعدالة الأطفال.

يحق للأطفال المتهمين بارتكاب جرائم الحصول على تدابير حماية خاصة كأطفال. تشمل هذه التدابير النظر في تحويل المسار حيثما كان ذلك مناسبا، واستخدام الاحتجاز كإجراء أخير ولأقصر فترة زمنية، ومراعاة "خطورة الجريمة ... وظروف واحتياجات الحدث، وكذلك احتياجات المجتمع" عند البت في القضية.[37]بالنسبة لانتهاكات القانون الدولي، تدعو التوجيهات الدولية إلى معاملة الأطفال المرتبطين بالجماعات والقوات المسلحة كضحايا في المقام الأول، وتقر بأن الأطفال الذين يرتكبون جرائم في هذا السياق يتعرضون غالبا للإساءة (التجنيد، والاعتداء الجنسي، والاسترقاق، وتعاطي المخدرات بالإكراه) ويُجبرون على العمل تحت الإكراه.[38]

 

هـ. المادة 12 - الضحايا والشهود وغيرهم

كل جريمة ضد الإنسانية قد تُرتكب ضد الأطفال أو تؤثر عليهم بشكل مباشر. ينبغي أن يفترض كل تحقيق ومقاضاة في الجرائم ضد الإنسانية أن الأطفال كانوا ضحايا، أو شهودا، أو متضررين. يُستهدف الأطفال في الجرائم ضد الإنسانية، وقد يعانون من آثار نفسية واجتماعية، وجسدية، واقتصادية حادة وطويلة الأمد لهذه الجرائم. يُسبب التعذيب، بما يشمل الإكراه على مشاهدة التعذيب، والاختفاء القسري، بما يشمل الاختفاء القسري لمقدمي الرعاية وغيرهم من أفراد الأسرة، والعنف الجنسي أضرارا محددة لنمو الأطفال البدني والعقلي.

تشمل معالجة الأضرار الفريدة التي يتعرض لها الأطفال ضحايا الجرائم ضد الإنسانية تزويدهم بتعويضات مصممة خصيصا لهم، وتقديم الدعم الكافي للمشاركة في الإجراءات، وضمان سلامتهم، والحد من تعرضهم مرة أخرى للصدمة أثناء التحقيقات والمحاكمات.

1. تعريف الضحايا

مشاريعالمواد: رغم الإشارة إلى الضحايا في المادة 12، لا تتضمن مشاريع المواد تعريفا للضحايا.

مقترح للاتفاقية المستقبلية: ينبغي أن تتضمن الاتفاقية تعريفا للضحية، على غرار التعريف الوارد في القاعدة 85 من القواعد الإجرائية للمحكمة الجنائية الدولية[39]والمادة 81 من "اتفاقية ليوبليانا-لاهاي".[40]وينبغي أن يكون التعريف واسعا بما يكفي ليشمل جميع الأشخاص الذين تضرروا من أفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية.

الأساس المنطقي: اعتماد تعريف شامل وواضح للضحية سيضمن اعتبار جميع الأطفال المستهدفين فرديا، وكذلك الذين عانوا من ضرر غير مباشر، ضحايا. يشمل ذلك الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي،[41]والأطفال الذين عانوا من ألم أو معاناة شديدة نتيجة الاختفاء القسري لمقدمي الرعاية وغيرهم من أفراد الأسرة، أو مشاهدة جرائم ضد أحبائهم، والأطفال المنفصلين عن أفراد أسرهم الذين رُحِّلوا أو نُقلوا قسرا فيما ينتهك للقانون الدولي.

2. مشاركة الأطفال الضحايا والشهود

مشاريعالمواد: تشير المادة 12 (2) من مشاريع المواد إلى تمكين الضحايا من إبداء آرائهم في الإجراءات الجنائية لكنها لا تشمل صراحة الأطفال الضحايا والشهود:

12 (2) تتيح كل دولة، وفقا لقانونها الوطني، إمكانية أن تعرض آراء وشواغل ضحايا أي جريمة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ويُنظَر فيها في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية التي تُقام ضد الأشخاص المدى ارتكابهم الجريمة، على ألا يمس ذلك بالحقوق المشار إليها في مشروع المادة 11.

مقترح للاتفاقية المستقبلية: تضمين تدابير محددة في المادة 12 لضمان مشاركة الأطفال الضحايا والشهود، مع التركيز على المصالح الفضلى للطفل، والنهج المراعية للأطفال، وأهمية الإجراءات الجنائية المصممة للأطفال:

1. ينبغي لكل دولة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ما يلي: ...

(ج) بالنسبة للأطفال الضحايا والشهود

  1. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، وللطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.[42]

     

  2. أن تكون الإجراءات الجنائية، بما فيها التعويضات، متاحة للأطفال وتوفر لهم الحماية.

الأساس المنطقي: يُستهدف الأطفال ويتأثرون بالجرائم ضد الإنسانية بطرق محددة، بما في ذلك بسبب سنهم، ومرحلة نموهم، أو بظروف أخرى تتعلق بوضعهم في المجتمع. مع ذلك، نادرا ما تُشرك المحاكم التي تركز على أخطر الجرائم الأطفال كضحايا وشهود، وذلك لعدة أسباب، منها 1) المفاهيم الخاطئة والافتراضات المؤذية حول مصداقية الأطفال، أو ذاكرتهم، أو قدرتهم على فهم المطلوب منهم، 2) الخوف من إعادة تعريض الأطفال للصدمات، 3) عدم جعل الإجراءات وقائية ومتاحة للأطفال، 4) عدم تلبية احتياجات الطفل الفردية، و5) عدم اعتبار الأطفال ومعاملتهم كأصحاب حقوق كاملين. نتيجة لذلك، تعاملت الإجراءات التي تركز على البالغين مع الأطفال كمجموعة متجانسة واستبعدتهم إلى حد كبير.

للأطفال الحق في الاستماع إليهم في الإجراءات القضائية وإجراءات التعويض التي تؤثر عليهم.[43] ويحق لهم الحصول على الرعاية والحماية "اللازمتين لرفاههم"،[44] و"التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي"،[45] بحيث يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. [46]

و. المادة 12(3) – التعويضات

مشاريع المواد: تشير مشاريع المواد إلى الحق في التعويض في المادة 12 (3):

تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لتضمن في نظامها القانوني لضحايا الجرائم ضد الإنسانية، المرتكبة من خلال أفعال تُنسب إلى الدولة بموجب القانون الدولي أو المرتكبة في أي إقليم خاضع لولايتها القضائية، الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بصفة فردية أو جماعية، والذي يتكون، حسب الاقتضاء، من واحد أو أكثر من الأشكال التالية أو غيرها: رد الحقوق؛ والتعويض؛ والترضية؛ وإعادة التأهيل؛ ووقف الضرر وضمانات عدم التكرار.

مقترح للاتفاقية المستقبلية: إضافة التعديلات المقترحة بالخط المائل أدناه.

تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لتضمن في نظامها القانوني لضحايا الجرائم ضد الإنسانية، المرتكبة من خلال أفعال تُنسب إلى الدولة بموجب القانون الدولي أو المرتكبة في أي إقليم خاضع لولايتها القضائية، في الحصول على تعويض سريع وكامل وفعال، بما في ذلك من خلال برامج التعويض الإدارية أو غيرها، عن أي ضرر بدني أو عقلي أو معنوي أو مادي أو قانوني أو غير ذلك، بصفة فردية أو جماعية، والذي يتكون، حسب الاقتضاء، من واحد أو أكثر من الأشكال التالية أو غيرها: رد الحقوق؛ التعويض؛ الترضية؛ إعادة التأهيل؛ وقف الضرر وضمانات عدم التكرار.[47] كما ينبغي لكل دولة ضمان إيلاء اهتمام خاص للأطفال الضحايا.

الأساس المنطقي: تدعو مشاريع المواد، بصيغتها الحالية، إلى اتخاذ تدابير للضحايا "في نظامها القانوني"، وهو ما قد يُفهم على أنه يقتصر على تعويض ضحايا الجرائم ضد الإنسانية الذين يلجؤون إلى إجراءات قانونية. ستضمن التعديلات المقترحة استفادة الأطفال الضحايا غير القادرين أو غير الراغبين في اللجوء إلى الإجراءات القضائية من برامج التعويض الإدارية أو غيرها. علاوة على ذلك، تدعو مشاريع المواد الحالية إلى "تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية". ينبغي توسيع نطاق هذه الصياغة لأنها مُقيّدة ولا تُراعي مختلف أشكال الضرر الذي يُلحق بالأطفال ضحايا الجرائم ضد الإنسانية.[48]

إضافة الاهتمام الخاص بالأطفال في برامج التعويض مستمدة من المادة 39 من اتفاقية حقوق الطفل التي تلزم الدول باتخاذ "جميع التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية.... ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته".

لأن الأطفال ضحايا الجرائم ضد الإنسانية يعانون من أضرار فريدة ومختلفة عن البالغين ولديهم احتياجات خاصة، يجب أن تتضمن تدابير وبرامج التعويض أحكاما مصممة خصيصا وتلبي أوضاع الأطفال، بما في ذلك التدابير المالية والرمزية بالإضافة إلى تدابير لضمان الحصول على التعليم والرعاية البدنية والنفسية والاجتماعية، وتشجيع القبول المجتمعي والإدماج. يجب أن تضمن تدابير وبرامج التعويض المشاركة الفعالة للأطفال الضحايا بطريقة تحمي مصالحهم وتمنع المزيد من الوصم أو الإقصاء. ينبغي أن تكون تدابير التعويض مراعية للأطفال، بما في ذلك من خلال صياغة سياسات وبرامج التعويض حول مصالح الطفل الفضلى. كما يجب أن يكون التعويض مصمما ومراعيا للنوع الاجتماعي (الجندر) ومناسبا للعمر، حيث تختلف احتياجات الأطفال اختلافا كبيرا حسب نوعهم الاجتماعي، وعمرهم، وقدراتهم.[49]

 

.IIIالخلاصة

نحن نشجع بشدة على تضمين أحكام خاصة بالأطفال ونهج تركز عليهم في الاتفاقية المستقبلية، وذلك لمراعاة تجاربهم واحتياجاتهم الفريدة، ولصون حقوقهم. سيعزز ذلك حماية الأطفال ويضمن المساءلة والإنصاف عن الجرائم الخطيرة التي تستهدفهم وتؤثر عليهم بشكل غير متناسب.
 

الجهات المؤيدة

المنظمات المؤيدة:

  1. التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات
  2. الشبكة الدولية لحقوق الطفل
  3. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
  4. المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية
  5. المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال
  6. تحالف أطفال الحرب
  7. صندوق الناجين العالمي
  8. لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة
  9. مبادرات المرأة من أجل العدالة الجندرية
  10. مجموعة عمل شبكة حقوق الطفل المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة (منظمة أريغاتو الدولية، منظمة كير الدولية، الشبكة الدولية لحقوق الطفل، المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، منظمة إيكبات، التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، منظمة بلان الدولية، منظمة إنقاذ الطفولة، مؤسسة أرض الإنسان، تحالف أطفال الحرب)
  11. مركز العدالة العالمية
  12. معهد التحقيقات الجنائية الدولية
  13. معهد دالير للأطفال والسلام والأمن
  14. منظمة الامتثال للحقوق العالمية
  15. منظمة العفو الدولية
  16. منظمة العمل القانوني حول العالم
  17. منظمة العنف الجنسي والطفولة في الحرب
  18. منظمة إنقاذ الطفولة
  19. منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان
  20. منظمة ترايل إنترناشيونال
  21. منظمة سيفيتاس ماكسيما
  22. منظمة قائمة مراقبة الأطفال والنزاع المسلح
  23. منظمة لا سلام بدون عدالة
  24. منظمة مادري
  25. مؤسسة الدكتور دينيس موكويجي
  26. مؤسسة أرض الإنسان لوزان
  27. هيومن رايتس ووتش

الأفراد المؤيدون:

  1. ساريتا أشرف، محامية متخصصة في القانون الدولي، مكتب غاردن كورت تشامبرز، لندن
  2. شيامالا ألاجيندرا، محامية ومستشارة قانونية (ماليزيا) ومحامية جنائية دولية.
  3. ديان أمان، المستشارة الخاصة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة والمتأثرين بها (2012-2021)
  4. إيرين فاريل روزنبرغ، أستاذة مساعدة، كلية الحقوق بجامعة سينسيناتي؛ باحثة زائرة، معهد أوربان مورغان لحقوق الإنسان
  5. البروفيسور كيفن جون هيلر، أستاذ القانون الدولي والأمن، جامعة كوبنهاغن، قسم العلوم السياسية (مركز الدراسات العسكرية)
  6. د. ميلاني أوبراين، أستاذة مشاركة، كلية الحقوق بجامعة غرب أستراليا ورئيسة الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية
  7. ميكيكو أوتاني، الرئيسة السابقة للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، ورئيسة منظمة شبكة حقوق الطفل
  8. لورا بيريز، أستاذة مساعدة، كلية الشؤون الدولية والعامة، جامعة كولومبيا
  9. ليلى نادية سادات، أستاذة القانون الجنائي الدولي في جيمس كار؛ مديرة مبادرة الجرائم ضد الإنسانية؛ رئيسة جمعية القانون الدولي (الفرع الأمريكي)
  10. البروفيسورة آن سكلتون، الرئيسة السابقة للجنة حقوق الطفل، ورئيسة حقوق الطفل في عالم مستدام، جامعة ليدن

 

شكر وتقدير

كتب هذا البحث كل من فيرونيك أوبير، وزوي برتران، وجانين مورنا، وزاما نيف. تُعرب المؤلفات عن امتنانهن لعشرات الخبراء الذين قدموا بسخاء نقدا واقتراحات أثناء كتابة البحث.

 

[1] Save the Children, “Children in Conflict,” undated, https://data.stopwaronchildren.org/ (تم الاطلاع في 10 مارس/آذار 2025).

[2] Save the Children and University of Oxford, “Advancing Justice for Children: innovations to strengthen accountability for violations and crimes affecting children in conflict,” March 2021, https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/advancing_justice_for_children_0.pdf/ (تم الاطلاع في 24 سبتمبر/أيلول 2024)، ص 34.

[3] UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight, “Children’s Involvement in Organized Violence: Emerging trends and knowledge gaps. Based on evidence from different fields and areas of expertise,” Working Paper, September 2024, https://www.unicef.org/innocenti/media/9736/file/UNICEF-Innocenti-Child-Violence-Recruit-2024.pdf (تم الاطلاع في 21 فبراير/شباط 2024).

[4] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي)، A/CONF.183/9، 17 يوليو/تموز 1998 دخل حيز النفاذ في 1 يوليو/تموز 2002، المادة 7.

[5] Michelle Slone and Shiri Mann, “Effects of War, Terrorism and Armed Conflict on Young Children: A Systematic Review,” Child Psychiatry and Human Development, vol. 47, no. 6 (2016): (تم الاطلاع في 10 مارس/آذار 2025، doi:10.1007/s10578-016-0626-7؛ Vindya Attanayake et al., “Prevalence of Mental Disorders Among Children Exposed to War: A Systematic Review of 7,920 Children,” Medicine, Conflict and Survival, vol. 2, no. 1 (2009 (تم الاطلاع في 10 مارس/آذار 2025، doi:10.1080/13623690802568913; Tori DeAngelis, “War’s Enduring Legacy: How Does Trauma Haunt Future Generations?” American Psychological Association, last updated December 5, 2023, https://www.apa.org/topics/trauma/trauma-survivors-generations (تم الاطلاع في 25 سبتمبر/أيلول 2024)؛ Linda O’Neill et al., “Hidden Burdens: A Review of Intergenerational, Historical and Complex Trauma, Implications for Indigenous Families,” Journal of Child and Adolescent Trauma, vol. 11, no. 2 (2018): 173-186 generations (تم الاطلاع في 25 سبتمبر/أيلول 2024)؛ doi:10.1007/s40653-016-016-0117-9.

[6] اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، المعتمدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، قرار الجمعية العامة رقم 44/25، المرفق، 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989)، دخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990، المادة 1. عندما اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل في 1989، كرست لأول مرة في القانون الدولي الاعتراف بالأطفال باعتبارهم أصحاب كامل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما شكل ذروة تطور مفهوم الطفولة وتحولا جذريا في النظرة إلى الأطفال باعتبارهم ملكية لأبويهم. كما يتضمن القانون الإنساني الدولي أحكاما تحمي الأطفال على وجه التحديد. انظر، مثلا، اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعتمدة في 12 أغسطس/آب 1949، 75 U.N.T.S. 287، التي دخلت حيز التنفيذ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950، المواد 24 و50 و82؛ البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، المعتمد في 8 يونيو/حزيران 1977، 1125 U.N.T.S. 3، الذي دخل حيز التنفيذ في 7 ديسمبر/كانون الأول 1978، المادة 77؛ البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1125 U.N.T.S. 609، دخل حيز التنفيذ في 7 ديسمبر/كانون الأول 1978، المادة 4(3)؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ”القاعدة 120، أماكن إيواء الأطفال المحرومين من حريتهم“، https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule120 (تم الاطلاع في 10 مارس/آذار 2025)؛ واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ”القاعدة 135، الأطفال“، https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule135 (تم الاطلاع في 10 مارس/آذار 2025).

[7] اتفاقية حقوق الطفل، المواد 3 و12 و39. انظر أيضا البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المعتمد في 25 مايو/أيار 2000، قرار الجمعية العامة 54/263، المرفق الأول، 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 7, U.N. Doc. A/54/49, المجلد الثالث (2000)، دخل حيز التنفيذ في 12 فبراير/شباط 2002، المادة 6(3).

[8] Save the Children and University of Oxford, “Advancing Justice for Children: innovations to strengthen accountability for violations and crimes affecting children in conflict,” https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/advancing_justice_for_children_0.pdf/; Cécile Aptel, Atrocity Crimes, Children and International Criminal Courts: Killing Childhood (New York: Routledge, 2023).

[9] Save the Children and University of Oxford, “Advancing Justice for Children: innovations to strengthen accountability for violations and crimes affecting children in conflict,” https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/advancing_justice_for_children_0.pdf، ص 35.

[10] Global Survivors Fund, “Briefing on Reparation for Children Born of Conflict-Related Sexual Violence: Exploring Survivors’ Perspectives from the Global Reparations Study,” June 2024, https://www.globalsurvivorsfund.org/fileadmin/uploads/gsf/Documents/Resources/Policy_Briefs/Briefing_on_children_born_of_CRSV_web_Final.pdf (تم الاطلاع في 23 سبتمبر/أيلول 2024)، ص 6-7.

[11] وتشمل هذه الأحكام أحكاما تلزم الدول الأطراف بمراعاة الخبرة القانونية في التصدي للعنف ضد الأطفال عند انتخاب القضاة، وتوجيه المدعي العام بتعيين مستشارين من ذوي الخبرة في مجال العنف ضد الأطفال وإيلاء اهتمام خاص للتحقيق في الجرائم التي تنطوي على عنف ضد الأطفال. نظام روما الأساسي، المواد 36 (8) (ب)؛ و42 (9)؛ و54 (1) (ب).

[12] International Criminal Court (ICC), The Office of the Prosecutor, “Preface,” in Policy on Children, December 2023, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2023-12/2023-policy-children-en-web.pdf (تم الاطلاع في 26 سبتمبر/أيلول 2024).

[13] ICC, The Office of the Prosecutor, Policy on Children, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2023-12/2023-policy-children-en-web.pdf. تستند سياسة عام 2023 إلى سياسة المكتب لعام 2016 وتسعى إلى دمج الأبحاث الحديثة حول نمو الأطفال وذاكرتهم وقدرتهم على المشاركة في الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى ظهور تقنيات جديدة لدعم مشاركتهم الآمنة. انظر، ICC, The Office of the Prosecutor, Policy on Children, November 2016, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/20161115_OTP_ICC_Policy-on-Children_Eng.PDF (تم الاطلاع في 10 مارس/آذار 2025).

[14] United Nations, “Guidance Note of the Secretary-General, Child Rights Mainstreaming,” July 2023, https://www.ohchr.org/sites/default/files/2023-09/Guidance-Note-Secretary-General-Child-Rights-Mainstreaming-July-2023.pdf (تم الاطلاع في 26 سبتمبر/أيلول 2024).

[15] دُعي الأطفال للمشاركة في مفاوضات معاهدات أخرى. انظر، مثلا، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بوضع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن الحق في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم ما قبل الابتدائي المجاني والتعليم الثانوي المجاني، وثيقة الأمم المتحدة. A/HRC/56/L.8/Rev.1، 8 يوليو/تموز 2024، الفقرة 5: "يطلب إلى الفريق العامل ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية، بطريقة أخلاقية وآمنة وشاملة، ولا سيما إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم بشأن موضوع البروتوكول الاختياري المقترح وجوهره، وتيسير تعبيرهم عن آرائهم، بسبل منها توفير معلومات ملائمة للأطفال، والاستماع إلى آراء الأطفال والعمل بها، حسب الاقتضاء".

[16] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 1. انظر أيضا "بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" (بروتوكول الاتجار بالأشخاص)، المعتمد في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، قرار الجمعية العامة 55/25، المرفق الثاني، 55 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 60, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001)، دخل حيز التنفيذ في 25 ديسمبر/كانون الأول 2003، المادة 3(د)؛ "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة"، المعتمد في 25 مايو/أيار 2000، قرار الجمعية العامة 54/263، المرفق الأول، 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 7, U.N. Doc. A/54/49, المجلد الثالث (2000)، دخل حيز التنفيذ في 12 فبراير/شباط 2002، المادة 6(3)؛ والجمعية العامة للأمم المتحدة، "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية؛ تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم معينة مرتكبة بواسطة نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتبادل الأدلة في شكل إلكتروني على الجرائم الخطيرة"، القرار 79/243، وثيقة الأمم المتحدة. A/RES/79/243، 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/426/72/pdf/n2442672.pdf (تم الاطلاع في 1 أغسطس/آب 2025)؛ "الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل"، وثيقة منظمة الوحدة الأفريقية. CAB/LEG/24.9/49 (1990)، دخلت حيز التنفيذ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، المادة 2.

[17] اقترحت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش وغيرهما حذف عبارة "فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو فيما يتصل بجريمة الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب" من مشروع المادة 3 (1) (ح) وأوصت بتدوين صياغة جريمة الاضطهاد كما ينص عليها القانون الدولي العرفي. انظر، منظمة العفو الدولية، "لجنة القانون الدولي: The problematic formulation of persecution under the Draft Convention on crimes against humanity," October 30, 2018, https://www.amnesty.org/en/documents/ior40/9248/2018/en/ (تم الاطلاع في 21 فبراير/شباط 2025)؛ هيومن رايتس ووتش، "توصيات هيومن رايتس ووتش بشأن مشروع مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها"، 11 أبريل/نيسان 2023، https://www.hrw.org/news/2023/04/11/human-rights-watch-recommendations-international-law-commissions-draft-articles (تم الاطلاع في 4 أبريل/نيسان 2025).

[18] حدد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في سياسته بشأن الأطفال لعام 2016 ما يلي: "يمكن توجيه تهمة الاضطهاد على أساس ’أسباب أخرى‘ إلى الأفعال التي تستهدف الأطفال على أساس العمر أو المولد. ويقر المكتب بأن الأطفال قد يتعرضون للاضطهاد لأسباب متداخلة، مثل العرق والدين والجنس. انظر، ICC, The Office of the Prosecutor, Policy on Children, November 2016, https://www.icc-cpi.int/161115-otp-policy-children (تم الاطلاع في 10 مارس/آذار 2025)، الفقرة. 51.

[19] في قضية المدعي العام ضد جوزيف كوني، المحكمة الجنائية الدولية، القضية رقم ICC-02/04-01/05، الدائرة التمهيدية الثانية، 19 يناير/كانون الثاني 2024، التهمتان 14 و23، الفقرتان 82 و88: "استُهدفت تلميذات المدارس بشكل جماعي من قبل جيش الرب للمقاومة على أساس العمر والجنس".

[20] اقترحت مجموعات مختلفة حذف عبارة "ولا يُفسّر هذا التعريف بأي حال تفسيرا يمسّ القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل" من مشروع المادة (2)(2)(و). انظر: Amnesty International, Australian Centre for International Justice, Bonita Meyersfeld, Global Justice Center, Human Rights Watch, Physicians for Human Rights, Rosemary Grey, Susana SáCouto, Southern African Litigation Centre, Women’s Initiatives for Gender Justice, and Women’s Link Worldwide, “Draft Articles on Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity Should Advance Justice for Reproductive Autonomy,” 2023, https://www.globaljusticecenter.net/wp-content/uploads/2023/10/Reproductive-Autonomy-Expert-Brief.pdf (تم الاطلاع في 21 فبراير/شباط 2025)، الفقرة 18.

[21] السابق، الفقرة 18.

[22] Valerie Oosterveld, Western University Faculty of Law; Anne-Marie de Brouwer and Eefje de Volder, Impact: Center against Human Trafficking and Sexual Violence in Conflict; Kathleen M. Maloney, Lewis & Clark Law School; Melanie O’Brien, University of Western Australia Law School; Osai Ojigho, Christian Aid; Indira Rosenthal, University of Tasmania School of Law; Leila Sadat, Washington University in St. Louis School of Law, “The Draft Crimes Against Humanity Convention and Forced Marriage,” October 5, 2023, https://www.globaljusticecenter.net/the-draft-crimes-against-humanity-convention-and-forced-marriage/ (تم الاطلاع في 24 سبتمبر/أيلول 2024).

[23] انظر المدعي العام ضد سيساي وآخرين، حيث أدانت المحكمة الخاصة لسيراليون المتهمين بالزواج القسري، ضمن بند "الأفعال اللالإنسانية الأخرى”. المدعي العام ضد سيساي وكالون وغباو، المحكمة الخاصة لسيراليون، القضية رقم SCSL-04-15-T، الحكم (الدائرة الابتدائية الأولى)، 2 مارس/آذار 2009، الفقرات 1464 و1473؛ المدعي العام ضد سيساي وكالون وغباو، المحكمة الخاصة لسيراليون، القضية رقم SCSL-04-15-A، الحكم (دائرة الاستئناف)، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2009، الفقرات 726 و849 و861-862؛ المدعون المشاركون ضد نون تشيا وخو سامفان، حيث أدانت الدائرة الابتدائية للمحكمة الخاصة لكمبوديا المتهمين بالزواج القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية تندرج ضمن ”الأفعال اللاإنسانية الأخرى“. المدعون العامون المشاركون ضد نون تشيا وخيو سامفان، المحكمة الجنائية الخاصة بكامبوتشيا، القضية رقم 002/19-09-2007/ECCC/TC، الحكم (غرفة المحاكمة)، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الفقرات 741 و4172 و4198 و4303-4305. انظر أيضا المدعي العام ضد أونغوين، حيث أدانت المحكمة الجنائية الدولية لأول مرة مدعى عليه بالزواج القسري ضمن بند الأفعال اللاإنسانية الأخرى. المدعي العام ضد أونغوين، المحكمة الجنائية الدولية، القضية رقم ICC-02/04-01/15، الحكم (الدائرة التاسعة)، 4 فبراير/شباط 2021، الفقرات 3026 و3069 و3116؛ المدعي العام ضد أونغوين، المحكمة الجنائية الدولية، القضية رقم ICC-02/04-01/15 A، الحكم (غرفة الاستئناف)، 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، الفقرات 978-104.

[24] Valerie Oosterveld, Western University Faculty of Law; Anne-Marie de Brouwer and Eefje de Volder, Impact: Center against Human Trafficking and Sexual Violence in Conflict; Kathleen M. Maloney, Lewis & Clark Law School; Melanie O’Brien, University of Western Australia Law School; Osai Ojigho, Christian Aid; Indira Rosenthal, University of Tasmania School of Law; Leila Sadat, Washington University in St. Louis School of Law, ““The Draft Crimes Against Humanity Convention and Forced Marriage,” https://www.globaljusticecenter.net/wp-content/uploads/2023/10/Forced-Marriage-Expert-Legal-Brief-CAH-Treaty.pdf، ص 2.

[25] المحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم (لاهاي: المحكمة الجنائية الدولية، 2013)، https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes-Arabic.pdf (تم الاطلاع في 3 أغسطس/آب)، المواد 7(1)(ز)-1(2)؛ 7(1)(ز) - 3(1)؛ 7(1)(ز) - 5(2)؛ و7(1)(ز) - 6(1).

[26] المرجع نفسه، المادة 7.1.ز، الحاشية 16.

[27] ICC, Office of the Prosecutor, Policy on Slavery Crimes, December 2024, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-12/policy-slavery-web-eng.pdf (تم الاطلاع في 28 يناير/كانون الثاني 2025)، para. 77: “Child soldiers, essentially, are enslaved children.”

[28] نظام روما الأساسي، المادتان 8(2)(ب)(26) و8(2)(هـ)(7).

[29] Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, art. 32; Office of the UN High Commissioner for Human Rights, “Status of Ratification,” undated, https://indicators.ohchr.org/ (تم الاطلاع في 23 سبتمبر/أيلول 2024). انظر أيضا Coalition to Stop the Use of Child Soldiers and UNICEF, Guide to the Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict (New York: UNICEF, 2003), https://www.refworld.org/reference/manuals/unicef/2003/en/67849?prevPage=/node/67849 (تم الاطلاع في 11 مارس/آذار 2025)، ص 17: "المادة 4 (1) لا تشترط أن تكون الجماعات المسلحة منخرطة فعليا في نزاع مسلح قبل تطبيق أحكامها. يحظر أيضا تجنيد الأطفال دون سن 18 عاما قبل اندلاع الأعمال العدائية". NGO Group for the Convention on the Rights of the Child, Reporting on the OPSC and OPAC: A Guide for Non-governmental Organizations (Geneva: NGO Group for the Convention on the Rights of the Child, 2010), https://childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2013/10/Guide_OP_EN_web.pdf (تم الاطلاع في 11 مارس/آذار 2025)، ص 5: "ينطبق البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بغض النظر عما إذا كانت الدولة الطرف تشهد حاليا أو شهدت مؤخرا نزاعا مسلحا أم لا".

[30] الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل ، المادة 22.2.

[31] أنظر مثلا،Patricia Viseur Sellers, Jocelyn Getgen Kestenbaum, and Alexandra Lily Kather, “Including the Slave Trade in the Draft Articles on Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity,” Global Justice Center, 2023, https://www.globaljusticecenter.net/wp-content/uploads/2023/10/Slavery-and-Slave-Trade-Expert-Legal-Brief-CAH-Treaty.pdf (تم الاطلاع في 26 سبتمبر/أيلول 2024)؛Human Rights Watch, “Human Rights Watch Recommendations on the International Law Commission’s Draft Articles on Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity,” April 11, 2023, https://www.hrw.org/news/2023/04/11/human-rights-watch-recommendations-international-law-commissions-draft-articles (تم الاطلاع في 26 سبتمبر/أيلول 2024)؛ Amnesty International, General Recommendations to States for a Convention on Prevention and Punishment of Crimes against Humanity (London: Amnesty International Publications, 2023), https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2023/03/IOR4064972023ENGLISH.pdf (تم الاطلاع في 3 مارس/آذار 2025)؛ IUCN and World Commission on Environmental Law, “Proposed addition to Article 2 of the Draft Articles on the Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity: ‘widespread, long-lasting, or severe destruction of the natural environment as the means of destruction, damage, or injury to any civilian population,’” 2024, https://iucn.org/sites/default/files/2024-09/iucn-wcel-cah-convention-art.-2-environmental-destruction_0.pdf (تم الاطلاع في 26 سبتمبر/أيلول 2024)؛ Atlantic Council and Global Justice Center, “Joint Call to Amend the Draft Crimes Against Humanity Convention to Encompass Gender Apartheid,” October 5, 2023, https://www.globaljusticecenter.net/joint-call-to-amend-the-draft-crimes-against-humanity-convention-to-encompass-gender-apartheid/ (تم الاطلاع في 26 سبتمبر/أيلول 2024)؛ Global Justice Center, “The Draft Crimes Against Humanity Convention and Forced Marriage,” https://www.globaljusticecenter.net/the-draft-crimes-against-humanity-convention-and-forced-marriage/; Amnesty International, Australia Center for International Justice, Bonita Meyersfeld, Global Justice Center, Human Rights Watch, Physicians for Human Rights, Rosemary Grey, Susana SáCouto, Southern Africa Litigation Center, Women’s Initiative for Gender Justice, and Women's Link Worldwide, “Draft Articles on Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity Should Advance Justice for Reproductive Autonomy,” https://www.globaljusticecenter.net/draft-articles-on-prevention-and-punishment-of-crimes-against-humanity-should-advance-justice-for-reproductive-autonomy/; Amnesty International, Center for Human Rights Advocacy, Dr. Denis Mukwege Foundation, Free Yezidi Foundation, Global Justice Center, Global Survivors Fund, Grace Agenda, Grace Acan, International Center for Transitional Justice, REDRESS, Survivors Speak Out Network at Freedom from Torture, Women’s League of Burma, and Women’s Peace Network, “Draft Crimes Against Humanity Convention Must Center Victims and Survivors,” 2023, https://www.globaljusticecenter.net/wp-content/uploads/2023/11/Victims-and-Survivors-Expert-Legal-Brief-CAH-Treaty.pdf (تم الاطلاع في 26 سبتمبر/أيلول 2024)؛ “Joint Call to Advance Gender Justice in the Draft Crimes Against Humanity Convention,” October 5, 2023, https://www.globalr2p.org/publications/joint-call-to-advance-gender-justice-in-the-draft-crimes-against-humanity-convention (تم الاطلاع في 26 سبتمبر/أيلول 2024).

[32] أنظر UNICEF, Water Under Fire Volume 3: Attacks on water and sanitation services in armed conflict and the impacts on children (New York: UNICEF, 2021), https://www.unicef.org/media/98976/file/Water%20Under%20Fire%20%20%20Volume3.pdf (تم الاطلاع في 11 مارس/آذار 2025).

[33] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 24 (ج). وأشارت لجنة حقوق الطفل أيضا إلى مسؤولية الدول في توفير الوصول إلى مياه الشرب النظيفة للأطفال الصغار لدعم نموهم المبكر، وللمراهقين في المدارس. لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، التعليق العام رقم 7، إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، وثيقة الأمم المتحدة CRC/C/GC/7/Rev.1، 2006، فقرة 27 (أ)؛ لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، التعليق العام رقم 4، صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل، وثيقة الأمم المتحدة CRC/GC/2003/4، 2003، فقرة 17.

[34] Patricia Viseur Sellers, Jocelyn Getgen Kestenbaum, and Alexandra Lily Kather, “Including the Slave Trade in the Draft Articles on Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity,” Global Justice Center, 2023, https://www.globaljusticecenter.net/wp-content/uploads/2023/10/Slavery-and-Slave-Trade-Expert-Legal-Brief-CAH-Treaty.pdf (تم الاطلاع في 26 سبتمبر/أيلول 2024).

[35] “Statement by H.E. Dr. Michael Imran Kanu, Ambassador and Deputy Permanent Representative,” Permanent Mission of the Republic of Sierra Leone to the United Nations, April 11, 2023, https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A077620f9-8e27-353d-a28e-7a16dc6152f8 (تم الاطلاع في 11 مارس/آذار 2025)، para. 10. See also ibid., in support of Sierra Leone’s proposal.

[36]مثلا، تعتمد نيوزيلندا، حيث يعتمد قانون الجرائم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لعام 2000 نفس الحد العمري للاختصاص القضائي للمقاضاة - وهو 18 عاما - المنصوص عليه في نظام روما الأساسي (قانون الجرائم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لعام 2000، القانون العام رقم 26 لسنة 2000، 6 سبتمبر/أيلول 2000، المادة 12 (1) (أ) (5))؛ وكذلك أوغندا، حيث يطبق قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2010 أيضا المادة 26 من نظام روما الأساسي ويستبعد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من اختصاص المحكمة (قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2010، الملحق بالقوانين رقم 6، 25 يونيو/حزيران 2010، المادة 19 (1) (أ) (5))؛ وسويسرا، التي تسمح بالمقاضاة على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في قانونها الجنائي، لكنها تدعو إلى مقاضاة الأطفال بموجب قانون القضاء الجنائي للأحداث الصادر في 20 يونيو/حزيران 2003 (القانون الجنائي السويسري الصادر في 21 ديسمبر/كانون الأول 1937 (حتى 1 يوليو/تموز 2020)، المادة 9 (2)). بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الملاحقة الجنائية على الجرائم الدولية التي يرتكبها الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما غير مسبوقة في المحاكم والهيئات القضائية الدولية أو ذات الطابع الدولي، والتي امتنعت عن مقاضاة الجرائم التي يرتكبها الأطفال. ركزت جميع المحاكم الدولية وذات الطابع الدولي، باستثناء واحدة، مواردها المحدودة على مقاضاة الجناة البالغين، رغم أن عددا قليلا فقط من هذه المحاكم كان لديه حد عمري صريح للاختصاص القضائي.See Cécil Aptel, Atrocity Crimes, Children and International Criminal Courts: Killing Childhood (New York: Routledge, 2023), pp. 172-191. في المحكمة الخاصة لسيراليون، التي كان لها اختصاص قضائي على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما في سياق تم فيه استخدام الأطفال الجنود على نطاق واسع، اختار المدعي العام مع ذلك عدم مقاضاة الأطفال، وركز بدلا من ذلك على الأفراد المسؤولين عن تجنيدهم. “Special Court Prosecutor Says He Will Not Prosecute Children,” Public Affairs Office of the Special Court for Sierra Leone press release, November 2, 2002, https://www.rscsl.org/Documents/Press/OTP/prosecutor-110202.pdf (تم الاطلاع في 24 سبتمبر/أيلول 2024).

[37] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 40؛ القواعد 7 و11 و17.1(أ)؛ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث ("قواعد بكين")، المعتمدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1985، قرار الجمعية العامة 40/33، المرفق، 40 ملحق الجمعية العامة للأمم المتحدة (رقم 53) عند 207، وثيقة الأمم المتحدة A/40/53 (1985)؛ UNICEF, Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups (“Paris Principles”), February 2007, rules 8.8, 8.9.1.. يختلف الأطفال عن البالغين في نموهم البدني والنفسي والاجتماعي. تشكل هذه الاختلافات أساس الاعتراف بمسؤولية أقل، ولنظام منفصل ذي نهج متمايز وفردي.

[38] اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24 بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وثيقة الأمم المتحدة CRC/C/GC/24 (2019)، الفقرة 100، التي أشارت إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شدد على أن "الأطفال الذين جندوا بطريقة تنتهك للقانون الدولي المنطبق من جانب القوات المسلحة والجماعات المسلحة واتُهموا بارتكاب جرائم أثناء النزاعات المسلحة ينبغي أن يعاملوا أساسا كضحايا لانتهاكات القانون الدولي"، وأنه ينبغي للدول الأعضاء "النظر في اتخاذ إجراءات غير قضائية بمثابة بدائل للمحاكمة والاحتجاز وتركز على الإدماج". انظر أيضا UNICEF, Paris Principles, paras. 3.6 and 8.6.

[39] تشير القاعدة 85 إلى أن لفظ "الضحايا" يدل على "الأشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل ارتكاب أي جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة"، وتوضح كذلك أنه "يجوز أن يشمل لفظ الضحايا المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتها المكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخيرية، والمعالم الأثرية والمستشفيات وغيرها من الأماكن والأشياء المخصصة لأغراض إنسانية". المحكمة الجنائية الدولية، "القاعدة 85"، في "القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات" للمحكمة الجنائية الدولية (لاهاي: المحكمة الجنائية الدولية، 2013)، https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RulesProcedureEvidenceEng.pdf (تم الاطلاع في 11 آذار/مارس 2025)، الصفحة 31.

[40] بحسب المادة 81(1)(أ)، "يُقصد بلفظ ’الضحايا‘ الأشخاص الطبيعيين الذين تعرضوا للأذى نتيجة لارتكاب أي جريمة تنطبق عليها هذه الاتفاقية". اتفاقية ليوبليانا-لاهاي بشأن التعاون الدولي في التحقيق والمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم الدولية الأخرى، 26 أيار/مايو 2023، https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZEZ/projekti/MLA-pobuda/konvencija-dokoncna/The-Ljubljana-The-Hague-Convention-Translation-Arabic.pdf (تم الاطلاع في 21 شباط/فبراير 2025)، المادة 81.The same proposal has been recommended by other groups. See Amnesty International, Center for Human Rights Advocacy, Dr. Denis Mukwege Foundation, Free Yezidi Foundation, Global Justice Center, Global Survivors Fund, Grace Agenda, Grace Acan, International Center for Transitional Justice, REDRESS, Survivors Speak Out Network, Women’s League of Burma, and Women’s Peace Network, “Draft Crimes Against Humanity Convention Must Center Victims and Survivors,” https://www.globaljusticecenter.net/wp-content/uploads/2023/11/Victims-and-Survivors-Expert-Legal-Brief-CAH-Treaty.pdf, pp. 4-7.

[41] Situation in the Democratic Republic of Congo in the case of The Prosecutor v. Ntaganda, ICC, Case No. ICC-01/04-02/06, Reparations Order (Trial Chamber VI), March 8, 2021, para. 122, p. 46: وأكد القضاة أن الأطفال المولودين نتيجة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات يجب اعتبارهم ضحايا مباشرين بسبب الأذى الجسيم الذي لحق بهم كنتيجة مباشرة للعنف الجنسي. وعلاوة على ذلك، يمكن اعتبارهم ضحايا غير مباشرين، بالنظر إلى الأذى الذي لحق بهم عبر الأجيال بسبب التأثير العميق للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على أمهاتهم.See ibid., para. 182; this was reaffirmed in Situation in Uganda in The case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen, ICC, Case No. ICC-02/04-01/15, Reparations Order (Trial Chamber IX), February 28, 2024, p. 76, §125.

[42] اتفاقية حقوق الطفل، المادتين 3(1) و12(1).

[43] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 12. أنظر أيضا لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، التعليق العام رقم 12 (2009)، حق الطفل في الاستماع إليه، وثيقة الأمم المتحدة CRC/C/GC/12 (2009)، الفقرتين 133 و134.

[44] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 3(2).

[45] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 39.

[46] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 3(1).

[47] This language is proposed in: Amnesty International, Center for Human Rights Advocacy, Dr. Denis Mukwege Foundation, Free Yezidi Foundation, Global Justice Center, Global Survivors Fund, Grace Agenda, Grace Acan, International Center for Transitional Justice, REDRESS, Survivor Speak Out Network at Freedom from Torture, Women’s League of Burma, and Women’s Peace Network, “Draft Crimes Against Humanity Convention Must Center Victims and Survivors,” https://www.globaljusticecenter.net/wp-content/uploads/2023/11/Victims-and-Survivors-Expert-Legal-Brief-CAH-Treaty.pdf, pp. 7-10.

[48] الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، " المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي" قرار 60/147، وثيقة الأمم المتحدة A/RES/60/147 (2005)، المادة 8، مع الاعتراف بأن الضرر قد يشمل "الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية". لا تُدرج اتفاقية ليوبليانا-لاهاي أنواعا الضرر، وذلك لتجنب التقييد غير المبرر للمفهوم ومنح الدول هامشا للاعتراف بأشكال الضرر التي لم يتوخاها واضعو الاتفاقية: اتفاقية ليوبليانا-لاهاي، المادة 81. وقد أقرّ الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بأن الضرر يمكن أن يكون ماديا أو جسديا أو نفسيا، وأن الخسارة المعنوية أو الاقتصادية يمكن أن تندرج أيضا ضمن تعريف الضرر.The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC, Case No. ICC-01/04-01/06-1432, Judgment on the appeals of The Prosecutor and The Defence against Trial Chamber I’s Decision on Victims’ Participation of 18 January 2008 (Appeals Chamber), July 11, 2008, para. 32; Situation in the Democratic Republic of the Congo, ICC, Case No. ICC-01/04-101, Decision on the Applications for Participation in the Proceedings of VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 and VPRS 6 (Pre-Trial Chamber I), January 19, 2006, para. 116.

[49] Global Survivors Fund, “Briefing on reparation for children born of conflict-related sexual violence: Exploring survivors’ perspectives from the Global Reparations Study,” June 2024, https://www.globalsurvivorsfund.org/fileadmin/uploads/gsf/Documents/Resources/Policy_Briefs/Briefing_on_children_born_of_CRSV_web_Final.pdf (تم الاطلاع في 26 سبتمبر/أيلول 2024)، p. 23.

GIVING TUESDAY MATCH EXTENDED:

Did you miss Giving Tuesday? Our special 3X match has been EXTENDED through Friday at midnight. Your gift will now go three times further to help HRW investigate violations, expose what's happening on the ground and push for change.
المنطقة/البلد

الأكثر مشاهدة