11 مارس/آذار 2008
د. أكمل الدين إحسان أوغلو
الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي
ص. ب: 178
جدة – 21411، المملكة العربية السعودية
الدكتور إحسان أوغلو المحترم،
هيومن رايتس ووتش هي منظمة غير حكومية دأبت منشوراتها منذ عام 1978 على تغطية انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي في أكثر من 70 بلداً حول العالم.
تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش هذه الرسالة، لدعوتكم إلى استخدام منصبكم كأمين عام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في القمة القادمة للمنظمة في داكار عاصمة السنغال في 13-14 مارس/آذار، لدعم الإجراءات التي تحسن وتعزز معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لعام 1999 حول مكافحة الإرهاب الدولي.
وتبين معاهدة 1999 بشكل واضح أن الدول الموقعة عليها ترفض الإرهاب تمام الرفض، وتستمد ذلك الرفض من القانون الإسلامي. حيث يرد في ديباجة المعاهدة، على سبيل المثال، أنه "لا يمكن تبرير الإرهاب بحال من الأحوال ومن ثم فينبغي إدانته بكافة أشكاله ومظاهره دون لبس فيما يقوم به من أعمال كافة ويطبقه من وسائل وممارسات بغض النظر عن منشئه وأسبابه وأغراضه، بما في ذلك ما تقوم به الدول بشكل مباشر أو غير مباشر".
وهيومن رايتس ووتش ترحب بهذه الفقرة وتؤيد بقوة الجهود الرامية إلى محاربة آفة الإرهاب، الذي يحصد الكثير من الضحايا بمن فيهم مواطني الدول الأطراف في المعاهدة.
والإرهاب وحقوق الإنسان على طرفي نقيض. إذ يحظر القانون الدولي، في أوقات السلم والحرب على حد سواء، الهجمات المتعمدة ضد المدنيين وتحت أية ظروف كانت. وكما نعلم أن بعض مرتكبي الهجمات يستهدفون المدنيين متسترين زوراً بعباءة الإسلام في تبرير أفعالهم. ولهذا السبب، من المهم لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وفي أقرب فرصة سانحة، أن توضح أن إدانتها للإرهاب لا تحتمل أي استثناء، حتى وإن كان بدواعٍ تبررها الدول الأعضاء في المنظمة.
وهيومن رايتس ووتش قلقة أيضاً حيال تعريفات الإرهاب الفضفاضة جداً، التي تستخدم، أو يمكن أن تستخدم بسهولة لوصم نشاطات التعبير السلمي، وتكوين الجمعيات والتجمع بوصفها أعمالاً إرهابية. ونحن ندعو الدول الأعضاء في المنظمة، تأكيداً منها على التزام المنظمة بمكافحة الإرهاب، أن تتعهد بالوفاء بهذا الالتزام بالشكل الذي يتفق مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً منذ زمن بعيد.
بناء على ما سبق، تطالب هيومن رايتس ووتش منظمة المؤتمر الإسلامي بأن تنظر، خلال قمتها القادمة، في إجراء تعديلين على معاهدة المنظمة حول مكافحة الإرهاب الدولي لعام 1999، لتضييق التعريف الفضفاض للإرهاب، والتأكيد دون أي لبس أنه لا يوجد في الإسلام أي نص يُقرّ الهجمات المتعمدة ضد المدنيين، مهما تكن الظروف والمسوغات. وبالتحديد:
- تعريف الإرهاب في المادة 1 من المعاهدة واسع جداً. فهو يشمل كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، يقع بهدف تعريض سمعة الناس للأذى، واحتلال الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة، إضافة إلى أمور أخرى. ليست هذه اللغة غامضة وغير دقيقة في معظمها فحسب، بل إنها تتجاوز التصورات المقبولة عموماً حول مفهوم الإرهاب. ولمعالجة هذه العمومية والاتساع، ينبغي تعديل هذا التعريف، بما يتفق مع تصريحات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من جهة، ومواجهة الإرهاب من جهة أخرى، بحيث يغطي فقط الأفعال التي ترتكب بنية التسبب في الوفاة أو الأذى البدني الخطير أو احتجاز الرهائن.
- تستثني الفقرة "أ" من المادة 2، من تعريف المعاهدة للجرائم الإرهابية، الأفعال التي يتم ارتكابها في "حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيان والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير". لذلك ندعو المنظمة إلى إلغاء أو تعديل هذه الفقرة.
كما وتعتقد هيومن رايتس ووتش أن التغييرات المقترحة أعلاه ستعمل على تحسين وتعزيز المعاهدة، وتساعد في الصراع بالغ الأهمية ضد الإرهاب. وستقوم هيومن رايتس ووتش، بروح منفتحة، بتوزيع نسخ من هذه الرسالة على كبار المسؤولين في منظمة المؤتمر الإسلامي، ونشر نسخة منها على موقع المنظمة الإلكتروني في 12 مارس/آذار 2008. وسوف نتابع ببالغ الاهتمام وقائع القمة القادمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
/s/
كينيث روث
المدير التنفيذي
هيومن رايتس ووتش