Skip to main content

لبنان: أطلقوا سراح السجناء الأجانب بعد أن ينهوا محكومياتهم

إستمرار الإعتقال لا يستند إلى أي أوامر قضائية أو إدارية

(بيروت)- قالت مجموعة من 14 منظمة حقوقية لبنانية ودولية أمس في رسالة وجهتها إلى مسؤولين رسميين أنه على لبنان إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين الذين لا يزالون قيد الإحتجاز بالرغم من إنهاء فترات محكومياتهم. وأشارت الرسالة التي تم توجيهها إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ووزيري العدل والداخلية، أنه لا وجود لأي أساس قانوني لإستمرار إعتقال هؤلاء السجناء.

ووفقاً لتقرير صادر عن قوى الأمن الداخلي في أغسطس/آب 2009، فإن 13% من المحتجزين في السجون اللبنانية هم من الأجانب الذين أنهوا قضاء عقوباتهم. يوجد اليوم في لبنان أكثر من 230 أجنبي، بما في ذلك ما يزيد عن 13 لاجئ، ممن أنهوا قضاء فترة أحكامهم ولا يزالون قيد الإحتجاز. خلال الشهرين الماضيين، أصدرت المحاكم اللبنانية أربعة أحكام، في أربعة قضايا منفصلة لسجناء عراقيين ممن أنهوا فترات محكومياتهم، إعتبرت فيها أن إستمرار الإعتقال إجراء غير قانوني لأنه لم يكن مبنياً على أية أوامر قضائية أو إدارية. على الرغم من صدور هذه الأحكام، فإن جهاز الأمن العام، المؤسسة الأمنية المختصة بأوضاع الأجانب، أطلقت سراح واحد فقط من السجناء الأربعة.

وقالت المنظمات: "أقر القضاء اللبناني أخيراً بأن هنالك اجانب يتم احتجازهم بصورة غير قانونية بعد إنهاء محكومياتهم"، وأضافت: "بات الأمر بيد الحكومة التي عليها التأكد من إمتثال أجهزتها الأمنية لاحكام القانون".

وبموجب النظام القائم، عندما ينهي أي محتجز/ة أجنبي/ة فترة حكمه/ا، فإن قوى الأمن الداخلي، المسؤولة عن إدارة السجون، لا تعمد إلى الإفراج عنه/ا، إنما تحيل القضية إلى المديرية العامة للأمن العام، بغض النظر عما إذا كانت المحكمة قد حكمت بترحيله/ا أم لم تحكم بذلك. العديد من هؤلاء المعتقلين الأجانب يحتجزون لاحقاً لأشهر قبل إما أن يطلق سراحهم أو يتم ترحيلهم.

وأكدت المنظمات الحقوقية في رسالتها على أن الممارسة الحالية المتمثلة في احتجاز الاجانب بشكل آلي عند انتهاء مدة محكومياتهم ليس لها أي أساس قانوني، وتتناقض مع نص المادة الثامنة من الدستور اللبناني، التي تنص على أنه "لا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون". ينص القانون اللبناني عموماً على أنه في حال حكمت المحكمة بترحيل الأجنبي، يكون لديه مهلة 15 يوماً لمغادرة البلاد "بوسائله الخاصة" (المادة 89 من قانون العقوبات).

الحالة الوحيدة في القانون اللبناني التي تسمح للأمن العام باحتجاز الأشخاص هي إذا كان الشخص يشكل خطراً على الأمن القومي أو على السلامة العامة. في مثل هذه الحالة، وفقط في مثل هذه الحالة، تجيز المادة 18 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه لعام 1962 لمدير عام الأمن العام توقيف الأجنبي إدارياً بموافقة النيابة العامة، إلى أن تتم معاملة ترحيله.

وحثت الرسالة وزير الداخلية، كونه المسؤول عن إدارة السجون، على تنفيذ الأحكام القضائية الثلاثة غير المنفذة، داعية إلى الإفراج الفوري عن العراقيين الثلاثة رياض علي الهاشمي، وسام اليوسف، وهيثم الربيعي. إضافة إلى ذلك، حثت المنظمات وزيري العدل والداخلية على إنشاء لجنة مشتركة من الوزارتين لإعداد قائمة بأسماء جميع الأجانب الذين أنهوا مدة محكوميتهم ولا يزالون قيد الإحتجاز دون أساس قانوني لإنهاء إعتقالهم غير الشرعي.

كما حثت المنظمات الحكومة على إصلاح السياسات تجاه الأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي أو تجاوزا فترة إقامتهم، عبر تطوير بدائل عن الإعتقال تكفل حقوق وكرامة الإنسان، كاطلاق السراح تحت المراقبة، أو بشرط تقديم التقارير المنتظمة، أو بكفالة. كما دعت المنظمات إلى تعديل قانون 1962 الخاص بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في لبنان والخروج من البلاد وذلك لإعفاء طالبي اللجوء واللاجئين من العقوبات بسبب تواجدهم في البلاد بشكل غير شرعي.

المنظمات الموقعة على الرسالة:

  • 1. هيومن رايتس ووتش (HRW).
  • 2. الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب (ACAT).
  • 3. العمل معاً من أجل حقوق الإنسان.
  • 4. جمعية الكرامة.
  • 5. الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب (ALEF).
  • 6. الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN).
  • 7. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH).
  • 8. جمعية رواد (Frontiers).
  • 9. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب.
  • 10. المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH).
  • 11. مجلس كنائس الشرق الأوسط (MECC).
  • 12. مركز الدفاع عن المصلحة العامة (PINACLE).
  • 13. مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (Restart).
  • 14. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT).

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة