Skip to main content

تقرير بشأن المراجعة الدورية الشاملة: مصر - سبتمبر/أيلول 2009

انتهاكات حقوق الإنسان في مصر متفشية
ومتكررة، وتشمل الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمات الجائرة أمام محاكم أمن
الدولة والمحاكم العسكرية. وتستعين الحكومة بقانون الطوارئ، المطبق منذ عام 1981
لقمع الأنشطة السياسية السلمية والانتقاد السلمي. واعتقل مسؤولو الأمن المدونين
جراء ما يكتبونه على الإنترنت، وتسمح القوانين المصرية بحبس الصحفيين. جهاز أمن
الدولة، التابع لوزارة الداخلية، يسيطر على الأجواء السياسية ويعتبر أي ممارسة
لحرية التجمع تهديداً أمنياً، وكثيراً ما قام بضرب واعتقال المتظاهرين السلميين.
ويستمر مسؤولو أمن الدولة بشكل خاص في التمتع بالإفلات من العقاب جراء انتهاكات
حقوق الإنسان الجسيمة.

 

قانون الطوارئ

قانون الطوارئ المصري (قانون رقم 161
لسنة 1958) يسمح للسلطات باحتجاز الأفراد دون اتهامات وبمحاكمتهم في محاكم أمنية
خاصة لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد جددت الحكومة قانون الطوارئ
أخيراً في مايو/أيار 2008 لعامين إضافيين، رغم تعهد الرئيس حسني مبارك السابق بأنه
سيوقف العمل بموجب هذا القانون. وتم حبس آلاف المحتجزين في مصر بموجب قانون الطوارئ
دون نسب اتهامات إليهم لسنوات، وبعضهم لأكثر من عشر سنوات.

وتمت الموافقة على تعديلات دستورية في
مارس/آذار 2007 بموجب استفتاء أضاف بعض أسوأ عناصر نظام الطوارئ إلى الدستور، مما
أبعد عملاً الضمانات الواجب للحكومة أن تفي بها للحصول على أوامر قضائية قبل تفتيش
منازل الأفراد، والرقابة على المراسلات والمكالمات الهاتفية وغيرها من الاتصالات،
عندما ترى الحكومة أن العمل الذي تحقق فيه متعلق بالإرهاب. ويمكن للرئيس إحالة
قضايا إلى محاكم "استثناء" أو القضاء العسكري، حيث تعتبر إجراءات
المقاضاة أقل من المستوى الدولي للمحاكمة العادلة. وهيومن رايتس ووتش قلقة من أن
مشروع قانون مكافحة الإرهاب، في حال تبنيه، سيقنن العديد من السلطات الاستثنائية
التي يمنحها قانون الطوارئ للفرع التنفيذي، مما يجعل الإجراءات المفترض فيها اسماً
على الأقل أنها مؤقتة، إجراءات دائمة.

 

الاعتقال والاحتجاز التعسفيان والاختفاء
القسري

باستخدام قانون الطوارئ، يستمر مسؤولو
أمن الدول في الاعتقال والاحتجاز التعسفيين بحق الأفراد دون نسب اتهامات إليهم.
وكثيراً ما يحتجزونهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن غير معلومة، مما يعني أنهم
يصبحون بهذا عرضة للإخفاء القسري. ويستخدم جهاز أمن الدولة ما لديه من سلطات في
الاعتقال التعسفي للناشطين والمدونين، خاصة على صلة بالمظاهرات السياسية
والإضرابات العمالية، لكن أيضاً على صلة بما يكتبونه على الإنترنت. وما زال أعضاء
جماعة الإخوان المسلمين معرضين للاحتجاز التعسفي والتعذيب. وتعتقل السلطات بشمل
منتظم أعداد كبيرة من الإخوان المسلمين، وتنسب إليهم الاتهام بالعضوية في منظمة
محظورة، وتحاكمهم أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة. هذه المداهمات كثيراً
ما تتم قبيل الانتخابات البرلمانية.

 

محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية

تستمر السلطات المصرية في الاعتماد على
هذه المحاكم الاستثنائية في محاكمة المدنيين بقضايا ترى أنهم من خلالها ينتهكون
أمن الدولة. في 15 أبريل/نيسان 2008، حكمت محكمة عسكرية على خيرت الشاطر، نائب
المرشد العام للإخوان المسلمين، و24 مدنياً آخرين، بأحكام بالسجن تتراوح بين 3 إلى
10 أعوام. وكان قد برأته هو و16 آخرين من الاتهامات نفسها أمام محكمة مدنية
بالقاهرة في يناير/كانون الثاني 2007، لكن الشرطة عاودت اعتقالهم بعد صدور الحكم
الأول وبعد إحالة الرئيس مبارك إياهم إلى محكمة عسكرية.

 

التعذيب والإفلات من العقاب

أصبح التعذيب في مصر ظاهرة عامة، إذ يؤثر
على أعداد غفيرة من المواطنين العاديين الذين يجدون أنفسهم رهن احتجاز الشرطة
كمشتبهين أو على صلة بالتحقيقات الجنائية. ولا تحقق السلطات في الأغلبية العظمى من
مزاعم التعذيب رغم التزامها بهذا بموجب القانونين المصري والدولي. وفي الحالات
التي تمت فيها مقاضاة ضباط شرطة عاديين جراء اتهامات بالتعذيب أو المعاملة السيئة،
كانت الاتهامات في الأغلب مخففة والعقوبات غير كافية. وذكر مسؤول رفيع المستوى
بالداخلية المصرية، في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط 2004 ثم في
فبراير/شباط 2005 إن الحكومة لم تفتح التحقيق الجنائي أو هي اتخذت إجراءات تأديبية
رداً على مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة بحق ضباط أمن الدولة منذ عام 1986. وهذا
النقص في المحاسبة العامة الفعالة والشفافية أدى إلى ثقافة الإفلات من العقاب.

وحسب تعريف المادة 126 من قانون العقوبات
المصري، فإن التعذيب يقتصر على الإيذاء البدني، عندما يكون الضحية
"متهماً"، وعندما يُستخدم التعذيب من أجل الإكراه على الاعتراف. هذا
التعريف الضيق لا يفي بمعيار تعريف التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة
التعذيب، إذ يستبعد الحالات التي يتم فيها إلحاق الأذى الذهني أو المعاناة
النفسية، وفي الحالات التي يُرتكب فيها التعذيب ضد شخص "غير متهم"، أو
لأغراض بخلاف الحصول على اعتراف، مثل أغراض العقاب أو استخلاص معلومات.

 

القيود على حرية التعبير

كثيراً ما تحتجز السلطات المصرية الأفراد
لمجرد التعبير السلمي عن انتقاد المسؤولين أو السياسات الحكومية. فالقانون المصري
مستمر في السماح بمعاقبة الصحفيين على ما يكتبونه. التعديلات على قانون الصحافة
المصري، الصادرة في 2006، تركت المادة 308 من قانون العقوبات، التي تفرض عقوبة سجن
بحد أدنى ستة أشهر على الصحفيين الذين تهاجم مقالاتهم "كرامة وشرف الأفراد،
أو سمعة العائلات". المادة 179 تدعو إلى احتجاز "من يسيئ إلى رئيس
الجمهورية"، المادة 102 (مكرر) تسمح باحتجاز أي شخص "ينشر عن عمد
أخباراً أو معلومات وبيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو يروج لإثارة الرأي
العام، إذا كان من شأن عمله هذا أن يزعزع الأمن العام أو ينشر الذعر بين الناس أو
يؤدي إلى الضرر أو الأذى بالمصلحة العامة". هذه الأحكام الفضفاضة للغاية قد
تؤدي إلى وقوع الإساءات وهي تتعارض والمعايير الدولية لحرية التعبير، لا سيما
غموضها وقيودها الشاملة، واستخدام الحبس في التعبير السلمي عن حرية التعبير والتعليق
العام، وانتقاد الحكومة.

 

حرية تكوين الجمعيات بما في ذلك الحق في
إنشاء النقابات المهنية المستقلة

رغم أن الدستور المصري يضمن الحق في حرية
تكوين الجمعيات، إلا أن منظمات المجتمع المدني المصرية تعمل في ظل بيئة قانونية
تقييدية للغاية. فقانون الجمعيات (84 لعام 2002) يمكن الحكومة من التدخل بتضييق
وحكم وإدارة منظمات المجتمع المدني. القانون يسمح لوزارة التضامن الاجتماعي بحل
أية جمعيات بقرارات إدارية والتضييق على حق منظمات المجتمع المدني في السعي لتلقي
تمويل أجنبي لدعم أنشطتها. ويفرض عقوبات بالسجن على أعضاء الجمعيات الأهلية
والناشطين جراء اتهامات متعلقة بأنشطتهم.

القوانين المصرية تحظر فعلياً أيضاً
إنشاء نقابات مهنية أو منظمات سياسية مستقلة. فقانون النقابات المهنية ينص على
نظام هرمي لنقابات العمال: جميع النقابات المهنية مُلزمة بالانتماء إلى الهيئة
العمالية الاتحادية القانونية الوحيدة، وهي الاتحاد العام للنقابات. فالانتخابات
النقابية وغيرها من الأمور الخاصة بالنقابات تنظمها وزارة القوى العاملة وحدها.
وجميع آليات التفاوض الجماعي تخضع لموافقة الاتحاد العام للنقابات، وعضوية الاتحاد
العام إلزامية على جميع موظفي القطاع العام.

 

حرية المعتقد الديني

الإسلام هو دين
أغلب المجتمع المصري ودين الدولة. المسؤولون المصريون يذكرون المادة 2من الدستور،
التي تنص على أن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع، في تبرير السياسات التي
تتعارض مع التزام الحكومة بضمان حرية المعتقد الديني. وقد اعتقلت السلطات أفراداً
تحولوا من الإسلام إلى المسيحية، لا سيما من أعلنوا علناً تحولهم عن الدين أو بدا
أنهم يحاولون الارتداد، مع حرمان المسلمين المتحولين للمسيحية من القدرة على ذكر
تحولهم في الوثائق الثبوتية الهامة. كما اعتقلت السلطات أفراد بتهمة اعتناق أفكار
دينية لا هي إسلامية أو مسيحية. في مثل هذه الحالات، تتهم السلطات بشكل عام هؤلاء
الأفراد بخرق المادة 98 (و) من قانون العقوبات، التي تُجرِّم أي استخدام للدين في
"الترويج او التحبيذ بالقول او بالكتابة او باية وسيلة اخرى لافكار متطرفة
بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية
اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى".

 

المهاجرون
واللاجئون

منذ
يونيو/حزيران 2007 أطلق حرس الحدود المصريون النار على 41 مهاجراً أفريقياً على
الأقل سقطوا قتلى، فضلاً عن إصابة الكثيرين غيرهم، ممن حاولوا عبور الحدود إلى
إسرائيل، وشمل ذلك قتل سبعة مهاجرين منذ مايو/أيار 2009. وتحتجز مصر تعسفاً
المهاجرين واللاجئين المقبوض عليهم في سيناء وتحاكمهم أمام محاكم عسكرية بتهمة
الدخول غير القانوني إلى البلاد. وقد اعتقلت قوات الأمن المصرية مئات المهاجرين،
منهم أطفال، واحتجزتهم في أوضاع قاسية. وتحرم مصر اللاجئين والمهاجرين من حقهم في
التماس اللجوء أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ورحلت مصر
قسراً مجموعات كبيرة من الإريتريين إلى بلدهم، حيث يواجهون خطر التعذيب، وآخر
إجراء من هذا النوع كان في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009. وفي
يونيو/حزيران 2008 أعادت مصر بإجراءات موجزة إلى إريتريا ما يقدر عددهم بألف
ومائتي إريتري غير موثقين كانوا قد عبروا إلى مصر من الحدود الجنوبية مع السودان.

 

النساء والأطفال

رغم الإصلاحات،
لا سيما قوانين الجنسية، فإن قوانين الأسرة والعقوبات المصرية ما زالت تميز ضد
النساء والفتيات. وقوانين الأحوال الشخصية التمييزية هي التي تحكم الزواج والطلاق
والوصاية على الأطفال والمواريث، مما أدى إلى مأسسة كون المرأة مواطنة درجة ثانية
فيما يخص الحياة الشخصية. وقانون العقوبات لا يوفر ردع أو عقوبة فعالة على العنف
الأسري، وكثيراً ما تتخذ الشرطة جانب عدم التعاطف مع النساء والفتيات المعرضات
للضرب. وأخفقت الحكومة المصرية في توفير بيئة قانونية تحمي النساء من العنف، وتشجع
الضحايا على الإبلاغ عن الهجمات اللاتي يتعرضن لها، أو ردع الجناة من ارتكاب مثل
هذه الإساءات.

التعديلات
الموسعة على قانون الطفل المصري في يونيو/حزيران 2008 شملت إصلاحات إيجابية مثل
العقوبات الجنائية بحق المسؤولين الذين يحتجزون الأطفال برفقة البالغين، لكن لا
تشمل الحظر المطلق على العنف ضد الأطفال وتسمح بالعقاب البدني من قبل ولي أمر
الطفل، في المادة 7 (مكرر)(أ). المادة 31 (مكرر) من القانون تُعدل من القانون
المدني، بحيث أصبح من المطلوب إلزاماً على الراغبين في الزواج أن يجروا اختبارات
لإثبات الخلو من الأمراض المؤثرة على حياة أو صحة أي منهما، أو صحة وحياة أطفالهما
في المستقبل، من أجل تسجيل الزواج، وهو ما يُعد خرقاً للحق في الخصوصية والحق في
إنشاء أسرة. وتستمر الحكومة في اعتقال أطفال الشوارع والأطفال المشردين ممن لم
تُنسب إليهم اتهامات بجرائم معينة. ولم تراقب الحكومة بشكل منهجي أوضاع احتجاز
الأطفال، أو هي حققت في حالات الاعتقال التعسفي أو الإساءة أثناء الاحتجاز، أو هي
أدبت المسؤولين عن هذه المخالفات.

 

الحملة على
السلوك المثلي

الرجال
المشتبهون بممارسة السلوك المثلي ما زالوا عرضة لخطر الاعتقال التعسفي. أحدث حملة
اعتقال لرجال مشتبهين بالسلوك المثلي الطوعي مع رجال آخرين كانت في يناير/كانون
الثاني 2009. وبين أكتوبر/تشرين الأول 2007 وأبريل/نيسان 2008، حبست الشرطة في
القاهرة 12 رجلاً ضمن حملة القبض على الأشخاص المشتبهين بالإصابة بمرض الإيدز،
وتسعة منهم حُكم عليهم لاحقاً بالسجن بتهمة "اعتياد ممارسة الفجور"، وهي
جملة تستخدمها القوانين المصرية بحيث تشمل السلوك الجنسي المثلي الطوعي بين
الرجال.

 

التوصيات

بشأن الاعتقال
والاحتجاز التعسفي ومحاكم أمن الدولة والتعذيب وقانون الطوارئ:

Ø                                

يجب الإفراج فوراً عن الأشخاص المحتجزين الذين لم يُنسب إليهم
اتهام بجرائم جنائية واضحة وضمان أن جميع الأفراد المحتجزين سيمثلون أمام سلطة
قضائية، لديها سلطة إطلاق سراحهم خلال 24 ساعة من الاعتقال أو تعرضهم لاحتجاز
السلطات المصرية.

Ø                                

ضمان أن جميع الأفراد المحتجزين يمكنهم ممارسة حقهم في مقابلة
الدفاع، والطعن في قانونية احتجازهم، وأن يحظوا بمحاكمة عادلة. المدانون أمام
محاكم عسكرية أو محاكم أمنية خاصة يجب إطلاق سراحهم أو محاكمتهم من جديد أمام
محاكم تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومن ذلك ألا يشارك أي شخص عسكري
كعضو في محكمة تحاكم مدنيين.

Ø                                

توجيه مكتب النائب العام إلى الوفاء بمسؤوليته بموجب القانون
المصري بالتحقيق بشكل مستفيض ومحايد وفي الوقت المناسب، في جميع مزاعم التعذيب بحق
قوات إنفاذ القانون. مع ضمان استقلالية مكتب النيابة عن التدخل السياسي وصلاحيات
وكلاء النيابة في إجراء أعمال تفتيش فجائية على جميع مراكز الاحتجاز، والتحدث إلى
نزلاء السكون على انفراد، وتدوين أية شكايات. على أن يتم الإعلان علناً عن نتائج
أعمال التفتيش.

 

فيما يخص حرية التعبير

Ø                                

يجب إلغاء جميع أحكام قانون العقوبات التي تسمح بحبس الصحفيين
جراء ما يكتبون، بما في ذلك المادة 308 والمادة 179.

Ø                                

يجب تعديل أحكام قانون العقوبات الخاصة بالصحافة، بحيث يُذكر
صراحة أن الصحفيين يجب ألا يخضعوا للحبس أو أي عقاب جنائي آخر لمجرد ممارسة حقهم
في حرية التعبير، كما هو موضح في القانون الدولي ذات الصلة.

 

فيما
يخص حرية تكوين الجمعيات:

Ø                                

يجب تعديل قانون 84 لسنة 2002 من أجل ضمان أن جميع الجمعيات
التي تُكون لأي غرض قانوني يُسمح لها بحيازة الشخصية القانونية بجعل تسجيلها
وعضويتها طوعية تماماً.

Ø                                

يجب تعديل المادة 11 من قانون 84 لسنة 2002 بحيث يتم إبعاد
القيود المفروضة على أنشطة النقابات المهنية والجمعيات السياسية الناشطة.

Ø                                

يجب ضمان أن أي حل غير طوعي لجمعية لا يتم إلا بموجب أمر قضائي،
ولا يكون إلا رداً على انتهاكات جسيمة للقانون من قبل الجمعية المعنية.

 

فيما يخص حرية المعتقد
الديني

Ø                                

يجب توجيه المسؤولين بوزارة الداخلية إلى الكف عن الضغط على
الأفراد من أجل قبول الهوية الدينية الرسمية ضد رغبتهم، وتأديب المسؤولين الذين
ينخرطون في مثل هذه الممارسات.

Ø                                

يجب دعم التسامح الديني والمساواة في حقوق المواطنة، وتوضيح أن
تغيير المرء لديانته من الإسلام أو الالتزام علناً بديانة غير الإسلام أو المسيحية
أو الدينية يجب ألا تستتبعه عقوبات مدنية أو جنائية.

Ø                                

يجب ضمان أن الأفراد الذين تُنتهك حقوقهم في حرية المعتقد
الديني يجدون التعويض الفعال.

 

فيما يخص حقوق اللاجئين
والمهاجرين:

Ø                                

يجب أمر شرطة حرس الحدود باستخدام القوة المميتة فقط بالقدر
المطلوب رداً على تهديد لحياتهم. وإجراء تحقيق مستفيض ومحايد في إطلاق النار
المميت ومقاضاة أي ضابط يتبين أنه أمر بإطلاق النار أو أطلق النار بغرض القتل أو
إصابة المدنيين.

Ø                                

يجب ضمان قدرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بلا إعاقة وبشكل
دائم على مقابلة جميع ملتمسي اللجوء واللاجئين المحتجزين طرف السلطات، وكذلك
المهاجرين غير المسجلين طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

Ø                                

يجب الكف عن ترحيل المهاجرين المحتجزين إلى أن يتم العمل بموجب
نظام يضمن قدرتهم على استخدام آليات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضمان أن
هذا النظام يعمل في جميع مراكز الاحتجاز التي يتم احتجاز المهاجرين واللاجئين
فيها.

 

فيما يخص حقوق النساء
والأطفال:

Ø       

يجب تفعيل مجموعة من القوانين تُجرم
بوضوح جميع أشكال العنف الأسري والعنف الذي يقع داخل المنزل.

Ø       

يجب ضمان أن شكاوى العنف المنزلي والأسري
تحظى بالتسجيل الملائم من قبل الشرطة وأن يُحقق فيها بشكل ملائم، وأن أي جرائم
تواجه بالملاحقة القضائية التي تؤدي لإدانة الجناة في حالة ثبوت الجرم.

Ø       

يجب تعديل المادة 7 (مكرر)(أ) من قانون
الطفل بحيث يتم استبعاد العقاب البدني وضمان أن العقاب البدني يُحظر في جميع
الحالات سواء عامة أو خاصة.

Ø       

يجب إلغاء مادة 31 (مكرر) التي تطالب
بالاختبار الإلزامي على الراغبين في الزواج لضمان أنهم يخلون من الأمراض، بما أنها
تنتهك الحق في الخصوصية والحق في تأسيس أسرة.

 

فيما يخص اعتقال الرجال
بتهمة السلوك المثلي:

Ø                                

يجب وضع حد للاعتقال والمقاضاة لمجرد ممارسة البالغين للسلوك
المثلي الطوعي.

Ø                                

يجب تعديل القانون 10 لسنة 1961 "بشأن مكافحة
الدعارة" بإبعاد أية إشارة إلى "الفجور".

Ø                                

يجب وضع حد لاختبار الإيدز القسري والاختبارات الشرجية
الإجبارية على الرجال المشتبهين بالسلوك المثلي.


ملحق
بتقارير هيومن رايتس ووتش ذات الصلة

 

مصر: تشريح قضية أمن دولة: اعتقالات
"الطائفة المنصورة"

يصف هذا التقرير
تجربة مجموعة من الرجال في دراسة حالة تُظهر كيفية عمل جهاز أمن الدولة بشكل عام.
بناء على أبحاث هيومن رايتس ووتش في عمليات أمن الدولة ومقابلات مع محامين
لمحتجزين آخرين، هناك سند قوي للاستنتاج بوقوع انتهاكات مماثلة لتلك التي تعرضت
لها هذه المجموعة من 22 رجلاً، في قضايا أخرى.

ديسمبر/كانون
الأول 2007

مصر: "مخاطر سيناء: الأخطار التي
تواجه المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء في مصر وإسرائيل"

يدعو هذا التقرير السلطات المصرية إلى
وقف استخدام القوة المميتة بحق عابري الحدود وجميع الترحيلات للأفراد إلى بلدان
يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد والمعاملة السيئة. وعلى إسرائيل وقف الإعادة القسرية
للمهاجرين إلى مصر، حيث يتعرضون لمحاكمات عسكرية وربما الترحيل غير القانوني إلى
بلدانهم. وعلى الدولتين احترام حقوق الأفراد في التماس اللجوء.

نوفمبر/تشرين الثاني 2008

مصر: ينبغي وقف ترحيل ملتمسي اللجوء الإريتريين

يجب على السلطات المصرية أن تُطلع
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أوضاع المهاجرين المحتجزين

يجب أن توقف مصر فوراً جميع الترحيلات
بحق ملتمسي اللجوء الإريتريين إلى بلدانهم الأصلية، حيث يتعرضون لخطر الاحتجاز أو
التعذيب، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

8 يناير/كانون الثاني 2009

 

مصر: الاعتقالات الجماعية
والتعذيب في سيناء

فبراير/شباط 2005

هذا التقرير يوثق كيف أنه خلال الأسابيع
والشهور التالية على أعمال التفجير التي أودت بحياة 30 شخصاً في طابا، أجرت أمن
الدولة اعتقالات جماعية في شمال سيناء دون أوامر قضائية أو إذن قضائي حسبما يطلب
القانون المصري، مع تعريضها للكثير من المحتجزين للتعذيب.

 

مصر: ثقب أسود:
مصير الإسلاميين الذين يتم تسليمهم إلى مصر

مايو/أيار 2005

هذا التقرير يتناول عملية تسليم الأشخاص
المطلوبين للعدالة إلى مصر. وقد تعرفت هيومن رايتس ووتش على 63 شخصاً على الأقل تم
تسليمهم إلى مصر، وفي بعض الحالات من مصر، منذ عام 1995. وفي العديد من الحالات
فإن الدول التي يُعادون إليها هي دولة عربية أو في جنوب آسيا. وفي أغلب الحالات
تغيب المؤشرات على أي من أشكال الإجراءات القضائية، مثل التسليم الرسمي وجلسة
المحكمة الخاصة بالتسليم، حتى عندما صدرت هذه الأوامر، ففي وجه سجل مصر الرهيب من
التعذيب كان يجب على الدولة التي تتحفظ على المشتبهين أن ترفض الطلب الرسمي، بما
يتفق مع القانون الدولي الذي يمنع أي دولة من إرسال أي شخص إلى دولة، حتى لو كانت دولته
الأم، إذا كان من المرجح أن يتعرض فيها للتعذيب. ويتناول التقرير حالات ستة مصريين
أعيدوا قسراً من اليمن.

 

القراءة
بين الخطوط الحمراء: قمع الحريات الأكاديمية في الجامعات المصرية

يونيو/حزيران 2005

يعرض التقرير تفصيلاً قيود الحكومة
القائمة على المناقشات في قاعات الدرس والمشروعات البحثية والأنشطة الطلابية
والمظاهرات في الحرم الجامعي وإدارة الجامعات. ويتناول التقرير أوضاع المؤسسات
الجامعية العامة، جامعة القاهرة والإسكندرية وعين شمس وحلوان، ومؤسسات خاصة مثل
الجامعة الأميركية في القاهرة.

مصر:
هوامش القمع

القيود التي تفرضها الدولة على عمل
المنظمات غير الحكومية

يوليو/تموز 2005

يناقش هذا التقرير أثر القانون الحاكم
للجمعيات وينتهي إلى أن العائق الأكبر أمام حرية تكوين الجمعيات الفعلية في مصر هو
الدور غير القانوني الواسع للأجهزة الأمنية. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات لا
حصر لها رفضت فيها الأجهزة الأمنية تسجيل الجمعيات، وقررت من يمكنه تولي رئاسة
الجمعيات، وضايقت الناشطين بها، وتدخلت في التبرعات التي تصل لهذه الجماعات.

 

حرية زائفة:
الرقابة على الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نوفمبر/تشرين الثاني
2005

هذا التقرير الذي جاء
في 144 صفحة يوثق الرقابة على الإنترنت في مصر وتونس وإيران وسوريا. محاولات
الحكومة للسيطرة على تدفق المعلومات على الإنترنت تعارض الالتزامات القانونية
الداخلية والدولية الخاصة بحرية التعبير وإبداء الرأي.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع

الأكثر مشاهدة