لا يوجد ملجأ آمن
آثار هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على اللاجئين
وطالبي اللجوء والمهاجرين في منطقة أفغانستان وفي مختلف أنحاء العالم
خلفية أساسية

منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" __________________________ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2001


أفغانستان
اقرأ أيضا :
  • "مراقبة حقوق الإنسان" تندد بالهجمات على الولايات المتحدة
  • خطاب لبوش يحثه على ضبط النفس
  • خطاب إلى وزير الخارجية كولين باول
  • إلى جميع العاملين بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" وأنصارها
  • أفغانستان: أزمة اللاجئين
  • خطاب إلى المدعي العام للولايات المتحدة الأمريكية
  • خلفية عامة عن القانون الدولي

  • الصفحة الرئيسية
  • بلدان العالم
  • أوربا وأسيا الوسطى
  • بريد قسم الشرق الأوسط mena@hrw.org
  • التزامات بموجب المعايير الدولية الخاصة باللاجئين وحقوق الإنسان
    مبدأ حظر الطرد أو الرد

    يمثل حق اللاجئين في عدم إرجاعهم إلى أي بلد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر (مبدأ حظر الطرد أو الرد) حجر الزاوية في الحماية الدولية للاجئين. وهذا المبدأ تكفله المادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين)، كما أنه مبدأ راسخ في القانون العرفي الدولي. وتنص المادة 33(1) من اتفاقية اللاجئين على ما يلي:
    "لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية".

    ومن ثم فإن إغلاق الحكومات حدودها أمام اللاجئين الأفغان وحرمانهم من الدخول يعرض اللاجئين لخطر الإرجاع إلى دول تتعرض فيها حياتهم لخطر شديد، الأمر الذي يمثل انتهاكاً لالتزام الحكومات بمبدأ حظر الطرد أو الرد. وجدير بالذكر أن إيران والصين وطاجيكستان وتركمنستان كلها أطراف في اتفاقية اللاجئين وبروتوكول 1967 الملحق بها؛ وعلى الرغم من أن باكستان وأوزبكستان ليستا من الدول الموقعة على الاتفاقية فإن الالتزام بمبدأ حظر الطرد أو الرد يعد الآن مبدأ مقبولاً في القانون العرفي الدولي ومن ثم فإنه يعد ملزماً لهاتين الدولتين.
    أما أستراليا فهي أيضاً من الدول الأطراف في اتفاقية اللاجئين؛ وتمثل محاولتها إخراج بعض أراضيها (التي من المرجح أن يصل إليها اللاجئون مستقبلاً) من "منطقة الهجرة" بها محاولة لسحب هذه المناطق من نطاق الالتزام بمبدأ حظر الطرد أو الرد، وهو مبدأ ملزم لأستراليا. ولكن هذا "الاقتطاع" لا يعفي الحكومة من التزامها بموجب اتفاقية اللاجئين والقانون العرفي الدولي بعدم إرجاع أي لاجئ بأي طريقة كانت إلى مكان قد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر.
    وتمثل تدابير الهجرة المقيدة التي اتخذتها دول أخرى في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول تهديداً لكل الأشخاص الساعين للحصول على اللجوء، وتجعلهم عرضة لإعادتهم إلى دول تتعرض فيها حياتهم للخطر، الأمر الذي يمثل انتهاكاً لالتزام الدول بمبدأ حظر الطرد أو الرد.
    اللجوء إلى دولة أولى في مقابل الحماية داخل الدولة يجب ألا تصبح المساعدات المقدمة عبر الحدود داخل الدول بديلاً عن الحماية الدولية للاجئين؛ فقد اقترحت إيران التي ترفض بإصرار السماح للاجئين بدخول أراضيها أن تقدم مساعدات للاجئين في مخيمات تقام بجوار الحدود مباشرة داخل أفغانستان. وحيث أن إيران طرف في اتفاقية 1951 للاجئين فإنها ملزمة بمقتضى قانون اللجوء الدولي بإبقاء حدودها مفتوحة، وبتقديم حماية مؤقتة على أقل تقدير للاجئين الفارين من الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان.
    وفي الوقت نفسه فإن المجتمع الدولي ملزم بمساعدة الدول مثل إيران في مواجهة التدفق الجماعي للاجئين، وفي تقديم حلول طويلة الأجل لمحنتهم. ويتعين على الدول المانحة لا أن تقدم لإيران معونات مالية ولوجستية فحسب، وإنما تكون أيضاً على استعداد لتقديم الحماية بنفسها للاجئين الأفغان وفق خطط طارئة لإعادة التوطين.
    وجدير بالذكر أنه فيما بين عامي 1979 و2000، خلصت اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أربع عشرة نتيجة تشير إلى ضرورة المشاركة الدولية في المسؤولية لمساعدة الدول المضيفة على تحمل أعباء التدفق الجماعي للاجئين. وتنص تلك النتائج على الالتزام الأساسي لدول اللجوء الأولى بإبقاء حدودها مفتوحة أمام اللاجئين، وبتقديم كامل الحماية الواجبة للاجئين على الأقل بصفة مؤقتة (انظر موقع المفوضية على الإنترنت: www.unhcr.ch). وبينما لا تعد النتائج التي خلصت إليها اللجنة التنفيذية للمفوضية ملزمة من الناحية القانونية، فإنها تمثل اتفاقاً في الآراء بين سبع وخمسين دولة عضواً في اللجنة، ومن ثم فإن لها سلطة الإقناع؛ والغرض منها هو إرشاد الدول بشأن معاملتها للاجئين وطالبي اللجوء وبشأن تفسيرها لقانون اللجوء الدولي.
    وكما هي الحال في كل أزمات اللاجئين، فإن الإجراءات التي تتخذها الدول المضيفة والمجتمع الدولي تمثل سوابق للتعامل مع طوارئ اللجوء في المستقبل؛ فإذا سمح المجتمع الدولي بإغلاق الحدود وإنشاء مخيمات داخل الدول كبديل للسماح للاجئين بعبور الحدود الدولية طلباً للحماية، فسوف يكون هذا بمثابة رسالة ذات تأثير ضار إلى الدول الأخرى حول العالم مفادها أن بمقدور هذه الدول أيضاً أن تغلق حدودها في وجه الجموع المتدفقة من اللاجئين التي يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. وقد تؤدي هذه الممارسات إلى تقويض نظام اللجوء بصفة دائمة، رغم ما لهذا النظام من أهمية جوهرية في حماية ملايين الفارين من الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم.
    الحفاظ على الطبيعة المدنية للجوء ومخيمات اللاجئين تشير حكومات كثيرة، وخصوصاً حكومات باكستان وطاجيكستان وأوزبكستان، إلى مخاوفها الأمنية تبريراً لإغلاق حدودها أمام الأفغان الفارين واللاجئين بصفة عامة، أو لاستحداث ضوابط مشددة على الهجرة. وفي ضوء هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، والمخاوف من احتمال قيام أعضاء تنظيم القاعدة أو القوات المسلحة لطالبان بمحاولة العبور من أفغانستان إلى الدول المجاورة أو الالتجاء إلى دول غربية، بالإضافة إلى تزايد عدم الاستقرار الداخلي في كثير من الدول المجاورة، فإن هذه المخاوف تعد الآن مخاوف مشروعة.
    ويتضمن قانون اللجوء الدولي نصوصاً لفرز واستبعاد الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأمن القومي، ولا يجوز لهم التمتع بالحماية الدولية للاجئين. كما تنص المعايير الدولية للجوء على فصل الأفراد المسلحين ومن لم ينبذوا أنشطتهم العسكرية صدقاً وبشكل دائم عن اللاجئين المدنيين بقصد الحفاظ على الطبيعة المدنية والإنسانية لمخيمات اللاجئين واللجوء. وهذه النصوص ينبغي تطبيقها بطريقة منصفة لا تنطوي على أي تمييز مع توفير الضمانات الإجرائية والرقابة الدولية الكاملة. ويجب ألا يحرم أي شخص من فرصة الانتفاع بنظام حماية اللاجئين لأسباب لا تتعدى العنصر أو الجنسية أو الأصل العرقي أو الآراء السياسية أو الدينية.
    الاستبعاد من نظام حماية اللاجئين
    تحدد اتفاقية اللاجئين فئات الأفراد الذين يجب استبعادهم من نظام الحماية الدولية للاجئين؛ فتضمن المادة 1(و) من الاتفاقية، وهي المادة المعروفة "بفقرات الاستبعاد"، استبعاد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم غير السياسية الخطيرة من الحماية الممنوحة في إطار نظام اللجوء. ويمكن استبعاد الأفراد بموجب اتفاقية اللاجئين إذا كانت هناك أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بأنهم:
    - ارتكبوا جرائم ضد السلم أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، حسب التعريفات الواردة في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأنها؛
    - ارتكبوا جرائم خطيرة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبولهم في هذا البلد كلاجئين؛
    - ارتكبوا أفعالاً تتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها [هناك عدد محدود من السوابق لتطبيق الفقرة 1(و)ج، إلا أن مفوضية شؤون اللاجئين توصي بتوخي الحذر في تطبيقها نظراً لطبيعتها العامة. حيث ترى المفوضية أن هذه الفقرة لا تشمل سوى الأفعال الإجرامية ومن ثم تتداخل مع الجرائم المذكورة في الفقرة 1(و)أ.]
    وينبغي أن تكون هذه النصوص كافية لمنع منظمي الأعمال الإرهابية ومرتكبيها من استغلال نظام اللجوء للدخول إلى أي بلد من البلدان.
    كما توجد أيضاً نصوص موضوعة بموجب اتفاقية اللاجئين لطرد اللاجئ لأسباب تتعلق بالأمن الوطني؛ فالمادة 32 من اتفاقية اللاجئين تسمح بطرد اللاجئ إلى أي دولة غير الدولة التي يمكن أن تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام بعد اتخاذ قرار في هذا الصدد وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. وتنطبق ضمانات الحماية من الطرد أو الرد على كل لاجئ ما لم "تتوفر دواعٍ مقبولة لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظراً لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً استثنائي الخطورة، خطراً على مجتمع ذلك البلد". (المادة 33(2) من اتفاقية اللاجئين).
    فصل العناصر المسلحة في حالات التدفق الجماعي للاجئين من الممكن أن يصبح ضمان الطبيعة المدنية لمخيمات اللاجئين في حالات التدفق الجماعي أمراً شديد التعقيد. ويلاحظ أن اتفاقية 1951 للاجئين والصكوك الإقليمية الخاصة باللاجئين (ومنها اتفاقية 1969 لمنظمة الوحدة الأفريقية بخصوص اللاجئين)، وسياسات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومبادئها التوجيهية، والنتائج التي خلصت إليها اللجنة التنفيذية للمفوضية، تنص جميعها على توجيهات بشأن الطبيعة الإنسانية والمدنية للجوء ومخيمات اللاجئين. (انظر موقع المفوضية على الإنترنت: www.unhcr.ch)
    وفي بعض الحالات، مثل أزمة اللاجئين الأفغان الحالية، قد يختلط الأفراد المسلحون ومن لم ينبذوا أنشطتهم العسكرية بصدق وبصفة دائمة، مع تجمعات اللاجئين المدنيين. وفي هذه المواقف ينبغي أن يتم فرز اللاجئين فور وصولهم إلى بلد اللجوء لتحديد العناصر المتشددة والمسلحة وفصلها عن بقية اللاجئين. ويجب أن يتم الفرز طبقاً لمعايير محددة تحديداً واضحاً مع وجود مراقبة دولية لضمان تقديم الحماية الدولية لمن يحتاجونها حقاً.
    وتتمثل أهمية فصل العناصر المتشددة أو المسلحة وتجريدها من السلاح في ضمان الطبيعة الإنسانية والمدنية لمخيمات اللاجئين ومستوطناتهم. وتشترط مفوضية شؤون اللاجئين أنه بمجرد فصل المقاتلين وتجريدهم من السلاح يجب احتجازهم في موقع يقع على مسافة آمنة من الحدود، أو منعهم بأي صورة أخرى من مواصلة أنشطتهم المسلحة أو تهديد جموع اللاجئين. ومن الضروري تلبية الاحتياجات الأساسية لأولئك المحتجزين، وحمايتهم من الإرجاع القسري إلى بلادهم بموجب القوانين الإنسانية الدولية.
    وقد تتسم عملية فصل العناصر المسلحة واحتجازها بصعوبات لوجستية؛ وقد أشارت مفوضية شؤون اللاجئين في العديد من المناسبات إلى ضرورة قيام الدول بتقديم المعونات الدولية وقيام الأمم المتحدة بمساعدة الدول المضيفة على ضمان الطبيعة المدنية لمخيمات اللاجئين.
    ويجب ملاحظة أن فصل العناصر المسلحة هو تدبير عملي لضمان الطبيعة المدنية والإنسانية لمخيمات اللاجئين، وليس مرادفاً لاستبعادهم من نظام الحماية الدولية بموجب اتفاقية اللاجئين.
    وتتضمن التدابير الإضافية لضمان الطبيعة المدنية لمخيمات اللاجئين وضع المخيمات على مسافة آمنة من حدود بلد المنشأ لمنع الهجمات العسكرية واستخدام المخيمات كقاعدة للأنشطة العسكرية. كما يجب ضمان الأمن والنظام بصورة كافية في مخيمات اللاجئين ومستوطناتهم لمنع العناصر المسلحة من التسلل إليها، وشن هجمات تنطوي على أي انتهاك لها.
    تمكين الأفراد من الوصول إلى إجراءات البت في طلبات اللجوء
    ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته رقم 14 على أن "لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد". ويتعرض هذا المبدأ الدولي من مبادئ حقوق الإنسان للخطر عندما تفرض الحكومات شروطاً لمنح التأشيرات وإجراءات للتفتيش الأمني، وغير ذلك من الحواجز أمام الدخول لبلدانها، مما يمنع الأشخاص بالفعل من التقدم بطلبات اللجوء. كما يُنتهك الحق في اللجوء، وكثيراً ما يقترن ذلك بانتهاك الحق في عدم الإرجاع قسراً، عندما لا يتمكن الأفراد من الانتفاع بإجراءات منصفة ومحايدة للبت في طلبات اللجوء. كما أن اقتطاع أراضٍ أسترالية معينة من منطقة الهجرة بأستراليا، والمقترحات الخاصة بسحب الحق في الطعون القضائية في المملكة المتحدة وأستراليا، والتعميمات الجارفة عن العلاقة بين الإرهابيين والمهاجرين غير الشرعيين في كثير من البلدان، واحتمال استخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا ـ كلها أمور من شأنها أن تجعل الإجراءات المنصفة للبت في طلبات اللجوء أصعب منالاً للاجئين.
    منع الاحتجاز المطوَّل والتعسفي وغير القانوني
    حق الفرد في الحرية والأمن على نفسه أمر مكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتُمد عام 1966، والذي صادقت عليه كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وأفغانستان وإيران وطاجيكستان وأوزبكستان، كما وقعت عليه الصين؛ إذ تنص المادة 9 من هذا العهد على أن "لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً". وضماناً لعدم تعرض أي شخص للاعتقال التعسفي، تنص المادة 9 أيضاً على ضرورة النظر في قانونية الاعتقال من جانب جهة قضائية محايدة. وقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة صراحة إلى أن ضمانات المادة 9 من هذا العهد تنطبق على الأجانب؛ ومن ثم فإن الإجراءات التي قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا مؤخراً لوضع غير المواطنين، بمن فيهم طالبو اللجوء، رهن الاعتقال مع فرض قيود شديدة على حقهم في الرجوع إلى جهة قضائية محايدة لإعادة النظر في قرار اعتقالهم، تمثل انتهاكاً لهذا الحق الذي يكفله القانون الدولي.

    كما تنص المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بخصوص احتجاز طالبي اللجوء على أنه لا يجوز كقاعدة عامة احتجاز طالبي اللجوء، وعلى ضرورة كفالة الحد الأدنى من الضمانات الإجرائية لهم، ومنها الحق في الطعن التلقائي أمام جهة قضائية مستقلة في كل قرارات الاحتجاز، ثم إعادة النظر بصفة دورية في ضرورة استمرار الاحتجاز، وحق جميع طالبي اللجوء في إبلاغهم بحقهم في توكيل محامٍ وفي تقديم المساعدة القانونية مجاناً لهم متى أمكن. لكن التشريعات المقترحة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وجميعها دول أعضاء في اللجنة التنفيذية لمفوضية شؤون اللاجئين، لتوسيع استخدام احتجاز المهاجرين لا تتمشى مع المبادئ العام
    ة لمفوضية شؤون اللاجئين بشأن احتجاز طالبي اللجوء. حماية النساء والأطفال
    تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من اللاجئين الأفغان الذين انتهى بهم المطاف إلى الدول المجاورة، ومن جموع اللاجئين الذين مُنعوا من عبور الحدود. وسوف يتأثر هؤلاء على نحو سلبي بأي عمل عسكري داخل أفغانستان وبالأزمة الإنسانية المتواصلة. ويجب على الدول المضيفة والمانحة والأمم المتحدة والوكالات الإنسانية أن تولي اهتماماً خاصاً لحاجة النساء والأطفال اللاجئين إلى الحماية، بما في ذلك الحماية من العنف والانتهاك البدني والجنسي والمنزلي، وإمكانية الحصول على المساعدات المناسبة بصورة كاملة وبدون معوقات، مثل الحصول على الغذاء والمأوى والمياه والرعاية الصحية وتعليم الأطفال، والمشاركة الكاملة في صناعة القرار والتخطيط والتنفيذ لبرامج الحماية والمساعدة. وينبغي أن تكون جميع التدابير المتعلقة بالنساء والأطفال اللاجئين متوافقة تماماً مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1979، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989. كما ينبغي على الحكومات ووكالات الأمم المتحدة أن تمتثل للمبادئ التوجيهية التي أصدرتها مفوضية شؤون اللاجئين عام 1991 بشأن حماية اللاجئات، والمبادئ التي أصدرتها عام 1995 بشأن منع العنف الجنسي ضد اللاجئين وكيفية التعامل معه، والمبادئ التوجيهية التي أصدرتها عام 1994 بشأن حماية الأطفال اللاجئين ورعايتهم. كما توجد العديد من النتائج التي خلصت إليها اللجنة التنفيذية للمفوضية تعطي إرشادات للدول بشأن حماية النساء والأطفال اللاجئين وبشأن المرأة. (انظر موقع المفوضية على الإنترنت: www.unhcr.ch)
    مبدأ التعاون الدولي والمشاركة الدولية في المسؤولية
    إلى جانب بواعث القلق الأمنية، أشارت الدول المجاورة لأفغانستان إلى نقص الموارد كأحد الدواعي الأساسية لإحجامها عن استقبال جموع جديدة من اللاجئين. فكل من إيران وباكستان تستضيف بالفعل جموعاً من اللاجئين تعد من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم وأطولها إقامة في الدول المضيفة، ومن ثم فإن كلتا الدولتين مستاءتان من نقص المساعدات الدولية التي كانتا تتلقياها في السنوات الماضية. وقد شهدت مفوضية شؤون اللاجئين تراجعاً في التمويل العام لبرامجها المخصصة للاجئين الأفغان على مدى السنوات الماضية. ففي يوليو/تموز 2001، لم تتلقَّ المفوضية سوى 63% من الميزانية المخططة لبرامج اللاجئين الأفغان في منطقة جنوب غرب آسيا (باكستان وإيران)، ولم تتلق أي تمويل على الإطلاق في إطار مناشداتها لرعاية النازحين الداخليين في أفغانستان. وفي ضوء الأزمة الحالية والتوقعات المستقبلية للمفوضية التي تشير إلى أن عدد اللاجئين المتجهين إلى باكستان قد يبلغ مليون شخص، وعدد المتجهين إلى إيران 400 ألف، وإلى طاجيكستان 50 ألفاً، يتضح أن هناك حاجة ملحة إلى تقديم المساعدات الإنسانية لهذه الدول.
    إن المجتمع الدولي ملزم بمساعدة الدول المضيفة على تلبية الاحتياجات الإنسانية للجموع الكبيرة المتدفقة من اللاجئين؛ إذ تؤكد ديباجة اتفاقية اللاجئين على الأعباء الباهظة للغاية التي تُلقى على عاتق بعض البلدان بسبب إيواء اللاجئين، وتنص على أنه "من غير الممكن، دون تعاون دولي، إيجاد حل لهذه المشكلة التي اعترفت الأمم المتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها". كما تؤكد العديد من النتائج التي خلصت إليها اللجنة التنفيذية لمفوضية شؤون اللاجئين على ضرورة المشاركة الدولية في المسؤولية لمساعدة الدول المضيفة على استيعاب الجموع الكبيرة المتدفقة من اللاجئين. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى تعاون دولي فيما بين البلدان المختلفة لتحقيق الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد، ومن بينها الحق في الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.

    أقسام التقرير
    الصفحة الرئيسية