HRW Logo HRW in Arabic
Human Rights Watch
الأمريكتين
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena ECA Home
 
الأمريكتين
الولايات المتحدة



وزارة العدل الامريكية
وزارة العدل الامريكية

28 سبتمبر/أيلول 2001
السيد جون آشكروفت
المدعي العام للولايات المتحدة الأمريكية
وزارة العدل

سيادة المدعي العام
بينما تدرس الولايات المتحدة أكثر الوسائل فاعلية لمواجهة بواعث القلق الملحة بشأن تنفيذ القانون، والناجمة عن الهجمات التي وقعت يوم 11 سبتمبر/أيلول، تبعث إليكم منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بهذه الرسالة محذرةً من التغيرات المتعجلة في القوانين والسياسات الأمريكية، والتي من شأنها أن تنتقص من الحقوق الأساسية في التمتع بالحريات الشخصية. فوفقاً لقانون الهجرة والجنسية، تملك إدارة الهجرة والتجنس سلطات واسعة للتصدي لمن يُعتقد أنهم ضالعون في أنشطة إرهابية من غير المواطنين الأمريكيين المقيمين داخل الولايات المتحدة. ولا يجوز أن يكون الخطر الذي تمثله الأنشطة الإرهابية ضد الولايات المتحدة مبرراً لتوسيع تلك السلطات على النحو الذي يقِّوض الحق في الحرية وفي استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة، وهي حقوق مكفولة للمواطنين وغير المواطنين على حدٍ سواء.

فحق الفرد في الحرية والسلامة الشخصية مكفوله بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه الولايات المتحدة وأصبحت من الدول الأطراف فيه. فالمادة 9 من هذا العهد تنص على أن لكل فرد "الحق في الحرية والسلامة الشخصية. ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكلٍ تعسفي." ولضمان عدم التعرض للاعتقال التعسفي، تضيف المادة 9 بأنه "يحق لكل من يُحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر بدون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني."
وتشعر منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالقلق من أن القانون الإداري الجديد لإدارة الهجرة والتجنس وكذلك القانون المقترح لمكافحة الإرهاب لعام 2001 يمثلان انتهاكاً للحقوق المكفولة دولياً، حيث يجيزان احتجاز غير المواطنين رهن الاعتقال الإداري لأجل غير محدد ودون مراجعة قضائية يُعتد بها. وإذا كان اعتقال غير المواطنين لاستجوابهم أو للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية أثناء حالة طوارئ وطنية على المستوى القومي لا يمثل في حد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن مثل هذه القيود على الحق في الحرية الشخصية يجب أن تخضع لمراجعة وافية وشاملة على وجه السرعة من جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى مستقلة. وللأسف فإن القانون الإداري الجديد لإدارة الهجرة والتجنس وكذلك قانون مكافحة الإرهاب لا يكفلان للمعتقلين إجراء مراجعة قضائية للنظر في الأساس الذي يستند إليه الاعتقال ودواعيه. اعتقال غير المواطنين من أجل الاستجواب
في 17 سبتمبر/أيلول، أُعلن عن قانونٍ إداري جديد (66 Fed. Reg.48,334, September 20, 2001) يقضي بزيادة المدة التي يجوز فيها لإدارة الهجرة والتجنس اعتقال المهاجرين لاستجوابهم، وذلك من أربع وعشرين إلى ثمانٍ وأربعين ساعة. وقد يكون تمديد فترة الاعتقال لأجل محدود أمراً معقولاً، إلا إننا نشعر بالقلق بشأن بندٍ في القانون الجديد يجيز مد فترة الاعتقال "في حالة الطوارئ أو في ظروف أخرى غير عادية." ولا يضع القانون الجديد حداً أقصى لفترة الاعتقال في مثل تلك الظروف، وهو الأمر الذي يبدو معه أنه يجيز الاعتقال لأجلٍ غير محدد. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتضمن القانون أية أحكام بشأن ضرورة المراجعة القضائية لأمر الاعتقال بغض النظر عن مدته. ولما كان الأجانب الفقراء المعتقلون إدارياً لا تتوفر لهم سبل الاستعانة بالمحامين، فإن مَنْ يُعتقلون لأجل غير مسمىً قد يُحرمون في واقع الأمر من الاستعانة بالمحامين. وقد وردت بالفعل أنباء تفيد بأن المحامين عن بعض المعتقلين قد واجهوا صعوباتٍ في تحديد أماكن وجود موكليهم.

اعتقال غير المواطنين للاشتباه في أنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام ‏2001‏ تشعر منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ببالغ القلق بشأن ما ورد بالقانون المقترح لمكافحة الإرهاب لعام 2001 من أحكام تؤثر على غير المواطنين. إذ يمنح مشروع القانون المدعي العام سلطاتٍ لم يسبق لها مثيل في اعتقال غير المواطنين لأجل غير مسمىً ودون أن تُتاح لهم فرصة الطعن في هذا الاعتقال من خلال إجراءاتٍ قضائية نزيهة ووافية. ووفقاً لهذا القانون، سوف تكون للمدعي العام سلطة إصدار أوامر باعتقال أي أجنبي ـ بما في ذلك طالبو اللجوء السياسي والمقيمون إقامة قانونية دائمة واللاجئون ـ إذا توفرت بشأنه "أسبابٌ تدعو للاعتقاد بأنه قد يرتكب أو يساند أو يسهِّل" ارتكاب أنشطة إرهابية أو أية أعمال أخرى تعرِّض الأمن القومي للخطر. وتتمثل بواعث القلق الأساسية للمنظمة فيما يلي:
  1. . ينطوي القانون في حد ذاته على إمكان تطبيقه بشكلٍ تعسفي أو إساءة تطبيقه، حيث يملك المدعي العام سلطة إصدار أمر باعتقال أي أجنبي تتوفر بشأنه "أسبابٌ تدعو للاعتقاد" بأنه قد يرتكب أو يساعد في ارتكاب أعمالٍ إرهابية أو "يعرِّض للخطر [] الأمن القومي للولايات المتحدة" (القسم 202). وهذه السلطة الأحادية فضفاضة للغاية، كما أن عبارة الأمن القومي بصفة خاصة ليس لها معنى واضح ولا يرد أي تعريف لها. ولا يرقى هذا النص إلى أن يكون معياراً استدلالياً يبرر مثل هذا الحرمان الجسيم من الحرية، لاسيما وأن هذا الحرمان قد يفضي إلى اعتقال طويل الأمد وربما إلى أجلٍ غير محدود دون مراجعة قضائية وافية.
  2. . لا يُلزم القانون إدارة شؤون الهجرة والتجنس بتقديم أسباب مفصلة ومحددة وخاصة بكل فردٍ على حدة لإصدار أمر باعتقال أي شخص من غير المواطنين ثم تنفيذ الاعتقال. وإذا لم يعرف غير المواطنين طبيعة "الاتهامات" المحددة الموجهة ضدهم أساساً، فلن يكون بمقدورهم أن يثبتوا "براءتهم" أو أن يطعنوا على نحو جدي في قانونية اعتقالهم.
  3. . يجيز القانون الاعتقال لأجلٍ غير محدود. وهذا الاحتجاز لأجل غير محدود، استناداً إلى أمر اعتقال إداري تقرره جهة واحدة بمفردها، يمثل انتهاكاً للمبدأ الأساسي الذي نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان بحظر الاعتقال التعسفي. ففي حالة ضلوع شخصٍ من غير المواطنين في أنشطة غير قانونية، يجب توجيه الاتهام إليه ثم تقديمه للمحاكمة؛ وإذا لم تتوفر، بعد فترة معقولة، أدلة كافية لمثل هذه المحاكمة، يجب إنهاء اعتقاله سواء أعقب ذلك ترحيل هذا الشخص أو عدم ترحيله.
  4. يسعى القانون صراحةً إلى الحيلولة دون إجراء مراجعة قضائية للأسباب الحقيقية للاعتقال، كما أنه لا ينص على إجراء أية مراجعة أخرى مستقلة. والمراجعة الوحيدة الممكنة هي تلك المراجعة المحدودة التي تأتي بناءً على التماس بإحضار المعتقل أمام المحكمة للنظر في قانونية اعتقاله، بل ويسعى القانون إلى وضع قيود على ذلك، حيث ينص على أن يقتصر تقديم الالتماسات بالمثول أمام المحكمة على محكمة مقاطعة كولومبيا. وحتى في حالة السماح بالمراجعة القضائية، فسوف يعوق ذلك في كل الأحوال غيابُ معيار موضوعي يُحتكم إليه في تقييم الأساس القانوني للاعتقال.
توصيات
إن الحق في الحرية الشخصية أمرٌ بالغ الأهمية بحيث لا يجوز أن يخضع لتقدير إلى أية سلطة حكومية منفردة لا يمكن مراجعتها. ونحن، وإن كنا ندرك مدى الحاجة لاتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الأنشطة الإرهابية، إلا أننا نرى أن هذه الإجراءات يجب صوغها بعناية بحيث تضمن التوازن الصحيح بين متطلبات الأمن القومي وبين الحريات الأساسية والالتزامات الدولية للولايات المتحدة. والملاحظ أن القانون الإداري الجديد لإدارة شئون الهجرة والتجنس والبنود المتعلقة بإصدار أمر الاعتقال وتنفيذه في قانون مكافحة الإرهاب لا تعكس ذلك التوازن.

ويجب أن يخضع أي اعتقال إداري ـ سواء أكان بغرض الاستجواب أو للاشتباه في قيام المعتقَل بأنشطة غير قانونية ـ لمراجعة شاملة على وجه السرعة من جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى مستقلة. ويجب أن يُكفل للمعتقل الحق في الاستعانة بالمحامين؛ كما يجب أن يكون له حق الطعن في هذا الاعتقال من خلال جلسة قضائية مستنداً في ذلك إلى أسباب مثل وقوع خطأ أو تعسف أو عدم كفاية الأدلة التي تبرر ما ينطوي عليه الاحتجاز من مشقة. وفي حالة الاعتقال بعد صدور قرارٍ بموجب قانون مكافحة الإرهاب، يجب أن تُتاح للمعتقل فرصة الطعن في الأسباب التي دعت إلى اتخاذ القرار الذي استند إليه الاعتقال. وفي حالة الاعتقال بموجب أمرٍ من المدعي العام يجب عقد جلسة قضائية على وجه السرعة. وينبغي على المدعي العام، قبل عقد مثل هذه الجلسة، أن يمد الشخص المعتقل بالأسباب المفصلة والموضوعية التي دعت إلى إصدار قرار اعتقاله. وإذا تأيد القرار واستمر الاعتقال لفترة طويلة، يجب عقد جلسات إضافية بصفة دورية. وفي كل الأحوال، فإنه لا يجوز السماح باستمرار الاعتقال لأجلٍ غير مسمىً.

ونحن نعتقد أن بوسع إدارة الرئيس بوش وأعضاء الكونجرس استحداث إجراءات لمكافحة الإرهاب تراعي الاحترام الكامل للحق في الحرية الشخصية. ومن ثم، فإن المنظمة تهيب بكم تعديل القانون الإداري بشأن اعتقال غير المواطنين بغرض استجوابهم بما يتيح إجراء المراجعة القضائية في حينها. كما تحثكم على العمل مع الكونجرس من أجل تعديل قانون مكافحة الإرهاب المقترح بما يضمن ألا يتسع مداه أكثر مما يلزم، وبما يكفل تحديد الأنشطة التي قد تستدعي إصدار قرار الاعتقال وتنفيذه على نحو واضح ودقيق، مع السماح بإجراء مراجعة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى مستقلة وتحديد فترة الاعتقال بحيث تكون لمدة معقولة ومحددة.

إن الحرية الشخصية ذات أهمية قصوى لأي شخص يعيش في الولايات المتحدة سواء أكان من المواطنين أو من غير المواطنين. كما أن الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي مبدأٌ أساسي في كل من القانون الدستوري للولايات المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي الأسابيع والأشهر القادمة، ستقوم الحكومة الأمريكية بأفعال من شأنها أن تخلف آثاراً مهمة داخل الولايات المتحدة وفي شتى أنحاء العالم؛ ويجب ألا تكون الحرية الشخصية من ضحايا هذه الأفعال.
كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مرسل نسخ إلى كل من: · روبرت مولر، مدير مكتب التحقيق الفيدرالي · لاري طومسون، نائب المدعي العام · جيمس زيغلر، رئيس إدارة الهجرة والتجنس · رالف ف. بويد، مساعد المدعي العام للحقوق المدنية · السيناتور باتريك ليهي، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ · السيناتور أورين هاتش، عضو اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ · النائب جيمس سينسينبرينر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب · النائب جون كونيارز، عضو اللجنة القضائية بمجلس النواب
 
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena ECA Home