Skip to main content

يعد من الَأهمية بمكان ان يستجيب الدستور الجديد لتونس للمعايير الدولية لحقوق الانسان وان يتلاءم والتزاماتها الدولية حسب ما صرحت به اربع منظمات لحقوق الانسان.

تابعت البوصلة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز كارتر كُلّ على حدة عملية صياغة الدستور منذ انطلاقها وقد اتخذت هذه المنظمات مواقف مماثلةمن المسائل الرئيسية المثيرة للاهتمام.

كُلّفت لجنة التوافقات المشكّلة داخل المجلس الوطني التأسيسي بمهمة بناء توافق حول اهم المسائل الخلافية المتعلقة بمشروع الدستور في نسخته النهائية التي نشرت للعموم في غرة جوان 2013. و يمكن ان يكتسي عمل هذه اللجنة اهمية بالغة مع استعداد المجلس الوطني التأسيسي للتصويت على الدستور فصلا فصلا ثم المصادقة عليه برمته. لذلك، ومن اجل دعم انتقال ناجح نحو ارساء الديمقراطية في تونس بما يكفل حقوق الانسان تحث المنظمات المذكورة لجنة التوافقات والمجلس الوطني التأسيسي على الأخذ بالتوصيات التالية :  

 

  •        تضمين فقرة عامة تدرج ضمن القانون التونسي حقوق الانسان كما يُعرّفها القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب. ادخال تعديلات على عبارة « مبادئ حقوق الانسان الكونية السامية » لأنها قد توحي بان هناك تسلسلا هرميا لحقوق الانسان الكونية يجعل بعض الحقوق تسمو على البعض الاخر.

  

  •         ضمان ان يعكس القانون الداخلي الالتزامات الدولية لتونس المتعلقة بحقوق الإنسان وأن يحترمها. يتعين ان ينص الدستور على ان جميع المعاهدات التي « وافقت وصادقت عليها » تونس لها علوية من دون اي استثناء على القانون الداخلي. ينبغي على المجلس الوطني التأسيسي كذلك

 

  •         ادراج فقرة تنص على ان الحقوق والحريات المكرسة في الدستور مُلزمة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وجميع هياكل الدولة.

 

  •         تضمين فقرة تنص على أن القضاة ملزمون بتأويل القانون، بما في ذلك الدستور، بطريقة تعزز انفاذالحقوق و الحريات الأساسية وان تنص الفقرة على وجه التحديد على ان يأخذ القضاة بعين الاعتبار تأويل المعاهدات الخاصة بحقوق الانسان وفق ما ذهبت اليه أي آلية رسمية مختصة في تأويل المعاهدة - بما في ذلك المحاكم و الهيآت - كحد ادنى.

 

  •         تعزيز الضمانات التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال التنصيص على انه يتعين على الدولة التونسية الالتزام بتكريس هذه الحقوق شيئا فشيئا بأقصى ما يمكن ان تسمح به الموارد المتاحة للدولة بما في ذلك العمل على توفير اليات محددة تسمح بإنفاذ الحقوق تدريجيا.

 

  •         تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز امام القانون ليشمل كل فرد يخضع لسلطة الدولة التونسية حيث يعامل بموجبه المواطنون والأجانب على قدم المساواة. ينبغي على الدستور الجديد ان ينص على منع أي شكل من اشكال التمييز بما في ذلك منع التمييز المباشر وغير المباشر على اساس العرق واللون واللغة والمعتقد والرأي سواء كان سياسي او غير ذلك وعلى اساس الانتماء الوطني او الاجتماعي او على اساس الملكية والمولد او لأي سبب من الاسباب والإشارة الى عدم دستورية  القوانين او سياسات الدولة التمييزية.

 

  •         تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بمختلف اوجهه. ينبغي ان ينص الدستور علاوة على ذلك، على المساواة بين المرأة والرجل وعلى حقهما في المساواة التامة في القانون وفي الممارسة، وفي الحصول على فرص متكافئة في جميع مجالات الحياة بما في ذلك المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان. كما يتعيّن على المجلس الوطني التأسيسي النظر في ادراج بند في الدستور ينص على ان تتّخذ الدولة التدابير الايجابية في جميع المجالات بما يسمح بتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة.

 

  •         ضمان ان يشمل مجال حرية المعتقد وحرية الضمير على كل الجوانب المتعلقة بهذا الحق بما في ذلك حرية اعتناق أي دين او معتقد او تغييره او التخلي عنه وكذلك الحرية في عدم ممارسة أي دين الى جانب الحرية في ممارسة الشعائر الدينية سرا وعلانية.

 

  •         ضمان الحماية الكاملة للحقوق الاساسية بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية التعبير والتجمّع والتنقل و الحق في الصحة والتعليم والغذاء والماء و تكوين الجمعيات والحق في النفاذ إلى المعلومة.

 

  •         إلغاء القيود المفروضة على الحريات كما تحددها الفصول المتعلقة بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات وحرية التنقل والحق في النفاذ الى المعلومة لكونها قد تسمح بفرض بعض القيود التعسفية على الحريات الاساسية بمقتضى القوانين الداخلية مما قد يقوض بعض الحقوق الفردية مستقبلا،وعوضا عن ذلك يتعين التنصيص في الدستور على السماح فقط بفرض ضوابط معقولة على الحقوق والحريات خاضعة لمبدأي  الضرورة والتناسب و ان تكون من اجل هدف مشروع. وهذا يعني ادخال اضافة للفصل 48 ( فصل عام حول الضوابط) تنص صراحة على ان الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور لا يمكن المساس بها إلا بما يتلاءم مع القانون الدولي لحقوق الانسان.

 

  •         التنصيص بوضوح على ان الضوابط على الحقوق والحريات اثناء حالة الطوارئ تفرض بموجب القانون وتحتمها ضرورة تحقيق هدف مشروع وبطريقة متناسبة مع ذلك الهدف وان يحدّد ذلك من حيث الزمان والمجال حسب مقتضيات الحالة وان تكون خاضعة للمراجعةالقضائية. بالإضافة الى ذلك،ينبغي ان يكفل الدستور الحقوق الاساسية غير القابلة للتعطيل والتي لا يمكن المساس بها بموجب القانون الدولي وحضر وضع قيود عليها اثناء حالة الطوارئ.

 

  •         فرض حظر صريح على جميع ضروب المعاملة او العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة وتكريس مبدأ عدم العودة القسرية بمعنى العودة قسرا لخطر الاضطهاد.

 

  •         تضمين المعايير الدولية بشان استقلالية القضاء بما في ذلك التأكيد بصفة لا لبس فيها على التامين الوظيفي في ما يخص تعيين القضاة وترقيتهم والعقوبات التأديبية التي تسمح بعزلهم إلا عند ثبوت ارتكابهم لمآخذ سلوكية جسيمة بعد ضمان المحاكمة العادلة ويعود للمجلس الاعلى للقضاء وحده البت في هذا الشأن.

 

  •         ان تمنح المحكمة الدستورية السلطة الكاملة فور إنشائها للنظر في دستورية القوانين النافذة والمقترحة وإسقاط القوانين والفصول التي تنتهك حقوق الانسان على النحو الذي يكفله الدستور. إعطاء المحكمة الحق في مراقبة دستورية القوانين المعروضة عليها لا فقط من رئيس الجمهورية كما هو الحال في المشروع الحالي بل كذلك من أعضاء مجلس نواب الشعب حسب الصيغ التي سيقررها الدستور.

 

  •         وضع مواعيد نهائية واضحة لبدء سريان الاحكام المختلفة للدستور.

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة