Skip to main content

المملكة العربية السعودية: وعود حقوق المرأة لم يتم الايفاء بها

تبين الدلائل أن اذن الذكور لا يزال مطلوبا للجراحة والسفر

(نيويورك، 6 تموز/ يوليو 2009) - لا زال المسؤولون السعوديون يطالبون النساء بالحصول على إذن من الأوصياء الذكور لإجراء أبسط الشؤون الخاصة بهم، مثل السفر أو تلقي الرعاية الطبية، بالرغم من تأكيدات الحكومة بأن مثل هذه المتطلبات غير موجودة، وكانت الحكومة قد قدمت آخر تأكيداتها في حزيران/ يونيو 2009 إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف. هذا ما صدر اليوم عن منظمة هيومن رايتس ووتش.

وذكرت صحيفة الوطن السعودية في 2 حزيران/ يونيو بأن الأطباء السعوديين أكدوا أن لوائح وزارة الصحة ما زالت تتطلب من المرأة الحصول على إذن من وصي ذكر للخضوع لعملية جراحية. ففي أواخر حزيران/ يونيو، رفض حرس الحدود السعودي في البحرين السماح بعبور الناشطة في مجال حقوق المرأة وجيهة الحويدر لمغادرة البلاد بسبب عدم حوزتها على تصريح من ولي أمرها. هذا ما أخبرته الحويدر لهيومن رايتس ووتش.

"تقول الحكومة السعودية شيئا لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ولكنها تفعل شيئا آخر داخل المملكة" هذا ما قالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش. "من الضروري ان تتوقف الحكومة عن مطالبة النساء البالغات الحصول على إذن من الرجال، وليس فقط التظاهر بايقافها".

وثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرفي نيسان/ أبريل 2008، القاصر وأثر و"صاية" النظام، الأمر الذي يتطلب من المرأة السعودية الحصول على إذن من الأوصياء الذكور قبل أن تتمكنَ أن تقوم بأنشطة يومية مثل التعليم، والعمل، والسفر، وفتح حساب مصرفي، أو حتى تلقي الرعاية الطبية. وأظهر التقرير العواقب السلبية للنساء اللواتي رفض أوصياؤهن -- الآباء أو الأزواج أو الأخوة أو الأطفال الذكور-- منح هذا الإذن. وبالمثل، أشار مقال في صحيفة الوطن الى الحالة المؤلمة للنساء اللواتي يعشن في خلاف مع أزواجهن الذين يرفضون منحهم الطلاق.

الحكومة نفسها نفت مرارا وجود مثل متطلبات الوصاية هذه في ظل الشريعة الاسلامية. ومؤخرا، في استعراضها أمام مجلس حقوق الإنسان في حزيران /يونيو، صرح ممثل المملكة العربية السعودية بأن أي مفهوم مزعوم لوصاية الذكور على المرأة في الشريعة ليس شرطا قانونيا في المملكة، وأن "الإسلام يضمن حق المرأة في التصرف بشؤونها والتمتع بالأهلية القانونية لها". نفت وزارة الصحة على وجه التحديد وجود أي اشتراطات لإذن ولي الأمر بالنسبة للمرأة التي تسعى لعملية جراحية، وجاء هذا النفي في اجابة صدرت عن الوزارة لمنظمة هيومن رايتس ووتش في مارس 2008 ، ومرة أخرى لصحيفة الوطن في تموز/ يوليو 2009.

تشير الدلائل التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش و الوطن إلى أن هذه العمليات تتطلب مثل هذا الاذن.علاوة على ذلك، في تقريرها لعام 2008 تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى أربعة أطباء وامرأتين، الذين أكدوا على الحاجة إلى إذن ولي الأمر. وقال اخصائي نفسي لهيومن رايتس ووتش "، إذا جاءت امرأة " حامل" إلى المستشفى مع ولي أمر لها، فعندئذ يمكنها ان تغادر مع أي شخص، حتى السائق. وإذا جاءت من دون ولي  أمر، فعندئذ تتحول الى "قضية" وتحتاج الى ولي أمر أن يأتي إلى المستشفى من أجل أن تتمكن من المغادرة. وإذا لم يأت احد فإنها تبقى هناك. صحيفة الوطن  نقلا عن أربعة أطباء، بما فيهم جراحون  أكدوا وجود شرط موافقة ولي الأمر الذكر للمرأة للخضوع لعملية جراحية.

أكدت ويتسن أن "لا زالت المملكة العربية السعودية تعامل النساء على أنهن قصَر أبديات برفضها السماح لهن اتخاذ القرارات بشأن صحتهن"، وتابعت بالقول أن "في المملكة العربية السعودية، يمكن للرجل أن يقرر بشأن صحة المرأة".

ويبدو أن الحكومة لا تزال تصر ايضا على أن تحصل المرأة السعودية على إذن بالسفر من وصي أمر ذكر. وفي مقابلة لالحويدر مع هيومن رايتس ووتش، قالت الحويدر أنها اختبرت تأكيد الحكومة في مجلس حقوق الإنسان أن الوصاية لم تكن شرطا قانونيا بالسفر الى الحدود السعودية - البحرينية على الحدود في ثلاث مناسبات منفصلة، في 25 و 26 و 27 حزيران / يونيو ، من دون وثيقة وافقة الوصي التقليدية . إلا أن حرس الحدود أعادها في كل مرة، ومنعها من مغادرة المملكة، بسبب انه ليس لديها تصريح من ولي أمرها.

من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عام 2001 ، أخذت المملكة العربية السعودية على عاتقها  الالتزام باتخاذ إجراءات لوضع حد للتمييز ضد المرأة في جميع أشكاله. وتلزم الاتفاقية المملكة العربية السعودية "على أن تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة،" بما في ذلك "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس بغرض إضعاف أو إحباط اعتراف، وتمتع، أو ممارسة المرأة...... لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية، والاقتصادية،  والاجتماعية،  والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر".

تلزم المادة 12 من الاتفاقية الدول "اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتنظيم الأسرة. وتلزم المادة 15 (4) الدول الى "منح الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم"

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع

الأكثر مشاهدة