كشك لبيع الصحف في الرباط، المغرب. © 2017 هيومن رايتس ووتش

الخطوط الحمراء لازالت حمراء

إصلاح قوانين التعبير في المغرب

كشك لبيع الصحف في الرباط، المغرب.  © 2017 هيومن رايتس ووتش

ملخص

منذ تولي الملك محمد السادس الحكم عام 1999، سُجن عشرات المغاربة فقط بسبب تعبيرهم السلمي، بموجب كل من قانون الصحافة والقانون الجنائي. من بينهم صحفيون أدينوا بتهمة التشهير بالأشخاص، ونشر أخبار كاذبة، والتشهير بالقضاء، والإشادة بالإرهاب؛ ومغنو راب أدينوا بإهانة الشرطة؛ ومواطنون عاديون أدينوا بإهانة الملك على فيسبوك أو يوتيوب.

قبل اختتام دورته في أغسطس/آب 2016 واتجاهه نحو الانتخابات التشريعية التي نظمت في أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد البرلمان المغربي مجموعة من القوانين الجديدة التي تحكم الصحافة وحرية التعبير. يشكل أحد تلك القوانين، قانون الصحافة والنشر، إصلاحا جذريا لمدونة قانون الصحافة الذي اعتمد في 2002.[1] أشادت الحكومة بالقوانين الجديدة على أنها خطوة كبيرة إلى الأمام لحرية الصحافة وتطبيق الحقوق المنصوص عليها في دستور 2011.

أحد أوجه التقدم الملحوظ في قانون الصحافة الجديد هو إلغاء عقوبة السجن كنوع من العقاب. لا يزال القانون يعاقب على العديد من جرائم التعبير السلمي عن الرأي، لكن فقط بغرامات ووقف المطبوعات أو المواقع بأمر من المحكمة. على عكس ذلك، كان القانون السابق يفرض عقوبة السجن على مجموعة من الجرائم من بينها الإساءة للملك أو أفراد أسرته، والمس بالنظام الملكي أو الإسلام أو الوحدة الترابية للمغرب، ونشر أخبار كاذبة بسوء نية، والتشهير بالأشخاص أو مؤسسات الدولة.

يحلل هذا التقرير كيف تم تعريف جرائم التعبير السلمي الرئيسية وعقوباتها بعد الإصلاحات القانونية لعام 2016.

ألغت هذه الإصلاحات عقوبة السجن على جرائم مثل التشهير بأشخاص آخرين، وإهانة رؤساء دول أو دبلوماسيين أجانب، ونشر أخبار كاذبة بسوء نية. ومع ذلك، هناك مصدرا قلق رئيسيان يقوضان هذا التقدم:

أولا، العديد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الصحافة الجديد بالغرامات وتوقيف المنشورات، ينبغي وقف تجريمها بشكل كامل حتى تتناسب مع التزامات المغرب بحماية المعايير الدولية فيما يتعلق بحرية التعبير.

ثانيا، لا يمكن النظر إلى قانون الصحافة الجديد بمعزل عن القانون الجنائي الذي لا يزال يعاقب بالسجن على مجموعة من جرائم التعبير السلمي، سواء ارتكبت من قبل صحفيين أو غيرهم. في الواقع، اعتمد البرلمان، جنبا إلى جنب مع قانون الصحافة الجديد، إضافات إلى القانون الجنائي تجرم الإساءة إلى الإسلام، والنظام الملكي، وسب الملك أو أفراد الأسرة الملكية، والتحريض ضد الوحدة الترابية، وتُعاقَب بالسجن و/أو غرامة.[2]

شعار المغرب "الله، الوطن، الملك" يضيء على تلّة في أغادير. هذا الشعار هو أساس الخطوط الحمراء التي تقيّد التعبير في المملكة.   © 2017 غيتي إيمجز


ينص قانون الصحافة الجديد على أنه يجب ألا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح بشأن الجريمة قيد البحث فالحماية التي توفرها هذه المادة للصحفيين وغير الصحفيين من المحاكمة بموجب القانون الجنائي هي غير واضحة – وبالتأكيد غير شاملة.[3]

من أجل تعزيز المكاسب التي وعد بها قانون الصحافة الجديد لعام 2016، على البرلمان الجديد الذي اجتمع في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016 أن يشرع في مراجعة كل مادة من مواد القانون الجنائي التي يمكن تطبيقها لمحاكمة التعبير السلمي. بداية، عليه أن يلغي عقوبة السجن، كما فعل البرلمان السابق في قانون الصحافة القديم. وكخطوة ثانية، على البرلمان أن يدرس جميع التشريعات بهدف عدم تجريم مخالفات التعبير عن الرأي، أو تضييق نطاقها حتى تتوافق مع التزامات المغرب بموجب المعاهدات المتعلقة بحرية التعبير، لا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

قدمت الحكومة المغربية عن حق، في ردها كتابة على أسئلة هيومن رايتس ووتش، عددا من الإصلاحات القانونية على أنها تقدم، مثل إلغاء عقوبة السجن في قانون الصحافة، وجعل عقوبة السجن لعدة مخالفات تخص التعبير عن الرأي في القانون الجنائي اختيارية عوض إلزامية؛ تخفيض بعض العقوبات؛ تحديد تعريف جرائم معينة؛ إلغاء سلطة الحكومة في مصادرة أو وقف منشورات على أساس المحتوى السياسي دون أمر من المحكمة؛ ومنح تسهيلات للمتهمين بالتشهير لتقديم أدلة أمام المحكمة على صدق التصريحات.

يقدم هذا التقرير مقتطفات مطولة من الرسائل الواردة من الحكومة، وينقض في العديد من الحالات ادعاءها بأن القانون الجديد يتوافق مع القانون الدولي ذي الصلة. أعيد نشر الرد الرئيسي الذي ورد من الحكومة، بنصه الأصلي باللغة العربية، كملحق لهذا التقرير.

التوصيات

إلى البرلمان المغربي

  • مراجعة القانون الجنائي وقانون الصحافة لإلغاء جميع الجرائم المتعلقة بالتعبير السلمي التي تتعارض مع التزامات المغرب باحترام حرية التعبير بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن بينها مواد بشأن الإساءة إلى النظام الملكي والإسلام (الفصل 267.5 من القانون الجنائي، في صيغته المنقحة عام 2016، والمادة 71 من قانون الصحافة والنشر)، والقذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة للملك، أو ولي العهد، أو الأسرة الملكية، أو إخلالا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك (الفصل 179 من القانون الجنائي، في صيغته المنقحة عام 2016، والمادة 71 من قانون الصحافة والنشر)، وإهانة الهيئات المنظمة (الفصل 265 من القانون الجنائي). وعلى الأقل، على البرلمان إلغاء أحكام السجن التي يفرضها القانون الجنائي كعقوبة واحدة ممكنة على هذه الجرائم.
  • تبني التشريعات التي تطبق السلطات التي منحها الدستور للمحكمة الدستورية لمراجعة القوانين القائمة والمقترحة وتعليق تنفيذها إذا رأت المحكمة أنها غير دستورية.
  • بالنسبة إلى الجرائم في القانون الجنائي وقانون الصحافة التي تستمد من معايير تقييد التعبير الذي يسمح به العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب المادتين 19 (3) و20، على البرلمان تحديد وتوضيح تعريف كل جريمة بحيث (1) أن يكون التعريف دقيقا بما يكفي لتمكين المواطن (ة) من تنظيم سلوكه (ها) و(2) أن يكون التعريف دقيقا بما يكفي للاستجابة لمطلب ضروري في مجتمع ديمقراطي، مثل منع التحريض على العنف، أو سلوكات أخرى تُعتبر مضرة في مجتمع ديمقراطي. ومن بين الجرائم التي ينبغي تحديدها وتدقيقها:
    • التحريض ضد الوحدة الترابية (القانون الجنائي، الفصل 267.5، وقانون الصحافة والنشر، المادة 71): إذا كان المغرب يريد الإبقاء على جريمة التعبير المتعلقة بـ التحريض ضد الوحدة الترابية، فعلى المشرعين تحديد ذلك بدقة كافية لتنطبق فقط على التعبير الذي يشكل تحريضا على استخدام العنف أو القوة البدنية، واستبعاد بشكل واضح الدعوة السلمية إلى تقرير المصير في الصحراء الغربية.
    • الإشادة بالإرهاب (القانون الجنائي، الفصل 218.2): على البرلمان مراجعة الفصل لتقييد فقط الخطاب المتعلق بالإرهاب والذي يشكل تحريضا على الإرهاب؛ وينبغي أن يتجنب هذا الفصل الإشارة إلى مصطلحات غامضة مثل الإشادة بالإرهاب أو الدعاية له؛ تحديد أن التحريض الإجرامي يتطلب وجود خطر فعلي بتنفيذ الفعل المُحرَّض عليه؛ والإشارة صراحة إلى عنصريّ النية، وهما نية إيصال رسالة وأن نية هذه الرسالة هي التحريض على ارتكاب عمل إرهابي.
    • إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم (القانون الجنائي، الفصل 263، وقانون الصحافة والنشر، المادة 72): على المشرعين إما إلغاء هذه الجريمة أو إعادة تعريفها بحيث تكون أي قيود تفرضها على التعبير ضرورية ومتناسبة بهدف الحماية من تهديدات حقيقية للنظام العام، وألا تُستخدم لمعاقبة الحق المحمي في الانتقاد السلمي لمسؤولين عموميين ومؤسسات عامة، مهما كانت ضراوة الانتقاد.
    • التعبير الذي يُحقر المقررات القضائية، والذي يمكنه المس بسلطة واستقلال القضاء (القانون الجنائي، الفصل 266): على المشرعين إما إلغاء الفصل 266 أو مراجعته لضمان أن تكون أية قيود على حرية التعبير متعلقة بالقضاء ضرورية ومتناسبة، على حد سواء، لحماية استقلالية القضاء. ينبغي أن يحمي الفصل المنقح الحق في انتقاد والتعليق على الأحكام القضائية وعلى القضاء كمؤسسة، كليا أو جزئيا، طالما أن التعبير لا يشكل محاولة متعمدة وجدية للتأثير على قرار المحكمة من خارج قاعتها.
    • على التمييز والكراهية (القانون الجنائي، الفصل 431.5، وقانون الصحافة والنشر المادة 71): على المشرعين تحديد تعريف الجريمة لتتوافق مع المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للتأكد من أنها تُقيد حرية التعبير فقط بالقدر اللازم، عملا بالمادة 19 (3) من هذا العهد؛ على سبيل المثال، من خلال توضيح أن الدعوة السلمية إلى مصالح فئة معينة من المجتمع لا تشكل في حد ذاتها تحريضا غير قانوني على التمييز ضد الفئات الأخرى.
  • إلغاء جريمة إهانة دبلوماسيين وكبار المسؤولين الأجانب من قانون الصحافة والنشر الجديد (المادتان 81 و82)، مع الاستمرار في تمكين هؤلاء الأشخاص من رفع دعاوى تشهير مدنية.
  • النظر في إلغاء تجريم التشهير بأشخاص آخرين، والذي يعاقب عليه حاليا بغرامة بموجب المادة 85 من قانون الصحافة والنشر، لجعل التشهير حصريا من اختصاص دعاوى مدنية يرفعها الطرف الذي يعتبر نفسه تعرض للتشهير.

إلى السلطات القضائية في المغرب

  • الامتناع عن مقاضاة الأشخاص بسبب التعبير السلمي عن الرأي في ظل هذه القوانين إلى أن يُلغي البرلمان القوانين التي تتعارض مع المعايير الدولية التي تحمي الحق في حرية التعبير، أو حتى تقضي المحكمة الدستورية في مطابقة هذه القوانين مع حماية الدستور لهذا الحق.

منهجية التقرير

يقدم هذا التقرير تحليلنا للتشريع المغربي في صيغته العربية الأصيلة، في ضوء الاتفاقيات الدولية المنطبقة، والتعليقات الموثوقة على تلك الاتفاقيات، وتفسيرات التشريع المغربي التي قدمتها لنا الحكومة المغربية. طُبعت هذه التفسيرات باللغة العربية كملحق لهذا التقرير، واقتبست منها مقتطفات طويلة باللغة الإنغليزية في التقرير.

سعر صرف العملة المستخدم في هذا التقرير هو 10 دراهم مغربية = 1 دولار أمريكي.

I. الخلفية: قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي

بعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، تولت حكومة جديدة المهام بقيادة حزب العدالة والتنمية. تعهد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بإصلاح قانون الصحافة لعام 2002 في اتجاه تعزيز حرية الصحافة، بما يتفق مع الدستور الجديد الذي اعتمد في يوليو/تموز 2011.[4]

ويتضمن هذا الدستور عددا من ضمانات حرية التعبير. ينص الفصل 25 على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكاله. وينص الفصل 28 على أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.[5]

في أكتوبر/تشرين الأول 2014، قدمت الحكومة 3 مشاريع قوانين للبرلمان: قانون الصحافة والنشر (قانون رقم 88.13)، وقانون يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وقانون ينشىء مجلسا وطنيا جديدا للصحافة. اعتمد البرلمان كل القوانين الثلاثة، مع بعض التعديلات، قبل أن يختتم دورته يوم 3 أغسطس/آب 2016، التي سبقت الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016.[6]

وتركز هذه الدراسة الموجزة على جانب رئيسي واحد من هذه الإصلاحات: كيفية تعريف جرائم التعبير السلمي عن الرأي وعقوبتها.

القانون 88.13، الذي اعتمد في 26 يوليو/تموز 2016، هو أول قانون صحافة في المغرب على الإطلاق لا يتضمن أحكاما بالسجن كعقوبات على التعبير السلمي.[7] ومع ذلك، من المهم دراسة قانون الصحافة الجديد جنبا إلى جنب مع القانون الجنائي، الذي لا يزال يعاقب العديد من جرائم التعبير السلمي عن الرأي بالسجن.[8] في النهاية، لا يزال كل من الصحفيين وغير الصحفيين يواجهون خطر عقوبة السجن لانتقادهم طائفة واسعة من الموضوعات التي تتعلق بالمصلحة العامة.

قبل الموافقة على القانون 88.13 بخمسة أيام، أدخل البرلمان مواد جديدة على القانون الجنائي تعاقب بالسجن أو الغرامة أو كليهما على جرائم التعبير عن الرأي المتعلقة بموضوعات حساسة في الحياة السياسية والعامة في المغرب: النظام الملكي، وشخص الملك والأسرة الملكية، والإسلام، والوحدة الترابية للمغرب. كل من هذه الأحكام الجديدة في القانون الجنائي والأحكام القائمة في القانون الجنائي، التي تعاقب بالسجن أفعال التعبير مثل الإشادة بالإرهاب وإهانة مؤسسات الدولة وتحقير القرارات القضائية، تقوض التقدم الذي يمثله قانون الصحافة الجديد.

يضع قانون الصحافة السابق، الذي سُن في 2002، عقوبة السجن والغرامة كليهما كعقوبة مطلوبة للجرائم التالية:

  • التحريض على التمييز العنصري، أو الكراهية، أو العنف ضد شخص أو أشخاص اعتبارا لجنسهم أو لأصلهم أو للونهم أو لانتمائهم العرقي أو الديني (الفصل 39 مكرر)؛
  •  التحريض على العصيان وسط أفراد قوات الأمن (الفصل 40)؛
  • الإخلال بواجب الاحترام للملك والأمراء والأميرات؛ أو المس بالإسلام، أو النظام الملكي، أو الوحدة الترابية للمغرب (الفصل 41)؛
  • نشر أخبار زائفة بسوء نية إذا أخلت بالنظام العام، أو سببت الفزع، أو أثرت على انضباط أو معنوية الجيش (الفصل 42)؛
  • القذف في حق المحاكم، أو القوات العمومية، أو الهيئات المؤسسة، أو الإدارات العمومية (الفصلين 45 و51)؛
  • القذف في حق الأشخاص (الفصلين 47 و51).

يضع قانون 2002 السجن أو الغرامة كعقوبة على الجرائم التالية:

  • المس علنا بشخص ​رؤساء، أو روساء وزراء، أو وزراء خارجية الدول الأجنبية (الفصلين 51 و52)؛
  • المس بشخص الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في المغرب (الفصلين 51 و53).[9]

بالنسبة إلى جرائم التعبير التي لا يذكرها القانون الجنائي بما في ذلك نشر أخبار زائفة بسوء نية، والمس بشخص كبار المسؤولين الأجانب والدبلوماسيين، والقذف في حق الأفراد – فهذا يعني أنه بعد المراجعة الشاملة لقانون الصحافة، فمن الآن فصاعدا ستعاقب فقط بالغرامات وليس بالسجن (مواد قانون الصحافة 72، و81-82، و85، على التوالي). علاوة على ذلك، يلغي قانون الصحافة الجديد لأول مرة صلاحية السلطات في مصادرة أو وقف منشورات بسبب خطاب سياسي سلمي دون الحصول أولا على حكم قضائي.

ومع ذلك، لا تزال هناك مشكلتان رئيسيتان. أولا، لا يزال قانون الصحافة الجديد يستهدف بعقوبات جنائية التعبير المكفول بموجب القواعد الدولية لحرية التعبير. ثانيا، قد يُسجن كل من الصحفيين وغير الصحفيين إذا حوكموا بموجب القانون الجنائي لأي عدد من جرائم التعبير السلمي عن الرأي.

صرّحت الحكومة أن قانون الصحافة الجديد يتضمن أحكاما جديدة من شأنها حماية الصحفيين من المحاكمة في كثير من الأحيان بموجب القانون الجنائي. وأشارت إلى فقرة في المادة 17 من قانون الصحافة التي تنص على أنه: لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر.

ومع ذلك، فإن الحماية التي تنص عليها هذه المادة، للصحفيين وغيرهم، من السجن بسبب التعبير السلمي ليست شاملة وغير واضحة تماما. ذلك لأن القانون الجنائي يتضمن أحكاما تجرم التعبير السلمي التي إما هي غائبة أو صيغت بشكل مختلف في قانون الصحافة. تشمل الغائبة منها في قانون الصحافة أحكاما بشأن الإشادة بالإرهاب وتحقير المقرارات القضائية. وتشمل الأحكام التي صيغت بشكل مختلف في قانون الصحافة الأحكام تلك التي تجرم تجاوز الخطوط الحمراء الشهيرة في المغرب: الإسلام، والنظام الملكي، وشخص الملك وأفراد الأسرة الملكية، والوحدة الترابية للبلاد التي عادة ما تنطبق، ولكن ليس بشكل حصري، على مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.

بررت الحكومة، لدى كتابتها إلى هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار 2016، مشروع القانون 73.15 بهذه الصيغة، قبل اعتماده من قبل البرلمان:

لقد تم الاشتغال على إصلاح القانون الجنائي فيما يتعلق بما نص عليه الدستور المغربي والمنظومة القانونية الحالية، بخصوص الثوابت والمقتضيات التي تتعلق بالوحدة الترابية، والنظام الملكي، والدين الإسلامي، وشخص جلالة الملك، أو ما يتعلق بولي العهد والأسرة الملكية.

ذلك أن الإصلاح الذي تم بمقتضى مشروع القانون رقم 73.15 يهم أساسا التوجه نحو تدقيق المصطلحات وتضييق نطاق تدخل القضاء وتقليص العقوبات، وتمكين القاضي من سلطة تقديرية للاختيار بين العقوبة المالية والعقوبة الحبسية، وهي خطوة متقدمة بالمقارنة مع الوضع الحالي والذي يلزم القاضي في مثل هذه القضايا بتطبيق العقوبة الحبسية، وهو اجتهاد استلهم من القانون المقارن، من مثل القانون الجنائي الأسباني.

كما أن الإصلاح هو مؤطر بالمادة الرابعة من مجموعة القانون الجنائي والتي تنص على أن القانون الجنائي لا ينطبق إلا في الحالات التي لم يرد فيها نص واضح في القانون الخاص،[10] أي أن كل العقوبات التي تم التنصيص عليها في قانون الصحافة لا يمكن بأي حال تطبيق العقوبات الواردة في القانون الجنائي بصددها، وبالتالي تم إقرار المبدأ الذي يحول دون إقرار عقوبة مزدوجة وهو ما يعني أن وجود عقوبات في القانون الجنائي لا يعني تطبيقها في قضايا الصحافة والنشر ما دامت مدونة الصحافة والنشر تتضمن عقوبات حولها.

في حين أن قانون الصحافة، في المادة 71، والقانون الجنائي في الفصلين 179 و267.5 (وهما جزء من القانون 73.15)، تحدد جرائم الخط الأحمر بعبارات مماثلة، وتطبق أحكام قانون الصحافة على المنشور بصفته الجاني، في حين تطبق فصول القانون الجنائي على الأشخاص كجناة. هل تعني المادة 17 من قانون الصحافة أنه، على سبيل المثال، إذا مس كاتب عمود في صحيفة بالإسلام، سيقاضي وكيل الملك الصحيفة فقط ويمتنع عن اتهام الكاتب بموجب القانون الجنائي؟ القانون غير واضح.

وعلاوة على ذلك، وحتى لو كان تأكيد الحكومة أن المنشور، وليس الفرد، سيواجه محاكمة على جرائم منصوص عليها في المادة 71 من قانون الصحافة والفصلين 179 و267.5 من القانون الجنائي، فذلك لن يحمي من المتابعة القضائية بموجب القانون الجنائي الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة التعبير خارج نطاق المنشور على النحو المحدد في قانون الصحافة، كما هو الحال بالنسبة إلى تعليق على فيسبوك.

إن كان هذا صحيحا، فإنه يُعتبر شكلا غير مقبول من المعاملة التفضيلية، من خلال فرض عقوبات أخف على أشخاص ارتكبوا جريمة تعبير عبر منشور معترف به مقارنة بأشخاص ارتكبوا جريمة مماثلة خارج منشور معترف به.

في أي حال، على المشرعين إلغاء هذه الجرائم من كلي القانونين للأسباب التي نوضحها في الفصول التالية، التي تحلل مختلف جرائم التعبير السلمي التي لا تزال تحمل عقوبة ممكنة بالسجن، وتشرح كيف أنها على خلاف مع المعايير الدولية لحرية التعبير.

يمكن أيضا للمحكمة الدستورية التي أنشأها دستور 2011 أن تلعب دورا مهما في ضمان أن تحمي القوانين المغربية الحريات. في حين أن الدستور لا ينص على أن جميع القوانين يجب أن تتوافق مع أحكام الدستور، فإنه أنشأ، في الباب 8، محكمة دستورية يمكنها، في ظل ظروف معينة، مراجعة كلا من مشاريع القوانين والقوانين القائمة وإعلان أنها غير دستورية، وبالتالي وقف تطبيقها. يخول الفصل 133 على وجه الخصوص المحكمة الدستورية البت في دستورية قانون قائم عندما يرى أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور . لا تزال المحكمة الدستورية لا تملك مثل هذه السلطة بما أن البرلمان لم يعتمد بعد قانونا تنظيميا؛ مشروع القانون معروض على البرلمان.[11]

 II. الإساءة الى الدين الإسلامي

حلت جريمة الإساءة إلى الدين الإسلامي، في قانون الصحافة الجديد (المادة 70)، محل المس بالدين الإسلامي في القانون السابق (المادة 41). لكن في حين أن هذه المادة من القانون السابق تُطبق على الأشخاص، فإن المادة 70 من القانون الجديد لا تُطبق إلا على المطبوعات ووسائل الإعلام الإلكترونية، وتفرض غرامات كعقوبة وتوقيف المنشور المخالف بأمر من المحكمة. أثناء إعادة صياغة قانون الصحافة، أدخل البرلمان أيضا حكما على الإساءة إلى الإسلام في القانون الجنائي، لم تكن موجودة في السابق. بموجب الفصل 267.5 الجديد من القانون الجنائي الجديد، فإن الشخص المدان بـ الإساءة إلى الدين الإسلامي يواجه عقوبة سجن تتراوح بين 6 أشهر وسنتين أو غرامة قدرها 20000 إلى 200000 درهم (2000 إلى 20000 دولار أمريكي)، أو كليهما. وتشدد هذه العقوبة بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات أو غرامة قدرها 50000 إلى 500000 درهم، أو كليهما، إذا تم ارتكاب الجريمة عن طريق كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية، والورقية، السمعية البصرية. هذا الفصل الجديد 267.5 هو جزء من القانون رقم 73.15 المعدل للقانون الجنائي والذي نشر في الجريدة الرسمية في 15 أغسطس/آب 2016.[12]

من غير الواضح كيف يمكن لتغيير في الصياغة، من المس إلى الإساءة، أن يغيّر تعريف المخالفة. لا يعرف القانون هذين المصطلحين. وفي كلتي الحالتين، المواد التي تجرم حرية التعبير التي تعتبر نقدا، أو إهانة، أو قذفا تجاه الأديان هي غير متوافقة مع المعايير الدولية لحرية التعبير.

في مراسلاتها مع هيومن رايتس ووتش، بررت الحكومة تجريم الاعتداء على الدين، قائلة إنه نظرا لكون الدستور ينص على أن المغرب دولة ملكية ودين الدولة هو الإسلام:

فتجريم الإساءة إلى النظام الملكي والإسلام هو تجريم للمساس بالرموز الأساسية للبلاد والتي يؤكدها الدستور المغربي، وهذه مقتضيات عامة واردة في مشروع القانون الجنائي ليس بغاية المساس بحرية التعبير، بل للحد من الإساءة إلى الدستور، والجدير بالذكر أن العديد من التشريعات الدولية توصي بسن مقتضيات قانونية للحفاظ على النظام العام.

كما أن تجريم الإساءة للأديان في مشروع القانون 73.15 استند على الفقرة 19 من القرار 65/2254 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 دجنبر [ديسمبر/كانون الأول] 2010 والمتعلق بمناهضة تشويه صورة الأديان، حيث تم التأكيد على أن الجمعية العامة ترحب بالخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء لحماية حرية الدين عن طريق سن أو تعزيز الأطر والتشريعات المحلية لمنع الحط من شأن الأديان ومنع عرض صور نمطية سلبية للمجموعات الدينية.

هذا الرد غير مرضٍ من منظور حقوق الإنسان على مستويين. أولا، يتم تقديم المقتضيات على أنها ليست قيدا على حرية التعبير بالقول إن نيتها هي منع انتهاك دستور وطني. الدساتير الوطنية ليست هي الحكم في ما يشكل الحدود المقبولة على حرية التعبير في إطار المعايير الدولية. بدلا من ذلك، هذه المعايير تنبع من الاتفاقيات الدولية، ومن التوضيحات الموثوقة لهذه الاتفاقيات والصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة من الخبراء تستعرض التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.[13]

وخلافا لهذه القاعدة، لا يمنح الدستور المغربي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب سموا واضحا على القانون المحلي. تمنح ديباجة الدستور الاتفاقات الدولية سموا على القوانين الوطنية، لكن بشرط أن تكون في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة.

رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه لا ينبغي للدول أن تتذرع بدساتيرها الخاصة كأساس للتحايل على الحد الأدنى من التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. في التعليق العام رقم 31، رأت اللجنة أنه وبالرغم من أن الفقرة 2 من المادة 2 تسمح للدول الأطراف بأن تُعمِل الحقوق المشمولة بالعهد وفقا للعمليات الدستورية المحلية، فإن هذا المبدأ نفسه ينطبق بحيث يمنع الدول الأطراف من الاحتجاج بأحكام القانون الدستوري أو غير ذلك من جوانب القانون المحلي لتبرير عدم أداء أو تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة.[14]

ثانيا، تأكيد المغرب أن قرار الجمعية العامة رقم 65/224 يعطي الدول الضوء الأخضر لتجريم الاساءة إلى الدين يقدم تأويلا خاطئا للمعايير الدولية لحرية التعبير فيما يتعلق بالدين.

الصياغة الأساسية للحق في حرية التعبير في القانون الدولي توجد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب سنة 1979. تنص المادة 19 (2) على:

لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

تعترف المادة 19 (3) بأن هذا الحق قد يخضع لقيود معينة. على سبيل المثال، المادة 20 (2) تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

المواد التي تجرم إهانة الإسلام لا تلبي هذا المعيار.

التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن المادة 20، فضلا عن غيره من الآراء القانونية التي بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يوضح أن تقييد التعبير على أساس المادة 20 يمكن أن يتم فقد على أسس ضيقة ومنصوص عليها في القانون.[15]

كتبت اللجنة في تعليقها العام على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

وباستثناء الحالات المعينة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 20 من العهد، يتعارض مع العهد إظهار قلة الاحترام لدين أو نظام عقائدي آخر، بما في ذلك قوانين التجديف.[16]

الفصل الجديد من القانون الجنائي الذي يعاقب على المس بالدين الإسلامي (الفصل 267.5)، وكذلك المادة 70 من قانون الصحافة الجديد، يفتقر بوضوح إلى الاستجابة للمعايير الصارمة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

غياب الأساس لتقييد الانتقاد السلمي للأديان من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كان موضوعا لإعلان مشترك في أكتوبر/تشرين الأول 2008 من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب:

والتشهير بالأديان قد يُغضب الناس ويجرح مشاعرهم الدينية ولكنه لا يؤدي بالضـرورة، أو على الأقل بطريقة مباشرة، إلى انتهاك حقوقهم، بما في ذلك حقهم في حرية الدين. فحرية الدين تضفي في المقام الأول حقاً في التصرف وفقاً لدين الشخص، إلا أهنا لا تعطي للمؤمنين به الحق في فرض حماية على دينهم من جميع التعليقات المناوئة.[17]

في مارس/آذار 2011، وفي كل عام منذ ذلك الحين، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا بالإجماع بعنوان مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم. يعبر هذا القرار عن إجماع عالمي، والمغرب يدعمه. ولا يذكر تقييد حرية التعبير، إلا أنه حث على تجريم التحريض على العنف الوشيك، على أساس الدين أو المعتق.[18]

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 بالإجماع قرارا (قرار الجمعية العامة رقم 70/157) له صيغة مماثلة جدا. في حين أنها تدين أية دعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، دعت الدول إلى معالجة التحريض، وامتنعت عن دعوة الدول إلى تقييد التعبير، باستثناء اعتماد تدابير تجرم التحريض على عنف وشيك على أساس الدين أو المعتقد.[19]

تعتبر خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية والدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، جهدا دوليا آخر لحماية كل من حرية التعبير والدين. تعارض الخطة، التي هي نتاج مبادرة مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لتوضيح نطاق التزامات الدولة بموجب المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قوانين التجديف بسبب تأثيرها الخانق على حرية التعبير، وحثت على أن يكون حظر التحريض خاصا بالحالات القصوى، وطالبت ضمانات محددة لمنع إساءة استعماله. تم التوقيع عليه في الرباط عام 2012 من قبل مجموعة من الخبراء.[20]

III.المس بالنظام الملكي

بموجب قانون الصحافة السابق، يعاقب التعبير الذي يمس بالمؤسسة الملكية بثلاث إلى 5 سنوات في السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10000 إلى 100000 درهم واحتمال قضائي بتوقيف المنشور لمدة تصل إلى 3 أشهر. غيّر قانون الصحافة الجديد الصياغة إلى الإساءة إلى النظام الملكي وألغى عقوبة السجن والغرامات، واحتفظ فقط بعقوبة التوقيف بأمر من المحكمة.

كما ذكر أعلاه فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي بشأن الإسلام، أدخل البرلمان في القانون الجنائي نصا يعاقب على التعبير عن الرأي بشأن نظام الحكم الملكي حيث لا يوجد مثل هذا النص في السابق. يعاقب الفصل 267.5 الجديد على الإساءة إلى النظام الملكي بنفس العقوبات المشار إليها أعلاه فيما يتعلق بـ الإساءة إلى الدين الإسلامي: 6 أشهر إلى سنتين في السجن أو غرامة قدرها 20000 إلى 200000 درهم، أو كليهما، ورفع عقوبة السجن سنتين إلى 5 سنوات أو غرامة قدرها 50000 إلى 500000 درهم، أو كليهما، إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الصحافة.

تنفي الحكومة أن تجريم المس بالنظام الملكي في الفصل 267.5 يقيد حرية التعبير، معتبرة أن هذا القانون يحمي إحدى ثوابت الأمة على النحو الذي حدده الدستور.

ينبغي أن يكون النقاش السلمي بشأن طبيعة المؤسسات السياسية، بما في ذلك تغييرها أو استبدالها، من بين أشكال التعبير التي تتمتع بالحماية الأكبر في مجتمع ديمقراطي. القوانين التي تعاقب أي تعبير تعتبره مسيئا إلى الشكل القائم للحكم هي معيار ضبابي، من المرجح أن يوقف نقاشا قويا حول الحكومة، من حق كل شخص الانخراط فيه. كتبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة في تعليقها العام رقم 34 ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة.[21] فالملكية هي مؤسسة، وإعلانها إحدى ثوابت الأمة لا ينبغي أن يحميها من الانتقاد السلمي، مهما كان قويا.

IV.جرائم ضد الملك أو أعضاء الأسرة الملكية

بموجب قانون الصحافة الجديد، فإن مس، أو قذف، أو سب الحياة الخاصة لشخص الملك، أو ولي العهد، أو أفراد الأسرة الملكية يمكن أن يؤدي إلى وقف المنشور لمدة محدودة بناء على أمر من المحكمة. يلغي القانون الجديد عقوبة السجن أو الغرامة التي كان يفرضها القانون السابق على هذه الجريمة.

ومع ذلك، ينص القانون الجنائي على عقوبة السجن على هذه الجريمة. الفصل 179.1-2، قبل تعديله مؤخرا، كان ينص على عقوبة من سنة إلى 5 سنوات في السجن وغرامة مالية قدرها 1200 درهم على أي جريمة موجهة إلى شخص الملك أو ولي العهد، و6 أشهر إلى سنتين في السجن وغرامة قدرها 1200 درهم إذا وجهت إلى أفراد آخرين من الأسرة الملكية.

عدل البرلمان هذا الفصل كجزء من القانون 73.15. الفصل الجديد 179.1 ينص على السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين و/أو غرامة قدرها 20000 إلى 200000 درهم لـ مس، أو قذف، أو سب الحياة الشخصية لشخص الملك أو ولي العهد، أو الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت عن طريق الصحافة أو في الأماكن العامة. ينص الفصل نفسه على السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة و/أو غرامة قدرها 10000 – 100000 درهم للمس، أو قذف، أو سب الحياة الشخصية لأحد أعضاء الأسرة الملكية.

دافعت الحكومة المغربية عن هذا الفصل استنادا إلى الفصل 46 من الدستور، الذي ينص على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام. وكتبت الحكومة في هذا الصدد، واستنادا على القانون المقارن، على سبيل المثال تنص المادة 490 فقرة من القانون الجنائي الإسباني على عقوبة سالبة للحرية تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين في حق كل من سب أو قام بالتشهير، على نحو خطير، بالملك أو بأحد من فروعه أو أصوله.

هذا التفسير لمكانة الملك والأسرة الملكية يُظهرهما كثوابت للأمة المغربية، مثل علم البلاد، والذي يجب أن يكون بمنأى عن عدم الاحترام. هذا التفسير يتناقض مع الالتزام بموجب القانون الدولي للسماح بنقاش عمومي قوي، وانتقاد، حول الذين يحكمون ويمارسون السلطة ويرسمون السياسات. الملك شخصية عمومية ويمارس سلطة واسعة على شؤون المغرب، وبالتالي فقراراته وسلوكه موضوع تدقيق من قبل الجمهور ونقاش عمومي غير مقيد. وتتلقى الأسرة الملكية ميزانية كبيرة من الدولة، مما يجعل سلوك وأنشطة أعضائها موضوعا يستحق التدقيق من الجمهور.

ينص تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة العام رقم 34 على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية. وبناء على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القوانين التي تتعلق بمسائل، مثل العيب في الذات الملكيةوإهانة الموظف العمومي وعدم احترام السلطاتوعدم احترام العلم والرموز، والتشهير برئيس الدولةوحماية شرف الموظفين العموميينوينبغي ألا تنص القوانين على فرض عقوبات أشد صرامة على أساس هوية الشخص المطعون فيه ليس إلا.[22]

على ضوء ذلك، فإن قوانين المغرب ومشاريع القوانين التي تفرض عقوبة السجن أو الغرامة بتهمة مس أو قذف أو سب الحياة الخاصة لشخص الملك وأفراد الأسرة الملكية تتعارض مع التزامات المغرب بحماية الحق في حرية التعبير وإنشاء إطار قانوني متسامح على وجه الخصوص مع الانتقادات الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين. وحقيقة أن إسبانيا، فضلا عن غيرها من الملكيات الدستورية الأوروبية، حافظت على قوانين مماثلة لا تجعل هذه القوانين تنسجم مع المعايير القانونية الدولية. وحقيقة أن الملك يتمتع بوضع خاص بموجب الدستور الوطني لا تنفي التزامات المغرب الحقوقية الدولية في هذا الصدد.

وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2015 انتهاكا للحق في حرية التعبير لأن محكمة فرنسية غرمت مجلة باري ماتش لنشرها مقابلة مع امرأة ذكرت أن الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، والد طفلها. وجدت المحكمة أن هذا الجانب من الحياة الخاصة للأمير مسألة عامة، لأنها قد تؤثر على خلافته.[23]

V. التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة

اشتهر القانون المغربي بمعاقبته التعبير الذي يمس بالوحدة الترابية. لهذه الجريمة، ينص قانون الصحافة السابق، في المادة 41، على عقوبة السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 10000 إلى 100000 درهم، وإمكانية وقف المنشور المخالف بأمر من المحكمة لمدة تصل إلى 3 أشهر.

استخدم المغرب مرارا وتكرارا هذه المادة لمحاكمة الذين يعارضون مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية التي ضمها المغرب، بعد انسحاب إسبانيا التي كانت تستعمر الإقليم عام 1975. واجه المغاربة محاكمات لتشكيكهم، أو لأنهم بدوا أنهم يشككون، في السيادة المغربية على الإقليم على الرغم أن المجتمع الدولي لا يعترف، بحكم القانون، بهذه السيادة. واجه الصحفي علي أنوزلا محاكمة في 2016 بسبب حوار مع صحيفة ألمانية نقلت عنه وصفه للصحراء الغربية بـ المحتلة.[24] ألغت المحكمة المتابعة بعد أن اعترفت الصحيفة بخطئها في ترجمة كلمات أنوزلا.[25]


عدل البرلمان المادة المتعلقة بالمس بالوحدة الترابية في قانون الصحافة، وأضاف فصلا جديدا في القانون الجنائي، حيث لم يكن موجودا سابقا. في كلتا الحالتين، تغيرت صياغة وصف الجريمة عما كانت عليه في قانون الصحافة السابق، وتم تخفيف العقوبة. فبدلا من الصياغة القديمة المس بالوحدة الترابية، يشير الآن كلا القانونين إلى التحريض ضد الوحدة الترابية. غير أنهما لا يحددان ما يعنيه ذلك. العقوبة الوحيدة التي ينص عليها قانون الصحافة الجديد هي توقيف المنشور المخالف بأمر من المحكمة. ومع ذلك، يعاقب الفصل 267.5 الجديد من القانون الجنائي على التحريض ضد الوحدة الترابية بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 20000 إلى 200000 درهم، أو كليهما، مع زيادة في العقوبة من سنتين إلى 5 سنوات سجنا وغرامة من 50000 إلى 500000 درهم، أو كليهما، إذا ارتكبت الجريمة علنا.[26]

دفاعا عن هذه الأحكام، كتبت الحكومة إلى هيومن رايتس ووتش:

تعتبر الوحدة الترابية للبلاد من الثوابت المنصوص عليها في الدستور، ولذلك فإن تجريم التحريض ضدها لا يعد تضييقا على الحق في التعبير السلمي، ومن الطبيعي أن ينص القانون على عقوبة لهذه الجريمة.

لقد تم العمل على احترام المرجعية الدولية متمثلة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أكدت على الحق في إقرار عقوبات فيما يتعلق بسلامة الأراضي، وذلك عبر جعل المقتضيات التي تنظم هذا الأمر على مستوى القانون الجنائي تعمل على تضييق نطاق تدخل القاضي وتجاوز العبارات الفضفاضة الحالية، ولذلك لم نعد إزاء الحديث عن المس بالوحدة الترابية بل التحريض ضد الوحدة الترابية الذي يحيلنا على فعل ذي أثر مادي، ذلك أن المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا الموقعة بروما في 4 نونبر[نوفمبر/تشرين الثاني] 1950) اعتبرت الحفاظ على السلامة الترابية للدول تقييدا شرعيا.

كما ذكر أعلاه فيما يتعلق بالقوانين التي تجرم التعبير الذي يمس بالإسلام أو النظام الملكي، فإنه غير كاف القول إن القانون الذي يجرم التحريض ضد الوحدة الترابية لا ينتهك الحق في حرية التعبير لأن نيته هي منع انتهاك الدستور. المعايير التي تحكم القيود المسموح بها على التعبير لا تنبع من الدساتير الوطنية، بل من الاتفاقيات الدولية.

وعلاوة على ذلك، أخطأت الحكومة باستشهادها بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لتبرير مثل هذه القوانين. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تذكر الوحدة الترابية في المادة (2)10، كمصلحة قد يتم تقييد بعض الحقوق دفاعا عنها. ولكن تلاحظ نفس المادة أن أيا من مثل هذه القيود يجب أن تكون ضرورية، في مجتمع ديمقراطي.[27]

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي المحكمة التي تفسر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتحكم عندما يتم انتهاكها، بأن حكومة تركيا انتهكت الحق في حرية تكوين الجمعيات من خلال السعي إلى حل حزب سياسي مؤيد للأكراد على أساس أن برنامجه يسعى إلى المس بالوحدة الترابية التركية. وتناول الحكم أيضا حرية التعبير.

وأشارت المحكمة إلى أن برنامج الحزب لا يتضمن أي دعوة لاستخدام العنف، أو انتفاضة، أو أي شكل آخر من أشكال رفض المبادئ الديمقراطية. وقضت المحكمة:

حقيقة أن مثل هذا المشروع السياسي [الدعوة إلى تقرير المصير للأكراد] يعتبر منافيا لمبادئ وهيكليات الدولة التركية الحالية لا يعني أنه ينتهك قواعد الديمقراطية. من جوهر الديمقراطية السماح باقتراح ومناقشة مشاريع سياسية مختلفة، حتى تلك التي تدعو إلى التشكيك في طريقة تنظيم الدولة حاليا، شريطة ألا تمس بالديمقراطية نفسها ... (الفقرة 41).

وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة في وقت سابق بأن إحدى خصائص الديمقراطية هي الإمكانية التي تمنحها لحل مشاكل البلد من خلال الحوار، ودون اللجوء إلى العنف، حتى عندما تكون مزعجة. تزدهر الديمقراطية بحرية التعبير.

من وجهة النظر هذه، لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لإعاقة مجموعة سياسية فقط لأنها تسعى إلى النقاش العلني حول وضع جزء من سكان الدولة والمشاركة في الحياة السياسية للبلاد من أجل إيجاد حلول، وفقا لقواعد الديمقراطية، قادرة على إرضاء جميع الأطراف المعنية (الفقرة 44)[28].

تُفصّل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الشروط الصارمة التي على أي حكومة احترامها عند فرض قيود على حرية التعبير، في تعليقها العام على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تقول اللجنة،

لا يجوز أن تعرّض هذه القيود الحق نفسه للخطر. وتشير اللجنة إلى أنه يجب ألا تنقلب العلاقة بين الحق والقيد وبين القاعدة والاستثناء... أن تكون متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب... يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة قانون بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقا لها ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير.[29]

في ضوء هذه المتطلبات بموجب القانون الدولي، فإن تجريم التحريض ضد الوحدة الترابية هو تقييد غامض بصورة غير جائزة لحرية التعبير لأنه لا يعرّف التحريض بطريقة تستثني بوضوح الدعوة السلمية إلى تقرير المصير، على سبيل المثال، للصحراء الغربية. تقرير المصير هو حق مكفول لـ جميع الشعوب، بموجب المادة 1 من كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[30]

توفر مبادئ جوهانسبرغ، وهي مجموعة مبادئ اعتمدتها مجموعة من الخبراء في القانون الدولي والأمن القومي وحقوق الإنسان في عام 1995، توجيهات بشأن كيفية تعريف التحريض ضد الوحدة الترابية لتتماشى مع المتطلبات التي حددها القانون الدولي، وتحديدا بربطها بالعنف أو استخدام القوة أو التهديد بها:

إن أي قيد يتم السعي إلى تبريره على أساس الأمن القومي غير شرعي ما لم يكن غرضه الحقيقي وتأثيره الواضح هو حماية وجود الدولة أو وحدة أراضيها ضد استخدام القوة أو التهديد بها، أو قدرتها على الرد على استخدام القوة أو التهديد بها، سواء من مصدر خارجي، مثل تهديد عسكري، أو مصدر داخلي، مثل التحريض على الإطاحة بالحكومة بالعنف.[31]

إذا أراد المغرب الإبقاء على جريمة التعبير المتعلقة بـ التحريض ضد الوحدة الترابية، فعلى المشرعين تحديد ذلك بدقة كافية لتنطبق فقط على التعبير الذي يشكل تحريضا على استخدام العنف أو القوة الجسدية.

VI.قذف أو إهانة موظفين عموميين وهيئات منظمة

يحافظ مشروع القانون الجنائي في الفصل 263 على مخالفة إهانة موظفين عموميين بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو بالاحترام الواجب سلطتهم، وجريمة إهانة هيئات منظمة. وبررت الحكومة تجريم مثل هذا التعبير على النحو التالي:

نظم المشرع المغربي جريمة إهانة أحد رجال القضاء والموظفين العموميين في الفصل 263 من القانون الجنائي الحالي وجريمة إهانة هيئة منظمة في الفصل 265 من نفس القانون، ولم يدخل مشروع القانون الجنائي أي تعديل على هذه الجرائم التي تم سنها لمنع الاعتداء الذي يمكن أن يمارسه الأفراد ضد الموظفين الذين يؤدون خدمات عمومية أو ضد الهيئات المنظمة بصفة قانونية، وذلك بهدف حماية الوظيفة أو الهيئة، وقد أكدت القوانين المقارنة نفس التوجه، إذ مثلا تعاقب الفقرة 2 من المادة 5-433 من التشريع الجنائي الفرنسي على الإهانة الموجهة ضد موظف صاحب سلطة بالحبس لمدة ستة أشهر مع الغرامة.

يعاقب قانون الصحافة الجديد أيضا، في المادة 84، على القذف أو إهانة في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية أو الهيئات المؤسسة أو المنظمة أو الإدارات العمومية بالمغرب. يفرض قانون الصحافة غرامة مالية فقط على هذه الجريمة، من 100000 إلى 200000 درهم، على القذف ومن 5000 إلى 20000 درهم على الإهانة.

يعاقب قانون العقوبات، من ناحية أخرى، على إهانة الموظفين العموميين والهيئات المنظمة (المواد 263 و265 على التوالي) بمدد تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم.

وجدت المحكمة الأوروبية، في حكم عام 2013، أن فرنسا انتهكت حرية التعبير عبر إدانتها رجلا بموجب القانون الجنائي الصادر عام 1881 بتهمة إهانة الرئيس آنذاك نيكولا ساركوزي، لأنه عرض لافتة فيها عبارة مهينة. وجدت أن الجملة كانت مهينة حقا ولكنها تصل أيضا إلى مستوى خطاب سياسي وأنه على الذين هم في الحياة العامة أن يبدوا قدرا أكبر من التسامح مع أي شكل من أشكال النقد. وعلاوة على ذلك، يمكن اعتبار مثل هذه الإهانات سخرية، وهي تعبير فني يحتاج أيضا إلى حماية قوية.[32]

بالنسبة إلى إهانة أو قذف مؤسسات الدولة، فالمعايير الدولية واضحة؛ كتبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: فيما يخص محتوى الخطاب السياسي، لاحظت اللجنة أنه في حالات النقاش العام الذي يتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة، فإن العهد يولي أهمية بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبير غير المقيد... وينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش أو الجهاز الإداري.[33]

الإنفاذ التعسفي لقانون إهانة هيئة منظمة المغربي واضح من خلال سجن مغنيَّي راب في قضايا منفصلة منذ عام 2012 لكلمات اعتبرت مهينة للشرطة كمؤسسة.[34]
 

VII. الإشادة بالإرهاب

يعاقب القانون الجنائي، في الفصل 218.2، كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية. ويعاقب على هذه الجريمة بسنتين إلى 6 سنوات سجنا وغرامة من 10000 إلى 200000 درهم. نصت إضافة عام 2015 إلى القانون الجنائي، والمعروفة بقانون 86-14، نفس العقوبات على الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية.

وبررت الحكومة المغربية هذا الحكم، قائلة:

تشكل الإشادة بالأفعال الإرهابية سلوكا خطيرا جدا وليس مجرد تعبير سلمي عن الرأي، فالإشادة بالإرهاب هي تأييد للتطرف العنيف وتهديد لحق الأفراد في الأمن، وقد أكد قرار مجلس الامن بالأمم المتحدة عدد 2178 على أن الإرهاب بجميع أشكاله يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه، ودعا إلى تجريم تأييد الإرهاب، مما يكون معه موقف المشرع المغربي بتجريم الإشادة بالأفعال الإرهابية والمعاقبة عليها بعقوبة سالبة للحرية هو تأكيد لموقف المملكة المناهض للإرهاب وتطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا علاقة له بالتضييق على التعبير السلمي، كما أن العديد من القوانين المقارنة وضعت عقوبات سالبة للحرية عن الإشادة بالأفعال الإرهابية كالتشريع الإسباني والفرنسي.[35]

تجريم الإشادة بالإرهاب يعطي الدولة هامشا واسعا جدا لمعاقبة التعبير الذي لا يرقى إلى مستوى التحريض على ارتكاب عمل إرهابي. من بين أمور أخرى، يتطلب من الدولة إثبات نية المتحدث، ويمكنها على سبيل المثال تجريم تحليل أو تقرير عن الاتجاهات أو الجماعات الإرهابية.

بينما يدعو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178، الذي تستشهد به الحكومة، الدول إلى تجريم ومعاقبة دعم الإرهاب، فإنه لا يذكر تجريم الإشادة به في أي مكان. يؤكد القرار، علاوة على ذلك، على أن على الدول الأعضاء أن تكفل التقيد في أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب بجميع الالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين الدولي، والقانون الإنساني الدولي. كما ذكر أعلاه، إحدى هذه الالتزامات هي حماية حرية التعبير.

انتقد مارتن شينين، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، قوانين الإشادة أو تمجيد الإرهاب:

لدى تنفيذ المادة 5 من اتفاقية منع الإرهاب، فإن جريمة التحريض على الإرهاب (أ) يجب أن تحصر في التحريض على السلوك الإرهابي الفعلي في طبيعته، وفق التعريف الصحيح الوارد في الممارسة 7 أعلاه؛ (ب ) يجب ألا تفضي إلى تقييد حرية التعبير ألا بما هو ضروري لحماية الأمن الوطني أو النظام العام والسلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة (ج) يجب أن تكون محددة في القانون بلغة دقيقة، مع تجنب أي تعابير غامضة مثل تمجيد أو تشجيع الإرهاب؛ (د) يجب أن تنطوي على خطر (موضوعي) فعلي بارتكاب العمل الذي تم التحريض عليه؛ (ه) ينبغي أن يشير نصها صراحة إلى عنصرين من عناصر القصد هما قصد إيصال رسالة وقصد التحريض على ارتكاب عمل إرهابي؛ (و) ينبغي أن يحفظ نصها حق إثارة الدفوع أو المبادئ القانونية التي تؤدي إلى استبعاد المسؤولية الجنائية عن طريق الإشارة إلى تحريض غير قانوني على الإرهاب.[36]

انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي، وهو مؤسسة حكومية مستقلة، اتساع نطاق المقتضى المتعلق بالإشادة بالإرهاب، وحث المشرعين على استبدال العبارة بـ التحريض العلني على ارتكاب جريمة إرهابية.[37] في صياغة مشابهة لصياغة المقرر الخاص، حث المجلس الوطني المشرعين على اسيتقاء أفكارهم من المادة 5 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب، التي تعرف التحريض العلني على ارتكاب جريمة إرهابية على أنه توزيع، أو عوض ذلك توفير، رسالة للجمهور، بقصد التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، حيث يؤدي مثل هذا السلوك، سواء كان يدعو مباشرة أم لا إلى جرائم إرهابية، إلى خطر ارتكاب إحدى هذه الجرائم أو أكثر.[38]

VIII. خطاب يمس السلطة القضائية

يعاقب الفصل 266 من القانون الجنائي على الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجالات القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما، والأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو باستقلاله. العقوبات على المخالفات هي من شهر واحد إلى سنة سجنا وغرامة من 250 إلى 5000 درهم. وبررت الحكومة المغربية هذا القانون على النحو التالي:

يشكل القضاء سلطة مستقلة في المملكة المغربية، ومنع الدستور أي تدخل في شؤونه من أي جهة كانت، وذلك ضمانا لحق الأفراد في الأمن القضائي وفي المحاكمة العادلة... فإن القانون الجنائي المغربي الحالي في الفصل 266 هو الذي يعاقب الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية التي يقصد منها التأثير على قرار القضاء قبل صدور الحكم، أو تحقير المقررات القضائية بغاية المساس بسلطة القضاء واستقلاله. والغاية من تجريم هذا الفعل لا علاقة له بالتعبير السلمي ولا بحرية الصحافة أو التضييق على الممارسة الصحفية، وإنما بهدف تعزيز استقلال سلطة القضاء في أدائه لمهامه الدستورية، وهذا ما أوجبته مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمد بموجب قراري الجمعية العامة المؤرخين في 29 نونبر [نوفمبر/تشرين الثاني] 1985 و13 دجنبر [ديسمبر/كانون الثاني] 1985.

بينما تسمح القواعد الدولية للحكومات باتخاذ خطوات للحفاظ على نزاهة العملية القضائية وحماية المحاكم من التدخل الخارجي، فإن السلطة القضائية مثل كل مؤسسات الدولة هي هدف مشروع للفحص والنقد العموميين.

المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، التي تشير إليها الحكومة، لا تذكر أي تقييد على التعبير المتعلق بالقضاء. إنها تنص فقط على أن لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية.[39]

IX. التحريض على التمييز أو الكراهية

الفصل 431.5 هو جزء من حزمة التعديلات على القانون الجنائي، التي صادق عليها البرلمان تحت اسم القانون 73.15 في يوليو/تموز 2016، والذي يعاقب على التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص. ويواجه المخالفون من شهر واحد إلى سنة واحدة سجنا أو غرامة من 5000 إلى 50000 درهم، أو كلاهما، ما لم يرتكبوا التحريض عبر وسائل عمومية، وفي هذه الحالة يتم رفع عقوبة السجن إلى ما بين سنة وسنتين. ويعاقاب قانون الصحافة الجديد بغرامات التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز.

وبررت الحكومة المغربية مقتضيات القانون الجنائي على النحو التالي:

يعتبر التمييز سلوكا ممنوعا وطنيا ودوليا، وقد أكدت عدة اتفاقيات للأمم المتحدة على رأسها اتفاقية مكافحة التمييز العنصري على وجوب مكافحة التمييز والتصدي له بمختلف الوسائل بما في ذلك عن طريق التجريم[40]، كما أن الكراهية تشكل تمظهرا من تمظهرات العنصرية وأحد الأسباب الخطيرة التي تولد التطرف وتنشر أفكارا عدائية قد تولد سلوكات إجرامية خطيرة، وقد أكدت توصيات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب على وجوب التصدي لأسباب الكراهية والتحريض عليها لأنها قد تتطور إلى تطرف عنيف يهدف كيان الأفراد والمجتمع.[41]

إن إدراج تجريم التحريض على التمييز العنصري والكراهية في مشروع إصلاح القانون الجنائي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الذي ينص في مادته 23 يحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.

وبذلك فإن المشرع المغربي حينما جرم هذا السلوك فإنه يهدف إلى مكافحة العنصرية والتمييز والكراهية والتأكيد على المساواة بين الجميع، وقد اعتمد في ذلك موقف القوانين المقارنة[42] ولا علاقة لذلك بالتضييق على التعبير السلمي.

في هذا الإطار، فإذا كان الفصل 431.5 من مشروع قانون 15-73 ينص على عقوبة سالبة للحرية من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10000 إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين،[43] من أجل جريمة التحريض على التمييز وعلى الكراهية بين الأشخاص من خلال الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية، فإن هذا المقتضى لا يهم سوى باقي المواطنين، في حين أن الصحفيين ستسري عليهم بشكل حصري أحكام المادة 71 من مشروع قانون الصحافة والنشر المتعلقة بتجريم نفس الأفعال المذكورة.[44]

الأحكام الواردة في القانون المغربي أوسع من تلك التي في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحدد أنواع الكراهية التي يمكن أن تشكل أساسا لتقييد التعبير. تلزم المادة 20 (2) الدول بأن تحظر قانونا أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف“. وفي المقابل، يشير القانون الجنائي المغربي المعدل في المغرب إلى التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص، ويشير قانون الصحافة ببساطة إلى التحريض على التمييز أو الكراهية.

وأعربت خطة عمل الرباط المذكورة أعلاه عن القلق حول البلدان التي تستخدم التشريعات التي تحظر التحريض على الكراهية مصطلحات متفاوتة، وهي غالبا غير منسجمة مع المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فكلما توسع تعريف التحريض على الكراهية في القوانين الوطنية، ازدادت احتمالات فتح الباب لتطبيقها بشكل تعسفي.[45]

كيفما صاغت دولة ما تشريعاتها التي تحظر الدعوة إلى الكراهية وفقا للمادة 20 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عليها أن تتوافق مع الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير. تلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه لا تتعارض المادة 19 مع المادة 20 وتكمل كل منهما الأخرى ... القيد الذي يُبرَّر بالاستناد إلى المادة 20 يجب أن يتفق أيضا مع الفقرة 3 من المادة 19.[46]

تنص المادة 19 (3) على أن القيود المفروضة على حرية التعبير يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

تنص خطة عمل الرباط على:

تفرض المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية معايير عالية لأن فرض القيود على الكلام ينبغي أن يظل، من حيث المبدأ، هو الاستثناء. ويجب تفسير هذه المادة بالتوافق مع أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والواقع أن معيار القيود المؤلف من ثلاثة عناصر (القانونية والتناسب والضرورة) ينطبق أيضا على حالات التحريض، أي أن القيود يجب أن ينص عليها القانون وأن تحدد بشكل دقيق لخدمة مصلحة مشروعة وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية تلك المصلحة. ويعني هذا، من بين أمور أخرى، وجوب أن تكون القيود معرفة بوضوح وبشكل محدد وأن تستجيب لحاجة اجتماعية ملحة، وأن تكون هي التدابير المتاحة الأقل تقييدا، وألا تكون فضفاضة جدا، أي أنها لا تفرض قيودا على الكلام بطريقة متوسعة أو غير هادفة، وأن تراعي مبدأ التناسب بمعنى أن الفائدة التي تنتج عنها للفئات المستهدفة تفوق الضرر الذي قد يلحق بحرية التعبير، بما في ذلك العقوبات التي تجيزها هذه القيود.[47]

تحث خطة عمل الرباط الحكومات على ضمان أن قوانينها تسترشد بالإشارة صراحة إلى المادة 20 من العهد الدولي المذكور... وينبغي أن تنظر في إدراج تحديدات دقيقة للمصطلحات الأساسية مثل الكراهية والتمييز والعنف والعدائية إلخ. ويمكن أن يكون من جملة ما تستند إليه التشريعات بهذا الصدد، التوجيهات والتعريفات الواردة في مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة (مبادئ كامدن).[48]

تجعل التعريفات المتينة، على سبيل المثال، الأمر أكثر صعوبة لتصنيف التعبير على أنه تحريض غير قانوني على التمييز لمجرد أنه يدافع عن جماعة معينة أو أشخاص داخل مجتمع. لكن هذا ما قامت به السلطات المغربية في الماضي، مستغلة مفهوما غامضا لـ التحريض على التمييز للطعن في قانونية جمعيات غير حكومية لا تروق لها أهدافها. استخدمت السلطات المغربية مقتضيات قانون الجمعيات التي تحظر الجمعيات التي تدعو إلى التمييز[49] لمنع الاعتراف القانوني بـ تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، مقره في العيون، في عام 2008، وكتبت السلطات في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش:

نجد أن الهدف من خلق هذه الجمعية هو النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مدن الصحراء الغربية والمدن الجنوبية للمغرب والجامعات التي تضم طلبة ينحدرون من هذه الأقاليم... وفي هذا الصدد، وبالنظر إلى كون هذه الجمعية تهدف إلى تنظيم وتمثيل فئة معينة من مكونات المجتمع المغربي دون أخرى، علاوة على أن تسميتها يوضح بجلاء أساسه التمييزي، مما يمكن اعتباره مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 3 من [الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الأول 1958 بشأن الحق في تكوين الجمعيات].[50]

في يوليو/تموز 2015، أيدت محكمة تزنيت الابتدائية طلب الحكومة بحل جمعية غير حكومية تسمى إفني ذاكرة وحقوق في مدينة سيدي إفني،[51] وقضت بأن الجمعية تحرض على التمييز بشكل غير قانوني عن طريق حصر العضوية في الأشخاص الذين ولدوا في إقليم سيدي إفني قبل عام 1969، والذين هم من أصل إسباني، وأبنائهم.[52] أيدت محكمة الاستئناف بأكادير القرار في مارس/آذار 2016.

هيومن رايتس ووتش قلقة من أن السلطات ستستغل الصياغة الفضفاضة لمقتضيات القانون الجنائي الجديد بشأن التحريض على الكراهية والتمييز لقمع التعبير أو الدعوة التي تسعى إلى خدمة مصالح فئات محددة من المجتمع، كما فعلت بحظرها جمعيتي كوديسا وإفني ذاكرة وحقوق على أساس التمييز.

شكر وتنويه

إريك غولدستين، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أجرى البحث لهذا التقرير وكتبه. راجعه جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أجرى كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول، المراجعة القانونية. أجرى توم بورتيوس، نائب مدير البرامج، مراجعة لشؤون البرامج. وعلق أحمد بن شمسي، مدير المرافعة والتواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإبراهيم الأنصاري، مساعد باحث في القسم، بشكل مفيد على المشروع. قدم المتدرب زرزور كارتر مساعدة واسعة النطاق في البحث. كما ساعد المتدرب زهير معزوز في البحث.

ساعد هاروت إكمانيان، منسق في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسركيس بلخيان، منسق أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الإنتاج والتدقيق اللغوي لهذا التقرير. أعدت غريس تشوي، مديرة المطبوعات وتصميم المعلومات، وكاثي ميلز، متخصصة في النشر، وفيتزروي هوبكنز، مدير إداري، هذا التقرير للنشر.

تود هيومن رايتس ووتش أن تشكر المحامين والصحفيين المغاربة، وموظفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذين شاركوا تحليلهم للتشريع المغربي. لا يتحملون أية مسؤولية عن استنتاجات هذا التقرير أو أي أخطاء قد يحتويها.

 

[1]  قانون الصحافة والنشر، قانون رقم 88.13، نشر في الجريدة الرسمية عدد 6491، 15 أغسطس/آب 2016، ص. 5987-5966، فيما يلي قانون الصحافة، http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2016/BO_6491_Ar.PDF?ver=2016-08-18-141835-253 (تم الاطلاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2016).

[2] القانون رقم 73-15 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي. نشر في الجريدة الرسمية عدد 6491، 15 أغسطس/آب 2016، ص: 5992-5993، http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2016/BO_6491_Ar.PDF?ver=2016-08-18-141835-253 (تم الاطلاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2016).

[3] المادة 17 من قانون الصحافة والنشر.

[4] lematin.ma” ، “Code de la presse et de l’édition : Présentation à Rabat des membres du comité consultatif pour la réforme

(قانون الصحافة والنشر: عرض لأعضاء اللجنة الاستشارية في الرباط) ، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012،

http://lematin.ma/journal/2012/Code-de-la-presse-et-de-l-edition_Presentation-a-Rabat-des-membres-du-comite-consultatif-pour-la-reforme/172266.html

(تم الاطلاع في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016).

[5] دستور المغرب، 2011، http://www.maroc.ma/ar/system/files/documents_page/BO_5964Bis_Ar.pdf
(تم الاطلاع في 8 ديسمبر/كانون الأول 2016).

[6] لا يغطي هذا التقرير القانون الجديد حول النظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وقانون المجلس الوطني للصحافة الجديد، أو غيرها من مشاريع القوانين التي تؤثر على حرية الصحافة، مثل مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومة، والقواعد التي تحكم وسائل الإعلام السمعية-البصرية العمومية. كما أنه لا يشمل أحكام القانون 88.13 بشأن موضوعات أخرى تؤثر على حرية الصحافة، مثل سرية المصادر، أو الشروط المالية وغيرها التي يجب على الناشرين الوفاء بها، أو مسطرة الترخيص للمطبوعات، أو سلطة مصادرة المطبوعات الأجنبية، أو الأحكام الجديدة التي تنظم الإعلام الإكتروني.

[7] الجريدة الرسمية، عدد 15 أغسطس/آب 2016، ص.: 5966-5987، http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2016/BO_6491_Ar.PDF?ver=2016-08-18-141835-253

 (تم الاطلاع في نوفمبر/تشرين الثاني 2016).

[8] القانون الجنائي، نسخة موحدة بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2015 (باللغة الفرنسية)، http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/Nouveautes/codepenal.pdf

 (تم الاطلاع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2016).

[9] قانون الصحافة، ظهير رقم 1.02.207 صادر في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2002 المنفذ لقانون رقم 77.00، المغير والمتمم بموجبه الظهير رقم 1.58.378 الصادر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1958 بشأن قانون الصحافة والنشر لعام 2003، http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/ma/ma052fr.pdf
 (تم الاطلاع في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016).

[10] الصياغة الفعلية للفصل 4 من القانون الجنائي تختلف بعض الشيء: تسري أحكام هذه المجموعة أيضا على المسائل التي تنظمها قوانين أو نظم خاصة في كل ما لم يرد به نص صريح في تلك القوانين أو النظم “.

[11] مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/86.15.pdf (تم الاطلاع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2016).

[12] الجريدة الرسمية عدد 6491، بتاريخ 15 أغسطس/آب 2016، ص.: 5992-5993،
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2016/BO_6491_Ar.PDF?ver=2016-08-18-141835-253 (تم الاطلاع في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016).

[13] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976.

[14] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، التعليق العام رقم 31 [80]، CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 اعتُمد في 29 آذار/مارس 2004 (الجلسة 2187).
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/21/Rev.1/Add.13&referer=/english/&Lang=A

(تم الاطلاع في 8 ديسمبر/كانون الأول الأول 2016).

[15] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حظر الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية (المادة 20) ، التعليق العام رقم 11، الدورة 19، 29 يوليو/تموز 1983،
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=HRI/GEN/1/Rev.8&referer=
http://www.un.org/ar/documents/index.html&Lang=A

(تم الاطلاع في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016). 

[16] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المادة 19: حرية الرأي وحرية التعبير، التعليق العام رقم 34، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2011)، CCPR/C/GC/34 (2011)،  
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/34&referer=http://www.un.org/ar/documents/index
.html&Lang=A
(تم الاطلاع في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016).

[17] المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد: إشارات إلى التحريض على الكراهية الدينية. A/HRC/2/3، تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، أسماء جهانغير، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، دودو ديين، علاوة على قرار مجلس حقوق الإنسان1/107  بشأن التحريض على التمييز العنصري والكراهية الدينية وتعزيز التسامح.
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/2/3&referer=http://www.un.org/ar/documents/index.html&Lang=A

(تم الاطلاع في 8 ديسمبر/كانون الأول 2016).

[18] مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، A/HRC/RES/16/18،
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/16/18&referer=http://www.un.orga/r/documents/
index.html&Lang=A
(تم الاطلاع في 8 ديسمبر/كانون الأول 2016).

[19] الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم، A/RES/70/157، http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/157&referer=http://www.un.org/ar/documents/
index.html&Lang=A

(تم الاطلاع في 8 ديسمبر/كانون الأول 2016).

[20] خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2012، فقرة 17، 19، http://www.carjj.org/sites/default/files/events/%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7.pdf
(تم الاطلاع في 8 ديسمبر/كانون الأول 2016).

[21] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المادة 19: حرية التعبير وحرية الرأي، التعليق العام رقم 34، الفقرة 40.

[22] السابق.

[23] المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الغرفة الكبرى، كودرك وهاشيت فيلباشى ضد فرنسا، قرار رقم 40454/07، حكم بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2015،
http://iuscomparatum.info/echr-a-court-ruling-against-paris-match-for-publishing-information-about-prince-albert-of-monacos-private-life-breached-the-right-to-freedom-of-expression/

 (تم الاطلاع في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016).

[24] صحفي بارز يواجه محاكمة في المغرب، بيان هيومن رايتس ووتش، 8 فبراير/شباط 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/02/08/286675.

[25] Telquel,”Ali Anouzla innocenté dans l’affaire des déclarations sur le Sahara“، (تبرئة علي أنوزلا في قضية تصريحات بخصوص الصحراء)، http://telquel.ma/2016/05/26/ali-anouzla-innocente-affaire-declarations-sahara_1498856 (تم الاطلاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2016).

[26] ... بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.

[27] الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 213 U.N.T.S. 222، دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر/أيلول 1953، كما تم تعديلها ببروتوكول رقم 3 و5 و8 و11 والتي دخلت حيز التنفيذ على التوالي في 21 سبتمبر/أيلول 1970، و20 ديسمبر/كانون الأول 1971، و1 يناير/كانون الثاني 1990، و1 نوفمبر/تشرين الثاني 1998 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf (تم الاطلاع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2016).

[28] المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حزب الحرية والديمقراطية (ÖZDEP) ضد تركيا (قضية رقم 23885/94)، حكم، ستراسبورغ، 8 ديسمبر/كانون الأول 1999، http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58372 (تمت الزيارة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016).

[29] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المادة 19: حرية الرأي وحرية التعبير، التعليق العام رقم 34، الفقرتين 21 و25.

[30] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، تاريخ بدء النفاذ: 3 يناير/كانون الثاني 1976.

[31] مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، اعتمدت في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1995 من قبل مجموعة من الخبراء بدعوة من Article 19، https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf (تم الاطلاع في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016).

[32] المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إيون ضد فرنسا، قضية رقم 10/2611، حكم بتاريخ 14.3.2013، http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-4290315-5123724 (تم الاطلاع في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016).

[33] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المادة 19: حرية الرأي وحرية التعبير، التعليق العام رقم 34، الفقرة 38.

[34] الإفراج عن مغني الراب المسجون ظلما، بيان هيومن رايتس ووتش، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2014،  https://www.hrw.org/ar/news/2014/11/11/264466

[35] مجلس الأمن الدولي، قرارا رقم 2178، 24 سبتمبر/أيلول 2014،
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/547/96/PDF/N1454796.pdf?OpenElement
(تم الاطلاع في 8 ديسمبر/كانون الأول 2016).

[36] تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، مجلس حقوق الإنسان، الدورة السادسة عشر، البند 3 من جدول الأعمال، عشر مجالات للمارسات الفضلى في مكافحة الإرهاب، 22 ديسمبر/كانون الأول 2010، A/HRC/16/51، 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/16/51&referer=http://www.un.org/ar/documents/index.html&Lang=A (تم الاطلاع في 8 ديسمبر/كانون الأول 2016).

[37] المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة متعلقة بمشروع قانون رقم 14.86 يقضة يتغيير وتميم أحكام مجوعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، يناير/كانون الثاني 2015،http://cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_memo_presse_va_0.pdf (تم الاطلاع في 8 ديسمبر/كانون الأول 2016).

[38] اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب، وارصو، 16 مايو/أيار 2005،
 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371c (تم الاطلاع في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016).

[39] مبادئ أساسية بشأن استقلالية السلطة القضائية، اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 أغسطس/آب إلى 6 ستمبر/أيلول 1985 كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1985 و40/146 المؤرخ في 13 ديسمبر/كانون الأول 1985، http://hrlibrary.umn.edu/arab/b050.html (تم الاطلاع في 8 ديسمبر/كانون الأول 2016).

[40] [حاشية من رسالة الحكومة] تنص المادة 4 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري على ما يلي:

(أ‌)        اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون؛

(ب‌)     إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون.

[41] المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، https://www.thegctf.org/ (تم الاطلاع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2016).

[42] [حاشية من رسالة الحكومة] يعاقب على التحريض على التمييز والكراهية في القانون الجنائي الإسباني (المادة 510) بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات مع الغرامة.

[43] تختلف العقوبات المذكورة في هذه الرسالة من الحكومة عن تلك الموجودة في القانون كما تم اعتماده، والتي تنص على السجن من سنة إلى سنتين ولغرامة من 5000 إلى 50000 درهم.

[44] [حاشية من هيومن رايتس ووتش] كما ذكر أعلاه، تؤكد الحكومة أنه عندما يتم العثور على جريمة معينة في كلي القانونين، فالأسبقية تكون لقانون الصحافة. إذا ارتكبت الجريمة في منشور على النحو المحدد في قانون الصحافة، فسيواجه المنشور المحاكمة بدلا من الصحفي. لا يحمي هذا المقتضى، على ما يبدو، الصحفي أو أي شخص آخر ارتكب الجريمة خارج منشور معترف به.

[45] خطة عمل الرباط، الفقرة 15.

[46] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المادة 19: حرية الرأي وحرية التعبير، التعليق العام رقم 34، الفقرة 50.

[47] خطة عمل الرباط، الفقرة 18. أنظر أيضا المادة 19: نحو تفسير المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: عقبات لحظر التحريض على الكراهية عمل في تقدم؛ دراسة أعدت للاجتماع الإقليمي للخبراء في المادة 20، التي نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فيينا، 8 و9 فبراير/شباط 2010“، http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Vienna/CRP7Callamard.pdf (تم الاطلاع في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016).

[48] خطة عمل الرباط، الفقرة 19. صدرت مبادئ كامدن في أبريل/نيسان 2009 من قبل Article 19، وهي منظمة غير حكومية، على أساس مناقشات ضمت مجموعة من مسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة ومسؤولين آخرين، وخبراء المجتمع المدني وأكاديميين في القانون الدولي لحقوق الإنسان حول مسائل حرية التعبير والمساواة. مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة، Article 19، أبريل/نيسان 2009،
https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality.pdf (تم الاطلاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2016).

[49] ظهير شريف صادر في 23 يوليو/تموز 2002 بتنفيذ القانون رقم 00-75 المغير والمتمم بوجبه الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر في 15 توفمبر/تشرين الأول 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/39208.htm (تم الاطلاع في 8 ديسمبر/كانون الأول 2016).

[50] هيومن رايتس ووتش، حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين، 8 ديسمبر/كانون الأول 2008، ص. 82، https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wsahara1208arweb.pdf

[51] إفني ذاكرة وحقوق، https://www.facebook.com/AsociacionIfni/ (تم الاطلاع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2016).

[52] المحكمة الابتدائية في تيزنيت، حكم رقم 134/2015، 6 يوليو/تموز 2015. تتوفر هيومن رايتس ووتش على نسخة منه.