الجزائر


الجزائر
  
الجـــــزائر
"لا بين الأحياء ولا بين الأموات"
حالات "الاختفاء" التي تُنفَّذ برضا السلطات في الجزائر


  • ملخص
  • التوصيات
  • مقدمة
  • الاطار القانوني
  • بعض حالات الاختفاء
  • بعض حالات الاختفاء المؤقتة والاعتقالات السرية
  • هذا التقرير
    شارك في كتابة هذا التقرير نجلاء سماقية وإريك غولدستين، والأولى باحثة مساعدة والثاني مدير البحوث بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان". ويستند التقرير في جانب منه إلى البحوث التى قامت بها نجلاء سماقية بالاشتراك مع باهر الأشهب، وهو من مستشاري المنظمة، في الجزائر في الفترة بين 30 مارس/آذار و13 إبريل/نيسان 1997. وقام بتحرير التقرير هاني مجلّي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان".

    وتود المنظمة أن تعرب عن شكرها للكثير من المحامين وأقارب الأشخاص "المختفين" على المعلومات التي قدموها لنا؛ وقد طلب بعضهم عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بسلامته الشخصية. كما تود المنظمة أن تتقدم بالشكر كذلك للأستاذ كمال رزاق باره، رئيس "المرصد الوطني لحقوق الإنسان"، وهي الهيئة الرسمية المنوط بها رصد حقوق الإنسان في الجزائر، على مقابلته لنا لمناقشة قضايا المشتبه في "اختفائهم".
    ملخص
    من المآسى الكثيرة التي منيت بها حقوق الإنسان في الجزائر "اختفاء" ما يربو على ألف رجل وامرأة منذ عام 1992، في أعقاب قيام السلطات الحكومية بالقبض عليهم. ومن الصعب التأكد من مرتكبي بعض حالات "الاختفاء"، شأنها في ذلك شأن الكثير من أعمال العنف في الجزائر. فالجماعات الإسلامية المسلحة مسؤولة عن اختطاف الآلاف من المدنيين وقتلهم عمداً، ولكن ثمة أدلة مقنعة على أن قوات الأمن هي المسؤولة عن بعض حالات "الاختفاء"؛ وهي ترتكب هذه الأفعال على نطاق واسع يقطع بأن استمرارها رهن بموافقة أعلى مستويات السلطة. ولئن كان المسؤولون الجزائريون قد أقروا "باختفاء" بعض الأشخاص أثناء احتجازهم لدى الهيئات الحكومية، فإن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لم تسمع بأي إقرار من سلطة أو مسؤول رفيع المستوى بتفشي ممارسة "الإخفاء" القسري واستمرارها، ولم تعلم بأي جهود قامت بها السلطات الجزائرية لإحالة المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

    وتنص المادة 7 من إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على أنه "لا يجوز التذرع بأي ظروف مهما تكن، سواء كانت خطر نشوب الحرب، أو قيام حالة الحرب، أو أي ظروف تتعلق بالاستقرار السياسي الداخلي، أو أي حالة طوارئ عامة، لتبرير حالات الاختفاء القسري". والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وكذلك القوانين الجزائرية المحلية، تتضمن المواد الكفيلة بحماية الأشخاص من "الإخفاء" القسري، إذا نفذت تنفيذاً كاملاً. ولكن قوات الأمن الجزائرية دأبت على مخالفة هذه المواثيق والقوانين منذ أن أصبحت أعمال العنف السياسي من الظواهر المستوطنة في الجزائر في عام 1992؛ إذ يتعرض الأشخاص للقبض عليهم من جانب قواتٍ كثيراً ما ترفض الإفصاح عن هـويتها، ويظلون رهـن الاعتقال دون أن تعترف أي سلطة باعتقالهم، ودون السماح لهم بالاتصال بأسرهم ومحاميهم، لفترات أطول مما ينص عليه القانون الجزائري. واعتقالهم على هذا النحو يضعهم تحت رحمة السلطات التي قبضت عليهم، ويجعلهم أكثر عرضة لانتهاكات من قبيل التعذيب أو سوء المعاملة.
    ويقوم أقارب "المختفين" بالطواف على مخافر الشرطة والسجون والمحاكم أملاً في العثور عليهم، ويتقدمون ببلاغات عن المفقودين إلى الهيئات الرسمية، ويطلبون المساعدة من خلال القنوات غير الرسمية مثل السجناء المفرج عنهم أو حراس السجون. أما حين ترد السلطات على استفساراتهم، فإنها بصفة عامة تنكر أنها تحتجز من يسألون عنه. فقد ذكرت ناصرة دتور لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أنها عندما استفسرت عن ابنها "المختفي" أمين عمروش، قال لها أحد مسؤولي الدرك في مايو/أيار 1997 إن سجلاتهم لا تتضمن اسم عمروش "لا بين الأحياء ولا بين الأموات".