الصفحة الرئيسية / Go to Arabic Home Page    منظمة مراقبة حقوق الإنسان -الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/    Human Rights Watch - Mideast and North Africa التقرير السنوي لعام 2000
يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
قسم حقوق المرأة
حالات من الشرق الأوسط وشمال افريقي ا

إصدارات أخري
التقرير السنوي لعام 1999
قسم حقوق المرأة
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
Human Rights Watch

مواقع أخرى ذات صلة
تقرير منظمة العفو الدولية 99
شبكة مؤسسات حقوق الإنسان

المنظمة العربية لحقوق الانسان
العالم العربي على الانترنت

حالات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الجزائر
لم تُستَهدف النساء في الجزائر للعنف الجنسي بسبب انتمائهن لطائفة عرقية أو أخرى، وإنما بسبب معتقداتهن، أو ما نُسب إليهن من معتقدات، أو بسبب معتقدات أقاربهن من الذكور. فقد ظل النساء عرضة لخطر الاعتداء الجنسي وغيره من ضروب العنف على أيدي الجماعات الإسلامية المتشددة؛ وترجع جذور هذا الخطر المستمر إلى الجهود والمحاولات التي بذلتها الجماعات المتشددة على مر السنين للحد من حرية المرأة بهدف إظهار نفوذ هذه الجماعات في المجتمع. ومنذ إلغاء نتائج الانتخابات عام 1992، قامت هذه الجماعات بتهديد النساء وتخويفهن والاعتداء عليهن بسبب ثيابهن أو سلوكهن غير الملائم؛ بل لم تتورع تلك الجماعات عن إزهاق أرواح النساء، أو اختطافهن واغتصابهن واسترقاقهن. كما وردت أنباء عن حوادث قامت فيها قوات الأمن، في إطار محاولاتها الرامية للقضاء على الجماعات الإسلامية المتشددة، بتعذيب النساء واغتصابهن لإجبار ذويهن من الذكور الذين يُزعم انتماؤهم لهذه الجماعات على تسليم أنفسهم، أو لانتزاع معلومات من هؤلاء النسوة عن أماكن اختباء أقاربهن

ورغم الانخفاض الواضح في مستوى العنف في الصراع المدني الدائر في الجزائر خلال عام 1999، فقد ظل العنف الذي تتعرض له النساء من السمات الثابتة لهذا الصراع. وفي يونيو/حزيران، تقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بقانون للعفو الجزئي عن أعضاء الجماعات الإسلامية المتشددة (قانون الوئام المدني)، فاعتمده البرلمان، ثم أقره الشعب الجزائري في استفتاء وطني جرى في ستبمبر/أيلول. ومما يُحسَب للرئيس بوتفليقة أن القانون المقترح استثنى من العفو مرتكبي جريمة الاغتصاب؛ ولكن بخلاف هذه الخطوة الإيجابية، لا يزال يتوجب على الرئيس بوتفليقة الاستجابة بصورة منهجية للاحتياجات الخاصة للنساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف الجنسي أثناء الصراع، وذلك بأن يأمر بإجراء تحقيق في جميع حالات الاختطاف، والاغتصاب، وقتل النساء والفتيات، للتأكد من ملاحقة الجناة، وبإنشاء مراكز لتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية لضحايا الصراع المسلح من النساء.
المغرب

وفي المغرب واصل دعاة حقوق المرأة نضالهم من أجل إصلاح قانون الأحوال الشخصية الذي ينطوي على تمييز سافر ضد المرأة فيما يتعلق بالأهلية القانونية، والزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث. ولا يمنح القانون النساء حقوقاً مساوية لحقوق الرجال، ويجعل الاستقلال الذاتي للمرأة رهن وصاية الرجل وسلطته. وتبدأ عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج حتى قبل انعقاد القران؛ فبينما لا يتوجب على الرجل الذي يتجاوز عمر
Press mena algeria bahrain egypt iran iraq israel saudi sudan syria tunisia yemen introdution women's rights
18 عاماً استئذان أحد قبل الزواج، لا يحق للمرأة أياً كان عمرها أن تعقد قرانها إلا بإذن ولي من الذكور. وينص قانون الأحوال الشخصية المغربي على أن تطيع المرأة زوجها، وتذعن لسلطته. ويحق للرجال تطليق زوجاتهم دونما سبب أو حكم قضائي، بينما يتعين أن تكون لدى المرأة أسباب محددة للطلاق أو حكم من المحكمة
ويعتبر القانون المغربي الاغتصاب جريمة أخلاقية، وليس جريمة ضد السلامة البدنية؛ وحيث أن القانون يعتبر الاغتصاب جريمة ضد الشرف، فهو يسمح للجاني بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته. كما أن قانون الأحوال الشخصية المغربي لا يمنح المرأة نفس الحقوق التي يمنحها للرجل، والتي تخول له اتخاذ قرارات بشأن تربية الأطفال. ويحرم القانون المرأة المطلقة من الوصاية الشرعية على أطفالها حتى حينما تؤول لها حضانتهم؛ وقد تخسر الأم حضانة الطفل إذا ما تزوجت مرة أخرى، أو أقامت في مدينة أخرى
ومن النساء من أجبرن على الزواج دون موافقتهن، أو أرغمن على الخضوع للفحص للتأكد من عذارتهن، أو حُرمن من الطلاق أو حضانة الأطفال، أو تُركن بلا ملاذ يلجأن إليه في حالات العنف المنزلي. وفضلاً عن ذلك، فبالرغم من أن الحقوق السياسية للنساء وحقهن في التعليم والعمل مكفولة من الناحية النظرية بموجب القانون المغربي، فإن التمييز الذي ينطوي عليه قانون الأحوال الشخصية يحد من استقلالهن الذاتي، ومن ثم يضع العراقيل التي تحول دون تمتع المرأة بهذه الحقوق على النحو الكامل
لقد انقضى عامان منذ فوز المعارضة في الانتخابات النيابية عام 1997، ولم يتحقق بعد ما تعهدت به الحكومة الاشتراكية من التصدي لمحنة المرأة المغربية من خلال خطوات ملموسة نحو القضاء على التمييز ضد المرأة. وفي خطاب ألقاه الملك محمد السادس في يوليو/تموز 1999، في أعقاب توليه العرش خلفاً لوالده، أعرب العاهل المغربي عن تأييده لمشروع قانون يعزز حقوق المرأة؛ إذ يقضي بتحريم تعدد الزوجات، ويرفع السن القانونية للزواج بالنسبة للفتيات، ويمنح المطلقة والأرمل الحق في نصف مال زوجها. وقد رحب المدافعون والمدافعات عن حقوق المرأة بخطاب العاهل المغربي، ووصفوا مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة بأنه خطوة كان ينبغي اتخاذها منذ أمد طويل
الأردن

وظلت جرائم القتل المرتكبة بدعوى الدفاع عن الشرف إحدى البلايا التي مُنيت بها النساء في الأردن أيضاً، حيث أُزهقت أرواح 17 امرأة باسم الحفاظ على "شرف العائلة" في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول 1999. ووفقاً للإحصائيات الرسمية للحكومة الأردنية، فإن ما يتراوح بين 25 و30 من جرائم القتل المتعلقة بالشرف تقع في الأردن سنوياً، وهو ما يبلغ تقريباً ثلث مجموع جرائم القتل التي تقع في البلاد. وتقضي المادتان 340 و98 من قانون العقوبات الأردني بإعفاء من يقدم على قتل امرأة باسم الدفاع عن الشرف من العقاب، أو تخفيف عقوبته؛ ومما يضاعف من وطأة هذا التحيز القانوني قصور التحقيقات التي تجريها السلطات والعقوبات الخفيفة التي يوقعها القضاء على الجناة. وفي يوليو/تموز 1999، أوصت لجنة تابعة لوزارة العدل مجلس الوزراء بإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات، وفي سبتمبر/أيلول 1999، وافق مجلس الوزراء على التعديل المقترح من وزارة العدل، وأحاله إلى البرلمان للنظر فيه
وإلى جانب ذلك، أشارت مصادر رسمية إلى أنه من المزمع تعديل المادة 98 بحيث يُحذف منها أي إعفاء من الملاحقة القضائية يتمتع به الرجال الذين يقترفون جرائم القتل باسم الحفاظ على شرف العائلة.

عن مراقبة حقوق الإنسان

الصفحة التالية next اكتب لنا بالعربية أو الإنجليزية
mena@hrw.org
الصفحة السابقة
back

الصفحة الرئيسية