اعتمد المغرب في 2016 قوانين تعزز حرية التعبير، وحقوق العاملات المنزليات وضحايا الاتجار في البشر والأشخاص ذوي الإعاقة. غير أن السلطات فرضت قيودا على أنشطة الجمعيات الحقوقية المحلية، ووسعت نطاق القيود لتشمل منظمات حقوقية دولية. لا يزال العديد من الأشخاص يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات جائرة على جرائم ذات دوافع سياسية. بينما تسامحت السلطات في كثير من الأحيان مع مظاهرات احتجاجية، منعت في الصحراء الغربية، بشكل ممنهج، تجمعات داعمة لحق تقرير المصير للإقليم المتنازع عليه.
منح المغرب وضع قانوني مؤقت لطالبي اللجوء الذين اعترفت بهم الأمم المتحدة، وآلاف المهاجرين لأسباب اقتصادية، في انتظار إجراء مراجعة شاملة لقوانينه بشأن اللجوء والأجانب على الأراضي المغربية.
حرية التعبير
في 26 يوليو/تموز، اعتمد البرلمان قانونا جديدا للصحافة والنشر. أحد أوجه تقدمه على قانون الصحافة لعام 2002 هو إلغاء عقوبة السجن. لكن القانون الجديد لا يزال يعاقب على العديد من جرائم التعبير السلمي عن الرأي بالغرامات ووقف المنشور أو الموقع بناء على أمر من المحكمة.
بشكل منفصل، حافظ القانون الجنائي على عقوبة السجن لمجموعة متنوعة من جرائم التعبير السلمي. قبل 5 أيام من اعتماد قانون الصحافة الجديد، أضاف البرلمان مقتضيات على القانون الجنائي تفرض عقوبة السجن على الذين تخطوا "الخطوط الحمراء" الموجودة في المغرب منذ فترة طويلة: "المس" بالإسلام، والملكية، وشخص الملك، والأسرة المالكة، و"الوحدة الترابية" للمغرب (في إشارة إلى السيادة التي يعلنها المغرب على الصحراء الغربية).
لم يمس الإصلاح القانوني عقوبة السجن على إهانة هيئات منظمة و"الإشادة" بالإرهاب، في حين ألغى عقوبة السجن للقذف في حق أشخاص، وإهانة شخصيات أجنبية، ونشر "أخبار كاذبة" بسوء نية.
علي أنوزلا، رئيس تحرير الموقع الإخباري المستقل Lakome2.com، واجه محاكمة بتهمة المس بـ "الوحدة الترابية" للمغرب بعد مقابلة مع صحيفة ألمانية عام 2015 نقلت عنه نعته للصحراء الغربية بـ "المحتلة". أسقطت المحكمة عنه التهمة في مايو/أيار بعد أن أكدت الصحيفة أن ذلك كان خطأ في الترجمة.
تشترط السلطات تصاريح، على وسائل الإعلام الأجنبية للتصوير في المغرب، لكن غالبا ما ترفض إصدارها. في 3 أبريل/نيسان، اعتقلت الشرطة، ثم طردت، طاقم برنامج إخباري فرنسي "لو بوتي جورنال" عندما حاولوا التصوير في حي في بني ملال، وهي مدينة على بعد 220 كم جنوب شرق الدار البيضاء، حيث وقع تعنيف مثليين.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، طردت السلطات ريك غوفرد، وهو صحفي مستقل يعمل لصالح اليوميتين الهولنديتين NRC وAD، على أساس أنه لا يملك بطاقة صحافة. طلب غوفرد، بشكل متكرر، الحصول على البطاقة منذ انتقاله إلى المغرب في أكتوبر/تشرين الأول 2013، لكنه لم يتلق أي رد.
يسمح التلفزيون المغربي الحكومي ببعض المساحة للنقاش والتحقيقات الصحفية، ولكن ليس لانتقادات مباشرة للقصر أو للمعارضة بشأن قضايا رئيسية.
حرية التجمع والتنظيم
تسامحت السلطات مع العديد من المسيرات والمظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي والاحتجاج على الإجراءات الحكومية، بينما فرقت البعض بالقوة رغم كونها سلمية.
يستمر المسؤولون، بشكل تعسفي، في منع أو عرقلة حصول العديد من الجمعيات على التسجيل القانوني، على الرغم من أن دستور 2011 يكفل حرية تكوين الجمعيات. في 31 مارس/آذار، أيدت محكمة الاستئناف بأكادير قرارا بإغلاق جمعية "إفني ذاكرة وحقوق". أحد الأسباب كان أن الجمعية مست بـ "الوحدة الترابية" للمغرب من خلال تأكيدها على حقوق وهوية سكان منطقة إفني.
من بين العديد من الجمعيات التي حرمت من التسجيل القانوني تعسفيا، هناك عشرات الجمعيات الخيرية والثقافية والتعليمية التي يقودها أعضاء من "جماعة العدل والإحسان"، وهي حركة وطنية تدعو إلى دولة إسلامية وتساءل سلطة الملك الدينية. أبقت السلطات على إغلاق منزلين، منذ 2006، في ملكية زعيم الحركة وعضو آخر، في شرق المغرب، دون توفير أي أساس قانوني.
كثيرا ما أعاقت السلطات أنشطة الفروع المحلية لـ "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، عبر منع الوصول إلى مناسبات تقيم. ومنعت أيضا محاولات العديد من فروع الجمعية لتقديم وثائقها كما هو منصوص عليه في القانون، مما يجعلها في خطر قانوني.
مازال الحظر الفعلي المفروض منذ 2015 على بعثات أبحاث "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" قائما. هذا الحظر ألغى حرية العمل النسبية التي كانت المنظمتان تتمتعان طوال نحو 25 عاما. في 21 فبراير/شباط، طردت السلطات دون تفسير المحامية التي تُسيّر مكتب "محامون بلا حدود – بلجيكا" في المغرب، ما أدى بالمنظمة إلى تقليص أنشطتها في البلاد. في يونيو/حزيران، أعلن "المعهد الدولي للعمل اللاعنفي" (NOVACT) أنه سيغلق مكتبه في المغرب بعد طرد السلطات موظفة، في 2015، ورفضها دخول 2 آخرَين في 2016، ورفضت منح الجمعية الإسبانية الاعتراف القانوني.
في 2015، اتهمت السلطات المؤرخ المعطي منجب، و4 نشطاء جمعويين آخرين، بقبول تمويل أجنبي "للمس بالأمن الداخلي"، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن حتى 5 سنوات. تركز المحاكمة، التي تأجلت مرارا ومن المقرر أن تبدأ في يناير/كانون الثاني 2017، على ورشة ممولة من الخارج لتدريب المغاربة على استخدام تطبيق للهواتف الذكية لممارسة "صحافة المواطنة".
طردت السلطات العديد من الزوار الأجانب الذين جاؤوا ليشهدوا على أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أو حضور أنشطة حقوقية هناك. على سبيل المثال، طردت في 9 أكتوبر/تشرين الأول كارلوس بيريستان، وهو خبير إسباني في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وإسبانيَّين آخرين دعتهم "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" للمشاركة في أول نشاط عمومي تنظمه الجمعية منذ حصولها على الاعتراف القانوني عام 2015. رجل الشرطة الذي اعترض بيريستان في المطار قال له إن وجوده "يهدد النظام العام".
سلوك الشرطة، والتعذيب، ونظام العدالة الجنائية
لم تدعم المحاكم حقوق المحاكمة العادلة في القضايا السياسية والأمنية. يمنح قانون المسطرة الجنائية، المعدل في 2011، المتهم الحق في الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الحراسة النظرية، و36 ساعة كحد أقصى إذا وافق وكيل الملك على التمديد. في حالات جرائم الإرهاب، يمكن للوكيل العام تأجيل الوصول إلى محام لمدة تصل إلى 6 أيام. لا يعطي القانون المعتقلين حق حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو عندما تقدم لهم تصريحاتهم للتوقيع عليها.
يتضمن قانون 2003 لمكافحة الإرهاب تعريفا غامضا لـ "الإرهاب"، ويسمح بالحراسة النظرية (السابقة لتوجيه الاتهام) لمدة تصل إلى 12 يوما في قضايا الإرهاب.
نال 25 صحراويا إعادة محاكمة أمام محكمة مدنية بعد أن ألغت محكمة النقض في 27 يوليو/تموز 2013 إدانتهم أمام محكمة عسكرية. كانت تلك المحكمة قد فرضت على 23 منهم أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 20 سنة ومؤبد. اتهم الرجال، من بينهم بعض النشطاء المعروفين، بالارتباط بأعمال عنف اندلعت في 2010 عندما فككت السلطات مخيم أكديم إيزيك الاحتجاجي في الصحراء الغربية، توفي خلالها 11 فردا من قوات الأمن. لم تحقق المحكمة العسكرية في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة عذبتهم أو أجبرتهم على توقيع تصريحات كاذبة، والتي استندت عليها على وجه الحصر تقريبا لإدانتهم.
تضم السجون مئات الإسلاميين الذين اعتقلوا في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 وما بعدها. أدانت المحاكم العديد بتهمة الانتماء إلى "شبكة إرهابية"، التجنيد، إجراء تدريبات عسكرية، أو الاستعداد للالتحاق بجهاديين في الخارج. غالبا ما كان الدليل الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، ضد المتهمين هو "اعترافاتهم" للشرطة التي تدينهم والمتهمين معهم، ونكروها لاحقا أمام المحكمة.
واصلت المحاكم، عند إدانة متهمين، اللجوء إلى الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يعتبر محاضر الشرطة موثوقا بها كدليل ما لم يثبت عكس ذلك. انتقد فريق الأمم المتحدة العامل على الاعتقال التعسفي في 2014 هذا القانون الذي يُطبق على مخالفات يعاقب عليها بالسجن لأقل من 5 سنوات، على أنه يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة.
أطلق سراح الناشطة اليسارية وفاء شرف في يوليو/تموز بعد أن قضت حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة التشهير والإبلاغ "الكاذب" عن جريمة، بعد أن قدمت شكاية تزعم فيها أن مجهولين اختطفوها وعذبوها في أعقاب احتجاج للعمال في طنجة. يقضي أسامة حسن، وهو ناشط في حركة إصلاحية شبابية، حكما بالسجن 3 سنوات فرض عليه في 2014 بتهم مماثلة بعد أن وضع على الإنترنت مقطع فيديو يروي فيه اختطافه وتعذيبه من قبل مجهولين. يمكن أن يكون لهذه الأحكام تأثير سلبي على أشخاص يرغبون في تقديم شكاوى عن سوء المعاملة من قبل قوات الأمن. واصلت المحاكم المغربية فرض عقوبة الإعدام، ولكن السلطات لم تنفذ الإعدام منذ أوائل التسعينات.
الحق في الحياة الخاصة
واصلت المحاكم المغربية سجن الأشخاص بتهمة السلوك المثلي بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي يحظر "أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه". وأدانت محكمة في بني ملال مثليَّين بعد قيام مجموعة من الشبان، في 9 مارس/آذار، باقتحام منزل أحدهما ودفع الرجلين، وهما عاريين، إلى الشارع. صوروا الاعتداء، وبعد ذلك نشروا المقطع على الإنترنت. أطلق سراح الرجلين بعد قضائهما شهرا في السجن. وفي أبريل/نيسان، أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على 2 من المعتدين. في 27 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت الشرطة في مراكش فتاتين، أعمارهما 16 و17، تم الإبلاغ عنهما بسبب عناق داخل منزل خاص. تم سجنهما لمدة أسبوع ثم أطلق سراحهما مؤقتا قبل المحاكمة المقررة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني لتُهم بموجب الفصل 489.
تجريم الزنا والجنس خارج الزواج له أثر تمييزي بين الجنسين، بما أن ضحايا الاغتصاب يواجهن المتابعة القانونية إذا قدمن اتهامات لا سند لها. تواجه النساء والفتيات أيضا المحاكمة إذا وجدن حاملات أو لديهن أطفال خارج الزواج.
المهاجرون واللاجئون
يتواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لعام 2013 لإصلاح السياسات الوطنية المتعلقة بالمهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك توفير بعض الحقوق الأساسية. في حين لم يتم بعد اعتماد مشروع أول قانون مغربي حول حق اللجوء، منح مكتب اللاجئين في المغرب تصاريح بالإقامة سنة واحدة قابلة للتجديد لأكثر من 500 لاجئ اعترفت بهم المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين. حتى كتابة هذا الملخص، لم يحدد المغرب وضعية أكثر من 1700 سوري اعترفت بهم المفوضية كلاجئين مفترضين مبدئيا.
كما منح المغرب تصاريح إقامة لسنة واحدة قابلة للتجديد لآلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الأفريقية الذين لم يكونوا طالبي لجوء ولكن تتوفر فيهم المعايير المنصوص عليها في خطة 2013. كما حصل بعض السوريين أيضا على تصاريح إقامة لمدة عام بموجب هذا الإجراء.
اعتمد البرلمان في مايو/أيار قانونا يعرّف ويجرّم الاتجار في البشر، ويوفر تدابير لحماية ضحاياه.
حقوق النساء والفتيات
يكفل دستور 2011 المساواة للنساء "في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".
مدونة الأسرة لعام 2004، التي حسنت حقوق النساء في الطلاق وحضانة الأطفال، تكرس التمييز ضدهن فيما يتعلق بالميراث وإجراءات الحصول على الطلاق. ورفعت المدونة سن الزواج من 15 إلى 18، لكن القضاة يسمحون عادة بزواج الفتيات دون هذا السن. لا يوجد قانون يجرم العنف الأسري بالتحديد أو ينص على حماية ضحاياه.
العاملات المنزليات
اعتمد البرلمان في 26 يوليو/تموز أول قانون عمل يُطبق على العاملات المنزليات. يتطلب القانون عقودا مكتوبة، ويحدد 18 عاما كحد أدنى لسن العاملات بعد مرحلة 5 سنوات من تنفيذه. يحدد ساعات العمل الأسبوعية ويضمن 24 ساعة متواصلة من الراحة في الأسبوع وحد أدنى للأجور بقيمة 60 بالمئة من الحد الأدنى لأجور الوظائف التي يشملها قانون الشغل. وينص القانون أيضا على فرض عقوبات مالية على أرباب العمل الذين ينتهكون القانون.
على الرغم من حظر تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، يُعتقد أن آلاف الأطفال دون ذلك السن، في الغالب فتيات، يشتغلون في العمل المنزلي. ووفقا للأمم المتحدة ومنظمات غير الحكومية ومصادر حكومية، انخفض في السنوات الأخيرة عدد الطفلات العاملات في المنازل.
الأشخاص ذوو الإعاقة
اعتمد البرلمان في فبراير/شباط قانون إطار رقم 97.13 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة نحو مواءمة التشريعات مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب في 2009. ومع ذلك، القانون الإطار ناقص في بعض المجالات، كما هو الحال في ضمان الحصول على التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة، وفي التأكيد على حق الأهلية القانونية.
الأطراف الدولية الرئيسية
في ديسمبر/كانون الأول 2015، قضت المحكمة العامة الأوروبية بإلغاء تطبيق اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن المنتجات الفلاحية والسمكية طالما طُبِّقت على الصحراء الغربية. رأت المحكمة أن الاتفاق شابه خلل لأنه "لا يضمن استغلالا للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية يعود بالنفع على سكانها". استأنف الاتحاد الأوروبي القرار.
في مارس/آذار، سافر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، حيث أشار إلى الصحراء الغربية على أنها "محتلة" وأثار احتمال إجراء استفتاء لتحديد مستقبل المنطقة، وهي مواقف يعتبرها المغرب بغيضة. ردا على ذلك، طرد المغرب الموظفين المدنيين في بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية، المينورسو. إلى حين كتابة هذا الملخص، تمكن بعض الموظفين فقط من العودة.
اعترفت الولايات المتحدة علنا بخطأ صغير واحد، في فصل المغرب في تقريرها الدولي حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2015، وصححته، لكنها دافعت عن مضمون الفصل. كان وزير الداخلية المغربي في مايو/أيار قد ندد بهذا الفصل على أنه "افترائي بشكل حقيقي، حيث انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف".
وفقا لتشريع أقره الكونغرس عام 2016، سمحت الولايات المتحدة بإنفاق مساعداتها المخصصة للمغرب في الصحراء الغربية، على الرغم من عدم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الإقليم. "المعهد الجمهوري الدولي"، وهو منظمة أمريكية غير حكومية، تلقي في أبريل/نيسان مليون دولار أمريكي كمنحة حكومية لتنفيذ برنامج لمدة سنتين في الصحراء الغربية حول المجتمع المدني والحكامة التشاركية.