Egypt


مصر
Egypt

  • ملخص
  • السياق العام
  • نظرة عامة
  • القبض على الأطفال وترحيلهم
  • مقار الاحتجاز
  • قانون الطفل
  • عوائق مؤسّسية
  • المعايير الدولية
  • توصيات
    الملاحق :
  • الملحق الأول
  • الملحق الثاني
  • الملحق الثالث
  • الملحق الرابع
  •  

    متهمون بأنهم أطفال


    الملحق الأول
    مختارات من قانون الطفل ولائحته التنفيذية

    مادة رقم ( 96)
    يعتبر الطفل معرضاً للإنحراف فى أي من الحالات الآتية :
    1- إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
    2- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات .
    3- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقمون بها .
    4 - إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
    5- إذا خالط المعرضين للإنحراف أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
    6- إذا أعتاد الهروب من معاهدة التعليم أو التدريب .
    7- إذا ما كان سئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حالة و فاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته ولا يجوز فى هذه الحالة إتخاذ أي إجراء قبل الطفل و لو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصية أو أمه بحسب الأحوال.
    8- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .
    مادة (97)
    يعتبر معرضاً للإنحراف الطفل الذي تقل سنه عن السابعة إذا توافرت فيه إحدى الحالات المحددة فى المادة السابقة أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
    مادة (98)
    إذا ضبط الطفل فى إحدى حالات التعرض للإنحراف المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 6 من المادة (96) و فى المادة (97) من هذا القانون أنذرت نيابة الأحداث متولي أمره كتابة لمراقبة حسن سيره و سلوكه فى المستقبل ، و يجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، و يتبع فى نظر هذا الاعتراض و الفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية ، و يكون الحكم فيه نهائياً . و إذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للإنحراف المشار إليها فى الفقرة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائياً أو وجد فى إحدى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 7و8 من المادة (96) اتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة (101) من هذا القانون ، فإن كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه إلا تدبيراً التسليم أو الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة .
    مادة (99)
    يعتبر الطفل معرضاً للإنحراف إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و أثبتت الملاحظة ، و فقاً للإجراءات و الأوضاع المبينة فى القانون أنه فاقد كلياً أو جزئياً القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير ، و فى هذه الحالة يودع أحد المستشفيات المتخصصة و فقاً للإجراءات التى ينظمها القانون .
    مادة (101)
    يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية :-
    1- التوبيخ
    2- التسليم
    3- الإلحاق بالتدريب المهني
    4- الإلزام بواجبات معينة
    5- الاختبار القضائي
    6- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
    7- الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة .
    وعدا المصادرة و إغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر .
    مادة (107)
    يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، و إذا كان الطفل ذا عاهة يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيلة ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع .
    و يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشرة سنوات فى الجنايات و خمس سنوات فى الجنح و ثلاث سنوات فى حالات التعرض للإنحراف ، و على المؤسسة التى أودع بها الطفل أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته و سلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه فى شأنه
    مادة (113)
    يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، و مراقبة الطفل ، و ترتب على ذلك تعرضه للإنحراف فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادتين (96) و (97) من هذا القانون .
    مادة (114)
    يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من سلم إليه طفل و أهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للإنحراف فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون .
    مادة (116)
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانوناً ، يعاقب بالحبس من عرض طفلاً للإنحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها فى المادة96 ) من هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه و لو لم تحقق حالة التعرض للإنحراف فعلاً .
    و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون .
    و فى جميع الأحوال إذا و قعت الجريمة على أكثر من طفل ولو فى أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات .
    و يفترض علم الجاني بسن الطفل مالم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره الوقوف على حقيقة سنه .

    قرار رئيس مجلس الوزراء
    رقم 3452 لسنة 1997
    بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل
    مادة (203)
    يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له و خاصة فى أي من الأحوال الآتية:
    1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر .
    2- إذا كانت ظروف تربيته داخل البيئة المحيطة به شأنها أن تعرضه للخطر .
    3- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه .
    4- إذا تعرض مستقبل الطفل التعليمي لخطر عدم استكماله .
    5- إذا تعرض للتحريض على الإستعمال غير المشروع للمخدرات أو الكحوليات أو العنف أو الأعمال المنافية للآداب .

    عودة للمحتويات