العراق وكردستان العراق
Iraq and Iraqi Kurdistan
د. الشهود والضحايا المحتويات

نلاحظ في هذا الصدد أن القانون يشير إلى حماية الشهود والضحايا في المادة 22، ويشير خصوصا إلى استخدام الجلسات السرية. وجدير بالذكر أن الأهوال التي عانى منها الضحايا وأسرهم وأهمية دور هذه المحاكمات للضحايا وأسرهم وللشهود تؤكد على أهمية التعامل مع هذه الأمور بحساسية أمام المحكمة الخاصة.
وتعطي تجربة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة انطباعا قويا بأن الشهود من الضحايا وغير الضحايا يواجهون تحديات أمنية ونفسية وطبية خطيرة تتعلق بمثولهم أمام المحكمة. فالعديد من الشهود مثلا يرفضون الاشتراك في جلسات المحاكمات خوفا من تعرضهم أو تعرض عائلاتهم للانتقام. كما يحتاج الضحايا والشهود في جرائم العنف الجنسي إلى معاملة ذات حساسية خاصة بسبب طبيعة الصدمة التي مروا بها وحالة الانعزال التي قد تترتب عليها. ولذلك فتسهيلا لمشاركة الشهود من الضحايا وغير الضحايا وحفاظا على سلامتهم النفسية، فإننا نوصي بتوفير خدمات الدعم والاستشارات الأساسية للشهود، وتوفير إجراءات حمائية لهم منذ بدء التحقيق وطوال المحاكمة، ومتى استدعى الأمر بعدها أيضا.
وفيما يلي نقدم وصفا لعدد من الأحكام المحددة لحماية أمن الشهود وهويتهم، من الضحايا وغير الضحايا، وتوفير المساعدة المطلوبة لهم. وتستند هذه التوصيات إلى القوانين وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة الخاصة بالمحاكم الدولية والمحاكم المختلطة المختصة بالقضاء في جرائم حقوق الإنسان الخطيرة، مثل المادة 16 والقواعد 34 و69 و75 من القانون الأساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون، وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة والمادتين 43 و68 والقواعد 16-19 و86-88 من قانون روما وقواعد الإجراءات وجميع الأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.
ونلاحظ في هذا الصدد أن المادة 22 من قانون المحكمة الخاصة تشير إلى تأمين سبل الحماية للضحايا وللشهود وفقاً لما يرد في قواعد الإجراءات والأدلة المنصوص عليها في القانون. وحيث أن هذا القانون يعد هو الوثيقة التأسيسية للمحكمة الخاصة، فإننا نوصي بتعديله بحيث يتضمن مزيدا من المناقشة لهذه الأحكام. وبعد ذلك يمكن الإفاضة في شرح هذه الأحكام في قواعد الإجراءات والأدلة.
كما نوصي بتعديل المادة 9 من القانون بحيث تنص على إنشاء وحدة للضحايا والشهود بالفرع الإداري للمحكمة الخاصة، للمساعدة على ضمان التنسيق الفعال لسبل حماية الضحايا والشهود، وتوفير هذه السبل بكفاءة وعلى نحو شامل. كما أن هذه الوحدة ستساعد على ضمان استقلال عملية حماية الضحايا والشهود عن أجهزة المحكمة الخاصة متى كان هناك احتمال لتضارب في المصالح بينها، كما في حالة إدارة الادعاء.
1. ضرورة حماية هوية الشهود والضحايا وأمنهم ضماناً لحماية هوية الشهود والضحايا وأمنهم، يجب أن تتوافر الضمانات التالية طوال الفترة اللازمة لأسباب موضوعية وبما لا يتعارض مع حقوق المتهمين:
· توفير الانتقال من وإلى أماكن جلسات المحاكمة
· الجلسات المغلقة
· السماح للضحايا والشهود بالإدلاء بالشهادة عن طريق دائرة تليفزيونية مغلقة ذات اتجاه واحد، أو وصلة فيديو، أو أجهزة تغيير الصوت أو الصورة، خصوصا حيثما يكون الضحايا قد تعرضوا للعنف الجنسي أو عندما يكون الشهود أطفالا
· شطب الأسماء والمعلومات الدالة على الهوية من السجلات أو الوثائق العامة المقدمة إلى الإعلام.
· إعطاء أسماء مستعارة للشهود والضحايا
وينبغي السماح لأي طرف في القضية، مثل الضحية أو الشاهد أو القاضي، بطلب تنفيذ مثل هذه التدابير حماية لهوية الضحايا والشهود وأمنهم وخصوصيتهم.
2. ضرورة توفير الاستشارات النفسية والدعم المناسب للشهود والضحايا يجب توفير الفرصة للاستعانة بالاستشارات النفسية وغيرها من صور العون، بما في ذلك المساعدات الطبية وإعادة التأهيل البدني والنفسي، خصوصا في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي والجرائم ضد الأطفال. ويجب الاستعانة بالخبراء في مجال التعامل مع الصدمات النفسية، بما في ذلك الصدمة الناجمة عن العنف الجنسي أو الجرائم ضد الأطفال، ضمانا لتقديم هذه المساعدة على مستوى كاف ومناسب، كما يجب توفير المساعدة للضحايا والشهود للحصول على المشورة القانونية والإعداد لتوكيل المحامين
. ويجب في إطار حماية الشهود والضحايا مراعاة اعتبارات العمر والجنس والصحة طوال مرحلة التحقيق ونظر الدعوة الجنائية. كما يجب مراعاة طبيعة الجريمة، خصوصا فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي والجرائم ضد الأطفال. وأخيرا يجب حماية الضحايا والشهود من أساليب الاستجواب التي تنطوي على التحرش والترهيب.

مقدمة
أ. القضاة وهيئة الادعاء
ب. حقوق المتهم
ج. الجرائم الفادحة
د. الشهود والضحايا
هـ. التحري والأمن
خاتمة

عودة للعراق