العراق وكردستان العراق
Iraq and Iraqi Kurdistan
ج. الجرائم الفادحة المحتويات

1. ضرورة ألا يدخل في اختصاص المحكمة الخاصة الجرائم المحلية التي لا تمثل انتهاكا فادحا لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي
تشعر منظمة هيومن رايتس ووتش بالقلق بسبب إدراج المادة 14 من القانون لجرائم لا تمثل خرقا خطيرا لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي. فقد يرى البعض أن إدراج جرائم أقل فداحة قد يهيئ وسيلة إضافية لإدانة الأفراد بهذه الجرائم، حيثما لا يتوافر دليل كاف لإدانتهم عن الجرائم الأشد خطورة. إلا أن الإدانة بجرائم لا توازي في جسامتها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تقوض من جهود المحكمة الخاصة الرامية إلى التعامل مع أفدح الجرائم فداحة. كما أن تحريك الدعوى القضائية ضد هذه الجرائم قد يحول الموارد المتاحة بعيدا عن القضايا المتعلقة بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وبناء على ذلك، فإننا نوصي بحذف الجرائم التالية من المادة 14(ثانيا) من القانون: "هدر الثروة الوطنية وتبديدها استناداً إلى أحكام الفقرة(ز) من المادة الثانية من قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958". وبالإضافة إلى ذلك، وحيث أن النص الخاص بالجريمة المدرجة في المادة 14(أولا) - "التدخل في شؤون القضاء أو محاولة التأثير في أعماله فيما يعد انتهاكاً لنصوص الدستور العراقي لسنة 1970 المؤقت والقوانين الأخرى" - لا يمثل خرقا خطيرا لقانون حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، فإننا نوصي أيضا بحذف هذا النص من القانون.
2. ضرورة تطبيق المحكمة الخاصة لأرقى تعريفات الجرائم الخطيرة في ظل القانون الجنائي والقانون الإنساني الدولي
نلاحظ في هذا الصدد أن هناك اتفاقا عاما بين تعريفات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الواردة في المواد 11 و12 و13 من القانون على التوالي، وبين تعريفات القانون الجنائي والإنساني الدولي لهذه الجرائم. وضمانا لاتساق القانون مع أرقى التعريفات المعترف بها دوليا لهذه الجرائم الخطيرة، فإننا نوصي بتعديل القانون بحيث يشتمل على الإضافات التالية الواردة في قانون روما الأساسي:
· "التعقيم القسري" في المواد 12(أولا)(ز) و13(ثانيا)(ت) و(رابعا)(و) من القانون باعتباره جريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
· "استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة؛ بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل" باعتبار أن هذا الاستخدام جريمة من جرائم الحرب وذلك ضمن المادة 13(ثانيا) من القانون.
· تعريف "الحمل القسري" في المادة 12 من القانون على أنه "إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي".
· تعريف "نوع الجنس" في المادة 12 من القانون على أنه يعني "الجنسين، الذكر والأنثي، في إطار المجتمع".

مقدمة
أ. القضاة وهيئة الادعاء
ب. حقوق المتهم
ج. الجرائم الفادحة
د. الشهود والضحايا
هـ. التحري والأمن
خاتمة

عودة للعراق