تراجع المغرب في العديد من مجالات حقوق الإنسان خلال عام 2015، وتقدم في القليل منها. فقد تم تشديد القيود على منظمات حقوق الإنسان، الوطنية منها والدولية؛ وأمضى 2 على الاقل من المغاربة السنة في السجن بسبب التنديد بمزاعم تعذيب "كاذبة"، بينما يواصل العديد قضاء أحكاما بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة لجرائم ذات دوافع سياسية. تسامحت السلطات في كثير من الأحيان مع مظاهرات احتجاجية، لكنها منعت بشكل ممنهج تجمعات في الصحراء الغربية تساند حق تقرير المصير في الأراضي المتنازع عليها.
في تطور إيجابي، دخل قانون جديد حيز التنفيذ، وصار يمنع المحاكمات العسكرية في حق المدنيين، واعترفت السلطات للمرة الأولى بمنظمة حقوقية في الصحراء الغربية يقودها أشخاص ينتقدون الحكم المغربي. كما منح المغرب وضعا قانونيا مؤقتا لطالبي اللجوء المعترف بهم من قبل الأمم المتحدة، وآلاف المهاجرين الباحثين عن فرص اقتصادية، في انتظار إجراء مراجعة شاملة لقوانينه بشأن اللجوء والأجانب على التراب المغربي.
حرية التعبير
حدت القوانين التي تجرّم الأفعال التي تُعتبر مسا بالملك أو الملكية أو الإسلام أو مزاعم سيادة المغرب على الصحراء الغربية من الحق في التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات.
واصلت وسائل الإعلام المستقلة المطبوعة والإلكترونية اجراء تحقيقات وانتقاد المسؤولين والسياسات الحكومية، لكنها واجهت متابعات ومضايقات كلما انتقدت الملك أو مستشاريه. وينص قانون الصحافة على عقوبة السجن بسبب نشر "أنباء زائفة" بـ "سوء نية" تعتقد السلطات أنها قد تزعزع النظام العام، أو أنها تنطوي على خطاب تشهيري.
فرضت السلطات عراقيل إدارية تعسفية لعرقلة جهود الصحفي علي المرابط لتسجيل أسبوعية ساخرة جديدة بعدما أنهى حكما يمنعه لمدة 10 سنوات من مزاولة مهنة الصحافة في المغرب. وصادرت الشرطة في الرباط أشرطة لصحفيين من تلفزيون فرنسي في 16 فبراير/شباط، وطردتهما على أساس أنهما كانا يصوران في البلاد من دون ترخيص.
يسمح التلفزيون الحكومي المغربي ببعض المساحة للنقاش والتحقيقات الصحفية، لكن ليس للنقد المباشر للقصر أو للمعارضة بشأن قضايا رئيسية.
حرية التجمع وتكوين الجمعيات
تسامحت السلطات مع العديد من المسيرات والمظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي أو المحتجة على إجراءات حكومية، ولكنها فرقت بالقوة بعض التجمعات السلمية الأخرى. في الصحراء الغربية، منعت السلطات كافة التجمعات العمومية التي تُعتبر معادية لحكم المغرب المتنازع عليه على تلك الأراضي، وأرسلت أعدادا كبيرة من قوات الشرطة التي منعت حتى وصول المتظاهرين إلى أماكن التجمع.
يواصل المسؤولون منع أو عرقلة العديد من الجمعيات من الحصول على التسجيل القانوني بشكل تعسفي، على الرغم من أن دستور 2011 يكفل حرية تكوين الجمعيات. ومع ذلك، سمحت السلطات في 2015 بتسجيل "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية"، بعد 9 سنوات من إيداع ملفها الأول، و8 سنوات منذ أن قضت محكمة إدارية بأن الدولة أخطأت عندما رفضت تسجيلها.
كما سمح المغرب بتسجيل العديد من الجمعيات التي شُكلت للدفاع عن حقوق المهاجرين في المغرب، ولكن ليس كلها. في يوليو/تموز، أمرت المحكمة الابتدائية في تزنيت بإغلاق "جمعية إفني ذاكرة وحقوق" جزئيا على أساس أنها مست بـ "الوحدة الترابية" للمغرب بتأكيدها على حقوق وهوية ساكنة منطقة إفني.
من بين العديد من الجمعيات التي حرمت من التسجيل القانوني بشكل تعسفي، هناك العشرات من الجمعيات الخيرية والثقافية والتربوية التي تضم قيادتها أعضاء من "جماعة العدل والاحسان"، وهي حركة تعمل على الصعيد الوطني وتدعو إلى دولة إسلامية، وتطرح تساؤلات حول السلطة الروحية للملك.
منعت السلطات عشرات من الأنشطة التي أعدتها جمعيات حقوقية معترف بها قانونا، لا سيما "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" وفروعها. وبعد السماح لباحثي "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" بالدخول نسبيا دون عوائق منذ ما يقرب من 25 عاما، طردت السلطات باحثين من منظمة العفو الدولية في يونيو/حزيران، وطالبت في سبتمبر/أيلول بأن تعلق هيومن رايتس ووتش أنشطتها في المغرب حتى يتمكن المسؤولون من جدولة اجتماع مع المنظمة لمناقشة "تحيزها". وإلى حدود كتابة هذا التقرير، لم يرد المسؤولون على دعوات هيومن رايتس ووتش لعقد لقاء.
في أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت السلطات المؤرخ المعطي منجب، وهشام منصوري، وثلاثة نشطاء جمعويين آخرين بقبول تمويل أجنبي بهدف "الإضرار بالأمن الداخلي"، والذي تصل عقوبته إلى السجن لمدة 5 سنوات. اعتمدت القضية، التي من المقرر إحالتها للمحاكمة في 2016، على ورشة تدريبية ممولة من الخارج لتدريب المغاربة على استخدام تطبيق الهواتف الذكية لممارسة "صحافة المواطنة".
طرد المغرب العديد من الزوار الأجانب الذين وصلوا في بعثات لتقصي الحقائق في الصحراء الغربية، معظمهم مواطنون أوروبيون أيدوا علنا حق الصحراويين في تقرير المصير.
سلوك الشرطة والتعذيب ونظام العدالة الجنائية
في يوليو/تموز، دخل قانون جديد حيز التنفيذ، وألغى اختصاص المحاكم العسكرية على المتهمين المدنيين. وتمت إحالة قضية مبارك الداودي، ناشط صحراوي يواجه محاكمة أمام محكمة عسكرية منذ سبتمبر/أيلول 2013 بتهمة أسلحة بسيطة، على المحكمة الابتدائية في كلميم، فحكمت عليه بالسجن لمدة 3 أشهر في مارس/آذار. ظل في السجن ليواجه محاكمة ثانية أمام محكمة في أكادير، أدانته وحكمت عليه في 3 ديسمبر/كانون الأول بالسجن لمدة 5 سنوات.
يواصل 22 صحراويا آخرين قضاء أحكام بالسجن تتراوح بين 20 سنة ومدى الحياة فرضتها محكمة عسكرية في عام 2013. واتهم الرجال، ومن بينهم نشطاء معروفون، على خلفية العنف الذي اندلع في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، عندما فككت السلطات مخيم أكديم إزيك الاحتجاجي في الصحراء الغربية.
قُتل 11 رجل أمن خلال أعمال العنف. وفشلت المحكمة العسكرية في التحقيق في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة عذبتهم أو أجبرتهم على توقيع محاضر كاذبة، واعتمدت بشكل شبه كامل على تلك المحاضر لإدانتهم. لا يستفيد هؤلاء المتهمين من القانون الجديد الذي يُنهي المحاكمات العسكرية للمدنيين لأن ليس له أثر رجعي. في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أودع المغرب لدى الأمم المتحدة تصديقه على "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب"، لكنه إلى حدود كتابة هذا التقرير، لم يُنشئ بعد الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي وضعها البروتوكول الاختياري لتفتيش أماكن الاحتجاز.
فشلت المحاكم في احترام الحق في المحاكمة العادلة في قضايا سياسية وأمنية. وتواصل السلطات سجن مئات الإسلاميين المتهمين بالعنف والذين اعتقلوا في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء في مايو/أيار 2003. يقضي كثيرون منهم أحكاما بالسجن فُرضت عليهم بعد محاكمات جائرة بعد أشهر من الاحتجاز في أماكن سرية، وبعد تعرضهم لسوء المعاملة، وفي بعض الحالات للتعذيب.
اعتقلت الشرطة مئات من المشتبه بهم منذ وقوع هجمات إرهابية أخرى في عامي 2007 و2011. وأدانت المحاكم العديد منهم بتهمة الانتماء إلى "شبكات إرهابية" أو التجنيد أو التدريب أو الاعداد للالتحاق بمقاتلين إسلاميين في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر. يتضمن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 تعريفا فضفاضا بشكل كبير لـ "الإرهاب"، ويسمح بالاحتجاز رهن الحراسة النظرية لمدة تصل إلى 12 يوما.
واصلت المحاكم المغربية فرض عقوبة الإعدام، ولكن السلطات لم تُنفذها منذ أوائل التسعينيات.
تفاقمت أزمة اكتظاظ السجون بسبب نزوع المحاكم إلى وضع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي. وبحسب إدارة السجون، فإن 41 بالمئة من السجناء، إلى حدود 31 أغسطس/آب ـ أو 31334 من مجموع 76794 سجينا ـ هم رهن الاعتقال الاحتياطي.
تواصل الناشطة اليسارية وفاء شرف قضاء حكم بالسجن لمدة عامين بتهمة التشهير والإبلاغ "الكاذب" عن جريمة بعد أن قدمت شكاية تزعم فيها أن مجهولين اختطفوها وعذبوها بعد احتجاج عمالي في أبريل/نيسان 2014 في طنجة.
يقضي أسامة حُسن، ناشط في الحركة الشبابية 20 فبراير/شباط المطالبة بالإصلاح، حكما بالسجن لمدة 3 سنوات فُرض عليه في 2014 بتهم مماثلة بعد أن نشر على الإنترنت مقطع فيديو يروي فيه تعرضه للاختطاف والتعذيب من قبل مجهولين. يمكن أن يكون لهذه الأحكام تأثير سلبي على الناس الذين يرغبون في تقديم شكاوى عن سوء المعاملة من قبل قوات الأمن.
الحق في الحياة الخاصة
تواصل المحاكم المغربية سجن الأشخاص بتهمة السلوك المثلي بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي يحظر "أفعال الشذوذ مع شخص من نفس الجنس". في أكتوبر/تشرين الأول، حثت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، في الملاحظات الختامية على التقرير الدوري المغربي، على "إلغاء دون تأخير" للفصل 489.
في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014، أيدت محكمة الاستئناف في الحسيمة إدانة صادرة عن محكمة ابتدائية لرجلين بالمثلية، وحكمت على واحد منهما بالسجن لمدة 6 أشهر، وعلى الآخر، الذي أدين أيضا بتهمة محاولة الإرشاء، بالسجن لمدة 12 شهرا. كما حكمت محكمة ابتدائية على 3 رجال من تاوريرت في مايو/أيار بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة المثلية، وهو الحكم الذي خفضته محكمة الاستئناف في وجدة في يوليو/تموز إلى بضعة أشهر. في كلتا الحالتين، اعتمدت الإدانة على اعترافات أنكرها المتهمون أمام المحكمة.
بعد حادث الاعتداء على شخص مثليّ في أحد شوارع فاس يوم 29 يوليو/تموز، قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إنه ينبغي مقاضاة المعتدين، ولكنه أدلى أيضا بتصريحات ضد المثلية، بما في ذلك للمثليين بعدم "استفزاز" المجتمع. وحكمت المحكمة على رجلين بالسجن لدورهما في الاعتداء.
تجريم الزنا والجنس خارج إطار الزواج له أثر تمييزي قائم على الجنس، بما أن ضحايا الاغتصاب قد يواجهون المقاضاة إذا رفعوا دعاوى غير قوية. كما تواجه النساء والفتيات أيضا المحاكمة إذا وجدن حاملات أو لديهن أطفال خارج إطار الزواج.
في مايو/أيار، أيدت محكمة الاستئناف في الرباط حكما بالسجن لمدة 10 أشهر في حق هشام منصوري وصديقته بتهمة الخيانة الزوجية و"المشاركة في الخيانة الزوجية" بعد أن اقتحمت الشرطة شقته، وزعمت القبض عليهما في وضعية مُخلة. فشلت المحكمة في النظر في أدلة براءة مهمة. وأثار عمل المنصوري في "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" شكوكا بأن مراقبة الشرطة له ومحاكمته كانت انتقاما لنشاطه الجمعوي.
وفي مارس/اذار، اعتقلت الشرطة في الدار البيضاء مصطفى الريق، وهو شخصية بارزة في حركة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة، جنبا إلى جنب مع صديقة للاشتباه فيهما بممارسة الزنا، ولكنها أفرجت عنهما بعد 3 أيام بعد أن رفضت زوجة الريق توجيه اتهامات.
المهاجرون واللاجئون
يستمر تنفيذ خطة 2013 لإصلاح السياسات الوطنية تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك تمكينهم من بعض الحقوق الأساسية. منحت وكالة اللاجئين في المغرب بطاقات إقامة قابلة للتجديد سنة واحدة لأكثر من 500 لاجئ مُعترف بهم من طرف "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". وإلى حدود كتابة هذا التقرير، لم يحدد المغرب الوضع الذي سيمنحه لأكثر من 1700 سوري تعترف بهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أنهم لاجئون شرعيون.
منح المغرب أيضا، في سياق إجراء تسوية استثنائية انتهت في 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، بطاقة إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لآلاف المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، لم يكونوا طالبي لجوء ولكن توفرت فيهم معايير معينة في خطة 2013. كما حصل بعض السوريين أيضا على بطاقات إقامة لمدة عام بموجب هذا الإجراء.
حقوق النساء والفتيات
يكفل دستور 2011 المساواة للمرأة، "في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".
تميز مدونة الأسرة لعام 2004، التي حسنت حقوق المرأة في الطلاق وحضانة الأطفال، ضد المرأة فيما يتعلق بالميراث وإجراءات الحصول على الطلاق. رفعت المدونة سن الزواج من 15 إلى 18 سنة، لكن القضاة يسمحون بشكل روتيني لفتيات دون هذا السن بالزواج. لا يوجد قانون يُجرم العنف الأسري بالتحديد أو يؤسس لحماية ضحايا العنف المنزلي.
عاملات المنازل
على الرغم من القوانين التي تحظر تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، يُعتقد أن آلاف الأطفال دون هذا السن، في الغالب هم من الفتيات، يعملون في المنازل. طبقا للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومصادر حكومية، فقد انخفض عدد الأطفال العاملين في المنازل في السنوات الأخيرة.
يستثني قانون الشغل في المغرب عاملات المنازل من الحماية، والتي تشمل الحد الأدنى للأجور، وحدود ساعات العمل، ويوم راحة أسبوعي. في عام 2006، قدمت السلطات مشروع قانون لتنظيم العمل المنزلي وتعزيز الحظر على العاملات المنزليات دون 15 سنة. وتم تعديل المشروع ولكن لم يتم اعتماده إلى حدود كتابة هذا التقرير.
الأطراف الدولية الرئيسية
امتنعت فرنسا، وهي حليف وثيق ومصدر استثمار رئيسي في المغرب، عن توجيه انتقادات علنية للانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان. استأنف المغرب وفرنسا اتفاقية التعاون الثنائي القضائي، التي علقها المغرب في عام 2014 بعد تقديم قاضي تحقيق فرنسي استدعاء لقائد شرطة مغربي أثناء زيارة له بناء على شكاية رفعتها ضحية تزعم تواطؤه في التعذيب.
عدّل البلدان الاتفاق لكي ينص على أن القاضي الذي يتلقى شكاية حول جريمة ارتكبت في البلد الآخر، يجب أن يُبلغ على الفور السلطات القضائية في البلد الآخر، والنظر في نقل القضية إلى محاكم هذا البلد أولا، وهو خيار، إذا تم تطبيقه، يمكن أن يحمي المسؤولين المغاربة من القضاء الفرنسي.
للمغرب سجل سيء في التحقيق في التعذيب ومقاضاته، ولذلك لجأ الضحايا إلى المحاكم الفرنسية كملاذ أخير. زار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند طنجة في سبتمبر/أيلول لعقد اجتماع مع الملك محمد السادس، وأعلن أن "الصعوبات التي نواجهها... وضعناها وراءنا"، وتجنب الخوض في حقوق الإنسان علنا.
لم تقدم الولايات المتحدة، وهي حليف وثيق آخر، أي انتقاد علني لسجل المغرب في مجال حقوق الإنسان. في سبتمبر/أيلول، صادقت "مؤسسة تحدي الألفية"، وهي وكالة حكومية مستقلة في الولايات المتحدة الأمريكية تُقدم منحا للبلدان "التي تُظهر التزاما بالحكم الرشيد، والاستثمار في الناس والحرية الاقتصادية"، منحة بقيمة 450 مليون دولار أمريكي على مدى 5 سنوات للمغرب لدعم التعليم واستصلاح الأراضي. المغرب هو أكبر ثاني مستفيد من معونة مؤسسة تحدي الألفية بعد تنزانيا.
جدد مجلس الأمن الدولي في أبريل/نيسان صلاحيات قوات حفظ السلام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) دون توسيعها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو يعارضه المغرب بشدة. وأجرى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تحقيقا في كل من الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة المغربية ومخيمات اللاجئين التي تديرها البوليساريو قرب تندوف، في الجزائر في 2015، لكنه لم ينشر نتائجه بشكل علني.