في استجابة لحركات الربيع العربي والمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في المغرب، اقترح الملك محمد السادس في يونيو/حزيران تعديلات دستورية شملت ضمانات هامة لحقوق الإنسان دون أن تفرض قيودًا كبيرة على سلطات الملك. وفي يوليو/تموز، صوّت الناخبون على التعديلات لتصبح قانونًا.
ويعترف الدستور الجديد بالأمازيغية، لغة البربر، كلغة رسمية، وينصّ على منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، ويفرض إعلام أي شخص يتم اعتقاله بسبب الاعتقال "بشكل فوري"، وأن يُعامل المتهم على افتراض براءته، وأن يتمتع بحقه في المحاكمة العادلة. والى غاية كتابة هذا التقرير، لم تتسبب التغييرات الدستورية في تغيير توجهات المغرب إزاء حقوق الإنسان.
حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير
في إطار الاحتجاجات الشعبية التي عمّت المنطقة، بدأ المغاربة منذ 20 فبراير/شباط في تنظيم مسيرات مطالبة بإصلاحات سياسية شاملة. ولعب الشباب دورًا كبيرا في قيادة وتنظيم مسيرات حركة 20 فبراير/شباط التي ساندتها أحزاب سياسية وقوى المجتمع المجني، بما في ذلك حركة العدل والإحسان. وبلغ عدد المشاركين في بعض المسيرات عشرة آلاف شخص، وكانت المسيرات تنظم في وقت واحد في عدة مدن. وتعاملت الشرطة بهدوء مع بعض المظاهرات ولكنها هاجمت بعضها الآخر واعتدت على المتظاهرين بالضرب الشديد. وحصلت أعنف تدخلات الشرطة في مسيرات سلمية في الدار البيضاء، والقنيطرة، والعاصمة الرباط في الأسابيع التي سبقت الخطاب المنتظر للملك والذي ألقاه في يونيو/حزيران وأعلن فيه عن إصلاحات دستورية.
وفي 29 مارس/آذار، اعتدت قوات الأمن في مدينة صافي بالضرب على كمال عماري، أحد المشاركين في مسيرة وعمره 30 سنة، وهو ما تسبب في وفاته يوم 2 يونيو/حزيران. وأعلن مكتب المدعي العام أن الطب الشرعي خلُص إلى أن كمال عماري توفي لأنه كان يعاني من مرض سابق "ازداد تدهورا" بسبب "تلقيه ضربة على مستوى الجذع الذي يبدو أنه كان سليمًا". ولا زالت هذه القضية رهن البحث.
الإرهاب ومكافحة الإرهاب
في 28 أبريل/نيسان، انفجرت قنبلة داخل مقهى يرتاده السواح الأجانب في مدينة مراكش، فتسببت في مقتل 17 شخصًا وجرح عشرات الآخرين. ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن هذا الانفجار الذي كان الأعنف من نوعه منذ الهجوم الإرهابي الذي شهده المغرب سنة 2003. وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، أدانت الغرفة الخاصة بالإرهاب التابعة لمحكمة الاستئناف في الرباط تسعة متشددين إسلاميين وأصدرت حكمًا بالإعدام في حق واحد منهم وأحكامًا بالسجن على الآخرين. ومازالت المحاكم المغربية تصدر أحكامًا بالإعدام، ولكن المغرب لم ينفذ أية عملية إعدام منذ 1990.
وبعد تفجيرات الدار البيضاء في مايو/أيار 2003، تم اعتقال مئات المشتبه فيهم من الإسلاميين الذين مازالوا إلى الآن في السجن. وتمت إدانة بعضهم في محاكمات غير عادلة بعد أن تم إخضاعهم للاعتقال السري، وسوء المعاملة، وأحيانًا إلى التعذيب. ومنذ الهجمات الإرهابية التي وقعت سنة 2007، قامت الشرطة باعتقال مئات المشتبه فيهم من المتشددين، وتمت إدانة العديد منهم، وأصدرت أحكامًا بالسجن في حقهم ليس لأنهم ارتكبوا أعمالا إرهابية وإنما بسبب انتمائهم إلى "شبكة إرهابية" أو الاستعداد للالتحاق "بالجهاد" في العراق وأماكن أخرى.
ومقارنة بالسنوات الماضية، تراجع عدد التقارير المتعلقة بقيام وكالات المخابرات باستجواب المشتبه بضلوعهم في الإرهاب داخل مراكز اعتقال غير معلن عنها، واحتجازهم قبل توجيه تهم إليهم لأكثر من 12 يومًا، وهي مدة الاحتجاز القصوى التي ينص عليها القانون في قضايا الإرهاب. وفي مايو/أيار، قامت بعثات من البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أسسه الملك ليعوض المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقًا، قامت بزيارة المقر المركزي لمديرية مراقبة التراب الوطني في تمارة، وهو من المراكز الأسوأ سمعة قرب مدينة الرباط. وخلُصت البعثات إلى أنها لم تعثر خلال زيارتها على أية أدلة تشير إلى أنه كان يوجد مركز اعتقال في ذلك المكان.
سلوك الشرطة ونظام العدالة الجنائية
قلّما توفر المحاكم محاكمات عادلة في قضايا ذات صبغة سياسية. ويتجاهل القضاة بشكل روتيني مطالب الفحص الطبي التي يتقدم بها المتهمون الذين يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب، ويرفضون استدعاء شهود النفي، ويدينون المتهمين بناءً على اعترافات تم انتزاعها بالقوة.
وفي أغسطس/آب 2010، أوقف وزير العدل عمل القاضي جعفر حسّون كرئيس للمحكمة الإدارية في مراكش. وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، تم إلغاء عضوية جعفر حسون في المجلس الأعلى للقضاء، واتهمته السلطات بالإفصاح عن المداولات السرية للمجلس الأعلى للقضاء لجريدة الصباح. وقال القاضي إنه غير مذنب بهذه التهمة وأن السلطات كانت تضطهده بسبب استقلاليته، ويُذكر أنه كان قد أصدر حكمًا سنة 2009 يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية في مراكش التي فاز فيها مرشح مقرّب من القصر. وفي يناير/كانون الثاني، وقع الملك على أمر يقضي بإقصاء جعفر حسون من الجهاز القضائي.
وفي يناير/كانون الثاني، أيدت محكمة الاستئناف إدانة وسجن بطل الملاكة زكريا مومني بتهمة الاحتيال بعد محاكمات لم يحضرها المشتكون واعتمدت على أدلة مأخوذة من اعترافات يُزعم أنها أنتزعت منه بالقوة. ويقول زكريا مومني، الذي اعتزل الملاكمة أثناء كتابة هذا التقرير، إن محاكمته جاءت على خلفية سياسية ومردها إصراره وجهوده العلنية لإقناع القصر الملكي بالحصول على امتيازات حكومية يقول انه له الحق في الحصول عليها.
وفي مارس/آذار، أصدر الملك محمد السادس عفوًا أطلق بموجبه سراح الكولونيل ميجورقدور ترزاز. وكانت محكمة عسكرية قد أدانت وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008 قدور ترهزاز بالإفصاح عن "أسرار للدفاع الوطني" اعتمادًا على رسالة كان قد أرسلها إلى الملك وانتقد فيها ما اعتبره معاملة سيئة من قبل المغرب في حق الطيارين التابعين له الذين احتجزتهم البوليساريو لمدة ربع قرن.
وفي أبريل/نيسان، أصدر الملك عفوا في حق خمس شخصيات سياسية تمت إدانتهم في محاكمة "بلعيرج" الجماعية بتهم تتعلق بإعداد مخطط إرهابي. وفي 2010، كانت محكمة الاستئناف قد أيدت قرار الإدانة في حق الـ 35 متهمًا بالرغم من أن معظمهم تراجع عن اعترافاته. ورفضت المحكمة التحقيق في مزاعم المتهمين بتعرضهم للتعذيب، والاعتقال في سجون سرية، وتزوير اعترافاتهم. ويقضي 29 متهمًا آخر عقوبات بالسجن، بما فيها عقوبة المؤبد في حق زعيمهم عبد القادر بلعيرج. وتم إطلاق سراح أحد المتهمين سنة 2010 بعد أن قضى عقوبة بالسجن لمدة سنتين.
وفي 14 أبريل/نيسان، أطلقت محكمة في الدار البيضاء سراح علي سالم تامك، وبراهيم دهان، وعلي أحمد ناصري، وجميعهم نشطاء صحراويون سلميون يطالبون بالاستقلال، بعد أن تم احتجازهم لمدة 18 شهرًا قبل المحاكمة. وكانت الشرطة قد اعتقلتهم مع أربعة نشطاء آخرين في أكتوبر/تشرين الأول 2009 عند عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين التي تشرف عليها البوليساريو في الجزائر. وبدأت محاكمة النشطاء السبعة بتهمة "تهديد الأمن الداخلي [للمغرب]" في أكتوبر/تشرين الأول 2010، وتأجلت بعد ذلك بشكل متكرر. والى غاية كتابة هذا التقرير، لم يتم بعد استئناف المحاكمة.
ومازال 23 صحراويًا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لدى محكمة عسكرية لمزاعم تتعلق بالدور الذي لعبوه في المواجهات التي جدّت في مدينة العيون وما جاورها في نوفمبر 2010 بين قوات الأمن و صحراويين وسقط فيها ضحايا من الجانبين. كما تم توجيه تهم أقل خطورة والإفراج بكفالة عن 120 صحراويًا آخر لدى محكمة مدنية للدور الذي لعبوه خلال نفس المواجهات. وبعد مرور سنة عن المواجهات، ما زالت المحاكمات لم تبدأ بعد.
حرية تكوين الجمعيات
توجد في المغرب آلاف الجمعيات المستقلة، ولكن المسؤولين الحكوميين يعرقلون بشكل تعسفي تقنين عدد من الجمعيات ويحدون من حريتها في العمل. وتشمل هذه الممارسات المنظمات المدافعة عن حقوق الصحراويين، والأمازيغ، والمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، والجمعيات الخيرية والثقافية والتربوية التي يوجد من بين قياداتها أعضاء في جماعة العدل والإحسان، وهي حركة قوية في كامل أنحاء البلاد وتدعو إلى دولة إسلامية وتطرح تساؤلات حول سلطة الملك الدينية. ورغم أن الحكومة لا تعترف بجماعة العدل والإحسان كجمعية قانونية، إلا أنها تسامحت مع عدد من نشطائها ومنعت عددا آخر منهم.
وفي الوقت الذي لا تواجه فيه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية صعوبات كثيرة أثناء عملها في المدن الكبيرة، يواجه النشطاء الذين يعملون بشكل فردي صعوبات كبيرة ويدفعون ثمن عملهم غاليًا. وقضى شكيب الخياري، رئيس جمعية حقوق الإنسان في الريف، سنتين في السجن، من أصل عقوبة بثلاث سنوات، بتهمة "الإساءة الكبيرة لمؤسسات الدولة"، وتهم أخرى تتعلق بالعملة، قبل أن يعفو عنه الملك في أبريل/نيسان. وقامت السلطات بسجن شكيب الخياري بعد أن اتهم بعض المسؤولين المغاربة بالضلوع في تجارة المخدرات.
حقوق المرأة
يضمن الدستور الجديد المساواة للمرأة "في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها". وأفضت التعديلات الكبيرة التي أدخلت على مدونة الأسرة المغربية سنة 2004 إلى رفع سن الزواج وتحسين حقوق المرأة في الطلاق وحضانة الأطفال. ولكن المدونة الجديدة حافظت على بعض الأحكام التمييزية المتعلقة بالميراث وحق الزوج في التنصل من زوجته بشكل أحادي.
وفي 8 أبريل/نيسان، سحب المغرب تحفظاته عن المادة 9(2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأبقى على تحفظات أخرى. ويُعتبر سحب التحفظات إشارة إلى التزام المغرب بالقضاء على التمييز بين الجنسين في الحقوق والمسؤوليات الزوجية، ويعكس قانون صدر عام 2007 منح الأمهات المغربيات نفس حقوق الآباء المغاربة في منح الجنسية المغربية للأطفال في حالة كون الزوج غير مغربي. وتوصلت المفوضية العليا للتخطيط، وهي هيكل حكومي يُعنى بجمع الإحصائيات، في دراستها الوطنية الأولى المتعلقة بالعنف ضد النساء، إلى أن 55 بالمائة من النساء المغربيات، اللاتي شملتهن الدراسة وتتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، تعرضن للعنف المنزلي خلال 2009. كما أقرّت 15 بالمائة من هن بالتعرض للعنف الجسدي، و48 بالمائة للعنف المعنوي.
عاملات المنازل
في يوليو/تموز، زُعم أن صاحب عمل اعتدى بالضرب حتى الموت على عاملة منزلية تبلغ من العمر 11 سنة في مدينة الجديدة. وسلطت هذه القضية الضوء على عشرات الآلاف من الأطفال المغاربة الذين يعملون في المنازل والظروف السيئة التي يتعرضون إليها. والى غاية كتابة هذا التقرير، لا زالت هذه القضية في المحاكم. وفي أكتوبر/تشرين الأول، صادق المغرب على مشروع قانون، إذا ما تم تبنيه من طرف البرلمان، سوف يفرض عقوبات على الأشخاص الذين لا يحترمون منع تشغيل الأطفال دون 15 سنة، وسوف يشدد من شروط تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة في المنازل.
حرية الإعلام
تقوم الصحافة المكتوبة والالكترونية في المغرب بالبحث وانتقاد المسؤولين الحكوميين وسياسات الدولة، ولكنها تتعرض إلى المحاكمات والمضايقات إذا تجاوزت بعض الخطوط. وينص قانون الصحافة على عقوبات بالسجن للتهم المتعلقة "بنشر معلومات خاطئة" عن "سوء نية" من شأنها المسّ من النظام العام، أو الخطاب التشهيري أو المسيء لأشخاص من العائلة الحاكمة، أو الذي يتعرض إلى "الإسلام، أو مؤسسة العرش، أو وحدة التراب الوطني"، والمقصود بذلك موضوع الصحراء الغربية.
ويسمح التلفزيون الحكومي المغربي بهامش من التقارير البحثية دون توجيه انتقادات إلى الحكومة أو معارضة القضايا الكبرى. وفي 25 مارس/آذار، نظم مئات الصحفيين العاملين لدى وسائل الإعلام الحكومية، وخاصة القنوات التلفزيونية ووكالة الأنباء الحكومية، احتجاجات مطالبة باستقلالية الخط التحريري ومسائل أخرى.
وفي أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات رشيد نيني، الصحفي المعروف ورئيس تحرير جريدة المساء اليومية. وفي يونيو/حزيران، أدانت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء رشيد نيني بمحاولة التأثير على قرارات القضاء، وعدم احترام هذه القرارات، وتوجيه تهم باطلة إلى مسؤولين عموميين بارتكاب جرائم. وتمثلت الأدلة التي تم استعمالها ضد رشيد نيني في مقالات كان قد كتبها وانتقد فيها أجهزة المخابرات المغربية، واتهم أشخاصًا مقربين من القصر الملكي بالفساد. وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول، أيدت محكمة الاستئناف لائحة الاتهام والأحكام الصادرة في حق رشيد نيني.
كما قام المغرب بإلغاء أو تعطيل تجديد اعتماد بعض الصحفيين العاملين لدى وسائل إعلام أجنبية. وكردّ على استيائها من تغطية قناة الجزيرة لنزاع الصحراء الغربية، قامت الحكومة بإغلاق مكتب القناة في المغرب سنة 2010.
الأطراف الدولية الرئيسية
في 2008، منح الاتحاد الأوروبي للمغرب مرتبة "الشريك المتقدم"، وجعله يتبوأ مرتبة متقدمة في "سياسة الجوار" التي تعتمدها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويعتبر المغرب أكبر مستفيد من مساعدات الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط بعد الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويبلغ حجم المساعدات المرصودة للمغرب 580 مليون يورو (808 مليون دولار) في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013.
وتعتبر فرنسا أهم شريك تجاري للمغرب وأهم مصدر لمساعدات التنمية العامة والاستثمار الخاص. ورفّعت فرنسا من حجم مساعدات التنمية لمنطقة ما وراء البحار إلى 600 مليون يورو (810 مليون دولار) خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012. ونادرًا ما تقوم فرنسا بانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب وعبرت بشكل صريح عن مساندة فكرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية. وفي 28 يوليو/تموز، أشادت رئاسة فرنسا لمجموعة الثمانية بنتائج الاستفتاء الدستوري، وحثت دول مجموعة الثمانية على تقديم "الدعم الملموس" لتحقيق "التطبيق الكامل والسريع لأجندة الإصلاح في المغرب".
كما توفر الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أيضًا حليف قوي، مساعدات مالية للمغرب، ومنها منحة تقدر بـ 697 مليون دولار وتمتد على خمس سنوات منذ 2008 في إطار مؤسسة تحدي الألفية (ميلينيوم تشالنج كوربوريشن) للتقليص من الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي. أما في مجال حقوق الإنسان، فواصلت الولايات المتحدة إشادتها العلنية بجهود المغرب في الإصلاح وتطور وضعية المرأة. ولكن تمارا ويتس، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية، قالت أثناء زيارتها للمغرب إن مسؤولين أمريكيين عبروا للحكومة المغربية عن قلقهم من استعمال الشرطة للعنف أثناء تعاملها مع المظاهرات السلمية.
واحتوى قرار مجلس الأمن لسنة 2011 الذي جدد عمل قوات حفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) على تعليقات علنية، خلافا للسنوات الماضية، حول حقوق الإنسان دون أن يوسع من مهام البعثة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وشجع القرار 1979 "الأطراف على العمل مع المجموعة الدولية لتطوير وتطبيق إجراءات مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان". كما رحب القرار "بالتزام المغرب بضمان التطبيق غير المشروط ودون عوائق للإجراءات الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".