آخر المعاقل

القضاء على عقوبة إعدام الأحداث في إيران والمملكة العربية السعودية

 

آخر المعاقل

القضاء على عقوبة إعدام الأحداث في إيران والمملكة العربية السعودية والسودان وباكستان واليمن

 

المقدمة
عقوبة إعدام الأحداث في القانون الدولي
الرجوع للوراء: عقوبة إعدام الأحداث في الميثاق العربي لحقوق الإنسان
إيران والمملكة العربية السعودية: القوانين التي تتعامل مع الأطفال باعتبارهم بالغين
التشريعات والممارسات الإيرانية
قضية سيد ريزا حجازي..
التشريعات والممارسات السعودية
قضية معيد بن حسين بن أبو القاسم بن علي حاكمي
السودان وباكستان: ثغرات قانونية
التشريعات والممارسات السودانية
قضية كمال حسن عبد الرحمن
التشريعات والممارسات الباكستانية
قضية مُتبر خان
اليمن: معوقات التنفيذ
التشريعات والممارسات اليمنية
قضية عادل محمد سيف المعمري..
التوصيات..
شكر وتنويه

المقدمة

 

إن الحظر على عقوبة الإعدام جراء جرائم اقترفها مخالفون للقانون من الأحداث – أي أشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة – هو أمر واضح وراسخ في قانون المعاهدات الدولي والقانون الدولي العرفي. والأغلبية العظمى من الدول تلتزم بهذا الحظر، فلم يبق في العالم من الدول المعروفة بالاستمرار في إعدام المخالفين للقانون من الأحداثى – منذ يناير/كانون الثاني 2005 – إلا خمس دول.

 

وفي الماضي القريب حتى الولايات المتحدة نفذت الحظر على عقوبة الإعدام للمخالفين للقانون من الأحداث، وهي الدولة المعروف عنها أنها في عام 2005 كان ينتظر تنفيذ حُكم الإعدام فيها 70 حدثاً من المخالفين للقانون. وفي مارس/آذار 2005 قضت المحكمة الأميركية العليا بأن إعدام المخالفين للقانون من الأحداث أمر غير قانوني بما أنه ينتهك الحظر الوارد في الدستور على العقوبات القاسية والفائقة للمألوف.[1]

 

إلا أن من المعروف أنه منذ يناير/كانون الثاني 2005 قامت خمس دول بإعدام 32 حدثاً مخالفاً للقانون على الأقل: إيران (26)، المملكة العربية السعودية (2)، السودان (2)، باكستان (1) واليمن (1).[2] ومن المُعتقد أن أكثر بكثير من مائة حدث مخالفين للقانون – ويمكن أن يبلغ هذا العدد الضعف – ينتظرون تنفيذ حُكم الإعدام بحقهم، في انتظار نتائج الاستئناف في القضاء، أو نتائج المفاوضات على العفو لتبديل الإعدام بدفع التعويض المالي، في بعض قضايا القتل.

 

لماذا ما زالت قلة من الدول تُعدم المخالفين للقانون من الأحداث بينما باقي العالم تحول في اتجاه الالتزام الكامل بتنفيذ الحظر على إعدام الأحداث؟ في إيران والمملكة العربية السعودية، وهما الدولتان المسؤولتان عن أكبر عدد من أحكام الإعدام بحق المخالفين للقانون الأحداث، فإن هذه الأحكام تأتي نتيجة سياسات الدولة التي تتعمد الحفاظ على تطبيق عقوبة إعدام الأحداث، ممتزجة بنظم العدالة الجنائية التي تفشل في مد الأطفال بتدابير الحماية الأساسية من المحاكمات غير العادلة.

 

وفي السودان واليمن وباكستان فإن حظر القانون لعقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت 18 عاماً لا يُراعى تطبيقه دائماً. ولم توضح السودان بعد تضارب التشريعات بين الشمال والجنوب المتمتع بالحُكم الذاتي، بينما لم تُصدر باكستان بعد أنظمة قانونية مطلوبة لتنفيذ الحظر في كل أراضيها. وفي الدول الثلاث أعلاه يتعرض المخالفون للقانون من الأحداث لخطر المعاملة كبالغين في القضايا التي يمكن فيها الحُكم بالإعدام إذا هم لم يكونوا مُسجلين في سجل المواليد أو لديهم وثائق أخرى تثبت أعمارهم وقت ارتكاب الجريمة، أو عندما لا تدون المحكمة الابتدائية أعمارهم، أو حين لا يحصلون على المساعدة القانونية الكفؤة في لحظات حرجة ضمن إجراءات الاعتقال والمحاكمة.

 

عقوبة إعدام الأحداث في القانون الدولي

يُعد الحظر على إعدام الأحداث حظراً مطلقاً في القانونين الدولي والعرفي، وينطبق حتى في أوقات الحرب.[3] وتحظر كلٌ من اتفاقية حقوق الطفل، والدول الأطراف فيها هي 193 دولة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدول الأطراف فيه 161 دولة، عقوبة الإعدام بحق الأشخاص تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.[4] وفي عام 1994 ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها تعتبر الحظر على إعدام الأطفال جزءاً من القانون الدولي العرفي، ومن ثم فهو حظر لا يمكن التحفظ عليه.[5] وتنص جميع المعاهدات الحقوقية الإقليمية في أفريقيا والأمريكتين وأوروبا على حظر عقوبة إعدام الأحداث تحت أي ظرف من الظروف.[6]

 

 

 

الرجوع للوراء: عقوبة إعدام الأحداث في الميثاق العربي لحقوق الإنسان

يُعد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي روجع في عام 2004 فريد من نوعه بين المعاهدات الإقليمية التي تتناول عقوبة الإعدام، من حيث أن الحظر على عقوبة إعدام الأحداث فيه ليس مطلقاً، وجاء المثياق العربي لحقوق الإنسان بعد جميع المعاهدات الحقوقية الإقليمية الأخرى، وصدقت عليه 7 دول من بين 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية.[7]

 

والمادة 7(1) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 تنص على: "لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثمانية عشر عاماً ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك".[8] ويُضعف هذا الحُكم كثيراً من تدابير الحماية المذكورة في النسخة الأقدم من الميثاق، الذي تم تبنيه في 1994، والذي ورد فيه ببساطة: "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً".[9]

 

وبالإضافة إلى عدم فرض الحظر المُطلق فإن المادة 7(1) لا تستقيم مع القانونين الدولي والعرفي، لأنها تُركز على السن وقت إصدار الحُكم أو تنفيذه، وتترك احتمال أن يكون الفرد الذي ارتكب الجريمة قد ارتكبها قبل بلوغ 18 عاماً على أن يتم إعدامه بعد بلوغ سن 18 عاماً. وفي مارس/آذار 2008 قال أعضاء من الهيئة الوطنية السعودية للطفولة ولجنة مجلس الوزراء المعنية بصياغة أول قانون عن الأطفال، إن القانون الجديد سوف يُحدد تعريف الطفل باعتباره أي شخص تحت سن 18 عاماً مع استمرار إمكانية إصدار القضاة لأحكام الإعدام على المخالفين للقانون من الأحداث، وأن يتأجل تنفيذ الإعدام حتى بعد بلوغ الطفل 18 عاماً.[10] ومثل هذا القانون من شأنه أن ينتهك التزام السعودية القانوني بحظر عقوبة الإعدام – الحظر الذي يشمل إصدار أحكام بالإعدام – على الأشخاص أقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، بغض النظر عن العمر لدى المحاكمة أو تاريخ صدور الحُكم أو تنفيذه.

 

 

 

 

 

 

إيران والمملكة العربية السعودية: القوانين التي تتعامل مع الأطفال باعتبارهم بالغين

إيران دولة طرف في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، بينما المملكة العربية السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل.[11] وعلى الرغم من هذا فإن القضاة في كل من إيران والمملكة العربية السعودية يمكنهم فرض عقوبة الإعدام إذا بَلغ المدعى عليه (والبلوغ ها هنا مفهوم يستند إلى البلوغ الجسدي). وفي بعض القضايا يتم تحديد هذه الأمور بناء على توقيت المحاكمة وليس توقيت ارتكاب الجريمة.

 

وقامت إيران في عام 2007 بإعدام 317 شخصاً على الأقل،[12] بمن فيهم ثمانية مخالفين للقانون من الأحداث. وأعدمت المملكة العربية السعودية 158 شخصاً على الأقل، منهم على الأقل اثنين من المخالفين للقانون من الأحداث.[13] وحتى كتابة هذه السطور معروف أن إيران أعدمت ستة على الأقل من المخالفين للقانون من الأحداث في عام 2008، وأكثر من 130 حدثاً آخرين ينتظرون تنفيذ حُكم الإعدام بحقهم.[14]

 

التشريعات والممارسات الإيرانية

تطبق إيران عقوبة الإعدام على طيف واسع من الجرائم، من بينها الإساءة للنبي، وبعض جرائم المخدرات والقتل وبعض جرائم الحد، بما في ذلك الزنا ونكاح المحارم والاغتصاب وارتكاب الفواحش وشرب الخمر و"اللواط"، والسلوك المثلي بين الرجال دون وقوع اختراق، والسلوك المثلي بين النساء، و"محاربة الله" (باللغة الفارسية: مُحارب)، و"إشاعة الفساد في الأرض (باللغة الفارسية: مفسد في أرض).[15]

 

والمادة 49 من قانون العقوبات الإسلامي تعفي الأطفال من المسؤولية الجنائية. إلا أن ثمة ملحوظة مرفقة بالمادة تُعرف الطفل بأنه من لم يبلغ، حسب ما ورد في الشريعة وكما جاء في القانون المدني لعام 1991 بأن سن البلوغ هو 15 سنة قمرية للصبية و9 سنوات قمرية للفتيات.[16]

 

وأغلب أحكام إعدام الأحداث في إيران تتصل بجرائم حد أو القتل عمداً. والقتل عمداً، الذي يشمل "القضايا التي يرتكب فيها القاتل عمداً عملاً مميتاً بطبيعته، حتى إذا لم يقصد به قتل الضحية"، يُعد ضمن جرائم قصاص النفس.[17] وفيما يُعد القضاء مسؤولاً عن تنفيذ المحاكمات والأحكام في قضايا القصاص، فإن القانون الإيراني يتعامل مع القضايا باعتبارها نزاعات خاصة بين طرفين مدنيين، بينما تقوم الدولة بتيسير حل النزاع. ويحتفظ أقارب الضحية بالحق في الطلب بقصاص النفس أو بالعفو عن القاتل أو بقبول التعويض مقابل التخلي عن الحق في القصاص.

 

وفي يوليو/تموز 2006 عرض البرلمان الإيراني قراءة أولية في مسودة لقانون للتحقيق في جرائم الأحداث قال عنه المسؤولون إنه كفيل بوضع حد لإعدام المخالفين للقانون من الأحداث، لكنه في الوقت نفسه يستمر في منح القضاة الحق في الحكم على الأحداث بالإعدام. والمادة 31(3) من القانون المُقترح تسمح للقضاة بتخفيض حُكم الإعدام والسجن المؤبد إلى السجن من عامين إلى ثماني أعوام في مركز إعادة تأهيل الأحداث، وهذا في قضايا الأحداث من سن 15 إلى 18 عاماً، لكنها لا تستلزم ذلك. فضلاً عن أن المادة 33 من التشريع المُقترح توضح أن تقليل الحُكم في جرائم القصاص والحد ينطبق فقط إذا رأى القاضي أن "هناك شك في النضج العقلي الكامل للمدعى عليه".

 

قضية سيد ريزا حجازي

في 19 أغسطس/آب 2008 أعدمت السلطات الإيرانية سيد ريزا حجازي في سجن أصفهان جراء دوره في جريمة قتل تم ارتكابها عام 2003، عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً، ومن ثم يعتبر شخصاً بالغاً بموجب القانون الإيراني لكن ليس حسب القانون الدولي.[18] ولم تخطر السلطات محامي حجازي قبل 48 ساعة من الإعدام، حسب ما يقتضي القانون الإيراني. وبدلاً من هذا عرف المحامي بالإعدام المُنتظر من صحفي في الليلة السابقة على التنفيذ، وكان الصحفي قد عرف أن حجازي سيتم إعدامه في تمام الساعة الرابعة صباح اليوم التالي. وسرعان ما غادر محامي حجازي طهران متجهاً إلى أصفهان، ووصل إلى السجن قبل الموعد المقرر للإعدام. إلا أن سلطات السجن لم تسمح له بمقابلة موكله، وغادر السجن الساعة العاشرة صباحاً بعدما طمأنته سلطات السجن إلى أن إعدام حجازي قد تأخر. إلا أنه لدى العودة لطهران عرف المحامي أن السلطات أعدمت حجازي في تمام الساعة 11 صباحاً.

 

وتمت محاكمة حجازي باعتباره شخصاً بالغاً من قبل الفرع 106 من محكمة أصفهان العامة وحُكم عليه بالإعدام في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 جراء دوره في واقعة قتل وقعت نتيجة لشجار في سبتمبر/أيلول 2003 وتورط في الشجار عدة أشخاص. وطبقاً لمحاميه، فإن حجازي يزعم أنه كان يحاول إبعاد مجموعة من أصحابه أثناء القتال حين لكمه أحدهم في وجهه، فأخرج حجازي سكيناً وطعن الرجل في صدره ثم توفي الرجل لاحقاً في المستشفى. وكرر حجازي قوله إنه لم يقصد قتل الضحية. إلا أن القاضي لم يشجع أسرة الضحية على عفو حجازي أو قبول التعويض عن القتل، وأيد الفرع 28 من المحكمة الوطنية العليا حُكم الإعدام في 6 يونيو/حزيران 2006.

 

التشريعات والممارسات السعودية

لا تنشر الحكومة السعودية أية تفسيرات رسمية للشريعة، أو هي لديها قانون عقوبات مُدون، أو أي نص يحمل قوة القانون يوضح التعريفات الدقيقة للأعمال التي تُعد جنائية.[19] وبالنتيجة فإن لدى القضاة مجال واسع لتحديد الأعمال التي تُعد جرائم والعقوبات المستحقة مقابلها، وتفرض المحاكم عقوبة الإعدام على طيف واسع من الجرائم. وتشمل الجرائم التي تستحق الإعدام: الزنا والردة و"الفساد في الأرض" والإتجار بالمخدرات والتخريب والتمرد (السياسي) والقتل أثناء السرقة المسلحة. وحسب تفسير الشريعة السائد في السعودية، فإن القتل والقتل الخطأ يعتبران جريمتان تستحقان الإعدام تبعاً للحق الخاص (القصاص). ومن ثم فبينما تفرض المحاكم في الكثير من الأحيان عقوبة الإعدام جراء القتل أو القتل الخطأ، فإن قضايا القصاص هذه تحتفظ فيها أسرة الضحية بالحق في الإصرار على التنفيذ أو قبول الدية أو إصدار العفو. ويمكن للمحكمة أيضاً أن تفرض عقوبة الإعدام كعقوبة تعزير في أي عمل تراه إجرامياً.

 

وقد وضعت المملكة العربية السعودية سن 12 عاماً كالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية للصبية لكنها لا تراعي تطبيقه بفعالية. والسن الدنيا للمسؤولية الجنائية لا تنطبق على قضايا القصاص، ولا تنطبق على القضايا التي تتورط فيها الفتيات. فضلاً عن أن السعودية ليس فيها قانون يحدد ما إذا كان الطفل من أي من الجنسين يجب أن يُعامل كشخص بالغ في القضايا الجنائية، ولا قانون يطالب القضاة بتقييم الطفل بناء على صفاته وقت ارتكاب الجريمة وليس المحاكمة أو وقت إصدار الحُكم أو تنفيذه.

 

ومن حيث الممارسة، يحدد القضاة سن البلوغ في قضايا القصاص بناء على الصفات الجسدية للمدعى عليه. وطبقاً لقرار المجلس الأعلى للعلماء عام 2002 فإن البلوغ في قضايا القصاص يتحقق لدى تحقق أي من أربعة شروط هي: للذكور أو الإناث، 1) بلوغ 15 عاماً، 2) الاحتلام، 3) ظهور شعر العانة، أو في حالة الفتيات 4) وقوع الحيض.[20]

 

قضية معيد بن حسين بن أبو القاسم بن علي حاكمي

معيد بن حسين بن أبو القاسم بن علي حاكمي تم إعدامه في 10 يوليو/تموز 2007 جراء جريمة قتل يُزعم أنه ارتكبها قبل ثلاثة أعوام، عندما كان يبلغ من العمر 13 عاماً.[21] وطبقاً لوالد حاكمي، فقد خالفت السلطات القوانين السعودية الحاكمة للتحقيقات والمحاكمة والإعدام، فقد منعته السلطات من حضور استجواب ابنه الذي تم في مركز الشرطة وليس في مركز الأحداث، ولم تسمح له بحضور المحاكمة ولم تخطره بموعد الإعدام حتى بعد أيام من وقوعه، ولم تعد له جثمان ابنه.[22] وحتى كتابة هذه السطور قامت ديوان المظالم بالتأجيل مرتين في جلسة الشكوى التي تقدمت بها الأسرة ضد مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية.[23]

وعلى النقيض من إيران فإن المملكة العربية السعودية لا يوجد فيها إلا قلة من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية، والأقل بكثير معروف عن الأشخاص المحكومين بالإعدام في جرائم ارتكبوها في الطفولة.[24] ويتضح من التحقيقات التي أجراها الصحفيون السعوديون أن هناك عدداً كبيراً من الأطفال المحكومين بالإعدام أو المعرضين لخطر الإعدام. مثلاً في تحقيق في أكتوبر/تشرين الأول 2006 عن دار الملاحظة الاجتماعية في جدة أجرته صحيفة آراب نيوز، وشمل مقابلات مع مدير الدار والمحتجزين، تبين أن 40 من بين 220 محتجزاً هم من الصبية تحت 16 عاماً ومتهمين بالقتل.[25] وفي تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 على موقع قناة العربية، وهو قسم الإنترنت من محطة العربية الفضائية الإخبارية السعودية، ورد أن وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية تحتجز 126 طفلاً في مراكز احتجاز الأحداث جراء "ارتكاب جريمة القتل".[26]

 

السودان وباكستان: ثغرات قانونية

 

السودان وباكستان دولتان طرف في اتفاقية حقوق الطفل، والسودان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وباكستان وقّعت على العهد ولم تصدق عليه بعد.[27]

 

وينص قانون الطفل السوداني لعام 2004 على تخفيف الأحكام على الأطفال من 15 إلى 18 عاماً، ممن ارتكبوا جرائم يُعاقب عليها بالإعدام. إلا أن هذا القانون لا يستقيم مع الدستور المؤقت للسودان لعام 2005، الذي يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأشخاص تحت سن 18 عاماً في قضايا القصاص والحد، ولا مع أحكام القانون الجنائي لعام 1991، الذي يسمح للقضاة بمحاكمة الأطفال فوق 15 سنة كأشخاص بالغين إذا ظهرت عليهم أمارات بلوغ الحلم (البلوغ الجسدي).

 

وفي يوليو/تموز 2000 أصدرت باكستان قانون نظام عدالة الأحداث الذي يحظر إعدام الأفراد أقل من 18 عاماً، لكن القانون ذكر محاكم الأحداث، بينما آليات وقنوات التقاضي الأخرى في كافة أرجاء باكستان لا يمتد إليها القانون، مما يترك المخالفين للقانون من الأحداث عرضة لخطر المحاكمة كبالغين في القضايا التي يُحكم فيها بالإعدام.

 

وقدرة الأطفال على الاستفادة من التشريعين السوداني والباكستاني يقصر منها كذلك معدلات تسجيل المواليد المنخفضة في البلدين، وهي 64 في المائة في السودان و29.5 في المائة في باكستان، مما يجعل من الصعب على المخالفين للقانون من الأحداث إثبات عمرهم وقت ارتكاب الجريمة.[28]

 

التشريعات والممارسات السودانية

بموجب الدستور الوطني المؤقت لعام 2005، والمُطبق على كافة أرجاء البلاد، فإن السودان تطبق عقوبة الإعدام في جرائم الحد والقصاص والجرائم "بالغة الخطورة"، على الرغم من استبعاد الأشخاص تحت 18 عاماً وفوق 70 عاماً من نطاق تطبيق الإعدام في القضايا الأخرى بخلاف الحد والقصاص.[29] وبموجب القانون الجنائي لعام 1991 والمطبق في كافة أرجاء السودان، فإن جرائم الحد التي يُعاقب عليها بالإعدام تشمل شن الحرب ضد الدولة والتجسس والردة والزنا و"اللواط" وتشغيل بيت للدعارة والسرقة المسلحة التي تسفر عن الوفاة أو الاغتصاب.[30] والقتل العمد من جرائم القصاص ويعاقب عليه بالإعدام، ويشمل حوادث القتل التي تنتج عن عمل عمدي أو عمل من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة.[31]

 

وقانون الطفل لعام 2004 المطبق على كافة أرجاء السودان ينص على أنه من حيث المبدأ يجب ألا تحكم المحاكم على الأطفال بالإعدام، ويحدد عقوبة قصوى تصل إلى الاحتجاز لعشرة أعوام في مركز للأحداث في الجرائم التي يُعاقب عليها عادة بالإعدام والتي يرتكبها أشخاص بين 15 إلى 18 عاماً.[32] إلا أن قانون الطفل ينص أيضاً على أن الطفل هو أي شخص تحت سن 18 عاماً "ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون المنطبق عليه".[33] ويثير هذا احتمال أن الشخص تحت 18 عاماً قد يُحكم عليه بالإعدام بموجب القانون الجنائي لعام 1991. والمادة 9 من القانون الجنائي تربط المسؤولية الجنائية بالبلوغ الجسدي، والمادة 3 تُعرف الشخص البالغ على أنه "الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكملالخامسة عشرة من عمره، ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره ولولم تظهر عليه أمارات البلوغ".[34] كما لا يتمتع قانون الطفل لعام 2004 بالوضوح الكافي حول متى يمكن للطفل فوق 15 عاماً الاستفادة من المحاكم المتخصصة وتدابير حماية عدالة الأحداث الأخرى المذكورة في قانون الطفل لعام 2004، ومن حيث الممارسة قليلة هي محاكم الأحداث القائمة.[35]

 

وقد حظر الدستور المؤقت لجنوب السودان لعام 2005 عقوبة الإعدام بحق الأشخاص تحت 18 عاماً دون حل التناقض مع أحكام إعدام الأحداث الواردة في الدستور الوطني المؤقت.[36] ولم ينته المجلس التشريعي لجنوب السودان بعد من صياغة مشروع قانون للطفل من شأنه حظر عقوبة إعدام الأحداث.[37]

 

ومنذ عام 1990 معروف عن السودان إعدام اثنين من المخالفين للقانون من الأحداث، هما محمد جمال جسماله وعماد علي عبد الله، في 31 أغسطس/آب 2005.[38] إلا أن هيومن رايتس ووتش تعرف بوجود 6 قضايا أخرى لأشخاص محكومين بالإعدام ويُعتقد أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المزعوم ارتكابها.[39]

 

 

 

 

 

 

قضية كمال حسن عبد الرحمن

كمال حسن عبد الرحمن ينتظر حالياً تنفيذ حُكم الإعدام، بانتظار نتيجة الاستئناف في المحكمة الدستورية الذي يطعن في دستورية حُكم الإعدام الصادر ضده في جريمة ارتكبها حين كان يبلغ من العمر 15 عاماً.[40] وكانت محكمة بورسودان الجنائية قد حكمت على عبد الرحمن بالإعدام جراء جريمة قتل ارتكبها في 11 مارس/آذار 2004، حين كان يبلغ من العمر نحو 15 عاماً.[41] وطبقاً لمحاميه، فإن محكمة بورسودان الجنائية رفضت حجة الدفاع في الجلسة الأولية في 22 يونيو/حزيران 2004، من أن عبد الرحمن كان يبلغ من العمر 15 عاماً ومن ثم يجب نقله إلى محكمة أحداث، حسب ما ينص القانون السوداني. وبدلاً من هذا رأت المحكمة أن الصبي بالغ بناء على شهادة خطية لطبيب بأن الصبي تبدو عليه أمارات بلوغ الحلم.

 

وفي 5 أغسطس/آب 2006، أعادت المحكمة العليا القضية إلى محكمة بورسودان الجنائية مع تعليمات بالأمر بتحديد العمر بواسطة تحليل طب شرعي. وتم إجراء تحديد للعمر في سبتمبر/أيلول 2006 وخلص إلى أن عبد الرحمن كان بين 18 و20 عاماً وقت إجراء التحليل. ومن ثم فقد كان تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم يجب محاكمته في محكمة أحداث وأن يستفيد من تخفيض الحُكم، وهو عامل يبدو أن المحكمة لم تأخذه في الاعتبار. كما قدم الدفاع شهادة بأن تحليلي تحديد العمر الذين استخدمتهما المحكمة لم يكونا اختباريّ طب شرعي، بما أن الأول يستند إلى تحديد البلوغ الجسدي، والثاني أجراه طبيب أسنان وليس لجنة طب شرعي. إلا أن القاضي رفض حجة الدفاع، وقال إن تحديد العمر لا يتطلب خبرة خاصة.

 

التشريعات والممارسات الباكستانية

تطبق باكستان عقوبة الإعدام في 26 جريمة، تشمل القتل، وتعتبر جريمة قصاص، والإساءة إلى الدين، وتجارة الأسلحة والإتجار بالمخدرات والسرقة المسلحة، وتجريد المرأة من ملابسها في مكان عام، والجنس خارج نطاق الزواج والاغتصاب.[42] وقانون نظام عدالة الأحداث لعام 2000 يحظر عقوبة الإعدام في جرائم يرتكبها أشخاص تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، ويتطلب أن تأمر محاكم الأحداث بالفحص الطبي لتحديد سن المدعى عليه في حالة الشك حوله.[43] وتم تمديد القانون ليشمل آزاد جامو وكشمير في عام 2003، وكذلك المناطق التي تديرها القبائل على مستوى الأقاليم والمناطق التي تديرها القبائل فيدرالياً في أواخر 2004.[44] إلا أن التطبيق ما زال جد محدود لأن أجزاء كثيرة من البلاد لا توجد فيها محاكم أو المؤسسات المذكورة في القانون.[45] وفي تقريرها السنوي لعام 2007 ذكرت هيئة حقوق الإنسان الباكستانية أن القانون "ما زال غير مُطبق في أغلب أنحاء البلاد"، وألمحت إلى أن السِند ما زال لا يوجد فيها محكمة للأحداث وأن الحكومة لم تُصدر أي توجيهات بتنفيذ القانون في المناطق التي تديرها القبائل فيدرالياً.[46] وأحياناً ما ترفض المحكمة العليا الباكستانية الطعن في أحكام الإعدام على مخالفين للقانون من الأحداث حين لا يتم تسجيل أعمارهم وقت المحاكمة الأصلية.[47]

 

وقد صدر أمر رئاسي في عام 2001 يخفض عقوبة الإعدام بحق المخالفين للقانون من الأحداث، الذين حُكم عليهم قبل 17 ديسمبر/كانون الأول 2001 إلى عقوبة السجن المؤبد، لكن استبعد الأمر من نطاق تنفيذه المحكومين في جرائم القصاص والحد.[48]

 

ومن المعروف أن باكستان أعدمت على الأقل شخصاً واحداً – وكان حدثاً وقت ارتكاب الجريمة – من عام 2005، وهو مُتبر خان، وتم إعدامه في 13 يونيو/حزيران 2006. وطبقاً لدراسة مشتركة صدرت عام 2007 عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان الباكستانية، فإنه في مارس/آذار 2006 أقرت سلطات سجن ماخ المركزي باحتجاز حدثين مخالفين للقانون محكوم عليهما بالإعدام، أحدهما يبلغ من العمر 14 عاماً والآخر كان يبلغ من العمر 17 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.[49]

 

 

 

 

 

 

 

قضية مُتبر خان

قامت السلطات الباكستانية بشنق مُتبر خان في سجن بيشاور المركزي في 13 يونيو/حزيران 2006.[50] وحكمت عليه محكمة في سوابي بالإعدام في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1998 جراء جريمة قتل زُعم أنه اقترفها في أبريل/نيسان 1996 بحق خمسة أشخاص. وأثناء الاستئناف أمد المحكمة بشهادة إجازة مدرسية لدعم زعمه بأنه كان يبلغ من العمر 16 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، وزعم بأن السلطات كانت تعرف أنه حدث لأنها احتجزته في جناح الأحداث في سجن بيشاور المركزي طيلة عامين. ورفضت محكمة بيشاور العليا والمحكمة العليا طعنه، على أساس أن الأمر الرئاسي بتخفيف الأحكام الصادر في عام 2001 لا ينطبق عليه لأن عمره لم يُسجل أثناء المحاكمة.

اليمن: معوقات التنفيذ

 

اليمن دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.[51] وينص قانون الجرائم والعقوبات اليمني على تخفيض الأحكام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت سن 18 عاماً، بما في ذلك الجرائم المستوجبة لعقوبة الإعدام. ومعدل تسجيل المواليد المنخفض للغاية في اليمن يجعل من الصعب على أحداث مخالفين كثيرين إثبات عمرهم وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالات تحكم المحاكم بالإعدام في بعض الأحيان على الأشخاص تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.[52] وفي فبراير/شباط 2007، أعدمت اليمن عادل محمد سيف المعمري جراء جريمة يُزعم أنه ارتكبها حين كان يبلغ من العمر 16 عاماً. ومن المُعتقد أنه يوجد 18 حدثاً آخرين مخالفين للقانون بانتظار تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.[53]

 

التشريعات والممارسات اليمنية

تطبق اليمن عقوبة الإعدام في طيف واسع من الجرائم، من بينها قتل مسلم، وإشعال الحرائق أو التفجير، والإضرار بالمواصلات والاتصالات العامة، والردة، والسرقة، والدعارة، والزنا، والمثلية الجنسية.[54] وعدلت اليمن في عام 1994 قانون الجرائم والعقوبات بحيث أصبح يجب تخفيف الأحكام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت 18 عاماً، بما في ذلك وضع حد أقصى للعقوبة يبلغ السجن عشرة أعوام لمن ارتكب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.[55] إلا أن اليمن لا توجد بها قدرات كافية لتحديد سن المدعى عليهم الذين ليست لديهم شهادات ميلاد، بما في ذلك اختبارات الطب الشرعي غير الكافية التي يجريها عاملون مدربون على تحديد العمر.[56]

 

 

 

قضية عادل محمد سيف المعمري

معروف عن اليمن تنفيذ حُكم إعدام واحد بحق حدث مخالف منذ عام 1993، وهو عادل محمد سيف المعمري، في فبراير/شباط 2007. إذ حكمت محكمة في راونا على المعمري بالإعدام في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2002 جرا قتل أحد الأقارب في شجار وهو في السادسة عشر من عمره.[57] وزعم المعمري أن الشرطة عذبته حتى اعترف بالقتل، وقال للمحكمة إنه كان تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. وعلى الرغم من أن القاضي أمر بإجراء فحص طبي خلص لدى إجراءه في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2001 إلى أنه كان تحت 17 عاماً، فقد فرضت عليه المحكمة عقوبة الإعدام رغم ذلك. ولم يحصل المعمري على أي مساعدة قانونية أثناء المحاكمة.

 

ورفضت محكمة استئناف تعز طعن المعمري في 23 مايو/أيار 2005، وأيدت المحكمة العليا حُكم المحكمة الأقل درجة في 27 فبراير/شباط 2006.

التوصيات

 

من شأن التحرك الفعال من قبل مجموعة صغيرة من الدول من أجل حظر عقوبة إعدام الأحداث بكافة أشكاله وضمان الحقوق الأساسية للأطفال المخالفين للقانون، أن يسفر عن تضامن دولي على مبدأ حظر إعدام الأحداث.

 

ويجب على الحكومات في الدول التي لم تحظر عقوبة إعدام الأحداث على كافة الجرائم بعد:

 

1.     التفعيل على وجه السرعة لتشريع يحظر فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد دون احتمال العفو على الأشخاص تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، دون استثناءات على هذا التشريع.

2.     التنفيذ الفوري لأمر تجميد على كل عمليات الإعدام بحق الأشخاص المدانين في جرائم ارتُكبت قبل بلوغ 18 عاماً، بانتظار صدور تشريع يحظر عقوبة إعدام الأحداث.

3.     مراجعة كل أحكام الإعدام الصادرة بالفعل بحق أشخاص كانوا تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، والتخفيف الفوري من هذه الأحكام إلى أحكام بالسجن، أو غيرها مما يتفق مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث.

 

يجب على الحكومات في الدول التي حظرت عقوبة إعدام الأحداث:

1.     ضمان أن الأطفال المخالفين للقانون يحصلون على مساعدة قانونية فورية، بما في ذلك المساعدة في تحديد أعمارهم وقت ارتكاب الجرم المزعوم، ومطالبة الشرطة والادعاء والسلطات القضائية بتسجيل أعمار الأطفال الذين يمثلون أمامهم.

2.     الترويج لتسجيل المواليد على مستوى الدولة.

3.     ضمان أن السلطات القضائية تفهم وتطبق الحظر على عقوبة إعدام الأحداث، بما في ذلك إمداد القضاة والادعاء بالتدريب على التطبيق، والأمر بمراجعة كل أحكام الإعدام التي يوجد حولها شك في عمر الجاني وإن كان أصغر أو أكبر من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

 

يجب على الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها:

1.     دعم جهود الحكومات والمجتمع المدني من أجل ضمان الحقوق الأساسية للأطفال المخالفين للقانون، بما في ذلك عبر توفير المساعدة الفنية والمالية.

2.     مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، بمساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتقديم تقرير إلى الجلسة 64 للجمعية العامة بشأن التزام الدول بالحظر المطلق على عقوبة إعدام الأحداث، بما في ذلك توفير معلومات عن:

‌أ.        عدد المخالفين للقانون من الأحداث المحكومين حالياً بالإعدام، وعدد من تم إعدامهم في السنوات الخمس الأخيرة.

‌ب.   معدلات تسجيل المواليد.

‌ج.    مدى تنفيذ الدول للتشريعات المحلية ذات الصلة، وتشمل آليات تضمن حصول المخالفين للقانون من الأحداث على مساعدة قانونية في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة.

‌د.       أي معوقات أخرى تحول دون التنفيذ الكامل للحظر على عقوبة إعدام الأحداث.

  1. إمداد الأمين العام بمعلومات عن التشريعات والممارسات المتصلة باستخدام عقوبة الإعدام بحق المخالفين للقانون من الأحداث.

شكر وتنويه

 

قامت بكتابة هذا التقرير كلاريسا بينكومو، باحثة حقوق الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، ويستند التقرير إلى الأبحاث التي أجريت في المملكة العربية السعودية في مارس/آذار 2008 ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2006، واتصالات بالمحامين، ومنظمات غير حكومية، وخبراء في عدالة الأحداث من إيران وباكستان والسودان واليمن، في الفترة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول 2008، ومراجعة التشريعات ووثائق المحاكم والأخبار الصحفية الخاصة بالمحاكمات وغيرها من المصادر الكتابية.

 

وراجع التقرير كل من جو بيكر، مديرة المتحدثين باسم قسم حقوق الطفل، وكلايف بالدوين، الاستشاري القانوني الرئيسي، وأندرو ماسون، نائب مدير قسم البرامج. وأدلى بتعليقات قيمة على التقرير كل من علي ديان حسن، الباحث الرئيسي المعني بباكستان، وكريستوف ويلكى، الباحث الرئيسي المعني بالمملكة العربية السعودية، وجو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وساهم في الإنتاج كل من كينجي كيزوكا، وكاسندرا ميكيكيك، وغريس شوي، وفيتزروي هوبكنز، وخوسيه مارتينيز.

 

ويحيي قسم حقوق الطفل الجهود المقدامة التي بذلها المحامون والقضاة ونشطاء حقوق الإنسان في إيران والمملكة العربية السعودية وباكستان والسودان واليمن من أجل وضع حد لإعدام الأحداث، وهذا في أحيان كثيرة في مواجهة ضغوط هائلة من أجل الحفاظ على الوضع القائم.

 

وننوه بعميق الامتنان بالدعم المالي المُقدم من مؤسسة الكونتيسة مويرا الخيرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] انظر: US: Supreme Court Ends Child Executions,” بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 1 مارس/آذار 2005، على: http://hrw.org/english/docs/2005/03/01/usdom10231.htm كما تحركت الدول الأخرى لفرض الحظر على إعدام الأحداث. على سبيل المثال في عام 1997 عدلت الصين من قانون العقوبات فيها بحيث يحظر إعدام الأشخاص تحت سن 18 وقت ارتكابهم للجريمة. وعلى الرغم من هذا التقدم، إلا أن الصين أعدمت في يناير/كانون الثاني 2003 زاو لين، الذي تناقلت التقارير أنه كان في سن 16 عاماً وقت ارتكابه للجريمة التي أُعدم عليها. وفي 8 مارس/آذار 2004 أعدمت الصين جاو بان، الذي من المعتقد أنه كان في عمر 16 أو 17 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. ولم تتلق هيومن رايتس ووتش أدلة أخرى على إصدار أحكام إعدام بحق مخالفين للقانون من الأحداث في الصين. قانون العقوبات الصيني، مادة 49. انظر أيضاً: العفو الدولي، "“Death penalty: Executions of child offenders since 1990 على: http://www.amnesty.org/en/death-penalty/executions-of-child-offenders-since-1990 (تمت الزيارة في 26 مايو/أيار 2008).

[2] عمليات الإعدام المعروفة بحق الأحداث في الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني 2005 و27 أغسطس/آب 2008 تم جمعها من المصادر العامة ومن مقابلات هيومن رايتس ووتش.

[3] اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأفراد المدنيين في زمن الحرب، تم تبنيها في 12 أغسطس/آب 1949، 75 U.N.T.S. 287 دخلت حيز النفاذ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950، مادة 68.

[4] اتفاقية حقوق الطفل، تم تبنيها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990، مادة 37 (أ). والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم تبنيه في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976، مادة 6 (5).

[5] التعليق العام رقم 24 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المساءل المتعلقة بالتحفظات التي تُبدى لدى التصديق على العهد أو البروتوكولين الاختياريين الملحقين به أو الانضمام إليها أو فيما يتعلق بالإعلانات التي تصدر في إطار المادة 41 من العهد.، UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 فقرة 8.

[6] على سبيل المثال، الحظر على إعدام الأحداث مطلق في الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان. بينما البروتوكول 13 الملخق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تحظر عقوبة الإعدام في كل الظروف. الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل. OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990) دخل حيز النفاذ في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، مادة 5 (3). أيضاً: الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان، تم تبنيها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1969، O.A.S. Treaty Series No. 36, 1144 U.N.T.S. 123, دخلت حيز النفاذ في 18 يوليو/تموز 1978، أعيد طبعها ضمن الوثائق الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان في نظام القارتين الأمريكيتين، OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 25 (1992), مادة 4(5). البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لعام 1950 لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، E.T.S. 187, دخل حيز النفاذ في 1 يوليو/تموز 2003.

[7] الدول هي: الجزائر، والبحرين والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة وجمهورية سوريا العربية والإمارات العربية المتحدة. الميثاق العربي لحقوق الإنسان (النسخة المُراجعة)، 22 مايو/أيار 2004. أعيد طبعه في: 12 Int'l Hum. Rts. Rep. 893 (2005) ودخل حيز النفاذ في 15 مارس/آذار 2008.

[8] جامعة الدول العربية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، النسخة الأحداث، مادة 7(1).

[9] الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تم تبنيه من قبل جامعة الدول العربية في 15 سبتمبر/أيلول 1994، أعيد طبعه في: 18 Hum. Rts. L.J. 151 (1997) مادة 12.

[10] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. عبد الرحمن الصبيح، الهيئة الوطنية للطفولة، ود. خالد بن سمليان العبيد، هيئة حقوق الإنسان، الرياض، 11 مارس/آذار 2008.

[11] لدى التصديق على اتفاقية حقوق الطفل في 13 يوليو/تموز 1994 قالت إيران إنها "تتحفظ على الحق في عدم تطبيق أي من أحكام أو مواد الاتفاقية التي تتعارض مع القوانين الإسلامية والتشريعات الدولية ذات الصلة". وفي مراجعة سنة 2000 لتطبيق إيران للاتفاقية، أبدت لجنة حقوق الطفل، المشرفة على مراقبة تنفيذ الاتفاقية، قلقها من "الطبيعة الفضفاضة وغير الدقيقة للتحفظ العام للدولة الطرف تقوض كثيراً من الكثير من أحكام الاتفاقية وتثير القلق إزاء اتفاق التحفظ مع الغاية والغرض من الاتفاقية". ملاحظات ختامية للجنة حقوق الطفل: إيران، CRC/C/15/Add.123, 28 يونيو/حزيران 2000، الفقرة 7. وأدخلت السعودية تحفظاً مشابهاً حين صدقت على اتفاقية حقوق الطفل في 26 يناير/كانون الثاني 1996، وأدخلت التحفظ على "ما يتعلق بالمواد المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

[12] انظر: Amnesty International, “Death Sentences and Executions in 2007,” AI Index: ACT 50/001/2008 15 أبريل/نيسان 2008، على: http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT50/001/2008/en/b43a1e5a-ffea-11dc-b092-bdb020617d3d/act500012008eng.html (تمت الزيارة في 26 مايو/أيار 2008).

[13] ثمة شخص ثالث، هو عبد الله بن محمد آل عتيبي، تم إعدامه في 20 أغسطس/آب 2007، وربما كان أيضاً حدثاً مخالفاً للقانون. انظر: “Saudi Arabia beheads man convicted of murdering stepmother while minor,” Associated Press, 20 أغسطس/آب 2007. وطبقاً للعفو الدولية فإن السعودية أعدمت 158 شخصاً على الأقل في عام 2007. انظر: “Saudi Arabia: Further information on Death Penalty/Fear of imminent execution,” Amnesty International Urgent Action, AI Index: MDE 23/012/2008 8 أبريل/نيسان 2008، على: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE23/012/2008/en/3f3291c7-0589-11dd-bd68-81b1e430d9f9/mde230122008eng.html

[14] أعدمت السلطات الإيرانية الحدث المخالف للقانون بهنام زاري في 26 أغسطس/آب 2008، وسيد ريزا حجازي في 19 أغسطس/آب 2008، وحسن مظفري ورحمن شاهدي في 22 يوليو/تموز 2008، ومحمد حسن زاده في 10 يونيو/حزيران 2008، وجفاد شوجاي في 26 فبراير/شباط 2008. انظر: “Iran: Executions of Juvenile Offenders Rising: Iran Executes Sixth Juvenile Offender This Year, Twenty-Sixth Since 2005,” بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 27 أغسطس/آب 2008، على: http://www.hrw.org/english/docs/2008/08/26/iran19697.htm; وانظر: “Iran: Spare Four Youths From Execution: Enforce International Prohibition on Death Penalty for Juvenile Offenders,” بيان صحفي مشترك لـ هيومن رايتس ووتش، 7 يوليو/تموز 2008، على: 2008, http://hrw.org/english/docs/2008/07/07/iran19270.htm وانظر: “Iran: End Executions of Juvenile Offenders: 29 Adults and 2 Juvenile Offenders Hanged,” 29 يوليو/تموز 2008، بيان صحفي مشترك لـ هيومن رايتس ووتش، على: http://hrw.org/english/docs/2008/07/29/iran19492.htm

[15] جريمتا "محاربة الله" و"إشاعة الفساد في الأرض" ذات التعريف الفضفاض تشملان ولا تقتصران على: "اللجوء لاستخدام الأسلحة لإشاعة الإرهاب والخوف أو خرق الأمن العام والحريات" و"السرقة المسلحة وقطع الطريق والعضوية في منظمة تسعى لقلب الجمهورية الإسلامية أو مساندة مثل هذه المنظمات، والتخطيط لقلب النظام الإسلامي باللجو إلى الأسلحة لتحقيق هذا الغرض". قانون العقوبات الإسلامي، مواد 81 و126 و133 و183. لمناقشة أنواع الجرائم والعقوبات في القانون الإيراني، انظر: Amnesty International, “Iran: The last executioner of children,” MDE 13/059/2007, يونيو/حزيران 2007، على: http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007 (تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2008).

[16] قانون العقوبات الإسلامي، مادة 49. القانون المدني الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 1991، مادة 1210. للاطلاع على تفاصيل حول الحجج السائدة حول البلوغ والمسؤولية الجنائية في إيران، يُرجى مطالعة مقال المدافع الإيراني عن حقوق الإنسان، عماد باغي، بعنوان: "“The Issue of Executions of Under-18s in Iran, يوليو/تموز 2007، على: http://www.emadbaghi.com/en/archives/000924.php? (تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2008).

[17] قانون العقوبات الإيراني، مادة 205 و206.

[18] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع محمد مصطفاي، محامي، طهران، 21 أغسطس/آب 2008. انظر أيضاً: محمد مصطفاي، دفاع أز بديفا، على: http://mostafaei.blogfa.com/ (تمت الزيارة في 26 أغسطس/آب 2008)، وانظر: “Iran: Further Information on Fear of Execution,” Amnesty International Urgent Action, AI Index: MDE 13/120/2008, 19 أغسطس/آب 2008، على: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/120/2008/en/03737b7d-6ea2-11dd-8e5e-43ea85d15a69/mde131202008en.html (تمت الزيارة في 22 أغسطس/آب 2008)، وبريد إلكتروني مع شخص على دراية بالقضية، إلى هيومن رايتس ووتش، 3 مارس/آذار 2008 (تم حجب الاسم).

[19] للاطلاع على تفاصيل حول نظام العدالة الجنائية السعودية، يُرجى زيارة: هيومن رايتس ووتش، عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي" مجلد 20، عدد 3(E)، مارس/آذار 2008.

[20] طبقاً لوزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فبموجب الشريعة يمكن إعدام الشخص الذي يبلغ، شريطة أن يكون متمتعاً بقواه العقلية. وقال مسؤولون آخرون لـ هيومن رايتس ووتش إن الإعدام يمكن تنفيذه في قضايا القصاص بدءاً من سن 15 عاماً إذا طالبت أسرة الضحية بهذا، لكنه يجب ألا يقل عن 18 عاماً (للتنفيذ) في القضايا الأخرى المستوجبة للإعدام. رسالة من وزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي السديري، بشأن سؤال هيومن رايتس ووتش التوضيح حول قضايا القصاص بالنسبة للأشخاص أقل من 18 عاماً، 12 مارس/آذار 2008. وقرار المجلس الأعلى للعلماء رقم 209 بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2002 (9/11/1422)، بشأن تحديد سن البلوغ. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع د. عيسى عبد العزيز الشامخ، عضو مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان، الرياض، 9 مارس/آذار 2008، ود. عبد الرحمن الصبيح، الهيئة الوطنية للطفولة، 11 مارس/آذار 2008.

[21] انظر "القتل قصاصاً لجانٍ حاول فعل الفاحشة في صبي وقتله"، صحيفة البلاد، جدة، 11 يوليو/تموز 2007، على: http://www.albilad-daily.com/files/the_newspaper/11-7-2007/local/main.html (تمت الزيارة في 7 فبراير/شباط 2007). وحسب السنة القمرية الأقصر المتبعة في السعودية، كان حاكمي ليصبح في عمر 14 عاماً وقت ارتكاب جريمة القتل، و16 وقت تنفيذ الإعدام.

[22] انظر: Samir Al-Saadi, “Father Seeks Justice for Son’s ’Wrongful’ Execution in Jizan,” Arab News, 30 يناير/كانون الثاني 2008، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=106240&d=30&m=1&y=2008 (تمت الزيارة في 7 فبراير/شباط 2008).

[23] Samir Al-Saadi, “Government Rep. Fails to Show Up for Hakami Case,” Arab News, 4 فبراير/شباط 2008، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=106448&d=4&m=2&y=2008 (تمت الزيارة في 7 فبراير/شباط 2008)، وانظر: Samir Al-Saadi, “al-Hakami Case Hearing Put Off,” Arab News, 26 أبريل/نيسان 2008، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=109327&d=26&m=4&y=2008 (تمت الزيارة في 26 مايو/أيار 2008).

[24] حتى كتابة هذه السطور، تعرف هيومن رايتس ووتش بـ 13 قضية على الأقل حُكم فيها على أشخاص بالإعدام جراء جرائم اقترفوها وهم أطفال. للاطلاع على تفاصيل حول نظام عدالة الأحداث في السعودية، بما في ذلك إعدام الأحداث، انظر تقرير هيومن رايتس ووتش "كبار قبل الأوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي"، مجلد 20، عدد 4(E)، على: http://hrw.org/arabic/reports/2008/saudicrd0308/

[25] انظر: Saeed Al-Abyad, “Helping Troubled Kids Integrate,” Arab News, 11 أكتوبر/تشرين الأول 2006، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=88005&d=11&m=10&y=2006 (تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2008).

[26] حنان الزاير، "جدل حول السن الشرعي لحد القصاص: 126 طفلاً في السعودية ينتظرون السياف"، al-Arabiya.com 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 (7/10/1426). وورد في نفس التحقيق أن "عامةً الأطفال المحكومين بالقصاص جراء جرائم القتل... يمكثون في مركز احتجاز الصبية المعروف بدار الملاحظة الاجتماعية حتى سن 18 عاماً، وهي السن المحددة لتنفيذ العقوبة في جرائم القتل إذا كان القاتل حدثاً ذكراً، بينما توضع الأنثى في مركز رعاية الفتيات حتى سن 21 عاماً وأحياناً حتى 25 عاماً إذا لم تكن قد نضجت بما يكفي، ثم يُنفذ فيها حُكم القصاص".

[27] صدقت السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 18 مارس/آذار 1986، وصدقت على اتفاقية حقوق الطفل في 3 أغسطس/آب 1990. وصدقت السودان على اتفاقية حقوق الطفل في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1990، ووقعت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 17 أبريل/نيسان 2008.

[28] معدل السودان يغطي الفترة من 1999 إلى 2006، وهي نسبة الأطفال الأقل من خمسة أعوام الذين تم تسجيلهم لحظة إجراء استبيان من نوع: Multiple Indicator Cluster Survey. إلا أنه لا يوجد إجماع حول نتائج الاستبيانات من النوع أعلاه في السودان، وطبقاً لتقدير واحد على الأقل لتسجيل المواليد، فقد تكون النسبة 47 في المائة. انظر اليونسيف، إحصاءات السودان، على: http://www.unicef.org/infobycountry/sudan_statistics.html (تمت الزيارة في 11 أغسطس/آب 2008). وانظر، مركز السودان الجديد للإحصاءات والتقييم بالتعاون مع اليونسيف "نحو تقدير أساسي: التقديرات الأفضل للمؤشرات الاجتماعية في جنوب السودان"، مايو/أيار 2004، على: http://www.unsudanig.org/docs/Towards%20A%20Baseline%20Best%20Estimates%20of%20Social%20Indicators%20for%20Southern%20Sudan,%202004,%20NSCSE,%20UNICEF.pdf (تمت الزيارة في 4 سبتمبر/أيلول 2008). والمعدل الباكستاني هو نتيجة لاستبيان أجرته منظمة "التخطيط الدولية" بالتعاون مع الحكومات الإقليمية، ضمن مشروع حكومي في فترة 2005 إلى 2007 من أجل تحسين معدل تسجيل المواليد. حكومة باكستان، التقرير الثالث والرابع للجنة حقوق الطفل، دون تاريخ، على: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC.C.PAK.4.pdf (تمت الزيارة في 12 أغسطس/آب 2008)، فقرة 159.

[29] كما يؤخر الدستور مدة عامين من تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإناث الحوامل أو المرضعات. الدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان، صحيفة جمهورية السودان، ملحق خاص رقم 1722، 10 يوليو/تموز 2005، مواد 3 و36

[30] القانون الجنائي السوداني، مواد 51 و53 و126 و130 و146 و148 و168.

[31] القانون الجنائي السوداني، مواد 27 و28 و130.

[32] قانون الطفل لعام 2004، مواد 61 (د)، و68 (1)(أ).

[33] قانون الطفل لعام 2004، مادة 4.

[34] القانون الجنائي السوداني، مادة 3، 8، 9.

[35] المادة 55 تمنح محاكم الأحداث اختصاص نظر قضايا الأطفال الجانحون، وهم حسب القانون الأطفال فوق 7 أعوام وتحت 15 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، وقضايا الأطفال المعرضين لخطر ارتكاب جرائم أو ضحايا العنف، ويبدو أن هذه الفئة مستبعد منها الأطفال فوق 15 عاماً. إلا أن المادة 58 تتطلب من المحاكم الجنائية أن تنقل قضايا الأطفال إلى محاكم الأحداث وتسمح لمحاكم الأحداث باتخاذ الإجراءات الواجبة. وفي قضايا الأطفال فوق 15 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، تقتصر هذه الإجراءات على إيداع الطفل في مركز أحداث. قانون الطفل لعام 2004، مادة 4، و55، و58، و68.

[36] الجدول (و) من الدستور المؤقت يطالب بحل النزاعات أخذاً في الاعتبار سيادة الأمة مع مراعاة الحكم الذاتي لجنوب السودان، والاحتياج لمعايير وأسس، ومبدأ التضامن، والاحتياج للحريات الأساسية وحقوق الإنسان. الدستور المؤقت لجنوب السودان، مادة 25(2)، جدول (و).

[37] مشروع قانون الطفل لجنوب السودان، 2005، مادة 18(أ). تتوفر نسخة لدى هيومن رايتس ووتش.

[38] انظر: “Sudan: Detainees Suffer Arbitrary Arrest, Execution: Sudanese Government Should Commute Death Sentences, Grant Fair Trials,” بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 7 سبتمبر/أيلول 2005، على: http://hrw.org/english/docs/2005/09/07/sudan11693.htm

[39] منهم محمد آدم زريبة، 16 عاماً وقت إصدار الحكم عليه بالإعدام في 31 يوليو/تموز 2008، والطيب عبد العزيز إسحق، 16 عاماً وقت إصدار الحكم عليه بالإعدام في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وعبد الرحمن زكريا محمد وأحمد عبد الله سليمان، كل منهما كان 16 عاماً وقت إصدار الحكم بالإعدام في مايو/أيار 2007، وكمال حسن عبد الرحمن، حُكم عليه بالإعدام جراء جريمة اقترفها في 11 مارس/آذار 2004، حين كان يبلغ من العمر 15 عاماً، ونجم الدين عبد الله، 15 عاماً لدى إصدار حكم الإعدام عليه في مايو/أيار 2003.

[40] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع علي عجب، مسؤول مساعدة قانونية، مركز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية، الخرطوم، 25 أغسطس/آب 2008.

[41] الاستئناف في المحكمة الدستورية في قضية كمال حسن عبد الرحمن، طعن مقدم إلى المحكمة الدستورية في قضية رقم 56/إعدام/2007.

[42] للاطلاع على تفاصيل حول عقوبة الإعدام في باكستان، يمكن الاطلاع على رسالة هيومن رايتس ووتش إلى رئيس وزراء باكستان من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، 17 يونيو/حزيران 2008، على: http://hrw.org/english/docs/2008/06/16/pakist19141.htm وانظر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان في باكستان: “Slow march to the gallows: Death Penalty in Pakistan,” no. 464/2 يناير/كانون الثاني 2007، على: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Pakistan464angconjointpdm.pdf (تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2008).

[43] قانون نظام عدالة الأحداث، مادة 2(ب)، و7، و12.

[44] للاطلاع على تفاصيل حول قانون نظام عدالة الأحداث، يمكن الرجوع إلى العفو الدولية، “Pakistan: Protection of juveniles in the criminal justice system remains inadequate,” ASA 33/021/2005 1 أكتوبر/تشرين الأول 2005، على: http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA33/021/2005/en/dom-ASA330212005en.html (تمت الزيارة في 25 مايو/أيار 2008).

[45] بالإضافة إلى أنه في 2004 ألغت محكمة لاهور العليا القانون، رغم قرار صدر عن المحكمة العليا في فبراير/شباط 2005 يعيد العمل بالقانون بانتظار حُكم نهائي حوله. ولم تتخذ المحكمة العليا أية إجراءات أخرى حول القضية.

[46] هيئة حقوق الإنسان الباكستانية، أوضاع حقوق الإنسان في عام 2007، صفحات 167 و168، على: http://hrcp-web.org/5-2%20children.pdf (تمت الزيارة في 25 مايو/أيار 2008).

[47] انظر على سبيل المثال: Peshawar: Death sentence to juvenile offender upheld,” Dawn Newspaper, كراتشي، 24 أغسطس/آب 2003، على: http://www.dawn.com/2003/08/25/local33.htm (تمت الزيارة في 25 مايو/أيار 2008)، وحكم المحكمة العليا في قضية رحمة الله إلياس راجا ضد وزير الداخلية، البنجاب، لاهور، دعوى رقم 1480 لعام 2004، تم البت بشأنها في 28 يونيو/حزيران 2004، وأعيد نشرها في تقرير المحكمة العليا الشهري، 1861، مجلد 37 (2004).

[48] قرار رئاسي، الصحيفة الرسمية لباكستان، 13 ديسمبر/كانون الأول 2001، مادة 1(أ)، وأعيد نشره في التقرير الشهري للمحكمة العليا، 1861، مجلد 37 (2004). وبموجب القانون الباكستاني فإن السجن المؤبد أقل مدة له هي 15 عاماً والقصوى هي 25 عاماً.

[49] ذكرت الدراسة نفسها أيضاً أنه في يونيو/حزيران 2006، تناقلت التقارير أن 40 طفلاً يمكثون في سجن مقاطعة سرغودا بانتظار أحكام الإعدام، لكنها لم تقدم معلومات إضافية. الفيدرالية الدولية وهيئة حقوق الإنسان الباكستانية، “Slow march to the gallows,” صفحة 38.

[50] انظر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان الباكستانية، “Slow march to the gallows,” و“Condemned Prisoner Executed,” Dawn Newspaper, كراتشي، 14 يونيو/حزيران 2005، على: http://www.dawn.com/2006/06/14/nat16.htm

[51] صدقت اليمن على اتفاقية حقوق الطفل في 1 مايو/أيار 1991، وصدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 9 فبراير/شباط 1987.

[52] خلص استبيان اليونسيف لعام 2006 بنظام MICS في اليمن إلى أن 22 في المائة فقط من المواليد تحت سن خمسة أعوام مسجلين. انظر: UNICEF, Multiple Indicator Cluster Survey: Monitoring the Situation of Children and women, Yemen 2006, Key Findings, (Draft) توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش.

[53] تقول يونسيف اليمن إنه عرفت من وزارة الداخلية (سلطات السجون) بأنه "لا يوجد أطفال تحت 18 عاماً" في الوقت الحالي ينتظرون تنفيذ الإعدام بحقهم. إلا أنه طبقاً لمنظمة "إصلاح القوانين الجنائية" الدولية، فإن المسؤولين في القضاء اليمني ذكروا علناً في عام 2007 أنه يوجد 18 حدثاً بانتظار تنفيذ الإعدام بحقهم، على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن العدد لا يشمل بعض القضايا التي تحدد فيها بالخطأ أن الأطفال بالغين. ولا يشمل هذا العدد الأشخاص الذين أصبحوا بالغين لكنهم كانوا تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. وأكد مسؤول بوزارة الداخلية لـ هيومن رايتس ووتش أنه يوجد حدث واحد على الأقل، هو وليد هيكل، محتجز حالياً بانتظار تنفيذ الإعدام بحقه في سجن صنعاء جراء جريمة ارتكبها وهو في سن 15 عاماً. بريد إلكتروني إلى هيومن رايتس ووتش من جوديث ليفيلي، مسؤولة الأطفال والإيدز في يونسيف اليمن، 1 سبتمبر/أيلول 2008. ومقابلات هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع طاهر بومدرا، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منظمة "إصلاح القوانين الجنائية" الدولية، عمان، 19 أغسطس/آب 2008، ومحمد الوادي، مدير مديرية الأحداث، سلطات السجون، وزارة الداخلية، صنعا، 3 سبتمبر/أيلول 2008.

[54] قانون الجرائم والعقوبات اليمني، مواد 124، 141، 226، 227، 228، 234، 249، 259، 263، 264، 280، 306.

[55] قانون الجرائم والعقوبات اليمني، مادة 31.

[56] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع طاهر بومدرا، عمان، 19 أغسطس/آب 2008.

[57] انظر: " “Yemen: Death sentence/fear of imminent execution: Adil Muhammad Saif al-Ma'amari,” Amnesty International Urgent Action, AI Index: MDE 31/003/2006 وانظر: “Yemen: Further information on death sentence/fear of imminent execution: Adil Muhammad Saif al-Ma'amari, Amnesty International Urgent Action, AI Index: MDE 31/018/2007, 18 سبتمبر/أيلول 2007، على: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE31/018/2007/en/dom-MDE310182007en.html (تمت الزيارة في 20 مايو/أيار 2008).